الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعنان 1067 ، 1081 لسنة 74 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 26 ص 155

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-----------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. مراقبة الحكم المستأنف وأن تقول كلمتها في موضوع النزاع الذي نقل إليها. سبيل ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
- 2  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
محكمة الاستئناف. سلطتها بالنسبة للدعوى. إنزال الحكم القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف المدعي لها. أثره. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ما انتهت إليه.
المقرر أن لمحكمة الاستئناف إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه.
- 3  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تعلق الدين محل طلب شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته. توقفهم عن سداد هذا الدين. أثره. القضاء بإشهار إفلاسها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/ ......، ومختومة باسم شركة ...... باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونيه سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة خلفاء ...... واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه.
- 4  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. لمحكمة الموضوع سلطة تسجيل الوقائع المكونة له. ماهيته. الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر. مؤداه. ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بهذا المعنى كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم.
- 5 التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن".
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن. ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. أثره. البت في التزام الأخير يسبق البت في التزام الأول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
- 6  تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم".
قطع الدائن التقادم قبل الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي. مؤداه. أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة للكفيل لانقطاعه ويكتمل بالنسبة للمدين الأصلي إذا لم ينقطع قبل الكفيل. أثره. علة ذلك.
المقرر أنه متى قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي.
- 7  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تمسك الشركة المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس. عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها. أثره. اعتبار الدين موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه على خلاف هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها بأسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/ 1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات - وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأياً كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ...... لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس ورثة المرحوم/ .....، وهم الطاعن في الطعن الأول رقم 1067 لسنة 74 ق والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السابعة في ذات الطعن مع تحديد يوم 12 من يونية سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، على سند من القول من أنهم توقفوا عن دفع مبلغ 1105152 جنيه (مليون ومائة وخمسة آلاف ومائة واثنين وخمسين جنيهاً) قيمة شيكات صادرة لصالح البنك وموقعة باسم مورثهم سالف الذكر ومستحقة في المدة من 12 من يونية سنة 1997 حتى 20 من يناير سنة 1998 إبان مباشرته للتجارة خلال شركة ...... والتي خُلفت إلى ورثته الذين يمارسون جميعاً نشاط مورثهم، ولما كان البنك قام بإعلانهم بضرورة سداد مبالغ هذه الشيكات ولم يقوموا بسدادها فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2002 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابق إشهار إفلاس الشركة، ثانياً: بعدم جواز إشهار إفلاس/ ...... (المطعون ضده الرابع في الطعن الأول) لسبق إشهار إفلاسه في الدعوى رقم ...... لسنة 1998 طنطا الابتدائية، ثالثاً: بإشهار إفلاس باقي الشركاء فيها واعتبار يوم 12 من يونية سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف هذا الحكم كل من المطعون ضدهما الثالثة في الطعن الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق طنطا، والسادسة بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق طنطا، كما استأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 52 ق طنطا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 16 من يونية سنة 2004 بإلغاء شهر إفلاس الطاعن والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس شركة ...... وإشهار إفلاس الشريكين المتضامنين وهما الطاعن سالف الذكر والطاعنة في الطعن الثاني رقم 1081 لسنة 74 ق اللذين طعنا على هذا الحكم بالطعنين آنفي البيان، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إيراد تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم، وفي الثاني برفضه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الثاني إلى الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول من الطعن الثاني، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي على خلاف ما يقضي به نص المادتين 332، 333 من قانون المرافعات، إذ قضي بإشهار إفلاس شركة ...... في حين أن ذلك الطلب لم يكن معروضاً على المحكمة، وأن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى بطلب إشهار إفلاس ورثة المرحوم/ ......، وليس إشهار إفلاس شركة ......، وإذ قضى الحكم بإشهار إفلاس الشركة المذكورة، فإنه يكون قد جاوز الطلبات في الدعوى بما يعييه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وأن لها إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/ ...... ومختومة باسم شركة ...... باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة ...... واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها – على نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من كل من السببين الأول والثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثالث من السبب الثاني في الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع الذي تم التمسك به أمام محكمة الاستئناف وهو تقادم الدين سند دعوى شهر الإفلاس بما يصلح رداً عليه مكتفياً بالقول بأن دعوى الإفلاس هي دعوى إجراءات وليست دعوى مطالبة بالحق، ومن ثم فإنها ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا ينال منه إقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1999 طنطا الابتدائية على كفيلي هذا الدين المطعون ضدهما الرابع والسابعة قبل اكتمال التقادم، وإذ كان آخر شيك من هذه المديونية يستحق الأداء بتاريخ 20 من يناير سنة 1998 والحكم بشهر الإفلاس صادراً بجلسة 16 من يونية سنة 2004 فإن المديونية محل هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بشهر الإفلاس استناداً إلى التوقف عن دفع دين انقضى الحق في المطالبة به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الكفيل (متضامناً أو غير متضامن) يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوع النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وكان إذا قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك - بأن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه، وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات، وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ...... لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التقرير الأخير المقدم من وكيل الدائنين المؤرخ 7 من فبراير سنة 2004 أنه لم يشر إلى قيامه بتحقيق الديون التي أشار إليها في هذا التقرير والتأكد من انشغال ذمة الشركة وباقي الشركاء المتضامنين بها فإن الدعوى قد خلت مما ينبئ أن هناك توقفاً عن الدفع قد توفرت شروطه في الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

الطعنان 597 ، 663 لسنة 72 ق جلسة 10 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 54 ص 310

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي نائبي رئيس المحكمة، زياد محمد غازي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
----------
- 1  إفلاس "آثار حكم شهر الإفلاس: وكيل الدائنين: أثر تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس".
تعيين محكمة الاستئناف وكيلا للدائنين في حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. لازمه. اختصامه في الطعن على هذا الحكم بالنقض. علة ذلك. عدم اختصامه. أثره. بطلان الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن.
- 2  إفلاس "صفة التاجر".
بحث تجارية الدين محل دعوى الإفلاس والتحقق من طبيعته. على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها فيها.
بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها في الدعوى.
- 3  إفلاس "صفة التاجر".
منح المطعون ضده الأول الطاعن قرضا بناء على طلبه لتشغيله في تجارة الجملة التي أمن عليها لدى شركة تأمين. استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة ....... بقيمة التأمين على هذه التجارة، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 4  إفلاس "صفة التاجر".
التاجر الذي يشهر إفلاسه. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية. مناط هذا الالتزام. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21, 550 ق 17 لسنة 1999. استخلاص حقيقة مقداره. من سلطة قاضي الموضوع. سبيله إلى ذلك. عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.
- 5  حكم "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
استدلال الحكم في قضائه على أدلة مجتمعة. تعييبه في إحداها. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى استدل الحكم في قضائه على أدلة مجتمعة فلا يقبل تعييبه في إحداها.
- 6  إفلاس "صفة التاجر".
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه على مخاطرها بمبالغ تزيد على عشرين ألف جنيه بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس. ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلى أصل ثابت بالأوراق. النعي عليه في ذلك. جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجاري، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه، وإلى إقراره الذي ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس، وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغاً، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي عليه غير مقبول.
- 7  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. ماهيته. لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 8  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز. قيام هذا الاستخلاص السائغ على معين له من الأوراق. النعي عليه. يكون على غير أساس.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس "لم ينازع فيه المستأنف (الطاعن) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقفا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة" وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدي إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
- 9  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
شهر الإفلاس. غايته. تقرير حالة قانونية للتاجر. ماهيتها. توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو تكبير الاحتمال. مؤداه. زيادة أصوله المالية غير السائلة على ديونه. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه. علة ذلك.
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هي توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلي ومن بعده الاقتصاد القومي للدولة.
- 10  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لدى المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته. عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعي عليه على غير أساس.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 31 من ديسمبر سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع على سند من أنه يداينه بمبلغ 10187.32 جنيهاً قيمة قروض زراعية، ومبلغ 662071.40 جنيهاً قيمة قرض ائتمان زراعي، ومبلغ 13590 جنيهاً بموجب شيك مسحوب على بنك القاهرة فرع الصالحية مؤرخ 31/12/2000، ولعدم وجود حساب للطاعن لديه، وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2001 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 6ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من يونية سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنف إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 597، 663 لسنة 72 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول ورفض الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 597 لسنة 72 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الطاعن لوكيل الدائنين هو دفع سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يترتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار الطاعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عينه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول
ثانياً: الطعن رقم 663 لسنة 72 ق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المبلغين الذي يدعى المطعون ضده الأول توقفه عن سدادهما وهما 101871.32 جنيهاً و662071.40 جنيهاً والواردين بصحيفة الدعوى يمثل الأول منهما قرضاً زراعياً والثاني خاص بقرض ائتمان زراعي وهما على النحو لا يعدان من الديون التجارية التي يترتب على فرض توقفه عن سدادهما شهر الإفلاس، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويعمل أثره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً على توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة الأهلية للتأمين بقيمة التأمين على هذه التجارة، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافِ لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الأول بأوجهه الأربعة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابهه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه استدل على مجاوزت رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيهاً بأدلة لا تؤدي إليه وهي أصل المستخرج الرسمي من سجله التجاري الثابت به أن رأس ماله هو ستة آلاف جنيه ومن استحصال الطاعن على قيمة عقد القرض التكميلي بمبلغ 265900 جنيه الذي يظل على ملك المطعون ضده الأول المُقترض ولا يضيف جديداً لرأس ماله الوارد بالسجل التجاري ومن إبرامه وثيقة تأمين لضمان سداد هذا القرض والتي تعد عبئاً إضافياً على رأس ماله ولا يزيد منه ولمجرد تقدمه بطلب إلى المطعون ضده الأول لإقراضه مبلغ 287000 جنيه والذي لا يعد ضمن رأس ماله وجميعها لا تمثل رأس المال الحقيقي المستثمر في التجارة سوى ما ورد في السجل التجاري على نحو ما سلف بيانه بما يعد الحكم المطعون فيه إذ ركن إليها في ذلك، فإنه يكون قد استدل استدلالاً فاسداً على حقيقة رأس المال المستثمر يعيب قضاءه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى استدل الحكم في قضاءه على أدلة مجتمعة فلا يقبل تعيبه في أحداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجاري ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه وإقراره الذي ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس المال العامل في التجارة ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس، وكان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو سائغاً، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي فيه غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابهه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبر الطاعن متوقفاً عن سداد قيمة الشيك البالغ مقداره 13590 جنيهاً مستدلاً على ذلك بإفادة البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب في حين أن هذه العبارة لا تعني بمجردها توقفه عن سداد قيمة هذا الشيك ولا يغني عن ذلك إقامة المطعون ضده الأول جنحة مباشرة إذ أن ذلك لا يعد منه مطالبة بقيمته حتى يسند إليه التوقف عن دفع قيمته هذا إلى أنه أقام دعوى الحساب رقم ...... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية لتسوية حقوقه لدى المطعون ضده الأول ما يقطع بأن قيمة هذا الشيك متنازع عليها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن كان التوقف عن الدفع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمان التاجر ويتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم يتنازع فيه المستأنف - الطاعن - منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدد طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقف عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة، وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه انتهى في قضائه إلى أن توقفه عن سداد ديونه للمطعون ضده الأول ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة دون أن يعرض لدلالة ما يتمسك به من أن هناك ضماناً عقارياً يتمثل في قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (- س 8 ط 43 ف) مجاوزة في قيمتها المديونية المطالب بها بما يحول دون تحقق التوقف عن الدفع الذي ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هي توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر إفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلي ومن بعده الاقتصادي القومي للدولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية على نحو ما ورد في الرد على أسباب الطعن السابقة دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى السبب بهذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1289 لسنة 74 ق جلسة 23 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 63 ص 367

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، عبد الحميد محمد مصطفى ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قُضي له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به.
- 2 عقد "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود بما تراه دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
- 3  التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية".
المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع وأن يكون معلوم المقدار. استقلال محكمة الموضوع بتقدير وجه الجد في المنازعة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 4  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: متى يجب الإثبات بالكتابة".
الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه. شرطه. عدم وجود مانع أدبي تقدره محكمة الموضوع. م 60 إثبات.
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60" من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- 5  فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
عدم الاتفاق على مقدار الفوائد التأخيرية. أثره. تحديدها بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. سريانها من وقت المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر. م 226 مدني.
النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية.
- 6  حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2000 مدني کلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية – 
1- إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996
2- إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تکليف الطاعن بتحصيل کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني کلي الإسکندرية، وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق، كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم ...... لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، وجه الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها، وأحقيته في حبس المبالغ المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد النفقات. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد، ومبلغ 33650 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ33650 جنيهاً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع الدعوى رقم ...... لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحکم قضى في الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب صلح في الدعوى رقم ...... لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية وإلزامه بتسليم كامل الماكينات للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام التعويضات النقدية دون العينية مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها. لما كان ذلك، وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام التعويضات مناصفة والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ..... لسنة 1992، ...... لسنة 1991 و.... لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام التعويضات النقدية فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول ولا ينازعه فيها أحد، فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة أول درجة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات ولم يشمل ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه في خصوص الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً تمثل قيمة ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية، كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في ذمته وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته التقديرية، والنعي في شقه الثاني غير مقبول لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة، فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم ...... لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي، إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60" من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بسداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم ...... لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وإذ تجاوزت القيمة نصاب الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ محکمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحکوم به بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996، في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك.