صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 13 أكتوبر 2016
قانون اتحادي 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".
الأربعاء، 12 أكتوبر 2016
الطعن 28875 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 146 ص 803
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي، نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.---------------
(146)
الطعن رقم 28875 لسنة 75 القضائية
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. مناط تحقيقها؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
مثال.
(3) مواد مخدرة. تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس. متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس. المادتان 37، 38 إجراءات.
تحفظ آحاد الناس على الطاعن في حالة إعياء شديد واقتياده ومعه المحقن الملوث الموجود بجواره إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي. صحيح.
كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس.
تقدير قيام حالة التلبس. موضوعي. مادام سائغاً.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. غير جائز. طالما أقامها على ما ينتجها.
مثال.
(5) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". نقض "المصلحة في الطعن".
منازعة الطاعن في مغايرة الحرز المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
2- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفى حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
5- من المقرر أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
6- لما كان البين أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "المورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين (2) من القسم الأول، (86) من القسم الثاني من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه استدل على إحراز وحيازة الطاعن للمحقن المضبوط من أقوال الشاهدين التي اقتصرت على مشاهدة الطاعن ملقي على أرضية دورة مياه المركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء دون أن يشاهداه محرزاً أو حائزاً لهذا المحقن، وعول في إدانة الطاعن على أقوالهما فيما قاما به من إجراءات تجاه الطاعن رغم انتفاء حالة التلبس، كما اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بأن الحرز المضبوط ليس هو الحرز الذي عُرض على النيابة العامة والذي جرى تحليله ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه لاستجلاء حقيقة أمره، كما أن قرار النيابة العامة بتحليل عينة دم الطاعن ومطابقتها على الدم الموجود بالمحقن المضبوط لم يُنفذ وأخذ الحكم بتقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لم يبين ما إذا كانت المادة التي ثبت وجودها ببول الطاعن مدرجة بجدول المواد المخدرة من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الشاهدين الأولين شاهدا المتهم ملقي على أرضية دورة المياه بالمركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء شديد وبجواره محقن ملوث بالدماء فتم التحفظ عليه والمحقن وأبلغا عن الواقعة التي ضبط محضرها الشاهد الثالث الضابط بقسم شرطة .....، وأنه قد ثبت من التحليل أن المحقن يحتوى على آثار الهيروين المخدر وأن تحليل عينة بول المتهم أسفر عن وجود آثار المورفين والموانوستيل مورفين، وأقام الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على هذه الصورة مما شهد به بتحقيقات النيابة شهود الإثبات سالفوا الذكر وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور جلسة الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ـ على النحو المتقدم ـ أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. إضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له ـ من بعد ـ أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 26878 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 145 ص 800
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، إبراهيم عبد الله وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.----------------
(145)
الطعن رقم 26878 لسنة 75 القضائية
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(2) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففة.
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
2- من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب .... عمداً بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" على إصبع الخنصر الأيسر بيدها اليسرى فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد شبه كامل للسلامية الطرفية للإصبع الخنصر الأيسر، وتقدر نسبتها بحوالي 2% "اثنتين بالمائة". ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: إثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها.فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه قصور في التسبيب، واخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أعرض عن دلالة تصالح المجني عليها معه بجلسة المحاكمة، كما أن المحكمة عاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد أحاطت بظروفه الصحية وكونه طاعناً في السن وليس لديه سوابق أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 23190 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 144 ص 796
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.----------------
(144)
الطعن رقم 23190 لسنة 75 القضائية
إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟
نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: حازا بقصد الترويج عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد إحدى عشرة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً، وورقة واحدة من فئة الخمسين جنيهاً، وورقة مالية أخرى من فئة العشرة جنيهات المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه، ومصادرة العملات الورقية المضبوطة.فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى الطاعن ارتكابه لا ينطبق على مادتي الاتهام التي عاقبه بمقتضاها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد مع علمه بتقليدها، وعاقبه بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 202 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما نصت المادة 202 مكرر على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية" كذلك نصت المادة 203 على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين سالفتي الذكر ومن استقراء نصوص المواد 203 مكرر، 204، 204 مكرر/ 1، 2، 204 مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات. أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً.
الطعن 36048 لسنة 74 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 143 ص 790
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.---------------
(143)
الطعن رقم 36048 لسنة 74 القضائية
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه. هو الذي يبدى صراحة أمامها.
إثارة دفاع الطاعن بعبارات مرسلة. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف أو إشارة إلى الإكراه المبطل له. مجرد تشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف.
الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة لكونه وليد إكراه. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. بطلان.
تمسك الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الضبط. غير مجد. طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي عول عليها الحكم.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. استجواب. بطلان. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة.
الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان. المادة 124 إجراءات.
طلب المحامي بمذكرته المقدمة للمحامي العام استدعاءه عند استجواب الطاعن وإشارته فيها إلى أرقام هواتفه. غير مجد. علة ذلك؟
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
2- لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
3- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليها الحكم في قضائه.
4- من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه؛ ذلك أن القانون - كما سبق القول- رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل المجني عليه ... - ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق به، مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات واثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية، بعد أن عدلت القيد والوصف للتهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ضرب أفضى إلى موت وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ لحمله، قد شابه قصور في التسبيب، وإخلال بحق الدفاع وبطلان، ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المسند إليه لحصوله وليد إكراه واستند في ذلك إلى دفاعه المسطور الثابت بالمذكرة المقدمة للمحامي العام لنيابات ..... الكلية، والتي ضمنها القبض على الطاعن وشقيقه وتعرضهما للإكراه المادي من رجال الشرطة لإجبارهما على الاعتراف وعدم عرضهما على النيابة العامة، غير أن المحكمة عولت على اعترافه، وردت على دفعه بما لا يصلح رداً، ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوتها لمحاميه للحضور معه، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو بطلان استجواب المتهم وببطلان أقواله في التحقيقات وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج، وذلك لإهدار الضمانات التي يتطلبها وينظمها القانون لدى التحقيق معه وعدم استدعاء محاميه والتغاضي عن الطلبات التي يقدمها والاستغاثات للنيابة الجزئية والكلية والتراخي في إرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومن ثم فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من الاستجواب أو التحقيقات، دون أن يبين وجه ما ينعاه على الاعتراف ولا يمكن القول بأن هذه العبارات المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فل يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. كما أنه لا يجديه ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليه الحكم في قضائه. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ذلك أن القانون - كما سبق القول - رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 79298 لسنة 76 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 142 ص 788
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، توفيق سليم وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة.-------------
(142)
الطعن رقم 79278 لسنة 76 القضائية
معاودة التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- ضرب عمداً ..... بمطواة قرن غزال بأسفل يسار مقدم الصدر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتل ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بعدم قبوله شكلا لعدم إيداع الأسباب، ثم طعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ .... عن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2002 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ السابع من يونية سنة 2005 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم إيداع الأسباب وبتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2006 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً في حقه، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلا.الطعن 64838 لسنة 75 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 141 ص 784
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة، عادل عمارة، عاطف عبد السميع ورفعت إبراهيم.
--------------
(141)
الطعن رقم 63838 لسنة 75 القضائية
الوقائع
المحكمة