الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أكتوبر 2016

قانون اتحادي 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".

الجريدة الرسمية العدد  593السنة السادسة والأربعون  بتاريخ 15 / 3 / 2016 ويعمل به من تاريخ 15 / 6 / 2016
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972، في شأن التعليم الإلزامي، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983، في شأن دور الحضانة، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992, بإصدار قالون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992، في شأن تنظيم المنشآت العقابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، في شأن السير والمرور، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية ينظر بعض الجرائم، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، في شأن الضمان الاجتماعي، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001, بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009, في شأن مكافحة التبغ
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009, في شأن قيد المواليد والوفيات
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012, في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012, في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013, بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:


الفصل الأول  أحكام عامة
المادة 1
التعريفات 

في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته
الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون
سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي
إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة
العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة
المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف 
ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى
إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.

المادة 2
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي

1. الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة
2. حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق الوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم
3. تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التأخي الإنساني
4. حماية المصالح الفضلى للطفل
5. توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال
6. تنشئة للطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي
7. نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة
8. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

المادة 3
يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
المادة 4
1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة

2. تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها
أ- ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة
ب- إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده
ج- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها.

المادة 5
للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.
المادة 6
تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.

الفصل الثاني - الحقوق الأساسية
المادة 7
1. للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه

2. تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون.

المادة 8
للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف.
المادة 9
يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن.
المادة 10
للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 11
1. للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة

2. يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

المادة 12
1. للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة

2. وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.

المادة 13
يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.
المادة 14
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي

1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة
2. حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.


الفصل الثالث - الحقوق الأسرية
المادة 15
1. يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة

2. يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.

المادة 16
مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.
المادة 17
الطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الرابع - الحقوق الصحية
المادة 18
للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة.
المادة 19
تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
المادة 20
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة ويعدها وفق التشريعات السارية. كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي

1. وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها
2. القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن
3. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في أنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها
4. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي
5. الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة
6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون
7. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً
8. اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.

المادة 21
يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية

1. بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة
2. التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل
3. بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء
4. استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لسبب الأطفال.


الفصل الخامس - الحقوق الاجتماعية
المادة 22
تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة 23
للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة 24
مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال

1. الأسرة الحاضنة
2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.


الفصل السادس - الحقوق الثقافية
المادة 25
للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.
المادة 26
يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة الطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
المادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يُحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.
المادة 28
على مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.
المادة 29
يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.
المادة 30
تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومركز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.

الفصل السابع - الحقوق التعليمية
المادة 31
لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
المادة 32
تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية

1. منع تسرب الأطفال من المدارس
2. تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال
3. حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج
4. تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية
5. وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


الفصل الثامن - الحق في الحماية
المادة 33
يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي

1. فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل
2. تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد
3. التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية
4. اعتياد سوء معاملة الطفل
5. تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية
6. تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع
7. تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً
8. عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل من رعايته أو تربيته
9. تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال
10. إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

المادة 34
يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
المادة 35
يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
المادة 36
مع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
المادة 37
يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية

1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية
2. إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال المواد إباحية بأية وسيلة
3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع
4. تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات
5. مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال
6. استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 38
يُحظر ما يأتي

1. استغلال الطفل في التسول
2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون
3. تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.


الفصل التاسع - آليات الحماية
المادة 39
1. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي
أ. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها
ب. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.

المادة 40
يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي

1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر
2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.

المادة 41
لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية

1. جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر
2. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

المادة 42
1. لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية

2. يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

المادة 43
على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل أخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة 44
لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
المادة 45
على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

الفصل العاشر - تدابير الحماية
المادة 46
مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 47
مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية

1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة
أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل
ب- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة - بحسب الأحوال - بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية
2. إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 48
في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً

ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن - قدر الإمكان - إبقاء الطفل في محيطه العائلي.

المادة 49
يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
المادة 50
1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين

أ. عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة
ب. نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً
2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.

المادة 51
1. بمراعاة أحكام المواد (33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلاقيه بمرور الوقت

2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان أمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة
3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.

المادة 52
يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 53
على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.
المادة 54
1. يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره

2. يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل
3. وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

المادة 55
ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة 56
تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة

1. بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها
2. بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة
3. تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.

المادة 57
تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية

1. ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء
2. مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.

المادة 58
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي

1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها
2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

المادة 59
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية, على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.

الفصل الحادي عشر - العقوبات
المادة 60
يعاقب بالحبس بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.
المادة 61
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم كل من

1. خالف حكم المادة (43) من هذا القانون
2. منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله
3. أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.

المادة 62
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) آلاف درهم, كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1، 3) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.
المادة 65
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (1, 2, 5, 6) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة 66
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (26)، أو البندين (3, 4) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة 67
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف (5000) درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (27) من هذا القانون.
المادة 68
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (14) أو حكم المادة (38) من هذا القانون

فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 69
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
المادة 70
في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه.
المادة 71
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل الحادي عشر - الأحكام الختامية
المادة 72
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها.
المادة 73
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 74
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 75
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الأربعاء، 12 أكتوبر 2016

الطعن 28875 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 146 ص 803

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي، نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.

---------------

(146)
الطعن رقم 28875 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. مناط تحقيقها؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(3) مواد مخدرة. تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس. متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس. المادتان 37، 38 إجراءات.
تحفظ آحاد الناس على الطاعن في حالة إعياء شديد واقتياده ومعه المحقن الملوث الموجود بجواره إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي. صحيح.
كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس.
تقدير قيام حالة التلبس. موضوعي. مادام سائغاً.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. غير جائز. طالما أقامها على ما ينتجها.
مثال.
(5) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". نقض "المصلحة في الطعن".
منازعة الطاعن في مغايرة الحرز المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
-----------------
1- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها.
2- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفى حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
5- من المقرر أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
6- لما كان البين أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "المورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين (2) من القسم الأول، (86) من القسم الثاني من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه استدل على إحراز وحيازة الطاعن للمحقن المضبوط من أقوال الشاهدين التي اقتصرت على مشاهدة الطاعن ملقي على أرضية دورة مياه المركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء دون أن يشاهداه محرزاً أو حائزاً لهذا المحقن، وعول في إدانة الطاعن على أقوالهما فيما قاما به من إجراءات تجاه الطاعن رغم انتفاء حالة التلبس، كما اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بأن الحرز المضبوط ليس هو الحرز الذي عُرض على النيابة العامة والذي جرى تحليله ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه لاستجلاء حقيقة أمره، كما أن قرار النيابة العامة بتحليل عينة دم الطاعن ومطابقتها على الدم الموجود بالمحقن المضبوط لم يُنفذ وأخذ الحكم بتقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لم يبين ما إذا كانت المادة التي ثبت وجودها ببول الطاعن مدرجة بجدول المواد المخدرة من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الشاهدين الأولين شاهدا المتهم ملقي على أرضية دورة المياه بالمركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء شديد وبجواره محقن ملوث بالدماء فتم التحفظ عليه والمحقن وأبلغا عن الواقعة التي ضبط محضرها الشاهد الثالث الضابط بقسم شرطة .....، وأنه قد ثبت من التحليل أن المحقن يحتوى على آثار الهيروين المخدر وأن تحليل عينة بول المتهم أسفر عن وجود آثار المورفين والموانوستيل مورفين، وأقام الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على هذه الصورة مما شهد به بتحقيقات النيابة شهود الإثبات سالفوا الذكر وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور جلسة الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ـ على النحو المتقدم ـ أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. إضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له ـ من بعد ـ أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 26878 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 145 ص 800

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، إبراهيم عبد الله وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(145)
الطعن رقم 26878 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(2) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففة.
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
-------------------
1- من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2- من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب .... عمداً بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" على إصبع الخنصر الأيسر بيدها اليسرى فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد شبه كامل للسلامية الطرفية للإصبع الخنصر الأيسر، وتقدر نسبتها بحوالي 2% "اثنتين بالمائة". ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: إثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها.
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه قصور في التسبيب، واخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أعرض عن دلالة تصالح المجني عليها معه بجلسة المحاكمة، كما أن المحكمة عاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد أحاطت بظروفه الصحية وكونه طاعناً في السن وليس لديه سوابق أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم في معرض نفي التهمة، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23190 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 144 ص 796

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(144)
الطعن رقم 23190 لسنة 75 القضائية

ترويج عملة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة. تقليد.
إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟
نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.
--------------
لما كانت المادة 202 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما نصت المادة 202 مكرر على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية" كذلك نصت المادة 203 على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين سالفتي الذكر ومن استقراء نصوص المواد 203 مكرر، 204، 204/ 1، 2 مكرر، 204 مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات. أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: حازا بقصد الترويج عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد إحدى عشرة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً، وورقة واحدة من فئة الخمسين جنيهاً، وورقة مالية أخرى من فئة العشرة جنيهات المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه، ومصادرة العملات الورقية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى الطاعن ارتكابه لا ينطبق على مادتي الاتهام التي عاقبه بمقتضاها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد مع علمه بتقليدها، وعاقبه بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 202 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما نصت المادة 202 مكرر على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية" كذلك نصت المادة 203 على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين سالفتي الذكر ومن استقراء نصوص المواد 203 مكرر، 204، 204 مكرر/ 1، 2، 204 مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات. أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 36048 لسنة 74 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 143 ص 790

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(143)
الطعن رقم 36048 لسنة 74 القضائية

(1) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه. هو الذي يبدى صراحة أمامها.
إثارة دفاع الطاعن بعبارات مرسلة. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف أو إشارة إلى الإكراه المبطل له. مجرد تشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف.
الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة لكونه وليد إكراه. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. بطلان.
تمسك الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الضبط. غير مجد. طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي عول عليها الحكم.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. استجواب. بطلان. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة.
الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان. المادة 124 إجراءات.
طلب المحامي بمذكرته المقدمة للمحامي العام استدعاءه عند استجواب الطاعن وإشارته فيها إلى أرقام هواتفه. غير مجد. علة ذلك؟
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
--------------
1- من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو بطلان استجواب المتهم وببطلان أقواله في التحقيقات وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج، وذلك لإهدار الضمانات التي يتطلبها وينظمها القانون لدى التحقيق معه وعدم استدعاء محاميه والتغاضي عن الطلبات التي يقدمها والاستغاثات للنيابة الجزئية والكلية والتراخي في إرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومن ثم فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من الاستجواب أو التحقيقات، دون أن يبين وجه ما ينعاه على الاعتراف ولا يمكن القول بأن هذه العبارات المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
2- لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
3- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليها الحكم في قضائه.
4- من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه؛ ذلك أن القانون - كما سبق القول- رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل المجني عليه ... - ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق به، مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات واثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية، بعد أن عدلت القيد والوصف للتهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ضرب أفضى إلى موت وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ لحمله، قد شابه قصور في التسبيب، وإخلال بحق الدفاع وبطلان، ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المسند إليه لحصوله وليد إكراه واستند في ذلك إلى دفاعه المسطور الثابت بالمذكرة المقدمة للمحامي العام لنيابات ..... الكلية، والتي ضمنها القبض على الطاعن وشقيقه وتعرضهما للإكراه المادي من رجال الشرطة لإجبارهما على الاعتراف وعدم عرضهما على النيابة العامة، غير أن المحكمة عولت على اعترافه، وردت على دفعه بما لا يصلح رداً، ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوتها لمحاميه للحضور معه، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو بطلان استجواب المتهم وببطلان أقواله في التحقيقات وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج، وذلك لإهدار الضمانات التي يتطلبها وينظمها القانون لدى التحقيق معه وعدم استدعاء محاميه والتغاضي عن الطلبات التي يقدمها والاستغاثات للنيابة الجزئية والكلية والتراخي في إرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومن ثم فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من الاستجواب أو التحقيقات، دون أن يبين وجه ما ينعاه على الاعتراف ولا يمكن القول بأن هذه العبارات المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فل يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. كما أنه لا يجديه ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليه الحكم في قضائه. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ذلك أن القانون - كما سبق القول - رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 79298 لسنة 76 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 142 ص 788

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، توفيق سليم وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة.

-------------

(142)
الطعن رقم 79278 لسنة 76 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الطعن لثاني مرة".
معاودة التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2002 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ السابع من يونيه سنة 2005 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم إيداع الأسباب وبتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2006 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً في حقه، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- ضرب عمداً ..... بمطواة قرن غزال بأسفل يسار مقدم الصدر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتل ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بعدم قبوله شكلا لعدم إيداع الأسباب، ثم طعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ .... عن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2002 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ السابع من يونية سنة 2005 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم إيداع الأسباب وبتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2006 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً في حقه، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلا.

الطعن 64838 لسنة 75 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 141 ص 784

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة، عادل عمارة، عاطف عبد السميع ورفعت إبراهيم.

--------------

(141)
الطعن رقم 63838 لسنة 75 القضائية

إثبات "بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. 
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. علة ذلك؟ 
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية.
--------------
لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن ".. أقوال الضباط شهود الواقعة فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من الشكوك التي تنال منها بما لا تصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة ذلك أن مقدمة الإجراءات التي اتخذها الضابط الشاهد الأول بصدد تحرياته المشتركة مع الشاهد الثالث قد جاءت قاصرة وغير جادة ذلك أن التحريات والمراقبة الشخصية لو كانت صادقة وجادة لكانت توصلت إلى أن المتهمين يقيمان في المسكن محل التفتيش برفقة شقيقهما ووالدتهما كما ثبت ذلك من معاينة النيابة العامة للمسكن ووجود الأخيرة بداخله والتي تأيدت بشهادتهما بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة بما يصم إذن النيابة الصادر استناداً إلى تلك التحريات بالبطلان, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأقوال التي انفرد بها الشاهدان الأول والثاني بشأن واقعة الضبط والتفتيش من دون مرافقيهما وحجبهما لهما عن الشهادة في الدعوى بقالة أن دورهما كان قاصراً على تأمين المأمورية وأنهما لا يتذكران عدد أفراد تلك القوة ولا أسماءهم لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من غموض ذلك أن قيام الضابطين بمفردهما بضبط المتهم الأول وتفتيشه والعثور على المخدر معه ثم اصطحابه والتوجه به إلى مسكنه وجعله يقوم بفتح باب المسكن ثم ضبط المتهم الثاني بداخله محرزاً المخدر والكتر المضبوط أي قيامهما وحدهما فقط في عملية الضبط والقبض أمر لا يسوغ في العقل ويستحيل تصوره خاصة في واقعة ضبط المتهم الأول التي كانت ظهراً وفي الشارع العمومي في منطقة مكتظة بالناس بما مؤداه حدوث جلبة وضوضاء داخل الشارع بل بالمنطقة وبالتالي شعور المقيمين في المنزل ومنهم المتهم الثاني بحصول واقعة القبض على شقيقه الأول أو بالأقل القليل استغاثة المتهم الأول بالأهل والجيران بما ينبه شقيقه المتهم الثاني سيما وأن شاهد نفي المتهم ..... الذي استمعت المحكمة إلى شهادته والتي تطمئن إليها المحكمة قد قرر بعدم حصول واقعة القبض على المتهم الأول أمام محله في الشارع بل إن تلك الواقعة قد حدثت عند مسكنهما صباحاً حوالي الساعة 11 ص بما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأن عملية الضبط إنما كانت بصورة مغايرة لتلك الصورة المشهود بها"، وحيث إن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جاداً في تحريه عن المتهمين لتوصل إلى إقامة والدتيهما وشقيقيهما برفقتهما بالمسكن فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية قد استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما، إذ يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية بأنهما: 1- حاز وأحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 1- حازا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "كتر" دون أن يوجد لحيازته مسوغ من الضرورة وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة كل منهما مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لقصورها في التوصل لإقامة والدة المطعون ضدهما وشقيقهما برفقتهما في المنزل مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلنه ما دامت التحريات قد توصلت لتحديد شخصية المطعون ضدهما ومحل إقامتهما بدقة وطبيعة نشاطهما الإجرامي والتي تأيدت بما هو ثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط من غلق المدخل المؤدي لمسكن المتهمين ببناء حديث لاحق على واقعة الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بالبراءة على أن "أقوال الضباط شهود الواقعة" فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من الشكوك التي تنال منها بما لا تصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة ذلك أن مقدمة الإجراءات التي اتخذها الضابط الشاهد الأول بصدد تحرياته المشتركة مع الشاهد الثالث قد جاءت قاصرة وغير جادة ذلك أن التحريات والمراقبة الشخصية لو كانت صادقة وجادة لكانت توصلت إلى أن المتهمين يقيمان في المسكن محل التفتيش برفقة شقيقهما ووالدتهما كما ثبت ذلك من معاينة النيابة العامة للمسكن ووجود الأخيرة بداخله والتي تأيدت بشهادتهما بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة بما يصم إذن النيابة الصادر استناداً إلى تلك التحريات بالبطلان، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأقوال التي انفرد بها الشاهدان الأول والثاني بشأن واقعة الضبط والتفتيش من دون مرافقيهما وحجبهما لهما عن الشهادة في الدعوى بقالة أن دورهما كان قاصراً على تأمين المأمورية وأنهما لا يتذكران عدد أفراد تلك القوة ولا أسماءهم لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من غموض ذلك أن قيام الضابطين بمفردهما بضبط المتهم الأول وتفتيشه والعثور على المخدر معه ثم اصطحابه والتوجه به إلى مسكنه وجعله يقوم بفتح باب المسكن ثم ضبط المتهم الثاني بداخله محرزاً المخدر والكتر المضبوط أي قيامهما وحدهما فقط في عملية الضبط والقبض أمر لا يسوغ في العقل ويستحيل تصوره خاصة في واقعة ضبط المتهم الأول التي كانت ظهراً وفي الشارع العمومي في منطقة مكتظة بالناس بما مؤداه حدوث جلبة وضوضاء داخل الشارع بل بالمنطقة وبالتالي شعور المقيمين في المنزل ومنهم المتهم الثاني بحصول واقعة القبض على شقيقه الأول أو بأقل القليل استغاثة المتهم الأول بالأهل والجيران بما ينبه شقيقه المتهم الثاني سيما وأن شاهد نفي المتهم ..... الذي استمعت المحكمة إلى شهادته والتي تطمئن إليها المحكمة قد قرر بعدم حصول واقعة القبض على المتهم الأول أمام محله في الشارع بل إن تلك الواقعة قد حدثت عند مسكنهما صباحاً حوالي الساعة 11 ص بما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأن عملية الضبط إنما كانت بصورة مغايرة لتلك الصورة المشهود بها"، وحيث إن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جاداً في تحريه عن المتهمين لتوصل إلى إقامة والدتيهما وشقيقيهما برفقتهما بالمسكن فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية قد استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما، إذ يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً الرفض.