الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن رقم 226 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
      ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
 برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد   ،  محمد فوزى خفاجــــــــــى      
                               محمــــــد سامح تمساح     و  أمين طنطاوى محمـــــــــد
                                             نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / أشرف حسن .   
أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 226 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
ـــ ... . المقيم ..... محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
1ـــ .... . المقيم بالعقار رقم ... قسم .... - محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع "
    فى يوم 8/1 /2006 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 15/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده من الثانى حتى العاشر بصحيفة الطعــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 3/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــها والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إنه يتملك على الشيوع فى الأرض المجاورة لأطيان النزاع ، وإذ باع المطعون ضده الأول هذه الأطيان لباقى المطعون ضدهم وكان يحق له أخذها بالشفعة فقد أعلنهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن خزينة المحكمة ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 15/11/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية باعتبار انها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى على الرغم من أنها ليست من قبيل هذه الدعاوى التى يلتزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن الرض من التأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصف الوحدات العقارية قد تحقق بمجرد إعلان هذه الرغبة لذى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك أن النص فى المادة 935 من القانون المدنى على أن " الشفعة رخصة تجيز فى ربيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن " الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية " يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى فى عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبب لكسب الحق ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ان " يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية " وفى فقرتها الثانية على أن " ويترتب على ذلك إذا تقدر حق للشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور " يدل على أن المشرع وإن أوجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية إلا أنه لم يترتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم التأشير بذلك بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذ ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب أحقيته فى أخذ أطيان النزاع بالشفعة وكانت هذه الدعوى حسبما على نحو ما سلف بيانه ليست بحق وإنما هى مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التى يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولم يؤثر بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .            
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحامــــــاة . 

الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى                نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميــرى      ،   عبد الصمد عبد العزيز ،
                               عبد الرحمن فكـرى               ومحسن فضلـــى
نواب رئيس المحكمة   
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13 من محرم  سنة 1423 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5483 لسنة 70ق .

المرفوع من

........ والجميع مقيمون بقرية .... . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .
                                            ضــد
1........ ويعلنون فى موطنهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 4/10/2000 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف الأسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 فـى الاستئناف رقـم ....  سنة 55 ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 21/1/2001 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 6/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 12/12/2001 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بطردهن من الأطيان المبينة مساحة وموقعا وحدودا ومعالماً بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1979 المقضي بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ..... لسنة 1980 مدنى المحكمة سالفة البيان والتى تملكتها البائعات لهم بالميراث فى مساحة شائعة اكبر مع مورث المدعى عليهن ورغم انقضاء حالة الشيوع بموجب عقـد قسمـه بين المورث والبائعات لهم إلا أنه ظل يضع يده عليها بطريق الغصب مستغلا وجودهم بالخارج وتبعه ورثته المدعى عليهن فى ذلك من بعده وإذ لم تجد مطالبتهم لهن بتسلمها إليهم فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت لهم بالطلبات استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة  استئناف الاسكندرية  مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق وبتاريخ 6/8/2000 حكمت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وبياناً لذلك يقلن انه لما كان سند طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة هو عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979وكان هذا العقد محلا للادعاء بالتزوير فى الدعوى رقم 6764 لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى لم يفصل فيها بعد وقد أقامها مورثهن ..... طلبا لتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه قيمه ما يخصه ميراثا عن شقيقتيه .... وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوما ثلثا طالبين رفضها على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع سالف الذكر المدعى بتزويره منهم وقــد قبلت المحكمة سالفة البيان شواهد التزوير واتخذت إجراءات تحقيقه بمعرفة أهل الخبرة بعد أن رأت أنه منتجا فى النزاع كما قمن بتعديل طلباتهن بإضافة طلب جديد إلى الطلبات الأصلية هو طلب بطلان عقد الصلح الموثق المقدم فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها المطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم .... لسنة 1980 مدنى كلى دمنهور وقدمن لمحكمة الموضوع بدرجتيها دليل ذلك حال نظرها للدعوى المطروحة وتمسكن بوقفها وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الادعاء بالتزوير بالنسبة للعقد سندهم فيها فى الدعوى السابقة لما سيكون للحكم الذى يصدر فى هذا الشأن من أثر عند التصدى لموضوعها إن إيجاباً أو سلباً وأصررن على التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع ومرماه واطرحه على قوله أن الادعاء بالتزوير غير منتج مع أن الفصل فيه لم يكن مطروحا فى الدعـوى ويعتبر هذا القول منه مصادره على المطلوب فى دعوى أخرى لم تقل المحكمة المعروضة كلمتها بشأنه بعد كما لم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات بشأن محضر الصلح فى دعوى صحة التعاقد فى الدعوى السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان القانون حرصا منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء من منازعات قد خول للمحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض فى الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فيها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم من شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتا أو نفيا أو على نهائية حكم آخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلـى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروحة عليها النزاع المرتبط وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتة لاى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعـد أو بطريق إبدائـه كطلب عارض إذ ما تم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقا لشروطه كافيا بذاته لقيام الادعاء وتتحقق أثاره لحيـن الفصل فيه فان من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى امر تزويره ذلك أنه وان كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الإثبات 25 لسنة 1968 داعيا للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار انه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيله دفاع فى ذات موضوع الدعوى وان السير فى تحقيقة هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك اى مسالة عارضة أو اى منازعه فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكـم إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ذلك أن الفصل فى الادعاء بالتزوير يعتبر مسالة أوليه لازمه للفصل فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح من قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى  اصليه أو بطريق الطلب العارض فى صدد دعوى أخرى مرددة  بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن بدفاعهن أمام محكمة ثان درجة بسبق ادعائهن بتزوير عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979 والذى يستند إليه المطعون ضدهم كأساس لطلباتهم فى الدعوى الحالية فى دعوى سابقة مردده بينهم وبينهن هى الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى أقامها مورثهن .... بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوماً ثلثاً طالبين رفضها على أساس ملكيتهم للأطيان مثار النزاع بموجب ذلك العقد وقد قبلت المحكمة شواهد التزوير بعد أن رأت انه منتج فى النزاع وأمرت بتحقيقه وطلبن وقف الدعوى المطروحة الحالية لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر وقدمن المستندات المؤيدة لذلك وكان من مقتضى ذلك الدفاع وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه انه رغم تحصيله لهذا الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل فى موضوع الاستئناف مستندا فى ذلك إلى ما أورده بتلك المدونات من أن التزوير غير منتج إذ أن المحرر المدون به عقد البيع المدعى بتزويره ليس إلا دليل إثبات إذا ما ثبت تزويره فان ذلك لا يمنع من إثبات البيع بأى طريق أخر يجيزه القانون مستدلاً على صحة البيع بما جرى فى دعوى صحة التعاقد المقامة فى شانه رقم 1552 لسنة 80 مدنى محكمة دمنهور والتى انتهت صلحا ولم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات فى الدعوى المدعى فيها بتزوير هذا العقد بإضافة طلب آخر إلى الطلبات فيها برد وبطلان عقد الصلح فى الدعوى الأخيرة . وبذلك يكون قد فصل فى أمر التزوير بشأن العقد سند المطعون ضدهم فى الدعوى الحالية حال أن هذا الأمر مازال معروضا على محكمة أخرى لم تقل كلمتها بشأنه بعد إيجاباً أو سلباً بما يتنافى وصحيح القانون بما كان لازمه وقف الفصل فى موضوع الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  

لــذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور - وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 28/ 1 / 2015

   محكمــة النقـــض
   الدائـرة المدنية
دائرة الأربعاء " أ " المدنية .   
       ـــــــــــــــــــــــ
         باسم الشعب
          ـــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضي / ســـــــــامــــح مصـطـفـــــــــــــى             " نـائـــــب رئيــس المحكمـــــة "
 وعضوية السادة القضاة / ســــــــــــــامى الدجــــــــــــــوى     ،      محمــــــــــــــــــــــــــود العتيــــــــــق
   عمـرو يحيى القاضى         و     صــــــــــــــــــلاح بــــــــــــــــــــــــدران
                   " نــواب رئيس المحكمـة " .                      
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلي   . 
وحضور السيد أمين السر / علاء عصام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من ربيع الأخر سنة 1436 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2015 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2172 لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مــن
·         رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
محله المختار ــــــ الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي للشركة 7 شارع طلعت حرب ـــــ محافظة القاهرة.
لـــم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــد
أولاً : ....... بصفتها الشخصية وبصفتها الوارثة للمتوفى /  ..... وبصفتها وصية على أولادها القصر .... قصر المرحوم ..... .
ثانياً : ..... .ويعلنوا جميعاً بناحية .
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته .
ويعلن بالمركز الرئيسي للشركة لكئن محلها 41 شارع قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة . 
لــــم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
                                        (( الوقائــــــــــع ))
في يوم 21/3/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي بنى سويف " مأمورية المنيا " – الصادر بتاريخ 27/1/2004  في الاستئنافات أرقام ..... لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 4/4/2004  أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 8/4/2004 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفى 18/4/2004 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .    
وبجلسة 25/ 9 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
و بجلسة 10/12/2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعــــد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــد القاضى المقـــــــرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .     
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى ملوى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 50000 جنيه مناصفة بينهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقالا بيانًا لذلك أنه بتاريخ 16/3/2000 تسبب قائدا السيارتين رقمــــــي ..... نقل المنيا ـــــ والمؤمن من المسئولية الناشئة عن حوادثهما لدى المطعون ضدها الثالثة والطاعنة ـــــ بخطئهما فى إصابة مورثهما ـــــ .... ـــــ والتي أودت بحياته ، وإصابة المطعون ضدها الأولى وأحد القصر المشمولين بوصايتها وضُبط عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2000 جنح قسم ملوى وقُضى بإدانة المتهمين بحكم أصبح باتاً وإذ لحقت بهم أضراراً مادية وأدبية من الحادث يستحقون التعويض عنها ، فأقاموا الدعوى . قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتيهما بالتعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ــــــ مأمورية المنيا ـــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق واستأنفه المطعون ضده الثالث بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط ، حكمت بتاريخ 27/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث ارتأت المحكمة عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى ، والفقرة ( ه ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما نصتا عليه من قصر سريان عقد التأمين على الراكبين المسموح بركوبها بالسيارة النقل دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة ــــ أياً كان مكان تواجدهم ــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره ، وذلك على ضوء ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى الدعاوى أرقام 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2002 ، 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 ، 235 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 6/6/2004 ، وكذا عدم دستورية المادة السابعة من ذات القانون بجلسة 27/9/2009 فى الدعوى رقم 122 لسنة 28 ق دستورية ، وذلك على سند من أن هذين النصين قد مايزا بين فئتين من الركاب ولم يكن أياً منهما طرفاً فى عقد التأمين ، ورغم أنهما يشتركان فى مركز قانوني واحد ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 40 من دستور عام 1971 . 
لذلـــــــــــــــــــك

قررت المحكمة ــــ وقف نظر الطعن تعليقاً ــــ وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، والفقرة (ه) من الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 التى أحالت إلى الفقرة (ه) من المادة 16 من القانون آنف الذكر ، فيما نصت عليه من قصر امتداد عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبها فى السيارة النقل ، دون سواهما من الأشخاص المتواجدين بذات السيارة أياً كان مكان تواجدهم ــــــ حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره .  

الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمــــد فــرغـــلى          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــــــم    ,     كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد
                           د / مصطفى سعفان    و     د / محســــــن إبراهيــــــــــــــم
                                       " نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 77  ق .  
المـــــرفــــوع مـــــــن

ـــــ ...... .المقيمة / بندر إدفو مركز إدفو – محافظة أسوان .
حضر عنها بالجلسة / ...... المحامى .
                                           ضــــــــــــــــــــــــــد
........
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
                                          " الوقائــع "
-------
 فى يـوم 27/ 12 / 2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا مأمورية أسوان الصـادر بتـاريخ 8 / 11 / 2006 فـى الاستئناف رقم ..... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16 / 1 / 2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 4 / 2 / 2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 4 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                         الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــقرر .........   " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى إدفو ، على المطعون ضدهما ، للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائتين وستة وثمانون ألف جنيه ريعاً عن المدة 1/4/1997 حتى 31/12/2005 مع إلزامهما بتسليمها عدد سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المشهر برقم ...... أسوان ، تمتلك عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق ، وإذ قام المطعون ضدهما بوضع يدهما بطريق الغصب ودون سند قانوني على سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية بذلك العقار خلال المدة سالفة البيان ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 27/4/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى إدفو بحكم نهائى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وبتاريخ 18/11/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قولاً منه أنه رُفع بعد الميعاد ، رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/4/2006 من محكمة إدفو الكلية ، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 8/6/2006 والمسافة بين موطنها بمدينة إدفو وبين محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ تزيد على مائة كيلو متر ، بما يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يومين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وبما يمتد معه ميعاد الاستئناف إلى يوم 8/6/2006 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد ، فإنه ــــ الحكم ــــ يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 16 من قانون المرافعات ، توجب إضافة ميعاد مسافة ــــ على الأساس البين بها ــــ إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة يقع بمدينة أدفو ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعنة سالف الذكر ، ومقر محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916

جلسة 29 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

------------------

(130)
الطعن رقم 17779 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي صورة الواقعة. غير جائز. أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليه أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
2 - لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييناً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثبات في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 13597 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 119 ص 833

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(119)
الطعن رقم 13597 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.
(3) تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة الجنح المستأنفة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - قتل...... عمداً بأن طعنه بسكين في أجزاء من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أوردت بحياته. 2 - أحرز دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "سكين" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... والد المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً 1/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً عل سبيل التعويض المؤقت وذلك باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، ذلك بأن أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما لا يصلح رداً ودون أن يفطن إلى وجوب تناول ومناقشة احتمال إصابة المجني عليه من جراء سقوطه على السكين التي أشار الشهود إلى وجودها بجواره بمكان الحادث، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وأطرحه بقوله: "وعن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس من اعتداء المجني عليه بالضرب فإن ذلك مردود إذ أنه من المقرر قانوناً أن الدفاع الشرعي يتطلب أن يكون هناك خطر حال يهدد حياة الإنسان وقد أجمع شهود الواقعة بالتحقيقات على أن المجني عليه خرج من المطعم بعد تشاجره مع المتهم ولم يكن معه ثمة أسلحة وأن المتهم استحضر السكين من مطبخ المطعم وخرج مسرعاً نحو المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بالسكين محدثاً إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته مما يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة خطر واقع أو حال من المجني عليه وأن المتهم عندما أنزل بالمجني عليه ضربته لم يقصد الاعتداء على المجني عليه لما يدر منه من تمرد في العمل وتوعد بالقول إن خرج له خارج المطعم وأن المتهم هو الذي بدأ بالاعتداء على المجني عليه وقد تعددت الضربات فأنزل واحد بمقدم يسار الصدر والثانية بمنتصف الجانب الأيسر للبطن فضلاً عن أنه كان قد ضربه بعرض للسكين على كتفه من قبل دون أن تحدث الأخيرة أي إصابة ومن ثم فإن القول من بعد بأنه كان في حالة دفاع شرعي يكون غير سديد ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوعي أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، كما أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 13987 لسنة 64 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 172 ص 1197

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وفريد عوض ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(172)
الطعن رقم 13987 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات. مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديره. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلي به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن..... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه، ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم..... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه نفي عن المطعون ضدها قصد الاتجار في الجوهر المخدر المضبوط، رغم ضخامة كميته، ورغم أن التحريات وأقوال ضابطي الشرطة تضمنت أنها تتجر فيها، ورأى الحكم في تلك التحريات وهذه الأقوال ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمطعون ضدها، ولم يجد فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة ضبط المطعون ضدها محرزة للجوهر المخدر وأورد من أقوال الشهود ما يساند هذا التصوير الذي أخذت به المحكمة عرض للقصد من الإحراز بقوله "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسباغ قصد الاتجار على فعل المتهمة وذلك أنه ليس بالأوراق أو ظروف الواقعة ما يطمئن معه وجدان المحكمة إلى توافر ذلك القصد الخاص لدى المتهمة ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذها إلا باليقين في حقها وهي أنها أحرزت المخدر المضبوط بغير قصد محدد". ولما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات تأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن طعنها يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليها:
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عنها دافع بامتداد يد العبث إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة دافع بأن يد العبث امتدت إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق رغم أنه أثبت في التحقيقات أنه وضع عليها خاتمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه بقوله أنه "لا سند له إذ الثابت بالاستمارة المرسلة من النيابة العامة إلى الطب الشرعي رفق حرز المخدر المتعلق بالمتهمة مدون بها أن الحرز مختوم عليه بخاتم..... وكيل النيابة ومؤرخ.... ومن ثم فلا خلاف بين ما أثبته الطب الشرعي واستمارة عينات المواد المخدرة للتحليل والمرسلة رفق الحرز من النيابة العامة إلى الطب الشرعي". لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن.... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم.... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.