الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 فبراير 2016

المذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الجريدة الرسمية العدد 22 تابع  بتاريخ  31 / 5 / 1990
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة - في الغالب الأعم - عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة، وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. 
ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون. 
وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود، ومن أجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم بإجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلي لجنة الفصل في المعارضات لتفصل فيها، وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات. ومد المشرع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فإن مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. 
ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء لها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر - في حد ذاته - فضلا عن أنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. 
كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي. 
هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالأنزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. 
لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. 
وأضافت المادة إلى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. 
وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. 
وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. 
نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذك خلال التسعين يوما التالية له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. 
وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون إنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. 
وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع. 
وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8 وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة، وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. 
وأفرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاه كما هي في القانون الحالي عدا أنه تم حذف جمله (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) 
حيث تنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات. 
كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. 
ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي أقرها مجلي الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية. 
رجاء الموافقة عليه وإصداره. 
وزير الأشغال العامة 
و الموارد المائية 
(مهندس / عصام راضي)

الخميس، 25 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 290 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تطوير التعليم.

الجريدة الرسمية العدد 37 بتاريخ 9 / 9 / 2004

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور: 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة 
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية 
وعلى موافقة مجلس الوزراء

المادة 1
ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى (صندوق تطوير التعليم) ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.

المادة 2
يهدف الصندوق إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برنامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة وذلك لتحقيق ما يلي :

المادة 3
تتكون موارد الصندوق من : 
(أ) المنح والقروض التي توافق عليها الدولة وتقدمها الدولة المانحة والهيئات التمويلية. 
(ب) المبالغ التي إتاحتها كمقابل محلي لبرنامج المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة والهيئات التمويلية. 
(ج) التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق. 
(د) حصيلة استثمار موارد الصندوق. 
(ه) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة.

المادة 4
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي: 
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية. 
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية. 
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية. 
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية. 
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج. 
6- المساهمة في إنشاء المدارس التعاونية والخاصة المتميزة والتي لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 20-10-2005
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي:
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية.
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية.
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية.
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية.
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج.
6- المساهمة في إنشاء الجامعات والمدارس التعاونية والخاصة المتميزة و التي لا تستهدف أساسا تحقيق الربح، وكذلك الجامعات التي تقوم على جهود تبرعية أو التي تضطلع بإنشائها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.

المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: 
وزير المالية. 
وزيرة التعاون الدولي. 
وزير التخطيط. 
وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي. 
وزير التربية والتعليم. 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
وزير التجارة الخارجية والصناعة. 
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة. 
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 19-03-2015
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير المالية.
وزير التعليم العالي.
وزير البحث العلمي.
وزيرة التعاون الدولي.
وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب.
وزير التربية والتعليم.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي ووزير الدولة للتعليم الفني والتدريب ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه، ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.

المادة 6
مجلس الغدارة هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات مايراه مناسباً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله, وعلى الأخص ما يلي : 
(أ) وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها. 
(ب) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد في ذلك باللوائح الحكومية. 
(ج) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للصندوق.

المادة 7
يكون للصندوق أمين عام يتم اختياره بترشيح من وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى تنفيذ السياسة العامة التي أقرها مجلس الإدارة وتسيير عمل الصندوق ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها وإقرارها. 
ويندب عدد من العاملين الفنيين والإداريين من الوزارات المعنية للعمل بأمانة الصندوق والنهوض بأعبائه.

المادة 8
لمجلس إدارة الصندوق أن يستثمر موارده داخل جمهورية مصر العربية ويعتبر ناتج استثمار هذه الأموال جزءا من موارد الصندوق.

المادة 9
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية ويصدر بتجديده قرار من مجلس الإدارة.

المادة 10
تسري في شأن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم للصندوق الإعفاءات الضريبية المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة.

المادة 11
تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.

المادة 12
ينظم العمل في الصندوق لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس إدارة الصندوق.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



الطلب ١٧ لسنه ٢٠١٤ جلسة ١٩ / ٤ /٢٠١ (الاحد ج )

بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــير مصطــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشـاريــن / سعــيد فنجـــــــرى و أسامـــة درويــــش
                                      وضياء الدين جبريل زيادة و محمــد قطـــــــب 
                                                                         " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 30 من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 17 لســنة 2014 القضائية .
المرفــوع مـــن :
النيابــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة
ضـــــــد
1 – ..... 2 – ..........( المطعون ضدهما )
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم ......لسنة 2011 جنح مدينة نصر بأنهما فى يوم 25 من أغسطس لسنة 2011 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة :- توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ....... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر لسنة 2011 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارضا وقضى فى معارضتهما فى 28 من فبراير لسنة 2012 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة بعد أن قيدت بجدولها برقم 735 لسنة 2013 قضت فى 25 من نوفمبر لسنة 2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر . 
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتى جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوى على تنازع سلبى على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين 1 - .......، 2 – ....... أمام محكمة جنح مدينة نصر عن جريمة النصب ، وبتاريخ 11/10/2011 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن المتهمان على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة 27/3/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم ، وبجلسة 25/11/2013 قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التى تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فـى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادى ، فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة 243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح مدينة نصر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية للفصل فى الجنحة رقم .....لسنة 2013 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم .....لسنة 2011 جنح مدينة نصر .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الدعوى . 

الطعن 2463 لسنة 66 ق جلسة 11 / 10 / 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية 
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمد ممتاز متولى           نائب رئيس المحكمة.   

وعضوية السادة المستشارين/ حسيــن نعمـان       ،      محمد رشاد أمين
                          وسمير عبد المنعم أبو العيلة     نواب رئيس المحكمة
                                              وحاتم عبد الوهاب حموده
والسيد رئيس النيابة / سامح سمير أحمد .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 شوال سنة 1429 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2463 لسنة 66 ق " مدنى " .
المرفوع مــن :
......... المقيم .... محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى .

ضـــــد

1ـ وزير المالية بصفته  . حضر عنه المستشار / ....... .
2ـ وكيل الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بصفته .
ويعلنان سيادتهما بهيئة قضايا الدولة ـ بمجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده الثانى .
الوقائع

فى يوم 7/3/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11/1/1996 فى الاستئناف رقم 16762 لسنة 112ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 21/3/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 28/3/1996 أودع المطعون ضده الأول " بصفته " مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته . ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً لما ورد بالوجه الثانى من السبب الأول .
وبجلسة 14/6/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 11/10/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول " بصفته " والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /    ........... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة ، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب ولحقه من خسارة . وقال بياناً لذلك إنه بناء على طلب مصلحة الجمارك التابعة للمطعون ضدهما بصفتيهما أقيمت ضده الجنحة رقم ...... لسنة 1982 مالية بتهمتي تهريب بضائع إلى داخل البلاد بقصد الاتجار ، واستيراد بضائع على غير الأوضاع والشروط المقررة لذلك ، وبعد إدانته ومصادرة المضبوطات قُضى ببراءتـه ، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الاتهام نتيجة خطأ المصلحة فى اتهامه بغير سند من القانون  وتوافرت فى جانبها أركان المسئولية التقصيرية ، ويقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المُطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 27/6/1995 حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق ، وبتاريخ 11/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصاريف وعشرين جنيهاً أتعاباً للمحاماة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة ـ بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـ سديد ، ذلك أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة ادارية مُعينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ، وكان رئيسها تابعاً لوزير المالية ، فإن الأخير يكون هو دون غيره الذى يُمثل هذه المصلحة فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـ رئيس مصلحة الجمارك ـ لرفعه على غير ذى صفة .
وحيث إن الطعن ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت فى الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن ما قام به تابعو المطعون ضده بصفته من ضبط البضائع وتحرير محضر ضده ، كان ينطوي على تسرع ورعونة وخطأ من جانبهم يستوجب التعويض ، وأنه تمسك في مذكرة دفاعــه المقدمة إلى محكمة الاستئناف بتوافر أركان مسئوليته من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأغفل مذكرته رغم ما حوته من دفاع جوهري ، وأقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى ما ورد فى الحكم الجنائي الصادر بإدانته من عبارات نُسبت إليه خلافاً لما قرره بمحضر الضبط ، ورغم إلغاء هذا الحكم والقضاء لصالحه بالبراءة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية ، واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه ، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير مُلزم بالرد على كل ما يُقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يُدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، ويُرد استقلالاً على كل منها مادام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المُسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات .
        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها ومستنداتها ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ من أن إبلاغ مصلحة الجمارك بالمخالفات محل الاتهام وتحريك الدعوى الجنائية عنها قِبل الطاعن لا ينطوي على إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم ، ولم يكن الإبلاغ عن سوء قصد أو مُتسماً بالرعونة والتهور ، وأنه قامت لدى المصلحة شبهات تُبرر اتهام الطاعن وتؤدى إلى اعتقادها بصحة ما نُسب إليه ، وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء الخطأ التقصيري فى حق تابعى المطعون ضده ، وإذ كان القضاء ببراءة الطاعن من الجريمة لعدم توافر القصد الجنائي لا يدل بذاته على كذب البلاغ المُقدم عنها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع مـن سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأتعاب المحاماة رغم أن الحاضر عن المطعون ضده كاسب الدعوى هو عضو بهيئة قضايا الدولة وليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يُحكم بها على من خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لِمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها . وكان عضو هيئة قضايا الدولة موظفاً عاماً وليس محامياً مُقيداً بجدول المحامين . وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة مُعينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تُنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نص المادة 187 من القانون سالف البيان يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، حيث يُنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته حضر عنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذى يُعد موظفاً عمومياً وليس من المحامين المُقيدين بجدول المحامين ، ومن ثم فلا يجوز إلزام الطاعن ـ خاسر الدعوى ـ بمقابل أتعاب المحاماة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بها ـ رغم ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أنه لا محل لإلزامه بها ـ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة .
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاباً للمحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 112ق القاهرة بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة وألزمته مصروفات درجتى التقاضى .

الأربعاء، 24 فبراير 2016

(الطعن 2402 لسنة 71 ق جلسة 26 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 171 ص 882)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-------------------
- 1  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
المصلحة المباشرة مناط الدعوى. تخلف هذه المصلحة. أثره صيرورة الدعوى غير مقبولة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة.
- 2  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به أو يدعي انشغال ذمة رافعها به. غير مقبولة. علة ذلك. عدم تحقق المصلحة للأخير. الأصل. براءة الذمة.
إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.
- 3  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
تحديد الطاعنين في دعواهم مبلغ الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم. مؤداه. اقتصار مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين على هذا المبلغ دون ما يتعداه من مبالغ أخرى لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها. عدم تقديم المطعون ضدهم ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من ذلك المبلغ. أثره. صيرورة دعواهم ببراءة ذمتهم غير مقبولة في حدود القدر الزائد عنه علة ذلك. افتقادها لشرط المصلحة في هذا القدر وانتفاء توافر المصلحة المحتملة في الأوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة ذمتهم من المبلغ جميعه محل دعواهم. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون.
- 4  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إثبات نشأة الالتزام. كفايته لثبوت انشغال ذمة المدين به. التزامه بإثبات براءة ذمته منه م 1 إثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.
- 5  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها بناء على تلك العناصر.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 6  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إقامة الطاعنين دعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالح الأخيرين. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها وببراءة ذمة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديم الطاعنين الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب وإلى استمراره في مباشرة القضايا نيابة عن المذكورين لسنوات طويلة حتى وفاته حين أن هذا الاستمرار لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها وأن المطعون ضدهم وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من ذلك الدين لم يقدموا دليلاً على الوفاء به. خطأ في تطبيق قواعد الإثبات وفساد في الاستدلال.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5966 لسنة 1999 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم كل بقدر نصيبه الشرعي مبلغ 120 ألف جنيه والفوائد القانونية, وقالوا بياناً لها إن مورثهم المرحوم الأستاذ/ المحامي باشر لصالح المطعون ضدهم القضايا المشار إليها في الصحيفة دون أن يتقاضى أتعاباً عن الجهد الذي بذله فيها وإذ يقدرونها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. أقام المطعون ضدهم على الطاعنين أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 8616 لسنة 1999 بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا لنقابة المحامين بالقاهرة بالطلب رقم 65 لسنة 1999 لتقدير هذا المبلغ أتعاباً لمورثهم المذكور رغم أن ذمتهم قد برئت منها بالوفاء له بها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت في 27/1/2000 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1404 لسنة 4 ق وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقانون, وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 8616 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب براءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه مستندين في ذلك إلى أن هذا المبلغ كان محلاً للمطالبة من الطاعنين في الطلب المقدم منهم لنقابة المحامين لتقدير أتعاب مورثهم وإذ خلت أوراق الدعوى من هذا الطلب وكانت دعواهم قبل المطعون ضدهم قد اقتصروا فيها على مطالبتهم بمبلغ 120 ألف جنيه قيمة هذه الأتعاب فإن دعوى المطعون ضدهم سالفة الذكر تكون غير مقبولة لخلو الأوراق مما يفيد مطالبتهم بالمبالغ المطلوب براءة ذمتهم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم إلى طلبهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن لمصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة. فالدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافاً للأصل المقرر وهو براءة الذمة. وإذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم وبراءة ذمة المطعون ضدهم لعدم تقديمهم الدليل على عدم تقاضي مورثهم لأتعابه عن القضايا التي باشرها لصالح المطعون ضدهم رغم أنهم غير مكلفين إلا بإثبات قيامه بالأعمال المطالب بالأتعاب عنها وأن عبء إثبات الوفاء بهذه الأتعاب يقع على عاتق المطعون ضدهم, كما أن اتخاذ الحكم من مجرد استمرار مورثهم في مباشرة تلك القضايا طوال المدة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 دليلاً على تقاضيه أتعاباً عنها يقوم على افتراض لا يسانده دليل في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. وإذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلاً على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



الثلاثاء، 23 فبراير 2016

الطعن 19418 لسنة 59 ق جلسة 23 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 20 ص 131

برئاسة السيد المستشار /  حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى أنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
حكم الادانة . بياناته . متى يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام . عدم بيان الحكم ماهية الدليل الذي استند اليه فى ثبوت واقعة ارتكاب الطاعن فعلا من شأنه تبوير الارض الزراعية وعدم ايراد فحواه . قصور .
لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بياناً تتحقق به أركان لجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضه فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة او كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح وكانت أسباب الحكم الإبتدائى على ما سلف ذكره قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن إرتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذى إستند إليه الحكم فى ثبوت الواقعة ولم تورد فحواه حتى تتضح وجه الإستدلال به وسلامة المأخذ مما يعيبه بالقصور فى البيان.
- 2  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". عقوبة " العقوبة التكميلية".
اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل على جريمتين متغايرتين . الاولى : ترك الارض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة . والثانية : ارتكاب فعل او الامتناع عن عمل من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوصيتها . العقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 155 / 2 ، 3 من القانون سالف الذكر تختلف باختلاف صفة المخالف . افصاح الحكم المطعون فيه عن ان الجريمة التى ارتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية وتوقيعه عليه عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الاولى . يعيبه والتخاذل فضلا عن الخطا فى القانون .
لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على مالك الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفه ترك الأرض منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، وتعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وكان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هي ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهى التي صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف باختلاف صفة المخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية الموضحة بمحضر المخالفة بأن شون عليها مواد بناء، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولي زراعتها بالمزارعة لمدة سنتين لحساب المالك تعود بعدها إليه استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------------

المحكمة 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه جاء مجملاً في بيان واقعة الدعوى مجهلاً للأدلة التي استند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ((وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم قام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية مساحتها نصف قيراط رغم توافر مستلزمات ومقومات الإنتاج لها وهو ما تتوافر به أركان جريمة القيام بأفعال من شانها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهم من أنه لم تمضي المدة التي حددها القانون للتبوير لأن القيام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية لا يتطلب مدة معينة لذلك ومن ثم تكون التهمة ثابتة ضد المتهم وتقضي المحكمة وعملاً بنص المواد 151, 155 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل بقانون 2 لسنة 1985, 304/1.ج بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها بالمزارعة لمدة سنتين لحساب المالك)) وقضى في منطوقه بمعاقبة الطاعن بالعقوبات السالفة التي أوردها في أسبابه - وقد أوقف الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس - لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى, وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو وظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف ذكره قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذي استند إليه الحكم في ثبوت الواقعة ولم تورد فحواه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة المأخذ مما يعيبه بالقصور في البيان - هذا إلى أنه لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983, 2 لسنة 1985 تنص على أنه ((يحظر على مالك الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين, وتعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وكان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هي ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهي التي صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهي ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف باختلاف صفة المخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل, لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 5265 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 19 ص 127

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.

---------------

(19)
الطعن رقم 5265 لسنة 60 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "الجريمة الوقتية" "الجريمة المستمرة".
معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال. تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة. دون أن يعنى ببحث التاريخ الذي أوفى فيه المطعون ضده بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تنم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد الاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد. ثانياً: أبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8/ 2، 13/ 5، 76/ 1، 80/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الوعد المحدد، وأبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن آنف الذكر. الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمر - وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

الطعن 5262 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 18 ص 124

برئاسة السيد المستشار /  محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفي محمد صادق.
----------------
عمل . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون". وقف التنفيذ .
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل. غير جائز. أساس ذلك: المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح.
لما كانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية _ " فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة أولاً: لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للاجزاء المتحركة من الأجهزة والألات حالة كونها من المخاطر الميكانيكة. ثانيا: لم يوفر وسائل النظافة العامة حالة كونها من المخاطر السلبية. ثالثاً: لم يشكل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة. رابعاً: لم يسجل أعمالها. وطلبت عقابها بالمواد 1، 18، 109، 115/أ-د، 128، 1/172 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة في أولاً وثالثاً. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.

----------

المحكمة 
من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز وقف التنفيذ في العقوبات المالية
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة: 1- لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حال كونها من المخاطر الميكانيكية, ولم يوفر وسائل النظافة حال كونها من المخاطر السلبية. 2- لم يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية, ولم يسجل أعمالها
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1, 18, 109, 115/أ. د, 128, 172/1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسين جنيهاً, فعارض فقضى بالتأييد, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات, لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه ((لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية .........)) فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.