الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 45 ص 208)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  حكم" الطعن فى الحكم ". نقض .
توجيه الطعن بالنقض الى خصم معين. مناطة . ان يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
- 2  استئناف " جواز الاستئناف " . إيجار " الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة ".  حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية عدم جواز الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن محكمة الاستنئاف فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة الوارد على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه .خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. علة ذلك .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها غير قابل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها بت... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد الواردة في قانون المرافعات.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء " نقد .
التزام المدين بالوفاء بعملة اجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق احد المصارف او الجهات الاخرى المرخص له بالتعامل فى النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه.
- 4  استئناف "الحكم فى الاستئناف" . حكم " تسبيب الأحكام " .  دعوى "  الدعوى الفرعية ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الاصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها الى طلبها فى الدعوى الفرعية. مؤداه .الغاء الحكم المستأنف فى الدعويين الاصلية والفرعية . اشتماله على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية .
قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف ـ الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية.
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي"
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على اسباب الحكم الابتدائي الذى الغته .شرطه .اقامة قضاءها على اسباب تكفى لحمله .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
- 6  إيجار "  أسباب الإخلاء " .
ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية او معنوية خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة وامتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
- 7  إثبات " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة "
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن المقدمة فيها- من سلطة محكمة الموضوع شرطه.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 632 لسنة 1979 أمام محكمة بنها الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع التي يستأجرها من الشركة المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بتخفيض أجرتها إلى مبلغ 164.163 جنيه، وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي واجبة السداد تأسيساً على أن العين المؤجرة لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بعدم قبول الدعوى المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وبتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق الحكم. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 13 ق طنطا "مأمورية بنها" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 4/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع السابق وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، فلا تقوم مصلحة للطاعن في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من الطاعن، أو من الشركة المطعون ضدها الأولى وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يحكم له أو عليه بشيء ما، وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قبل الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتأسيسه على أسباب موضوعية وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به ... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات لما كان ذلك وإن كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت الدعوى بعدم سريان تشريعات إيجار الأماكن على العين المؤجرة لأن الغرض من الإجارة لم يكن المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من منقولات وعناصر أخرى تفوق في أهميتها المكان، وقد فصلت محكمة أول درجة في النزاع على هذا الأساس مما يكون معه الحكم الصادر منها في هذه الحالة خاضعا بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق الاستئناف مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل النزاع مقدرة بالدولار الأمريكي وهو ما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى - وهي من شركات القطاع العام - التعامل به طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مما يكون اتفاقها على تقاضي الأجرة بالنقد الأجنبي مخالفا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي وللسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام الطاعن في عقد الإيجار المبرم مع الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار الأمريكي يكون التزاما صحيحا لا مخالفة فيه للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الطلب العارض المبدي من الشركة المطعون ضدها باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد دون أن يقضي بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب شكلا أو يحكم مجددا بقبوله ويورد أسبابا لقضائه المخالف للحكم سالف الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في موضوع الاستئناف - الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين المؤجرة محل النزاع لقانون إيجار الأماكن تأسيساً على أن الغرض من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أشياء مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان مستدلا على ذلك بما جاء بإقراره في البند الأول من عقد الإيجار بمعاينته المكان المؤجر وملحقاته وبصلاحيته للغرض المؤجر من أجله ومما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 ومن ظروف العقد وملابساته، في حين أن إقراره بالعقد لا يدل بذاته على أن ملحقات جراج تصلح للغرض من الإجارة وهو استعمال العين مصنعاً للبلاستيك وأن لجنة خبراء وزارة العدل خلصت في تقريرها إلى أن المكان المؤجر كان بحالة سيئة عند التأجير، كما أن ظروف التعاقد وملابساته التي استند إليها الحكم لا يستفاد منها أن الإجارة انصبت على مشتملات وملحقات تصلح للغرض المؤجر من أجله المكان كمصنع وإذ كان مؤدى ما تقدم أن تكون الإجارة قد انصبت في حقيقتها على مكان خال مما تسري عليه قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة بما اشتملت عليه من عناصر مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان في حد ذاته مرتبا على ذلك عدم خضوع أجرتها للأحكام الواردة بقوانين إيجار الأماكن على ما استخلصه مما جاء بعقد الإيجار ومن إقرار المستأجر بمعاينته المكان المؤجر وبصلاحيته وملحقاته للانتفاع بالغرض المؤجر من أجله ومما جاء بمحضر التسليم المرفق بالعقد وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 من أن الشركة المطعون ضدها هي التي أقامت المباني والتجهيزات الموضحة بمحضر التسليم وأنها تفوق في أهميتها قيمة المباني المؤجرة وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم واستخلصه سائغاً، مردودا لأصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 8027 لسنة 64 ق جلسة 23 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 44 ص 204)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  تعويض  . مسئولية " مسئولية حارس الشئ ".
هيئة كهرباء مصر . اختصاصها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء على الشبكات الرئيسية فى انحاء الجمهورية وتخطيط عمليات الصيانة الاساسية واعمال التجديدات والاحلال ومتابعة تنفيذها .اخنصاص شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت والقيام باعمال الصيانة والتجديدات والاحلال ق 12 لسنة 1976 وقرارى رئيس مجلس الوزراء 26 ، 376 لسنة 1979 . مؤداه اختصاص هذه الشركة بمزوالة جزء من نشاط الهيئة .
إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها.
- 2  تعويض . حكم "عيوب التدليل " . مسئولية " مسئولية حارس الشئ "
تمسك الشركة بان هيئة كهرباء مصر هى المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب فى حدوث الاضرار بزراعة المطعون ضدهم .الزام الشركة بالتعويض دون تحديد الفعلية على هذا المحول. قصور .
لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الخامس والسادس ومورث المطعون ضدهن الأربعة الأول أقاموا على الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى 475 لسنة 1981 مدني مأمورية الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن إتلاف محصول القصب بأطيانهم البالغ مساحتها 8 ط 13 ف بسبب عدم وصول مياه الري لها نتيجة احتراق المحول الكهربائي المغذي لمحطة مشروع ري غرب إسنا، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرين وقدما تقريريهما حكمت بتاريخ 26/10/1986 بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف 191 لسنة 11 ق قنا (مأمورية الأقصر) ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ 21/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الإشراف على محولات الجهد 33 ك ف التي تغذي محطة محولات إسنا بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيل محطة رفع المياه، وأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن ذلك، ودللت على ذلك بما أثبته الخبراء بتقاريرهم من مسئولية الهيئة عن الإشراف على المحول المتسبب في الأضرار التي لحقت بزراعة المطعون ضدهم، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 6/3/1978 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهي هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

(الطعن 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 43 ص 199)

جلسة 21 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
--------------
(43)
الطعن رقم 2659 لسنة 61 القضائية
(3 - 1) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات. تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض "تقادم دعوى التعويض".
 (1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
(2)
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك.
 (3)
الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها
.
-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل وفى نسبته إلى فاعله.
2 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
3 - لما كان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم.... أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء، وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعاً للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية، ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... إلخ" وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2172 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية في 28/4/1984 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 30000 جنيه. وقال بيانا لذلك إن الطاعن اتهمه بالاستيلاء منه دون حق على ثلاث سندات إذنية, وأبلغ كذبا بذلك, وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6815 لسنة 1980 جنح باب شرق وقضي ببراءته من هذا الاتهام وبرفض الدعوى المدنية قبله وصار هذا الحكم باتا, وإذ كشف ذلك عن عدم صحة ما أسنده إليه الطاعن وأن قصده من اتهامه له هو التشهير به, وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 8000 جنيه تعويضا. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 998 لسنة 45ق, وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا قيد برقم 1331 لسنة 46ق الإسكندرية, وبتاريخ 6/3/1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم الثلاثي- عملا بنص المادة 172 من القانون المدني - لانقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ عمله بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه, إذ تم الإبلاغ في 3/8/1980, ومثل بجلسة 24/4/1981 أمام محكمة الجنح ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/4/1984 بعد سقوط الدعوى بالتقادم, غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن قيام الدعوى الجنائية كان مانعا قانونيا من السير في دعوى المطعون عليه المدنية بمطالبته بالتعويض لوحدة الفعل المكون للأساس المشترك بينهما دون أن يبين ماهية هذا الأساس رغم اختلاف المحل واستقلاله في كل منهما, فلا يتوقف الفصل في الدعوى المدنية على صدور حكم في الدعوى الجنائية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل وفي نسبته إلى فاعله, وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك وكان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 6815 لسنة 1980 باب شرق أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء, وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها, فإنها تكون أساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعا للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية, ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ... الخ", وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية, وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية, فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1546 لسنة 61 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 42 ص 194

جلسة 18 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
---------------------
(42)
الطعن 1546 لسنة 61 ق
(1) حكم "  إغفال الفصل فى الطلبات" . دعوى "  الطلبات في الدعوى "
اغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهوا او غلطا. سبيل تداركه .الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقييد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن في الحكم .علة ذلك .بقاء هذا الطلب معلقا امام المحكمة .م 193 مرافعات.
(2) استئناف " شكل الاستئناف". دعوى " الطلبات في الدعوى". رسوم " الرسوم القضائية "
معارضة الطاعنين فى امر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي وباعادة تقديرها . الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي . رجوع الطاعنين الى ذات المحكمة للفصل فى هذا الطلب وقضاؤها بتخيض الرسوم. ميعاد الاستئناف هذا القضاء الاخير خمسة عشر يوما من يوم طبقا للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. استئنافه يعد هذا الميعاد وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بذاتها بسقوط الحق فى الاستنئاف . م 215 مرافعات.
(3) استئناف . نقض " اثر نقض الحكم ".
قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول اثره . نقضه فيما تطرق اليه من قضاء في الموضوع .
-----------------------
1 - إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها.
2 - لما كان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائما أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ـ ومن تلقاء ذاتها ـ أن تقضي بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 654/1981 مدني دمنهور الابتدائية على باقي ورثة مورثهما وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 1/10/1978 والذي اختص كل منهما بموجبه بمساحة 10 فدان من تركة المورث وإذ صدر الحكم لهما بذلك فقد استأنفه أحد المحكوم عليهم بالاستئناف رقم 463 س 38ق الإسكندرية ثم قضي فيه بتأييد الحكم المستأنف وقد استصدر قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية أمرا بتقدير مبلغ 8143.750 كرسوم نسبية فعارض فيه الطاعنان بتقرير في قلم الكتاب بطلب الحكم أصليا بإلغاء هذا الأمر لعدم التزامهما بهذه الرسوم واحتياطيا بإعادة تقديرها التقدير المناسب طبقا لأسس التقدير القانوني, بتاريخ 12/12/1983 حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانوني, رجع الطاعنان لذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بغية الفصل في الطلب الاحتياطي بإعادة التقدير الذي أغفلته المحكمة وذلك عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1989 بتعديل أمر تقدير الرسوم إلى مبلغ 519.620. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 476/45ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/1983 سالف البيان, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بقبول الاستئناف شكلا رغم سقوط الحق فيه إذ رفعه المطعون ضدهما بتاريخ 19/6/1989 عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31/5/1989 بإعادة تقدير الرسم أي بعد فوات الخمسة عشر يوما الواجب استئناف الحكم خلالها طبقا للمادة 18 من القانون رقم 90/1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66/1964 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها لما كان ذلك وكان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12/12/1983 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائما أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 31/5/1989 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجري نصها على أنه "... ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن" وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في 
19/6/1989 أي بعد هذا الميعاد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل - مع ذلك - هذا الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب, وإذ كان قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه, فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.

(الطعن 1775 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 41 ص 191)

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
تقادم . " التقادم المسقط ".  ضرائب ".
الحق فى المطالبة بدين الضريبة .بدء مدة سقوطه من سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. توقف المنشاة عن العمل كليا او جزئيا. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. اثره. الحالات التي يبدا فيها التقادم من نهاية الاجل لتقدير الافراد الضريبي عليها في المواد 43 ،48 ، 75 ق 14 لسنة 1939 .ليس من بينها حالة توقف المنشاة عن العمل .مؤداه .ان الاخطار بالتوقف نبدا مدة التقادم .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ـ وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى بالحالات المنصوص عليها فى المواد 43، 48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58 المشار إليها ـ فإن مؤدى ذلك أن للإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى 1982/2/10 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل فى 1977/1/15 فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في التصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية عن المدة من 1/1/1976 حتى 15/11/1976 وضريبة الإيراد العام عن سنة 1976 وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 1087/1987 ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبتاريخ 25/5/1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة بالتقادم - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 678/44ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 22/2/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة المطالب بها على احتساب بدء مدة سريان التقادم من تاريخ إخطار المصلحة بالتوقف عن النشاط لبيع المنشأة والحاصل في 15/1/1977, ورتب على ذلك انقضاء مدة التقادم قبل إخطار المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب والحاصل في 10/2/1982 في حين أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهو 1/4/1977 ومن ثم فإن إعلان النموذج 18 للمطعون ضدهم وهو إجراء قاطع للتقادم يكون قد تم قبل انقضاء خمس سنوات
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين, فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط - وكان المشرع قد أوجب في المادة 58 من القانون رقم 14/1939 على الممول صاحب المنشأة في حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة, وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349/1952 قد حددت الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها في المواد 43, 48, 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها في المادة 58 المشار إليها - فإن مؤدى ذلك أن الإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم. وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 10/2/1982 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل في 15/1/1977 فإن حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 40 ص 187

جلسة 17 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات وأحمد هاشم.

---------------

(40)
الطعن رقم 7538 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة أحد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستأجر. التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمني اعتباره إيجاراً جديداً لا امتداداً للإيجار الأصلي. المادتان 599/ 2، 601/ 1، 2 مدنى.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم، عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إيجار.
(2) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
(3) تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 601/ 1، 2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 599/ 2 من القانون المدني.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1453 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1962 المتضمن استئجار مورث الطاعنين للشقة المبينة بصحيفة الدعوى اعتباراً من 13/ 6/ 1985 والإخلاء وذلك لانتهاء مدة العقد وإنذارهم بعدم الرغبة في التجديد بالإنذار المعلن في 13/ 6/ 1985 ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن استمرار إقامتهم بعين النزاع ليس امتداداً لعقد مورثهم وإنما استناداً لعلاقة إيجارية جديدة نشأت مع المؤجر ودللوا على ذلك بأن مورثهم استأجر الشقة محل النزاع بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 وتوفى بتاريخ 13/ 6/ 1969 وأنهم استمروا في الإقامة بعين النزاع ولم يطلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة مورثهم أو انتهاء مدته وإنما استمروا في الإقامة بالعين لمدد طويلة بناء على علاقة إيجارية جديدة وقائمين بسداد الإيجار للمؤجر واستمرت هذه العلاقة حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 1985 بما يؤكد أنه منذ وفاة المورث حتى إقامة الدعوى يستندون في إقامتهم بالعين إلى قيام علاقة إيجارية مستقلة عن عقد الإيجار الأصلي للمورث وإنما بذات شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ويؤكد ذلك ما قرره الشهود بالتحقيق ولم يجابه الحكم تلك القرائن مكتفياً بالقول بأن مجرد قبض الأجرة من الطاعنين لا يتضمن ما يفيد قيام علاقة إيجارية جديدة معهم وقد حجبه ذلك عن إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني للعقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 601/ 1، 2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 599/ 2 من القانون المدني وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلي حرر في 1/ 12/ 1962 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفي في 13/ 6/ 1969 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة في الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 إسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتي حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 12/ 1978 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم وركنوا في ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية في عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلي رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم. وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدي للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 1704 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 79 ص 379

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
تقادم " التقادم المسقط . التقادم الحولى ". عمل" الدعوى العمالية . تقادم الدعوى".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 304 لسنة 1987 عمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقية الطاعنين من الأول حتى العاشر في صرف البدل النقدي للإجازات التي لم يحصلوا عليها حتى إحالتهم إلى المعاش وأحقية الطاعنين من الحادية عشر حتى الأخير في صرف البدل النقدي لإجازات مورثهم المرحوم..... والتي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته, وقالوا بيانا لدعواهم إنه لامتناع الشركة المطعون ضدها عن صرف البدل المطالب به خلافا لأحكام القانون فقد أقاموا الدعوى. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم الحولي, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/4/1988 برفض الدفع وللطاعنين بطلباتهم على النحو المبين بتقرير الخبير, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 22/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالوا في بيان ذلك إنه لما كان الحكم قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند أنه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته في حين أن الشركة المطعون ضدها قد تنازلت عن التقادم بعد اكتماله الأمر الجائز قانونا عملا بنص المادة 388 من القانون المدني وذلك بأن أصدر مجلس إدارتها قرارا في 20/8/1986 مقررا حق من أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن إجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها وقامت بصرف بعض المبالغ لهم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب النفاذ إلى أن يدفع بتقادمه, وكان مؤدى نص المادتين 698, 388 من القانون المدني أن الدعاوي الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد, وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.