الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(119)
الطعن رقم 10572 لسنة 65 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقق. متى يصح إصداره؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال. أساس ذلك؟

--------------
لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن التفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع. ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه. لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم..... والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة ووضع عليها صورته ودون بها البيانات الخاصة به ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية وشفع البطاقة ببصمة ختم مقلد لخاتم رئاسة الجمهورية. ثانياً: استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للشاكين لإيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني المنشأة محافظة سوهاج بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وأمده بالبيانات الخاصة به فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بسجيل مدني المنشأة محافظة سوهاج وشفعها ببصمة ختم مقلد لخاتم سجل مدني المنشأة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية (رئاسة الجمهورية) المبينة بالوصف أولاً: وقلد بواسطة غيره خاتم سجل مدني المنشأة مركز سوهاج واستعمله بأن بصم به البطاقة المبينة بالوصف ثانياً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأنها جاءت بعد ضبط الطاعن ولم تكن سابقة على الواقعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله: وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك قول مرسل أيضاً إذ أسفرت التحريات عن واقعة ضبط المتهم وبحوزته جسم الجريمة واعتراف المتهم بها أمام سلطة التحقيق والمحاكمة". ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المحررات المزورة في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12871 لسنة 62 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 118 ص 773

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

--------------

(118)
الطعن رقم 12871 لسنة 62 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. محكمة ثاني درجة "نظر الدعوى والحكم فيها".
نص المادة 309 إجراءات. مفاده؟
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
لما كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاماً عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة، بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتـاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الألعاب النارية وغيرها مـن المواد الخطرة
ورد إلينا كتاب السيد المهندس وزير النقل المؤرخ 2015/٢/٨ متضمناً أن اللجنة المشكلة بوزارة النقل لدراسة وضع الحاويات المضبوطة من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحتوي على ألعاب نارية وشماريخ وغيرها من المحتويات الضارة قد انتهت إلى أن استمرار التحفظ على تلك الحاويات قد يعرضها للوقوع تحت أيدي الخارجين على القانون ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري إذا استخدمت تلك المحتويات الخطيرة في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الإرهابية بالبلاد ، وتهديدا لأمن الشعب المصري إذا ما استخدمت في أعمال الشغب التي تشهدها البلاد ، فضلا على ما يمثله استمرار بفاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة وأضرار شديدة بتلك المواني نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب على ذلك من تآكلها وتسرب الغازات منها ، فضلا على عرقلة الأعمال بداخلها لضيق المساحات بها ، وخلص في ختام كتابه إلى طلب الموافقة على تسليم تلك المضبوطات الضارة للقوات المسلحة للتخلص منها .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تضع نصب عينيها في أداء رسالتها حماية الأمن القومي للبلاد وحماية أرواح وأموال أفراد المجتمع واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عنها ، وكان التحفظ على الحاويات التي تحوي ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي للبلاد ، وعلى أرواح وأموال المواطنين فإن الأمر يقتضي وضع آلية للتصرف في تلك الحاويات بما تحويه من ألعاب نارية ومواد خطرة يكون من شأنها درء الخطر عنها ، والحفاظ على أدلة الإثبات في ذات الوقت .
وتحقيقا لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات وأية أشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة ، واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نظرا لما تمثله من تهديد لأمن البلاد .
ثانيا : - أن المصادرة قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية ، وتكون في الحالة الأولى عقوبة خالصة بينما تكون في الحالة الثانية تدبيرا احترازيا إذا ارتكبت جريمة ، ذلك أن القاعدة أنه ( لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة ) ، وقد قصر الشارع مجال المصادرة على الجنايات والجنح ، ولكن قد يقرر المصادرة بنصوص خاصة في بعض المخالفات .
والمصادرة الوجوبية لا تهدف إلى إيلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له وإنما تهدف - شأن سائر التدابير الاحترازية - إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة .
ثالثا : - إذا عرضت على النيابة أي من القضايا التي تم التحفظ فيها علـى حاويات تحوي ألعاب نارية أو شماريخ أو أية مواد خطرة تشكل حيازتها جريمة وجب على عضو النيابة المنوط به تحقيقها إتباع ما يأتي :
١ - الانتقال إلى مكان تلك الحاويات بالميناء المضبوطة فيه وبصحبته أحد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها وأعدادها - إن أمكن - وأخذ عينة منها لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها .
٢ - تشكيل لجنة برئاسة عضو النيابة المحقق أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة المختصين قانونا ، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك ، وأحد ضباط المباحث بقسم الشرطة التي وقعت الجريمة بدائرته تكون مهمتها الانتقال إلى مكان التحفظ على الحاويات المضبوطة وأخذ عينة منها توضع في حرز يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة ، وتودع مخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو صدور حكم بات فيها ، وتعطى لها ذات رقم الحرز الذي أرسل للمعمل الجنائي ، وذات البيانات الخاصة بالأشياء أو المواد المضبوطة ، وتسليم المضبوطات بعد ذلك - دون انتظار التصرف النهائي في القضية - إلى القوات المسلحة لاستغلالها في أغراضها إن كانت تصلح لذلك أو إعدامها بمعرفتها، وتحرر اللجنة محضراً بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن لعرضه على النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة .
٣- إذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة أو فصل فيها بحكم بات تخطر النيابة إدارة أسلحة ومهمات الشرطة بمصادرة العينة المتحفظ عليها لديها .
٤ - إذا أصدرت النيابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في إحدى القضايا المشار إليها سلفا تأمر بمصادرة العينة المتحفظ عليها بمخازن الإدارة السالفة إدارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فـإذا تبين أن الاحتفاظ بها قد يفيد في كشف الحقيقة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة في الدعوى فيجب الإبقاء عليها بمخازن تلك الإدارة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر حينذاك بمصادرتها إداريا .
رابعا : - إذا ضبطت الألعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة في أماكن أخرى بعيداً عن المواني المصرية يتم التصرف فيها على ضوء ما سلف من ضوابط على أن يستبدل أحد خبراء المعمل الجنائي المختصين بمندوب مصلحة الجمارك في عضوية اللجنة المشار إليها سلفا .
في ضوء ما تقدم وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الألعاب النارية والشماريخ أو المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو غيرها من المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وضمانا لوقاية البلاد من أخطارها مع الحفاظ على أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الضوابط آنفة البيان موضع التنفيذ ، وعلى السادة المحامين العامين للنيابات الكلية متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد تعترض النيابات في تنفيذ القرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/

(هشام بركات )







الخميس، 23 يوليو 2015

مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية


نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
 -
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن إنشاء مكافحة الجرائم الإرهابية، 
-
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء. 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الأديان : الأديان السماوية ، الإسلام والنصرانية واليهودية .
دور العبادة : المساجد والكنائس والمعابد .
ازدراء الأديان : كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون .
التمييز : كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني .
خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات
الوسائل : شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية .
طرق التعبير : القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به .
المادة 3
لا يجوز الاحتجاج بحرية الراي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها ، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون .
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 4
يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من الأفعال الأتية :
1 – التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها .
2 – الإساءة إلى أي من الأديان أو احدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد .
3 – التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال .
4 – التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم .
5 – التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة ، وللمقابر ، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها .
المادة 5
أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 5) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير. أو غيرها الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .
ب - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1 ، 4 ) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون ، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من هذه الوسائل .
المادة 6
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 7
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم احدى طرق التعبير أو الوسائل ، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات .
المادة 9
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة..
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم اذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام .
المادة 10
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام احدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
المادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير ، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير اذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها ، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من احرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك .
المادة 13
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعا لإحداها ، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل ، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له،
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
المادة 15
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه .
وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء ..
المادة 16
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر ، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 17
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة ، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
المادة 18
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.
كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 19
يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة..
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة 20
لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة ، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 28 رمضان 1436 هـ
الموافق 15 يوليو 2015



الاثنين، 20 يوليو 2015

أمر 1 لسنة 1995 بشأن القواعد الخاصة بذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي محلياً في إمارة رأس الخيمة


الجريدة الرسمية بتاريخ 1-2-1995

بعد الإطلاع على قانون البلدية لسنة 1981 فقد أصدرنا المجلس البلدي الأمر المحلي رقم 1 لسنة 1995 على الوجه التالي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: 
1) الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 
2) البلدية: بلدية رأس الخيمة. 
3) السلطة المختصة: قسم الصحة في البلدية. 
4) المسلخ: أي مكان تحدده البلدية ويكون تحت إشرافها كي تتم فيه عملية ذبح وتجهيز اللحوم لإعدادها للاستهلاك الآدمي. 
5) الذبح الاضطراري: ذبح الحيوان المصاب في حادث يخشى معه موته وذلك لغرض استهلاكه من قبل الآدميين.

المادة 2
يقصد بالقواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم المعدة للاستهلاك الآدمي مجموعة الضوابط الواجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات المعدة للذبح والمخصصة لهذا الغرض وذلك في كامل المراحل التي تمر بها كي تصل للمستهلك في الإمارة بحالة سليمة وخالية من أي أمراض أو أوبئة.

المادة 3
تطبق أحكام هذا الأمر على كافة العاملين في مجال ذبح الحيوانات محلياً وعرضها للبيع لاستهلاكها آدمياً.

المادة 4
يمتنع على كافة العاملين بمجال ذبح الحيوانات بغرض بيعها للاستهلاك الآدمي القيام بعملية الذبح خارج المسلخ.

المادة 5
يتعين إجراء فحص طبي دوري على كافة العاملين في المسلخ للتأكد من خلوهم من الأمراض والأوبئة ويتم استبعاد من تثبت عدم سلامته.

المادة 6
يزود المسلخ بكافة المعدات المتطورة التي تسهل أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية ويراعي بصفة دائمة استيفائه لكافة الشروط الفنية والصحية اللازمة لذلك.

المادة 7
يتعين توقيع كشف طبي على الحيوانات المعدة للذبح من قبل طبيب بيطري متخصص للتأكد من سلامتها من الإصابة بالأمراض والأوبئة ويعزل منها ما يشتبه في أنها غير سليمة في مكان يعد لهذا الغرض بالمسلخ.
 
المادة 8
في حالة ما إذا اشتبه الطبيب البيطري وأثناء الكشف المبدئي على الحيوانات المعدة للذبح من أنها مصابة بأي من الأمراض أو الأوبئة التي تؤثر على صحة الإنسان فإنه يقوم بعزلها في مكان معد لهذا الغرض بالمسلخ لتحديد ماهية هذه الأمراض وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه وله الاستعانة بالمعمل الكيميائي لإجراء التحاليل التي يراها مطلوبة فإن كانت تلك الحالة قابلة للعلاج ولا يستغرق علاجها وقتاً طويلاً فإنه يبدأ فوراً بإخضاعها للعلاج ومتابعتها حتى تبرأ، أما إذا كانت مصابة بأي من الأمراض الخطيرة والتي لا يرجى برأها فإن مصيرها يتحدد على ضوء ما يرد باللائحة التنفيذية التي ستصدرها تطبيقاً لهذا الأمر.

المادة 9
إذا قرر الطبيب البيطري الإعدام يتعين عليه أن ينظر في إمكانية تحويل الحيوانات المعدمة إلى أسمدة عضوية أو أن يمنع ذلك نظراً لأنها موبوءة ويتعين التخلص منها تماماً وفي كافة الأحوال يتم تطهير المكان المخصص للإعدام بصفة مستمرة تفادياً لتفشي الأمراض والأوبئة.

المادة 10
توضع الحيوانات السليمة بحظائر المسلخ لمدة كافية لتلقي الراحة ولتكون تحت الملاحظة خلال تلك الفترة على أن يوفر لها الماء النقي للشرب.

المادة 11
لا يجوز خروج الحيوانات من المسلخ حية إلا بإذن الطبيب البيطري كما لا يجوز ذبح الحيوانات الحوامل إلا اضطرارياً.

المادة 12
يتعين تخصيص جزء من المسلخ لمواجهة حالات الذبح الاضطراري على أن تخضع الذبائح في مثل هذه الحالات للفحص المنصوص عليه في المادة (15) من هذا الأمر.
 
المادة 13
يجب أن تتم عملية الذبح وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة 14
يجب مراقبة لون دم الذبيحة ودرجة تجلطه ويتعين سلخ جلدها ونزع أحشائها بعد عملية الذبح مباشرة ودون تأخير ويمتنع على القائمين بعملية الذبح نقل الذبيحة خارج ساحات الذبح إلا بعد فحصها من الطبيب المختص وتصريحه بذلك.

المادة 15
يتعين على الطبيب البيطري توقيع الكشف الطبي على الذبيحة فور ذبحها فإذا ما تأكد من صلاحيتها أشر عليها بما يفيد ذلك إما إذا تبين له قيام مانع يحول دون استهلاكها آدمياً فإنه يتعين عليه عزلها بعد تشخيص المانع والرجوع إلى الحالات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر.

المادة 16
تقوم السلطة المختصة بتصميم الأختام اللازمة لختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي وبتحديد الحبر المستخدم في عملية الختم شريطة أن تكون تلك الأحبار مختارة حسب الأصول الطبية الثابتة والمتعارف عليها والتي لا تؤثر تركيبتها الكيميائية على صحة المستهلكين.
 
المادة 17
على مفتشي السلطة المختصة القيام بحملات دورية على الأسواق للتأكد من تنفيذ هذا الأمر وضبط أي مخالفات تقع لأحكامه.

المادة 18
يعاقب من يخالف هذا الأمر ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ويجوز سحب الترخيص الممنوح للمنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والعقوبات المحددة لها.

المادة 19
تستمر البلدية في استيفاء الرسوم التي سبق وأن حددتها في هذا الشأن.

المادة 20
يصدر مدير البلدية اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة 21
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.