الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 3717 لسنة 65 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 17 ص 84

جلسة الأول من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

----------------

(17)
الطعن رقم 3717 لسنة 65 القضائية

 (1)قانون "إلغاؤه" "تطبيقه". استثمار.
نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 230 لسنة 1989 على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974. أثره.
اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
عدم سريان القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
ماهية المزايا التي قدرها المشرع لتلك المشروعات؟

 (2)
استيلاء على أموال أميرية. شركات استثمار. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المقصود بالأموال العامة في نص المادة 119 عقوبات؟
انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة. أساس ذلك؟
النعي باعتبار أن شركة الأهرام للاستثمار من شركات الاستثمار الخاصة وأن أموالها ليست أموال عامة. غير سديد
.
 (3)
تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
 (4)
تزوير. إثبات "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة. غير مجد. أساس ذلك؟
 (5)
مأمورو الضبط القضائي. استجواب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه.
الاستجواب المحظور ماهيته؟
تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين. لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه
.
(6)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.
(8)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
 (9)
إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ما دامت اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (10)
نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "الحكم في الطعن".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. المقصود بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ظاهره معنى العقوبة. أساس ذلك؟

(11)
دعوى جنائية. تضامن. مسئولية جنائية. عقوبة "تطبيقها".
التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟
جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه
.
 (12)
استيلاء على أموال أميرية. موظفون عموميون. عقوبة "تطبيقها". غرامة. محكمة النقض "سلطتها".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 144عقوبات وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين.
وجوب تحديد الحكم عقوبة الغرامة بالعملة المصرية. لا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد. تقديرها بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة.
القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

---------------
1 - إن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها العاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.
2 - إن المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإرادتها... (ب) الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام... (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 241 لسنة 1980 والذي رخص - في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أنفاً - في تأسيس شركة الأهرام للاستثمار وفقاً للعقد المرفق به والذي يبين منه أن مؤسسة الأهرام الصحفية تساهم في رأس مال هذه الشركة بسبعين وتسعمائة وألفي سهم من مجموع الأسهم البالغ ثلاثة آلاف سهم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة وخلص إلى انطباق المادة 119 أنفة الذكر علي أموالها، فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير المعمل الجنائي أن أوامر التحويل الثلاثة وخطاب اعتماد الشيك رقم... مزورة وحصل من اعتراف الطاعن أنه الذي ظهر هذا الشيك باسم... وأضاف بيانه إلى خطاب الاعتماد ثم زور إشعار خصم الشيك الصادر من البنك الأهلي وأنه الذي زور أوامر التحويل الثلاثة الموجهة إلى البنك الأهلي وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك مع مجهول في تزوير تلك المحررات، كما يبين من سائر ما أورده الحكم أن عقيدة المحكمة قامت على أساس أن الطاعن ارتكب التزوير لمصلحة نفسه تمهيداً ثم تغطية لاستيلائه وباقي الطاعنين على قيمة ذلك الشيك وتلك التحويلات وأنه يستوي لدى المحكمة أن يكون قد ارتكب هذا التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل المعمل الجنائي لتحديد من زور توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على الشيك المشار إليه.
5 - أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به الطاعن من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين، وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد في اعترافه مجملاً مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديداً.
6 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
7 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
8 - لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
9 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة العامة مقارفة الطاعنين للأفعال التي دانهما بارتكابها فإن ما يثيرانه من أن الحكم أعرض عن عدول المتهم المذكور عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
10 - الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها.
11 - من المقرر أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا متضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين الحكم نصيب كل متهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني، كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
12 - إن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون المذكور هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر، وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها، كما أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية، ومن ثم فقد نصت المادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن "يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة"، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين 22 ,23 من قانون العقوبات والمادتين 509، 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين الثلاثة غرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها فتعدد بذلك إلزامهم بها، ولم ينص على التضامن بينهم، كما أن الحكم قدر بعض الغرامة المقضي بها بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن بتصحيحه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة واحدة مقدرة بالعملة المصرية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما - بوصف أنهم
أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للاستيراد والتصدير بمؤسسة الأهرام. 1 - سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 467000 جنيه "أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنف الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لإحدى الشركات هو الشيك رقم..... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وزيادة كلمات بأن حرر المتهم الثاني بياناته على غرار الشيكات الصحيحة وضمنه - استحقاق... لقيمة هذا الشيك - ومهره المتهم الأول بتوقيع نسبة زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار ثم أضاف رقم هذا الشيك المزور بحافظة الشيكات المسلمة إليه واستعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن احتج بصحة ما ورد فيه فتمكن بهذه الحيلة من تمكين المتهم الثاني من استيلائه على المبالغ قيمة هذا الشيك وهو الأمر المعاقب عليه قانوناً بنص المادة 214 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات. 2 - سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 101700 دولار أمريكي "مائة وواحد ألف وسبعمائة دولار أمريكي" والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان أنفي البيان ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لإحدى الشركات وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع أوامر التحويل المؤرخة في 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 والمبينة بالتحقيقات والمرفقة بها على غرار الأوامر الصحيحة ضمنها زوراً استحقاق.... و.... لقيمتها وزيلها بتوقيع نسبه زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار واستعمل المحررات المزورة المذكورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحة ما ورد بها فتمكن بهذه الحيلة المتهم الثالث من صرف المبالغ أنفة البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات. 3 - استولى بغير حق وبنية التملك على ورقة مملوكة لجهة عمله بأن غافل المختصين بتلك الجهة وانتزع مطبوع الشيك رقم.... بنية إضافته على تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - اختلس أوراق لجهة عمله بأن سلم الإخطارات رقم.... والمؤرخ 5/ 2/ 1992 الصادر من البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي والمتضمن بيانات الشيك رقم... المؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 والصادر من البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي والمتضمنة بيانات أوامر التحويل المذكورة لتوصيلها لجهة عمله إلا أنه احتبس لنفسه الإخطار الأول وقام بتمزيقه والإخطارات الثلاث الأخرى بنية إضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لأحد البنوك وهو إشعار الخصم رقم... المؤرخ في 5/ 2/ 1992 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن أنشأ هذا الإشعار على غرار الإشعار الصحيح موضوع التهمة السابقة وضمنه صرف الشركة العامة لصناعات الورق "راكتا" لقيمة الشيك رقم... وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي واستعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين بجهة عمله محتجاً بصحة ما ورد فيه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثاني: 1 - بصفته موظفاً عاماً مهندس بشركة..... استولى بغير حق وبينة التملك على مبلغ 467 ألف جنيه (أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه) والمملوكة لشركة الأهرام للاستثمار "مطابع الأهرام التجارية" على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر لإحدى الشركات واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان - ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المساهمة هو الشيك رقم 2924381 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وزيادة كلمات بأن استحصل المتهم الأول على مطبوع هذا الشيك ومهره بتوقيع نسبه زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار ثم أضاف رقم هذا الشيك المزور بحافظة الشيكات المسلمة إليه ثم قام المتهم الثاني بتحرير بياناته وتظهيره بتوقيع نسبه زوراً أيضاً لـ..... واستعمل المتهم الثاني المحرر المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحتها فتمكن بهذه الحيلة من صرف قيمته وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات. 2 - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي الاستيلاء بغير حق على مطبوع الشيك رقم.... واختلاس الإخطار رقم... المؤرخ 5/ 1/ 1992 موضوع التهمة. أولاً: 3، 4 بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الثالث - بصفته موظفاً عاماً "...." 1 - استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 101700 "دولار أمريكي" "مائة وواحد ألف وسبعمائة دولار أمريكي" والمملوكة لشركة الأهرام للاستثمار "مطابع الأهرام التجارية" وقد ارتبطت الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنف البيان ارتكب والمتهم الأول تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة هي أوامر التحويل المؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر المتهم الأول بيانات هذه الأوامر المخالفة للحقيقة على غرار الأوامر الصحيحة وضمنها استحقاق كلاً من...... و...... لقيمة مبالغها بإملاء من المتهم الثالث واستعملها المتهم الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحة ما ورد فيها فتم بموجبها صرف قيمتها لكلاً من..... و...... حسني النية وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات.
2 -
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جناية اختلاس الإخطارات المنسوبة إليه بالتهمة أولاً/ 4 بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30، 112/ أ، ب، 113/ 1 - 2، 118، 119/ ب - ز, 119 مكرر/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون: -
أولاً: - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامه برد مبلغ 467000 (أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه) بالتضامن مع المتهم الثاني ومبلغ 46700 (ستة وأربعين ألف وسبعمائة دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الثاني والثالث ومبلغ 55000 (خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الثالث وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذه المبالغ وعزله من وظيفته. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبرد مبلغ 467000 (أربعمائة سبعة وستين ألف جنيه) بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذين المبلغين وبعزله من وظيفته عما أسند إليه عدا التهمة الواردة بالفقرة (ب) من البند ثانياً من أمر الإحالة فتقضي ببراءته منها. ثالثاً: - بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه برد مبلغ 46700 (ستة وأربعين ألف وسبعمائة دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني ومبلغ 55000 (خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الأول وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذين المبلغين وبعزله من وظيفته لمدة سنتين عما أسند إليه عدا التهمة الواردة بالفقرة (2) بالبند ثالثاً من أمر الإحالة فتقضي ببراءته منها. رابعاً: - مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول: -
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال عامة مرتبطة بتزوير محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات هي الأولى بالتطبيق من المواد التي قام عليها الاتهام إذ أن الشركة المجني عليها من شركات الاستثمار الخاصة، غير أن الحكم اعتبر أن أموالها أموالاً عامة لأن الدولة تساهم فيها دون أن يبين كيفية ومقدار تلك المساهمة. كما أن الحكم لم يبين مدى تحقق أركان الجرائم المذكورة والدليل على مقارفة الطاعن لها لاسيما وأنه لم يثبت أن الطاعن هو الذي وضع التوقيعات المزورة على الأوراق المضبوطة وأنه لم يقع منه تزوير الشيك موضوع الاتهام, هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لأنه وليد استجواب محظور على رجالها وبطلان اعترافه في تحقيق النيابة الذي جاء أثر ذلك الاستجواب ونتيجة له فرد عليه الحكم بما لا يصلح رداً وعول في إدانته على ذلك الاعتراف الباطل، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم الأول...... (الطاعن) يعمل موظفاً بمطابع الأهرام واختص بنقل المستندات المالية الخاصة بجريده الأهرام إلى البنوك التي تتعامل مع الجريدة وقد تمكن من الاستيلاء على شيك خال من البيانات رقم..... مسحوب على البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي كان بعهدة الموظف بالإدارة المالية بمطابع الجريدة بقليوب المدعو...... وسلمه إلى المتهم الثاني.... المهندس الزراعي بشركة...... (الطاعن الثاني) والذي حرر به تاريخ الاستحقاق وأن المستفيد هو...... أحد الموردين المتعاملين مع الجريدة وأنه بمبلغ 467000 جنيه, ثم قام المتهم الأول بتظهيره بأن وقع على ظهره باسم...... بعد أن مهره بتوقيع نسبه إلى..... رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار, ثم استغل المتهم الأول بحكم وظيفته خطاباً مسلماً إليه وموجهاً من الجريدة إلى البنك الأهلي المصري بشأن الشيك رقم... المرفوع لأمر جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية والموقع من...... مدير عام مطابع الأهرام وأضاف إليه ما يفيد طلب ضم الشيك رقم.... إلى قائمه الشيكات مقبولة الدفع واعتمد طلب اعتماد الشيكين..... و... مقبولي الدفع بتوقيع نسبه زوراً إلى..... مدير عام مؤسسة الأهرام وتوجه والمتهم الثاني...... إلى البنك، وبعد أن سلم الحافظة قدم المتهم الثاني لصراف البنك الشيك رقم.... المظهر وصرفه خصماً من حساب الجريدة بالبنك بعد أن حرر بخط يده على ظهر الشيك بيانات باسمه وعنوانه ورقم بطاقته العائلية, ولما اكتشفت إدارة المراجعة بالأهرام خصم المبلغ من حساب المطابع لدى البنك الأهلي ودون أن يكون الشيك رقم..... مقيداً بسجلات المطابع كلف المتهم الأول.... بالاتصال بالبنك للاستفسار عن بيانات ذلك الشيك فتوجه معه.... الموظف بحسابات مطابع قليوب، وبالبنك دخل.... "المتهم الأول" لوحدة حسابات البنك بمفرده واستبقى..... بالخارج وعاد الأول ومعه إشعار خصم قام باصطناعه برقم 349695 مؤرخ 5/ 2/ 1992 مضمونه أن مبلغ 467000 جنيه صرف على خلاف الحقيقة للشركة العامة لصناعات الورق (راكتا) بموجب ذلك الشيك واختلس حافظة خصم ذلك الشيك المسلمة لتسليمها للإدارة المالية للمطابع وقام بتمزيقها حتى يخفي تصرفه, ولما شعر باكتشاف أمره هرب إلى ليبيا هو والمتهم الثاني..... وضبط هناك وأعيد بمعرفة الشرطة، وأثر ذلك تم مراجعة أعمال المتهم الأول..... وتبين أنه قام باصطناع ثلاثة أوامر تحويل مؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 وموجهة للبنك الأهلي المصري وذيل كل منها بتوقيع نسبه زوراً إلى...... رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, الأول بتحويل مبلغ 46700 دولار أمريكي لحساب...... بالمصرف العربي الدولي والثاني بتحويل مبلغ 25000 دولار أمريكي لحساب....... ببنك قناة السويس والثالث بتحويل مبلغ 30000 دولار أمريكي لحساب..... ببنك قناة السويس وذلك بعد أن أحضر إليه المتهم الثالث..... الطبيب البشرى رقمي حساب.... بالمصرف العربي الدولي و....... ببنك قناة السويس، وبعد أن علم بتحويل المبلغ توجه المتهمان الثاني..... والثالث....... إلى بنك المصرف العربي الدولي صحبه...... وقام الأخير بصرف مبلغ 46700 دولار أمريكي المحول وسلمه للمتهمين الثاني والثالث بعد أن أخذ عليهما إقراراً بالاستلام بعد أن فوجئ بأن المبلغ محول من حساب شركة الأهرام وليس وارداً من الكويت حسبما أفهمه المتهم الثالث، ثم سلم المتهمان الثاني والثالث المبلغ للمتهم الأول, وتوجه المتهمان الأول..... والثالث..... صحبة...... إلى بنك قناة السويس وقام الأخير بصرف مبلغين على مرحلتين الأول بمبلغ 25000 دولار أمريكي والثاني بمبلغ30000 دولار أمريكي وسلم المبلغين للمتهمين الأول والثالث" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها مستقاة من أقوال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وشركة الأهرام للاستثمار وأقوال شهود الإثبات من العاملين بالجهتين المذكورتين وبالبنك الأهلي المصري وضابط مباحث الأموال العامة وما قرره كل من...... و....... و........ ومن اعتراف الطاعن الأول ومن الإقرار الموقع من الطاعنين الثاني والثالث ومن تقرير المعمل الجنائي ومن مطابقة أصل بطاقة الطاعن الثاني على صورتها المرفقة بالشيك رقم 2924381". لما كان ذلك، وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية، ولما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها...... (ب) الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام..... (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 241 لسنة 1980 والذي رخص - في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أنفاً - في تأسيس شركة الأهرام للاستثمار وفقاً للعقد المرفق به والذي يبين منه أن مؤسسة الأهرام الصحفية تساهم رأس مال هذه الشركة بسبعين وتسعمائة وألفي سهم من مجموع الأسهم البالغ ثلاثة آلاف سهم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة وخلص إلى انطباق المادة 119 أنفة الذكر علي أموالها، فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير المعمل الجنائي أن أوامر التحويل الثلاثة وخطاب اعتماد الشيك رقم.... مزورة وحصل من اعتراف الطاعن أنه الذي ظهر هذا الشيك باسم........ وأضاف بيانه إلى خطاب الاعتماد ثم زور إشعار خصم الشيك الصادر من البنك الأهلي وأنه الذي زور أوامر التحويل الثلاثة الموجهة إلى البنك الأهلي وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك مع مجهول في تزوير تلك المحررات، كما يبين من سائر ما أورده الحكم أن عقيدة المحكمة قامت على أساس أن الطاعن ارتكب التزوير لمصلحة نفسه تمهيداً ثم تغطية لاستيلائه وباقي الطاعنين على قيمة ذلك الشيك وتلك التحويلات وأنه يستوي لدى المحكمة أن يكون قد ارتكب هذا التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل المعمل الجنائي لتحديد من زور توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على الشيك المشار إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به الطاعن من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين، وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد في اعترافه مجملاً مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديداً. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: طعن المحكوم عليهما الثاني والثالث: -
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان كلاً منهما بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مع الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الشركة المجني عليها من شركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون الاستثمار ولا تدخل أموالها في عداد الأموال العامة فرد الحكم عليهما بما لا يصلح رداً، وعبر الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى الأدلة على ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما عن اتفاق مع المتهم الأول، ثم عاد وعبر عن الشك في قيام ذلك الاتفاق فيما ساقه من أسباب لبراءتهما من بعض التهم وبراءة متهمين آخرين من تهمة إخفاء بعض الأموال المستولى عليها، وأعرض الحكم عما استقرت عليه أقوال المتهم الأول من أنه استغل قرابته للطاعنين وأوعز إليهما بأن ما يصرفه من البنوك إنما هي أموال اقترضها من تجارة له مع الشركة التي يعمل بها فأتيا ما أتياه بنية سليمة ليتيسر صرفها له، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه عما يثيره الطاعنان بشأن الطبيعة القانونية للأموال المستولى عليها فمردود بما سبق الرد به على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى - على نحو ما سلف - بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق. كما أن لها أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى ما شهد به المقدم...... بخصوص ما دلت عليه تحرياته بشأن بعض الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين والطاعن الأول لتساندها مع ما حصلته من باقي الأدلة وأطرحت ما تضمنته تحريات هذا الضابط بشأن الوقائع الأخرى المنسوبة إلى الطاعنين وإلى متهمين آخرين قضت ببراءتهما لافتقارها إلى ما يؤيدها من أوراق الدعوى، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة العامة مقارفة الطاعنين للأفعال التي دانهما بارتكابها فإن ما يثيرانه من أن الحكم أعرض عن عدول المتهم المذكور عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً به الرفض.
لئن كان ما تقدم، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر. وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، ومؤدى ذلك أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا متضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين الحكم نصيب كل متهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني، كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإلزام الطاعن الأول برد المبالغ المستولى عليها بالتضامن مع من ساهم معه في الاستيلاء عليها من الطاعنين الثاني والثالث، إلا أنه عاد فردد ذلك الإلزام بالنسبة لكل من هذين الطاعنين فتكرر بذلك القضاء بالرد على نحو يجاوز مقدار المبالغ المستولى عليها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون في هذا الشأن ويوجب تصحيحه برفع ما شابه من تكرار.. وفضلاً عما تقدم، فلما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون المذكور هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر، وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها، كما أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية، ومن ثم فقد نصت المادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن "يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة"، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين22 و23 من قانون العقوبات والمادتين 509 و511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين الثلاثة غرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها فتعدد بذلك إلزامهم بها، ولم ينص على التضامن بينهم، كما أن الحكم قدر بعض الغرامة المقضي بها بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن بتصحيحه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة واحدة مقدرة بالعملة المصرية.

الطعن 826 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 16 ص 80

جلسة الأول من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

-------------

(16)
الطعن رقم 826 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تحقق جريمة تسهيل المخدرات؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.
استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها. مجادلة المحكمة في تقدير توافره. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ الحكم بالإدانة في جريمة تسهيل تعاطي مواد مخدرة.
(3) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. مواد مخدرة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد إدارة الطاعن وتهيئته للمقهى لتعاطي المخدرات باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟

-----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إذ كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال ايجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفه في القانون، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمه النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - بوصف أنه (1) حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمه جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1، 47 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وغلق المقهى محل الضبط وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن التهمة هي تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير المواد المخدرة دون أن تنبهه إلى ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابطي المباحث حال مرورهما لتفقد حالة الأمن لاحظا أن مقهى الطاعن يعمل على الوجه المعتاد بعد منتصف الليل فاتجها إليه وشاهدا المحكوم عليه الثاني وأخر يجلسان متجاورين وأمامهما الطاعن ممسكاً "بجوزة" يقدمها إلى المحكوم عليه الثاني وشما رائحة مخدر الحشيش تنبعث من مجلسهما وبجوارهما منضدة عليها أحجار ثلاثة من الفخار وتعلو كل كمية من المعسل وقطع صغيرة من مخدر الحشيش ورابع محترق فضلاً عن الحجر المشتعل والذي كان يتعاطاه المتهم الثاني فقاما بضبط المتهمين وتبين من تقرير المعامل الكيماوية أن القطع التي تعلو الأحجار الثلاثة لمخدر الحشيش وأن غسالة الأحجار والجوزة بها آثار الحشيش، ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وصحة نسبتها إلى الطاعن بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محقاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك. أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات، واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4870 لسنة 68 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 18 ص 98

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

----------------

(18)
الطعن رقم 4870 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس. قبض. مواد مخدرة.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحوال مدنية.
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟
عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "بطلانه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.
أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

--------------
1 - لما كانت المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأن أحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "نبات الحشيش" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح الدفع بما لا يسوغ رفضه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن الضابط الرائد... بتاريخ 9/ 12/ 1995 الساعة 12.30 مساء شاهد المتهم بمحطة لمترو الأنفاق يحتك بالجمهور فقام باستيقافه لسؤاله عن بطاقته وتبين أنه يدعى... ولا يحمل تحقيق شخصية فقام بتفتيشه ذاتياً عثر بجيب بنطلونه على علبة سجائر كيلوباترا بداخلها سيجارة ملفوفة بها تبغ مخلوط بنبات الحشيش وزنت 2 جرام تقريباً". وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع بانعدام مبررات الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس، وذلك في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانعدام مبررات الاستيقاف فهذا الدفع في غير محله ذلك لأن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكشاف أمره اعتباره استيقافاً وليس قبضاً, ومن ثم فإن طلب البطاقة من المتهم يعتبر مبرراً لاستيقاف ويتعين رفض هذا الدفع، وأما عن الدفع بانتفاء حالة التلبس فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس فإن التفتيش هنا تفتيشاً وقائياً يقصد به تجريد المتهم مما عسى أن يكون معه من أسلحة وأدوات اعتداء قد يعتدي به على المتعرض له، فإذا أسفر هذا التفتيش الوقائي على العثور على جسم الجريمة أو دليل عليها كان هذا القبض مما يحفل به القانون ويعتد به". لما كان ذلك، وكانت المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعادلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، و كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4586 لسنة 67 ق جلسة 3 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 19 ص 102

جلسة 3 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

---------------

(19)
الطعن رقم 4586 لسنة 67 القضائية

تفتيش "تفتيش المنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها. الرضاء المعتبر في هذه الحالة. ماهيته؟

عدم استظهار الحكم للشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش. قصور.
----------------

إن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه, وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع - عامل بمخزن المتروكات والترانزيت بميناء القاهرة الجوي - اختلس البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 20250 جنيه - عشرون ألف ومائتان وخمسين جنيه - والخاضعة لإشراف وإدارة جهة عمله سالفة البيان، والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف ومائتين وخمسين جنيهاً وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن من النيابة العامة به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه، وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة وتستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3746 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 20 ص 104

جلسة 4 فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------
(20)
الطعن 3746 لسنة 67 ق

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة . حكم " بطلانه". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". نظام عام . مواد مخدرة .

وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه.
دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق بدليل أمامها أن تندب لذلك احد أعضائها أو قاضيا آخر. إحالتها إلى سلطة التحقيق لذلك. غير جائز لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقا بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء.
اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش المستند على برقيتين أرسلتا تضمنتا ضبطه قبل تاريخ الإذن بهما. والانتهاء إلى سلامة هذا الإذن بناء على التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة العامة بناء على ندب المحكمة. بطلان وإخلال بحق الدفاع. 

مثال.

------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه " ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995 وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة الورق بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها " ثم انتهى إلى اطراح الدفع سالف البيان في هذا الشق بما نصه " كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن " وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه , وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها , وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها , بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي . لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء. وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه , وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع , فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها , فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني , فإن الحكم المطعون فيه وقد طرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهي إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش ، وما أسفر عنها بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منوطاً على البطلان والإخلال بحق الدفاع .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 38/ 1, 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بدون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة بدلالة البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين من شقيق الطاعن يوم 6/9/1995، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 6 نوفمبر سنة 1996 أن الدفاع عن الطاعن طلب التصريح باستخراج صورة البرقيتين المرسلتين من شقيق المتهم أو بيان مصيرهما، وقد قدرت المحكمة إجابة هذا الطلب. وصرحت للدفاع باستخراج صورتهما وعهدت إلى النيابة العامة بإجراء تحقيق بهذا الخصوص، وضبط البرقية ومستنداتها وإرفاق شهادة من الجهة المختصة بمصيرها، ثم بجلسة 2 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة مضمون التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بما مؤداه أنه تعذر التحقق من مضمون البرقيتين. وتاريخ وساعة إرسالهما، إذ يتم دشتها بعد انتهاء المدة المقررة في التعليمات لحفظهما، ثم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه تم ضبط البرقية الخاصة بالإيصال رقم .... المؤرخة 7/9/1995 في سنترال ..... والثابت بها أنها مرسلة للمحامي العام لنيابات ..... بأنه في اليوم السابق لإرسالها الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 تم القبض على الطاعن ووالده وأشقائه كما أفادت النيابة بعدم العثور على البرقية الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه "ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995، وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة ...... بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها، ثم انتهى إلى إطراح الدفع سالف الذكر في هذا الشق بما نصه "كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد. ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها، وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه، وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهى إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش، وما أسفر عنهما بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منطويا على البطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 4128 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 22 ص 110

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(22)
الطعن رقم 4128 لسنة 67 القضائية

(1) قبض. تفتيش "إذن تفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته؟
دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.
الدفع بانتهاك حرمة المسكن. صاحب الصفة فيه؟
مثال لتسبيب سائغ الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير المتهم دون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.
(2) محكمة الإعادة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون قيد. مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض. لا يصلح وجهاً للطعن. حد ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول. ما دام الحكم قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.

-------------
1 - الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن" أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائز، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها. وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذا كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
3 - الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى مسكن غير مسكن الطاعن دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بما لا يصلح وعلى خلاف حكم النقض السابق صدوره في الدعوى، وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم.... والرائد..... دلت على أن الطاعن المقيم..... قسم السويس يحوز ويحرز المواد المخدرة، فاستصدر الأول إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه المشار إليه ومسكن آخر لوالدته كائن....، ونفاذاً لهذا الإذن انتقلا إلى المسكن الأخير حيث قاما بضبطه بعد أن فتح لهما الباب وبتفتيشه عثر معه أولهما بالجيب الأيمن للقميص الذي يرتديه على علبة سجائر مارلبورو بها ثلاث لفافات من مسحوق الهيروين، واستند الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة إلى أقوال ضابطي الواقعة، وما جاء بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة، وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير منزل المتهم دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي وأطرحه في قوله "ولئن كان الثابت أن المسكن الذي تم ضبط المتهم فيه هو مسكن والدة المتهم، وذلك مما جاء بأقوال...... شقيق المتهم أن المنزل الكائن..... شقة واحدة هو مسكنه مع والدته، وأن المتهم كان في زيارة لهما وما قاله الرائد.... من أن هذا العنوان خاص بوالدة المتهم وأنه يمارس نشاط فيه وفي محل إقامة الآخر، ومن ثم فإن هذا المسكن خاص بوالدة المتهم وكان يتعين على النيابة تستأذن القاضي الجزئي قبل أن تندب مأمور الضبط القضائي لتفتيشه، إلا أنه لما كان الدفع ببطلان تفتيش المساكن لا يقبل إلا لمن شرع لمصلحته وهو حائز المسكن الذي جرى تفتيشه، وكان الثابت أن المسكن الذي جرى فيه ضبط المتهم هو مسكن والدته الذي يساكنها فيه شقيقه.... ولم يكن المتهم إلا زائراً له وليس حائزاً له ولا يجوز القول بأن صلة هذا المتهم بوالدته تجعله حائزاً له خلال فترة زيارته لها ولاستقلال كل منهما عن الأخر ما دام المتهم لا يقيم فيه خاصة مع ثبوت وجود أخيه...... المقيم به مع والدته أثناء التفتيش، ومن ثم فلا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش المسكن لانعدام صفته في ذلك ولو كان يستفيد منه، إذ أن استفادته إنما تكون بالتبعية، وإذ كان قد ثبت من مطالعة الإذن أنه قد تضمن الإذن بضبط المتهم وتفتيشه، ولم يقل قائل بمخالفة الإذن للقانون في هذا الشق، ومن ثم فإن القيام الضابطين بضبط المتهم وقيام أولهما بتفتيشه وضبط المخدر معه يكون قد تم وفقاً للقانون تأخذ المحكمة به وتطمئن إليه وتقيم قضاءها على أساسه لتنفيذهما الإذن في ذات اختصاصها أيضاً". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم فيه - والتي لا ينازع الطاعن فيها - إن التفتيش اقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في جيب قميصه الذي كان يرتديه وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2483 لسنة 60 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 21 ص 107

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 2483 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم، ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما - بأنهم: - سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... من الحظيرة الخاصة به حال كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" مخبأين. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".
(ب) أحرز ذخائر "عشر طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد صناعة محلية". (ب) أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 1، 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم: -
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً/ عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح، إلا أنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص التي دان المطعون ضدهم بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.

الثلاثاء، 3 مارس 2015

التظلم 7 لسنة 2014 جلسة 27 /1/ 2015

   برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح وعبدالحق أحمد أيمن.
 ---------

التظلم رقم 7 لسنة 2014 أعضاء السلطة القضائية
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية"" مالا تلتزم به". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- محكمة الموضوع. استعمالها الرأفة مع المتهم. غير ملزمة تبيان الظروف التي دعتها إلى ذلك. كفاية الإشارة إلى أخذها المتهم بالرأفة. علة ذلك وشرطه؟ التظلم من المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. في محله. يوجب رفعه.

(2) حكم" بيانات التسبيب". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي. جريمة" أركانها".
- لصحة الحكم بالإدانة. شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الحكم. عدم بيانه أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها. المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. صحيح.
ـــــــ

 1- لما كان للمحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
2- لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض .
     

المحكمــــة
                               ـــــــــ                 
         حيث إن السيد ...... القاضي بمحكمة الشارقة الشرعية الابتدائية تقدم بتاريخ 3/9/2014 إلى دائرة التفتيش القضائي بتظلم من المآخذ الموجهة له بتاريخ 2/9/2014 في تقرير التفتيش الفني على أعماله بدائرة الجنح خلال شهري مارس وابريل لسنة 2013 بخصوص قضايا جزائي شرعي  رقم 2710 لسنة 2013 الصادر فيها حكم بجلسة 15/4/2013 ورقم 2436 لسنة 2013 جلسة 8/4/2013 ورقم 1452 لسنة 2013 جلسة 18/3/2013 ورقم 6218 لسنة 2012 جلسة 4/3/2013 – بتاريخ 25/9/2014 قررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع .
1- رفع المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في التفتيش رقمي 2436/2013 و1452/2013 جزائي شرعي.
2- الابقاء على المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 2710/2013  و 6218/2013 جزائي شرعي الشارقة للأسباب الواردة في تقرير التفتيش الفني وإحالة الأوراق الى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي .
        وحيث إن التظلم أقيم على سببين حاصل السبب الأول أن قرار لجنة التفتيش أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 2710 لسنة 2013 لجلسة 15/4/2013 مخالفة القانون لنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أن المحكمة استعلمت حقها المخول لها بموجب المادتين 99/ أ-ب 100 من نفس القانون وأشارت إلى ذلك في أسباب حكمها .
     وحيث إن هذا السبب من سببي التظلم في محله ، ذلك أن المحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
          وحيث إن حاصل السبب الثاني للتظلم أن قرار اللجنة أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 3218/2015 بجلسة 4/3/2013 أنه لم يقم بتطبيق ما لأورده من مبادئ على الواقعة مما يعيبه بالبطلان لعدم ابتنائه على أسباب تحمله رغم أن الحكم تضمنت أسبابه مما يفيد ثبوت التهم المسندة للمتهمين من حيث توافر الركنيين المادي والمعنوي وانتهت المحكمة تأسيسا على ذلك إلى إدانة المتهمين .

       وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض . 

الطعن 331 لسنة 2014 جلسة 4 /2/ 2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
 ---------------
(1) طعن. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" حجيته". قوة الأمر المقضى" فيه.
- الطعن بالنقض. ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه برفضه .
- مثال لنعي غير مقبول لأنه أنصب على حكم جائز لقوة الأمر المقضى فيه بعدم الطعن عليه بالنقض.

(2) طعن". السبب الجديد". نقض"" مالا يقبل من الأسباب".
- السبب الجديد الغير جائز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ماهيته؟
- مثال لنعي غير مقبول لكونه دفاع جديد لم يسبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع.
ـــــــ 
          1- لما كان الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
                                                                                          
المحكمـــة
ـــــــ
          حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 287 سنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طالبا ندب خبير لتحديد قيمة مستحقاته عن نهاية خدمته لدى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لديها ابتداء من 28/9/1986 بمؤسسة .... العسكرية بوظيفة فني الكترونات إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1997 لأسباب صحية ولم تصرف له الطاعنة مستحقاته القانونية عن إنهاء خدمته، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 22/1/2013 بعدم قبول الدعوى لتقديمها على غير ذي صفة ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 38 لسنة 2013 ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 28/5/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها ، وأمرت بندب خبير لتحديد مستحقات المطعون ضده من تاريخ تعيينه الى تاريخ إنهاء خدمته ، وبعد أن أودع الخبير تقرير، قضت ذات المحكمة بجلسة 11/4/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتماد تقرير الخبير المودع لعدم تحديد المطعون ضده لمطالبة بعد إبداع تقرير الخبير- فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والرابع منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستلال والقصور في التسبيب اذ قضى بصفة الطاعنة في الدعوى حال أن المطعون ضده كان من بين العسكريين بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة دبي وقد أنهيت خدمته لديها قبل ضمها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومن ثم فإن الأخيرة هي الجهة ذات المسؤولية عن كل القرارات الصادرة عنها كما أن الحكم التفت عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده لمرور خمس سنوات عن المستحقات التي بطالبها عملاً بالمادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة2005 في شأن إعداد قواعد الميزانية والحساب الختامي وهو خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
          وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وهو مضي خمس سنوات عن الخدمة لدي الطاعنة حتى يستحق معاشاً تقاعديا عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 8 لسنة 1984 كما ان حقه في المعاش السالف الذكر قد سقط بعدم مطالبته به من تاريخ إنهاء خدمته بتاريخ 22/9/1997 عملا بالمادة 35 من ذات القانون فضلا على أن المطعون ضده استعمل وسائل احتيالية للالتحاق بحقوق المجندين بالمنطقة العسكرية الوسطى إذ أن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالانخراط في القوات المسلحة ومن ثم فإن قرار تعينه كان باطلا وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

        حيث أنه ولما تقدم بتعين رفض الطعن . 

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 2571 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 23 ص 115

جلسة 8 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

---------------

(23)
الطعن رقم 2571 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم وما أدلى به التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها مأمور الضبط القضائي.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.
(4) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه؟
انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر وإرشاد السلطات عنه مما أدى إلى ضبطه. إعفائه من العقاب. يطابق صحيح القانون.
مثال.
(5) مواد مخدرة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب".
لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 المشار إليها بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو يقضى بإدانته. طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.

-----------------
1 - إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه.
2 - إن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى الحكم إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - إذ كان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل فعلاً إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون.
5 - لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه - أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضى بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: - أولاً: - المتهم الأول/ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً/ المتهم الثاني "طاعن": حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1، 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: - بمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. ثانياً: - ببراءة المتهم الأول. ثالثاً: - بمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن كل من المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن طعن المحكوم عليه: -
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أمر النيابة بتفتيش مسكنه لابتنائه على تحريات غير جدية، فأعرض الحكم عن دفعه هذا دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه على أثر ضبط كمية من مخدر الهيروين في حيازة المتهم الأول..... اعترف هذا في التحقيقات بأنه تسلمها من الطاعن بمسكنه في مدينة القاهرة، فكلفت النيابة العامة مأمور الضبط القضائي المختص بمرافقة المتهم الأول للإرشاد عن الطاعن، وأمرته بتفتيشه وتفتيش مسكنه، فأسفر التفتيش عن ضبط أدوات ملوثة بآثار من مخدر الهيروين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري فيما أثبته الحكم من ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات، ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه ويكون الطعن عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً/ عن طعن النيابة العامة: -
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقاب، واستبعد وجود قصد الاتجار بالمخدر لدى المطعون ضده الثاني قد تناقضت أسبابه، وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه خلص إلى أن حيازة المطعون ضده الأول للمخدر الذي تسلمه من المطعون ضده الثاني كانت بقصد الاتجار، غير أنه عاد فاستبعد أن تكون حيازة الأخير للمخدر بهذا القصد، كما أن مؤدى استبعاد الحكم قصد الاتجار عن المحكوم عليه هذا أن الواقعة تخرج عن نطاق الجرائم التي نصت عليها المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فما كان يصح الاستناد إلى نصها في إعفاء المطعون ضده الأول من العقاب، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل عدم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون. ولا حجة من بعد لما ساقته النيابة العامة الطاعنة من أن المحكمة نفت عن المطعون ضده الثاني قصد الاتجار بالجوهر المخدر ذلك بأنه لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه – أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضي بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن بدوره يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.