الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 194 لسنة 2011 جلسة 3/ 1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة فيها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة.
2 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى المنتجات المضبوطة الحاملة العلامة التجارية وكتاب إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.
3 - شروط توافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق.
4 - صحة الحكم القاضي بتوافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى رفض ادارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة على اسم المتهم كونها مسجلة للغير.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". علامة تجارية . تقليد . حكم " تسبيب سائغ ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً .
- استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها وبسوء نية لرفض طلبه بتسجيل العلامة لسابقة تسجيلها باسم الغير . كفايتة لإدانته .
( 2 ) علامة تجارية . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- لتوافر جريمة استعمال العلامة التجارية . توافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال العلامة بغير حق دون اشتراط مشابهة أو مماثلة المنتجات المستعمل عليها العلامة . استخلاص ذلك حق لمحكمة الموضوع .
- مثال لاستخدام علامة تجارية بسوء نية الطاعن .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "....." مسجلة باسم .......... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ سابق على 6/8 / 2010 بدائرة الشارقة :- استعملا بغير حق العلامة التجارية "....." المسجلة والمملوكة للمجني عليه /...... على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/2 ، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامة التجارية . وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ سبعة آلاف درهم وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني ..... مبلغ عشرين ألف ومائة درهم والرسوم ، وإتلاف جميع العبوات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالحق المدني . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 690 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 17/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه المطروح
وحيث إن مبنى الطعن في الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ، ذلك انه قضى بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين أركان تلك الجريمة ، ومدى توافر عناصرها ، مستندا في الإدانة إلى فهم خاطئ للواقع ، بمقولة أن العلامة التجارية موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن مملوكة للمجني عليها ، ومسجلة باسمها بتاريخ الواقعة ، بينما حقيقة الواقع أن تلك العلامة لم تكن مسجلة عند استعمالها من قبل الطاعن ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الواقع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "...." مسجلة باسم ...... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول بتخطئته في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، حينما أدان الطاعن إعمالا لنص المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ، التي تشترط أن يكون استعمال العلامة التجارية على منتجات مماثلة أو مشابهة للمنتجات المسجلة به العلامة باسم الغير ، بينما الطاعن استعمل العلامة التجارية على منتجات أخرى غير مشابهة لها ، بما تنتفي فيه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ، ولم يمحصه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .

الطعن 130 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - وجوب تضمُّن الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية النص على صدوره بالإجماع منعاً لبطلانه.
2 - اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في الشارقة والقاضي بإلغاء حكم البراءة من جريمة التسبب بالوفاة مشوباً بالبطلان لعدم تضمّنه النص على صدوره بالإجماع.
حكم " إصداره " " إجماع الآراء " " بطلانه ". بطلان . استئناف .
- الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة . وجوب صدوره بإجماع الآراء مخالفة ذلك . بطلانه . أساس ذلك ؟
- الحكم الصادر في استئناف النيابة العامة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالبراءة دون النص عليه بإجماع الآراء . أثره : بطلانه .
لما كان النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الإستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ سابق على 16/5 / 2010 بدائـرة الشارقة :
المتهمان معاً : تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم إحتياطهما واحترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح والتعليمات بان قام المتهم الأول ( الطاعن ) بتوفير غرفة للعمال بداخل موقع عمل وبذلك خلافاً للقانون ولم يقم المتهم الثاني بتوفير وسائل الأمن والسلامة مما نجم عنه سقوط المجني عليه واصابته الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي وتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/3 ، 342/2 من قانون العقوبات الإتحادي والمادتان 1 ، 9 من الأمر الوزاري رقم 32/1982 الصادر من وزير العمل في شأن تحديد أساليب وتوافر الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل ، بتاريخ 13/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2782/2010 وبتاريخ 15/3 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بمعاقبة المستأنف ضدهما .....( الطاعن )........ بتغريم كل منهما مبلغ ثلاث ألف درهم مع إلزامهما بالتضامن بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفى خورشيد عالم عبدالملك والبالغة مائتي ألف درهم . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه للبطلان .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واعتوره البطلان وذلك حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن وإدانته مجدداً بالتهمة المسندة إليه دون أن ينص على أن الحكم صدر بالإجماع مخالفا بذلك قانون الإجراءات الجزائية في مادته 241 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن 125 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اعتبار مسألة صلاحية القضاة وتنحّيهم في القضايا الجزائية خاضعة لقانون الاجراءات المدنية مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية.
2 - شروط تحقّق عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى.
3 - اعتبار اشتراك القاضي في الاستماع الى المرافعة في الدعوى والتداول واصدار الحكم والتوقيع على مسودته سبباً من اسباب عدم صلاحيته.
4 - سلطة المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها بأسباب عدم صلاحية القاضي كونها من النظام العام ومؤدية الى بطلان الحكم في حال مخالفتها.
قضاة " الصلاحية في نظر الدعوى ". نظر الدعوى . إجراءات " المحاكمة ". حكم " بطلانه ". بطلان .
- حالات فقد القاضي صلاحيتة في نظر الدعوى مناط تحققها وعلته ؟ المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية .
- تعلق سبب الصلاحية بالنظام العام . مؤداه . بطلان الحكم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافر .
- اشتراك القاضي في الدائرة التي استمعت المرافعة وتداولت في الحكم الصادر فيها وتوقيعه على مسودة الحكم الصادر فيها . كفايته لتوافر سبب الصلاحية تحول بينه وبين الفصل في الدعوى الماثلة . مخالفة ذلك أثره : بطلان الحكم .
لما كان من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-....... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /...... كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 18/4 / 2009 بدائرة الشارقة . تسببا بخطئهما في حدوث الحريق بالأشياء المبينة بالمحضر وطلبت عقابهما وفقاً لحكم المادة 310 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 78 وتعديلاته ، وبتاريخ 8/8 / 2010 حكمت محكمة أول درجة أولا : بتغريم كل من المتهمين بمبلغ خمسة آلاف درهم ثانياً : إلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني ....... لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة مبلغ واحد وعشرين ألف درهم – استأنف المحكوم عليهما بالإستئنافين رقمي 2216 ، 2217 لسنة 2010 وبتاريخ 27/2 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة المستأنف ..... على ....... من التهم المسندة إليه ورفض الادعاء المدني قبله ، وفي موضوع الاستئناف رقم 2216 لسنة 2010 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقص بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة بدفاعها طلبت رفض الطعنوحيث ينعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لكون القاضيين ..... و ..... قد كانا ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال أنهما اشتركا في إصدار الحكم رقم 1940 ، 1942 لسنة 2009 استئناف جزائي وأبديا رأيهما فيها بما كان يجب عليهما الامتناع عن نظر الدعوى لكونهما غير صالحين لنظرها ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-........... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /........ كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة
وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .


الطعن 104 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - حالات تدخُّل المحكمة العليا في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها رغم نصوص ذلك ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
2 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم من جريمة تعاطي المواد المخدرة رغم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة من غير المصرّح له بها بالوصفة الطبية استناداً الى التقارير الطبية لا سيما تقرير مختبر الطب الشرعي.
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها ". مخدرات . تقارير طبية .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . سلطة محكمة الموضوع . انطواء أسباب الحكم على مخالفة القانون أو الثابت بالأوراق أو لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . لمحكمة النقض التدخل .
- مثال لتسبيب معيب لمخالفة الثابت بالأوراق وخروجه بالتقارير الطبية إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها في جريمة تعاطي مخدرات .
من المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22 /9 / 2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/ 2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين , بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,, ) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 16/9 / 2010 بدائرة الفجيرة :
1 - تعاطى مادة مخدرة ( مورفينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 - تعاطى مادة مؤثرة بالعقل ( كوديينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالمواد 1/1 ، 6/7 ، 1/1 ، 39 ، 40/1 ، 65 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والبند 65 من الجدول الأول والبند 1 من الجدول الثالث بهذا القانون ، بتاريخ 14/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربعة سنوات عن الاتهام المسند إليه ، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1210/2010 وبتاريخ 28/2 / 2010 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به في إدانة المتهم بالتهمة الأولى وبراءته من التهمة الأولى وإلغاء العقوبة الصادرة ضده وبإدانته بالتهمة الثانية فقط ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة وطعنت عليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه أخداً من فهمها للتقرير التفسيري من المستشار الطبي الشرعي بوزارة العدل إذ أن تلك التقارير تؤكد أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة أخرى غير تلك التي صرفت له ويلاحظ من تلك التقارير أن المتهم قد تعاطى إحدى المادتين المخدرتين ( هيروينا أو انيونا ) المدرجتين بالجدول الأول بند 45 ، 76 المرفق بالقانون وأن تعاطى هاتين المادتين ينتج بالتمثيل الغذائي للجسم مادتي المورفين والكودايين المعثور عليهما في بول المتهم مما يدل على أن المتهم متعاطى لمادة الهيروين والأفيون المخدرتين مما يدل على أن المحكمة قد فهمت التقارير الطبية على خلاف ما تدل عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22/9/2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين ، بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,,) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 في قانون الإجراءات الجزائية .


الطعن 434 لسنة 2012 جلسة 25 /12 /2012

هيئة المحكمة : شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- مناط تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لاتخاذه من مجرد تحويل المال الى اشخاص آخرين دون موافقة الشاكي دليلا على تحقق جريمة خيانة الامانة.
3- مناط تحقق جريمة التبديد المؤثمة وفق نص المادة 404 عقوبات.
4- عدم توافر القصد الجنائي في جريمة التبديد لقيام الاتهام على دليل تحكمي من خلال قيام البنك بتحويل المبالغ لاخرين دون التدقيق في شخصية المتقدم بطلب التحويل.
( 1 ) جريمة " أركانها ". قصد جنائي . خيانة أمانة .
- القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققه ؟
- عدم استظهار الحكم المطعون فيه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة واتخاذه من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي دليلا على تحقق الجريمة بأركانها القانونية كافة . قصور .
( 2 ) جريمة " أركانها ". تبديد . حكم " تسبيب سائغ ".
- جريمة التبديد المؤثمة وفق نص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط تحققها ؟
- مثال لتسبيب سائغ للمحكمة العليا عند نظرها لموضوع الدعوى في جريمة تبديد لنفيها عن الجاني لقيامها على دليل تحكمي قبله .
1 - لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ، واذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – فيما أورده على السياق المتقدم . لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته – واتخذ من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي – وعدم تدقيق البنك في شخص مستلم المبالغ المحولة – حسبما أضاف الحكم المطعون فيه – دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
2 - لما كان من المقرر ان جريمة التبديد لا تتحقق الا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم ، وهذه النيه لا يوجد ثمه دليل في الأوراق بحالتها الراهنة – على توافرها في حق المتهم فقد قام الاتهام قبله على مجرد دليل تحكمي هو قيام البنك بتحويل المبالغ المالية لآخرين دون ان يدقق في شخصيه المتقدم بطلبي التحويل وهو ما لا يتوافر معه القصد الجنائي لهذه الجريمة خاصة وان المتهم قد تمسك بان التحويل تم بناء على طلب الشاكى وتأكد من وجود علاقة بين المستفدين والشاكى ، وإذا كان الشاكى قد أنكر هذه العلاقة كما أن المختبر الجنائي قد اورى تزوير توقيع الشاكى عن طرق التقليد النظري وهو ما يعنى ثبوت جريمة التزوير في طلبي إصدار الحوالة التي تم تحويل المبالغ المالية بموجبها وقد قصرت التحقيقات عن معرفه مقترفها ومن شارك فيها . وإذا كان قيام المتهم بتحويل المبالغ الماليه بموجب أوراق ثبت تزويرها لا ينفى عنه مسئوليته في الحفاظ على ما لديه للشاكى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اخذه عن تهمة التبديد يكون قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 27/9 / 2009 بدائرة الشارقة : بدد المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ..... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعه إضراراً بأصحاب الحق عليها ، وطلبت معاقبته بالمادتين 65 ، 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/6 / 2010 غياببا بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف درهم . واذ عارض قضت المحكمة بجلسة 27/12/2010 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 2011 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 27/2/2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه رقم 117 لسنه 2011 أمام المحكمة العليا والتي قضت بجلسة 18/10/2011 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . ومحكمة الإحالة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 4/7/2012 وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه المطروح – للمرة الثانية – والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا كافيا على توافر القصد الجنائي في حقه . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه اكتشف من كشف حسابه المرسل له من البنك العربي فرع الشارقة أن رصيده لدى البنك يقل بمبلغ مليونان ومائة وأربعة وخمسون ألف وثمانى وخمسة وخمسون درهم ... وبمراجعة البنك أخبره المدير أن شخصا حضر إلى البنك وادعى أنه الشاكي وقام بتحويل المبلغ إلى الخارج وقد أورد بمدوناته قيام البنك بتحويل المبلغ المالي من حساب المجني عليه دون موافقته وذلك لما أوراه تقرير المختبر الجنائي أن المجني عليه لم يحرر طلبات تحويل المبلغ المالي أو التوقيع عليها وهى الطلبات المقدمة من البنك ... والتفت عن دفاع الطاعن أن المحول إليهما المبلغ المالي من عملاء المجني عليه ... وبنى على ما سبق قضاءه بإدانه الطاعن بجريمة خيانه الأمانة0لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ، واذ
كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – فيما أورده على السياق المتقدم . لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته – واتخذ من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي – وعدم تدقيق البنك في شخص مستلم المبالغ المحولة – حسبما أضاف الحكم المطعون فيه – دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
ولما كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن الوقائع – حسبما تبينتها المحكمة – توجز فيما أبلغ به وقرره بمحضر الاستدلالات الشاكي ...... من أنه بمراجعة كشف حسابه الوارد له من البنك العربي فرع الشارقة فوجئ بتحويل مبلغ (( 855 ، 154 ، 2 )) درهم من رصيده على دفعتين بدون علمه وبمراجعه البنك أبلغه المدير أن شخص حضر إلى البنك وادعى أنه من طرفه وطلب تحويل المبلغ المذكور وبالاستفسار من البنك عن هوية الشخص لم يجبه عن ذلك فتقدم بشكواه للتزوير والتصرف فى ماله المودع لدى البنك ، وبسؤال مدير البنك العربي فرع الشارقة أنكر ما نسب الى البنك وأضاف أنه تم تحويل المبلغ على دفعتين بناء على طلب الشاكي وأنه تم التأكد من المستفيدين بتحويل المبلغ بالأردن واليمن فأفاد الأول أن هناك علاقة تجارية بينه وبين الشاكي كما أضاف الثاني أنه يربطه بالشاكى شراكة وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الشاكي لم يحرر بخط يده أيا من بيانات طلبي اصدار الحوالة موضوع الفحص كما انه لم يحرر بخط يده التوقيع المذيل به كل من طلبى اصدار حوالة وقد تم تزويره عليه عن طريق التقليد النظرى ومحكمة الاستئناف استمعت إلى الشاكي فشهد بمضمون ما ورد بأقواله بمحضر الاستدلالات وأضاف انه لم يحضر للبنك بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم طلبات التحويل وانه لا تعامل له مع أحد بالأردن واليمن حتى يقوم بتحويل هذه المبالغ للمستفيدين فيها . لما كان ذلك ، وكان الاتهام المسند الى المتهم هو تبديد المبلغ المالى محل الاتهام طبقا لنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادى وكان من المقرر ان جريمة التبديد لا تتحقق الا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم ، وهذه النيه لا يوجد ثمه دليل في الأوراق بحالتها الراهنة – على توافرها في حق المتهم فقد قام الاتهام قبله على مجرد دليل تحكمي هو قيام البنك بتحويل المبالغ المالية لآخرين دون ان يدقق في شخصيه المتقدم بطلبي التحويل وهو ما لا يتوافر معه القصد الجنائي لهذه الجريمة خاصة وان المتهم قد تمسك بان التحويل تم بناء على طلب الشاكى وتأكد من وجود علاقة بين المستفدين والشاكى ، وإذا كان الشاكى قد أنكر هذه العلاقة كما أن المختبر الجنائي قد اورى تزوير توقيع الشاكى عن طرق التقليد النظري وهو ما يعنى ثبوت جريمة التزوير في طلبي إصدار الحوالة التي تم تحويل المبالغ المالية بموجبها وقد قصرت التحقيقات عن معرفه مقترفها ومن شارك فيها . وإذا كان قيام المتهم بتحويل المبالغ الماليه بموجب أوراق ثبت تزويرها لا ينفى عنه مسئوليته في الحفاظ على ما لديه للشاكى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اخذه عن تهمة التبديد يكون قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة لجريمة التزوير وما ارتبط بها من جرائم أخرى اقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه .

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 308 لسنة 2012 جلسة 24 /12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها.
2- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في اي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها.
3- كيفية تحقق جريمة الفعل الفاضح العلني.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لادانته المتهم في جريمة فعل فاضح علني استنادا الى اقوال المجني عليه المرسلة دون اقترانها بدليل واقترانها بقرينة تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد وقصد خدش حياء المجني عليه.
( 1 ) جرائم تعزيرية . محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " بوجه عام "
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية . حق لمحكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحتها شرط ذلك . اقتران أقوال المجني عليه بقرائن قوية تؤيدها .
( 2 ) جريمة " أركانها ". فعل فاضح . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة الفعل الفاضح المؤثمة بالمادة 358/1 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط تحققهـا ؟
- الأحكام الجنائية . وجوب بناؤها على الجزم واليقين . أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الفعل الفاضح رغم خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع الدعوى . قصور وفساد في الاستدلال يعيبه .
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة فعل فاضح على أقوال المجني عليه المرسلة دون اقترانها بدليل .
1 - ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى أطمأنت لصحتها إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن تلك الأقوال بقرائن قوية تؤيدها .
2 - من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني المؤثمة بالمادة 358/1 في قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بإتيان الفعل الفاضح علناً فعلاً مادياً من شأنه أن يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء هذا الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ، لما كان ذلك وكان الفعل الذي أتى به المتهم وفق ما صوره المجني عليه لا يدل دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلني الذي يترتب عليه خدش الحياء ولم يبين المجني عليه مدلول هذا الفعل ومدى تأذيه منه وهو ما يعجز المحكمة عن تبيان عناصر الفعل الفاضح العلني فضلا على أن أقوال المجني عليه قد جاءت مرسلة يعوزها الدليل على صحتها ولم تقترن بقرينه تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد وبقصد خدش حياء المجني عليه خاصة أن المتهم قد أعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى ، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والاحتمال المتخذ أساسا من الواقع والذي تتوافر معه الأدلة القائمة على القطع واليقين والمعبرة على ثبوته وهو الأمر المنتفي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع الدعوى ومن ثم فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 22/1 / 2012 بدائرة الشارقة : - أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء والآداب العامة وذلك بأن رفع أصبعه الأوسط بضم باقي أصابع قبضه يده اليمنى على النحو الثابت بملف القضية . وطلبت عقابه بالمادة 358/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006 . بجلسة 3/4 / 2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس الطاعن شهراً وحداً عن التهمة المسندة إليه ، أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1273/2012 وبتاريخ 20/5 / 2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بأسباب حاصلها إن الحكم دانه بالجريمة المسندة إليه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل أو شاهد على حدوث الواقعة سوى أقوال المجني عليه التي جاءت دون ما يؤيدها فضلا على أن الطاعن قد اعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى وأن المجني عليه قد تراخي في الإبلاغ وأن الفعل قد افتقد عنصر العلانية والفعل الفاضح وأن الحكم المطعون فيه جاء دون تسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى أطمأنت لصحتها إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن تلك الأقوال بقرائن قوية تؤيدها كما أنه من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني المؤثمة بالمادة 358/1 في قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بإتيان الفعل الفاضح علناً فعلاً مادياً من شأنه أن يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء هذا الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ، لما كان ذلك وكان الفعل الذي أتى به المتهم وفق ما صوره المجني عليه لا يدل دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلني الذي يترتب عليه خدش الحياء ولم يبين المجني عليه مدلول هذا الفعل ومدى تأذيه منه وهو ما يعجز المحكمة عن تبيان عناصر الفعل الفاضح العلني فضلا على أن أقوال المجني عليه قد جاءت مرسلة يعوزها الدليل على صحتها ولم تقترن بقرينه تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد وبقصد خدش حياء المجني عليه خاصة أن المتهم قد أعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى ، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والاحتمال المتخذ أساسا من الواقع والذي تتوافر معه الأدلة القائمة على القطع واليقين والمعبرة على ثبوته وهو الأمر المنتفي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع الدعوى ومن ثم فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية .


الطعن 169 لسنة 2012 جلسة 17 /12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- وجوب مساءلة الطبيب عن خطئه عند ثبوت لدى القاضي الخطأ المنسوب اليه سواء المهني او غير المهني.
2- اعتبار التزام الطبيب في اداء عمله التزاما ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.
3- اعتبار توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع.
4- مسئولية الطبيب الجراح التقصيرية لارتكابه خطأ طبي من خلال إحداث اصابة للمجني عليه أدت الى عاهة مستديمة.
مسئولية طبية . أطباء . خطأ " مهني جسيم ". حكم " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- مسئولية الأطباء . خضوعها للقواعد العامة . تحقق القاضي من ثبوت خطأ الطيب سواء مهنيا أو غير مهني أيا كانت درجته . يوجب المسئولية .
- إباحة عمل الطبيب . شرطه اجرائه طبقا للأصول العلمية المقررة . مخالفة هذه الأصول أو الفرط فيها . يوجب مسئوليته .
- التزام الطبيب في أداء عمله . بذل العناية وفق الأصول المستقرة في عالم الطب .
- تقرير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة خطأ طبي يدلل على الخطأ المرتكب من الطبيب المتهم في إحداث إصابة المجني عليه التي أدت إلى عاهة مستديمة .
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن مسئوليه الأطباء تخضع للقواعد العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئوليه الجنائية بسبب تعمده الفعل أو تقصيره أو وعدم تحرزه في أداء عمله ، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقه يقظه تتفق مع الأصول المستقره في عالم الطب ، وكان توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعيه التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام مؤسسا على أسانيد مقبوله مستمدة من وقائع وبماله أصل ثابته بالأوراق ، ولما كان ذلك وكان تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية قد انتهى إلى ما أورده من رأى " أن التدخل الجراحى الذي خضع له المريض /..... بمستشفى الخليج الطبي بعجمان قد حدث خلاله خطأ طبي جسيم من الجراح الدكتور /..... من بداية طريق الشق الجراحى بكيس الصفن وهو ما يخالف المعايير الطبيه القياسية المتفق عليها في مثل هذه الحالات ثم تضرر أنسجة البريخ على الجانبين مما أدى لقطع طريق الحيوانات المنوية وفقد القدرة على الإخصاب بالشكل الطبيعي المعتاد ويستلزم الأمر لإنجاب أطفال وسائل تقنية حديثة خاصة معقده للإخصاب ونتج عنه أيضا تضرر الشريان الخصوى الأيمن ومما أدى إلى ضمور بالخصية اليمنى وطبقاً لهذا التقرير فإن خطأ الطبيب المتهم وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر تكون قائمة بكافة أركانها وتوافرت مع ذلك أسباب المسئوليه التقصيرية وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن عما أسند إليه فإنه يكون فيما انتهى إليه قد صادف صحيح القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع سبق إيرادها تفصيلا في الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/12/2012 ومن ثم تحيل إليها وتوجز بالقدر الكافي الذي يقيم هذا القضاء في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ((.......)): بأنه بتاريخ 18/7 / 2007 بدائرة عجمان - تسبب بخطئه في إصابه المجني عليه /....... وكان ذلك ناتجاً عن إهماله وعدم انتباهه وعدم بذل العناية اللازمة بأن استخدم الشق الجراحى لكيس الصفن وهو من غير المتعارف عليه جراحياً دون قيامه بالتدخل الجراحي بواسطه الشق الأربى مما تسبب في قطع الحيوانات المنوية وفقد قدرة المجني عليه سالف الذكر على الإخصاب بالشكل الطبيعي مسبباً له عاهة مستديمه على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية - وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 343/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، والمواد 2 ، 14/1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية . وحيث إنه وبتاريخ 28/12/2010 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم عشرة الآف درهم وأن يدفع للمجني عليه ديه أرش مبلغ وقدرة مائة ألف درهم عن الاتهام المسند إليه فعارض المتهم ولعدم حضوره قضت المحكمة باعتبار المعارضه كأن لم تكن ، استأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 6/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، وبالطعن على هذا الحكم بالطعن الماثل قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي وحددت جلسه 14/1 / 2013 لنظر موضوع الاستئناف لكون الطعن بالنقض للمرة الثانية - وبتداول الجلسات وعدم حضور المتهم رغم إعلانه قانونا فقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الاستئناف قد حاز كافه أوضاعه الشكليه المقررة قانوناً .
وحيث إنه عن الموضوع فمن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن مسئوليه الأطباء تخضع للقواعد العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئوليه الجنائية بسبب تعمده الفعل أو تقصيره أو وعدم تحرزه في أداء عمله ، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقه يقظه تتفق مع الأصول المستقره في عالم الطب ، وكان توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعيه التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام مؤسسا على أسانيد مقبوله مستمدة من وقائع وبماله أصل ثابته بالأوراق ، ولما كان ذلك وكان تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية قد انتهى إلى ما أورده من رأى " أن التدخل الجراحى الذي خضع له المريض /...... بمستشفى الخليج الطبي بعجمان قد حدث خلاله خطأ طبي جسيم من الجراح الدكتور /...... من بداية طريق الشق الجراحى بكيس الصفن وهو ما يخالف المعايير الطبيه القياسية المتفق عليها في مثل هذه الحالات ثم تضرر أنسجة البريخ على الجانبين مما أدى لقطع طريق الحيوانات المنوية وفقد القدرة على الإخصاب بالشكل الطبيعي المعتاد ويستلزم الأمر لإنجاب أطفال وسائل تقنية حديثة خاصة معقده للإخصاب ونتج عنه أيضا تضرر الشريان الخصوى الأيمن ومما أدى إلى ضمور بالخصية اليمنى وطبقاً لهذا التقرير فإن خطأ الطبيب المتهم وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر تكون قائمة بكافة أركانها وتوافرت مع ذلك أسباب المسئوليه التقصيرية وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن عما أسند إليه فإنه يكون فيما انتهى إليه قد صادف صحيح القانون وهو ما يقتضى التأييد فيما انتهى إليه في منطوقه ورفض الأستئناف .

الطعن 165 لسنة 2012 جلسة 17/ 12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- عدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.
2- العبرة في اعتبار الحكم غيابيا او حضوريا او بمثابة الحضوري.
3- اعتبار ميعاد الاستئناف مفتوحا لعدم اعلان المعارض بالحكم الصادر في معارضته.
معارضه " نظرها ". قانون " تفسيره ". استئناف . حكم " مخالفة القانون "
- الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن . لايجوز المعارضة فيه . يكون الطعن عليه استئنافيا .
- اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري . بحقيقة الواقع وبما ثبت بمحاضر الجلسات .
- صدور الحكم في غيبة المتهم المعارض باعتبار معارضته كأن لم تكن . غير جائز . الطعن عليه بالمعارضة . علة ذلك ؟
- عدم إعلان المعارض بالحكم الصادر في معارضته . أثره : اعتبار ميعاد استئنافه مفتوحا مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلا . خطأ في القانون .
لما كان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " مفاده أن الحكم الغيابي الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن لا يجوز المعارضة فيه وإنما يكون الطعن عليه بالاستئناف ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحكمة الصادر عنها ذلك الحكم – ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحدد لها نظر المعارضة وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته فإن الحكم الصادر يكون حكما غيابيا وإن كان لا يجوز المعارضة فيه باعتبار القاعدة الأصولية أنه لا معارضة في المعارضة فإن باب الاستئناف يكون مفتوحا له ما دام أنه لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن ذلك الحكم لم يعلن قبل تاريخ استئنافه له ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
المحكمة
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 20/4/2009 بدائرة الشارقة : سب المجني عليها /..... بالعبارات المبينة بالمحضر والتي تخدش شرفها واعتبارها وذلك في صحيفة إيلاف الإلكترونية بالشبكة العنكبوتية على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 373/1 - 3 من قانون العقوبات . وبتاريخ 28/12/2009 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية إلى القضاء المدني . عارض المتهم ولعدم حضوره وبتاريخ 24/2/2010 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 2012 وبتاريخ 11/3 / 2012 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقدير به بعد الميعاد ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الأوراق قد خلت من وجود إعلان قانوني للطاعن بالحكم الغيابي الصادر في المعارضة بما كان يتعين على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا باعتباره أنه قدم في الميعاد القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " مفاده أن الحكم الغيابي الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن لا يجوز المعارضة فيه وإنما يكون الطعن عليه بالاستئناف ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحكمة الصادر عنها ذلك الحكم – ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحدد لها نظر المعارضة وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته فإن الحكم الصادر يكون حكما غيابيا وإن كان لا يجوز المعارضة فيه باعتبار القاعدة الأصولية أنه لا معارضة في المعارضة فإن باب الاستئناف يكون مفتوحا له ما دام أنه لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن ذلك الحكم لم يعلن قبل تاريخ استئنافه له ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الإحالة .


الالتماس 1 لسنة 2012 جلسة 17 /12 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- اعتبار طلب اعادة النظر المنصوص عليه في المادة 257/5 اجراءات جزائية حق اصلي للنائب العام وحده.
2- عدم قبول طلب اعادة النظر المقدم من صاحب الشأن مباشرة الى محكمة النقض.
3- اعتبار قاعدة عدم قبول طلب اعادة النظر المقدم من صاحب الشأن متعلقا بالنظام العام.
4- عدم قبول الالتماس باعادة النظر لتقديمه بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة الى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا.
التماس إعادة النظر . النائب العام " سلطاته ".
- طلب إعادة النظر . حق للنائب العام دون سواه . المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية .
- وجوب تصدي المحكمة للطلب بإعادة النظر من تلقاء نفسها للتأكد من تقديمه من النائب العام . علة ذلك ؟
- تقديم طلب إعادة النظر من المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا . أثره : عدم قبول الالتماس .
لما كان من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم فإنها تكون متعلقة بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق والأحكام الصادرة فيها – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخر أنهما في 2/6 / 2009 وتاريخ سابق بدائرة عجمان : 1 - قلدا علامة تجارية مملوكة لشركة "..... " تم تسجيلها طبقا للقانون ، وذلك بأن قاما بوضع اسم وعلامة مقلدة للشركة سالفة الذكر " “ TOTAL RUBIA والشعار الذي على شكل أقواس بألوان الأحمر والأزرق الفاتح والغامق والفاتح والأخضر باسم TODAL RABIA وشعار على شكل أقواس بالأحمر الأزرق والفاتح والغامق بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بالنسبة لسلعة مع علمه بذلك . 2 - استعملا العلامة التجارية سالفة الذكر وهي غير قابلة للتسجيل كونها تدعو إلى تضليل الجمهور لحملها اسم تجاري مقلد . 3 - باعا منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للشركة سالفة الذكر بغير حق مع علمهما بذلك . وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 2 ، 9/3 ، 37/1 - 2 ، 38/1 ، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 بشأن العلامة التجارية – وبجلسة 8/3 / 2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 311 ، 353 لسنة 2010 عجمان ، وبتاريخ 30/11/2010 قضت محكمة استئناف عجمان وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف ضدهما مبلغ خمسة آلاف درهم عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وإتلافها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، طعن الملتمس على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2011 جزائي ، وبتاريخ 27/ 9 / 2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن ، وبموجب صحيفة مقدمة من الملتمس بشخصه ومقيدة بقلم كتاب هذه المحكمة أقام الملتمس هذا الالتماس مستندا في ذلك إلى المادة 257/5 من قانون الإجراءات الجزائية طالبا قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة والقضاء ببراءته.
وحيث إن من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم فإنها تكون متعلقة بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول .

الطعن 513 لسنة 2012 جلسة 11 /12/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- الاكتفاء بتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة لتوافر الجريمة.
2- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بأقوال المجني عليه وحده في حال وجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة.
3- عدم جواز اثارة الطاعن امام المحكمة العليا مسألة اعتماد الحكم على اقوال المجني عليه وحده كونه جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة.
4- جواز أخذ المحكمة برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت صدورها منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
5- عدم جواز اثارة الدفع بانتفاء التهمة وشيوعها وتلفيقها امام المحكمة العليا كونه دفاع موضوعي.
( 1 ) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". تزوير . إثبات " شهود ".
- عدم رسم القانون شكلاً خاص لصياغة الحكم . كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة لتوافر الجريمة .
- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليه وحده . متى اطمأنت إليها . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
- مثال لتسبيب سائغ عولت فيه المحكمة على أقوال الشاكي في استدلالها في الإدانة في تزوير محرر رسمي .
( 2 ) دفوع " الدفع بشيوع وتلفيق التهمة ". نقض " مالا تقبل من الأسباب ".
- الدفع بانتفاء التهمة وشيوعها وتلفيقها . دفاع موضوعي . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققا لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - انه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه التي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وحده متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فان ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على أقوال المجني عليه وحده لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام المحكمة العليا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد افضح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الشاكي أمام المحكمة من انه ذهب إلى سوريا وتقابل مع من اشترى المركبة وأفاده انه اشتراها من المتهم – الطاعن - بعد أن حول له ثمن السيارة من سوريا وقام المتهم بتسفير السيارة له إلى سوريا ثم أضاف انه بعد تقابله مع الطاعن الذي حاول تسوية الموضوع بأن يسدد للشاكي مبلغ مائة ألف درهم رغم أن قيمة المركبة أربعمائة ألف درهم لذلك قام بفتح البلاغ بالشرطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يكون مقبولا .
2 - الدفع بانتفاء التهمة وشيوع الاتهام وتلفيقه من أوجـه الدفاع الموضوعية فان ما يثيره الطاعن في شأن كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام المحكمة العليا ..
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ سابق على 20/9 / 2011 بدائرة الشارقة : المتهم الأول : بدد السيارة الموصوفة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / مكتب الأنيقة لتأجير السيارات – والمسلمة إليه على وجه الاجاره اضراراً بأصحاب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق . المتهمون الثاني والثالث والرابع - الطاعن - 1 - ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي " شهادة تسفير " صادره من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأن اصطنعوها على غرار الصحيح منها وبنية استعمالها كمحرر صحيح وكان من شأن ذلك الأضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق . 2 - استعملوا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بان سلمه المتهمان الثاني والثالث للشاهد ........ مع علمهما بتزويره .. وطلبت عقابهم بالمواد 216/218 ، 4/217 ، 1/222 ، 1/404 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 6/6/2012 غيابيا للمتهمين الأول والثاني والثالث وحضوريا للمتهم الرابع حبس الأول سنتين وباقي المتهمين سنه واحده للارتباط وإبعاد المتهمين الأول والرابع – الطاعن - عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . أقام المتهم الرابع - الطاعن - الاستئناف رقم 2001 لسنة 2012 الشارقة ، ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 17/9 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف أقام الطاعن طعنه المطروح - والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك انه عول على أقوال المجني عليه بمفرده والتي لم يساندها أي دليل آخر بالأوراق كما اعتمد على أقوال سمعيه سردها المجني عليه ، وأن شاهد الإثبات .... قرر انه لا يعرف الطاعن وليس بينهما أي علاقة والتفت الحكم عن دفعه بشيوع الاتهام وتلفيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ، ذلك انه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققا لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - انه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه التي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وحده متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فان ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على أقوال المجني عليه وحده لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام المحكمة العليا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد افضح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الشاكي أمام المحكمة من انه ذهب إلى سوريا وتقابل مع من اشترى المركبة وأفاده انه اشتراها من المتهم – الطاعن - بعد أن حول له ثمن السيارة من سوريا وقام المتهم بتسفير السيارة له إلى سوريا ثم أضاف انه بعد تقابله مع الطاعن الذي حاول تسوية الموضوع بأن يسدد للشاكي مبلغ مائة ألف درهم رغم أن قيمة المركبة أربعمائة ألف درهم لذلك قام بفتح البلاغ بالشرطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وشيوع الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية فان ما يثيره الطاعن في شأن كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام المحكمة العليا . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .