جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 17 لِسَنَةِ 2013
وَرَدَ إِلَيْنَا مِنْ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ وَزِيرَ اَلْعَدْلِ كِتَابَ اَلسَّيِّدِ اَلدُّكْتُورُ وَزِيرُ اَلزِّرَاعَةِ وَاسْتِصْلَاحِ اَلْأَرَاضِي اَلْمُؤَرِّخِ 7/ 8/ 2011 بِشَأْنِ تَفَشِّي ظَاهِرَةِ تَبْوِيرِ مِسَاحَاتٍ مِنْ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ تَمْهِيدًا لِتَهْيِئَتِهَا لِإِقَامَةِ مُنْشَآِتِ وَمَبَانٍ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةُ اَلتَّعَدِّي عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ بِارْتِكَابِ جُرْئْمْ اَلتَّبْوِيرَ وَالتَّجْرِيفِ وَإِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَيْهَا أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا تُعَدُّ مِنْ أَخْطَرِ اَلْمَشَاكِلِ عَلَى قِطَاعِ اَلزِّرَاعَةِ فِي مِصْرَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ اِسْتِقْطَاعِ مِسَاحَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ أَجْوَدِ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ ، وَتَحْوِيلُهَا إِلَى مَنَاطِقَ سَكَنِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ كَمَا أَنَّ تَجْرِيفَهَا يَعْرِضُهَا إِلَى اَلْإِهْلَاكِ اَلْمُسْتَمِرِّ لِلطَّبَقَةِ اَلسَّطْحِيَّةِ عَلَى نَحْوٍ يُلْحِقُ بِهَا أَضْرَارًا جَسِيمَةً .
كَمَا أن اَلتَّبْوَيرْ بِالتُّرْكِ دُونَ زِرَاعَتِهَا أَوْ بِإِتْيَانِ فِعْلٍ يَحُولُ دُونَ ذَلِكَ رَغْمَ تَوَافُرِ مُقَوِّمَاتِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلزِّرَاعَةِ سَيُؤَدِّي إِلَى إِعَاقَةِ مُقَوِّمَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ لِقِلَّةِ اَلْإِنْتَاجِ اَلزِّرَاعِيِّ وَخَفْضِ خُصُوبَةِ اَلْأَرْضِ .
وَلَمَّا كَانَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ بِالْقَانُونَيْنِ رَقْمِيٍّ 116 لِسَنَةِ 1983 ، 2 لِسَنَةِ 1985 قَدْ تَضَمَّنَ تَنْظِيمًا شَامِلاً وَمُحْكَمًا بِتَجْرِيمِ جَرَائِمِ اَلتَّجْرِيفِ وَالتَّبْوِيرَ وَإِقَامَةَ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا دُونَ تَرْخِيصٌ مُسْبَقٌ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ فِي اَلْمَوَادِّ 150 ، 151 ، 152 ، 155 ، 156 .
بينما تناول القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء بشديد التاثيم على جرائم إقامة المباني والمنشآت بغير ترخيص او استئناف
اعمال البناء السابق وقفها إداريا او الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالازالة
في المادة الثانية من قانون الإصدار والمواد 39 ، 59 ، 61 ، 102 ، 107 .
وَإِزَاءً مَا تَقَدَّمَ أَصْدَرْنَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 7 لِسَنَةِ 2011 بِتَارِيخِ 8 / 3 / 2011 مُتَضَمِّنًا اَلْقَوَاعِدَ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْوَاجِبِ مُرَاعَاتُهَا وَاتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تِلْكَ اَلْجَرِيمَةِ . وَاسْتِجَابَةٌ لِاعْتِبَارَاتِ عَدَمِ اَلْمَسَاسِ بِالرُّقْعَةِ اَلزِّرَاعِيَّةِ وَالْحِفَاظِ عَلَى خُصُوبَتِهَا ، وَارْتِفَاعَ اَلْجَوْدَةِ اَلْإِنْتَاجِيَّةِ ، وَإِزَالَةُ مُعَوِّقَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ اَلْغِذَائِيِّ نُعِيدُ تَذْكِيرُ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِمُرَاعَاةِ وَاتِّبَاعِ مَا يَلِي:
أَوَّلاً : تَطْبِيقُ اَلتَّعْلِيمَاتِ وَالْقَوَاعِدِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ اَلْمَارُّ اَلْإِشَارَةَ بِرَقْمِهِ سَلَفًا فِيمَا جَاءَ بِهِ .
ثَانِيًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلِاهْتِمَامَ بِالْبَلَاغَاتِ وَالْمُحَاضِرِ اَلْمُحَرَّرَةِ عَنْ تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ ، وَتَحْقِيق اَلْهَامِّ مِنْهَا تَحْقِيقًا قَضَائِيًّا يَتَنَاوَلُ كَافَّةَ أَرْكَانِهَا وَعَنَاصِرِهَا وَظُرُوفِهَا وَالْعَمَلِ عَلَى إِنْجَازِهَا ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا فِي آجَالٍ قَرِيبَةٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي جَرَائِمِ إِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا بِغَيْرِ تَرْخِيصِ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ تَضْمِينَ اَلْقَيْدِ اَلْمُنْطَبِقِ مِنْ اَلْقَانُونَيْنِ رَقْمِ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ ، 119 لِسَنَةِ 2008 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ .
رَابِعًا : اَلْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْأَقْضِيَةِ وَاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ – حَسَبَ اَلْأَحْوَالِ – عِنْدَ قِيَامِ سَبَبِ ذَلِكَ .
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ وَالدَّقِيقَةُ لِإِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ خَشْيَةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ ، أَوْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْوَارِدِ بِنُصُوصِ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي اَلشِّقِّ اَلْقَضَائِيِّ.
أَوَّلاً : تَطْبِيقُ اَلتَّعْلِيمَاتِ وَالْقَوَاعِدِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ اَلْمَارُّ اَلْإِشَارَةَ بِرَقْمِهِ سَلَفًا فِيمَا جَاءَ بِهِ .
ثَانِيًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلِاهْتِمَامَ بِالْبَلَاغَاتِ وَالْمُحَاضِرِ اَلْمُحَرَّرَةِ عَنْ تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ ، وَتَحْقِيق اَلْهَامِّ مِنْهَا تَحْقِيقًا قَضَائِيًّا يَتَنَاوَلُ كَافَّةَ أَرْكَانِهَا وَعَنَاصِرِهَا وَظُرُوفِهَا وَالْعَمَلِ عَلَى إِنْجَازِهَا ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا فِي آجَالٍ قَرِيبَةٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي جَرَائِمِ إِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا بِغَيْرِ تَرْخِيصِ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ تَضْمِينَ اَلْقَيْدِ اَلْمُنْطَبِقِ مِنْ اَلْقَانُونَيْنِ رَقْمِ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ ، 119 لِسَنَةِ 2008 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ .
رَابِعًا : اَلْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْأَقْضِيَةِ وَاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ – حَسَبَ اَلْأَحْوَالِ – عِنْدَ قِيَامِ سَبَبِ ذَلِكَ .
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ وَالدَّقِيقَةُ لِإِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ خَشْيَةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ ، أَوْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْوَارِدِ بِنُصُوصِ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي اَلشِّقِّ اَلْقَضَائِيِّ.
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ،،،
صَدَرَ فِي : 20 / 8 / 2013
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ
اَلْمُسْتَشَارُ /
( هِشَامْ بَرَكَاتْ )