الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 1937 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 38 ص 180

جلسة 22 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد.

----------------

(38)
الطعن رقم 1937 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم طلبات ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء. أثره. اختصامهم في الطعن بالنقض، غير مقبول.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة. عدم مراعاته للمكان المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة باتاً. اعتبار المستأجر عالماً بالأجرة وتناسبها مع مستوى العين. حالاته.
(3) شغل العين المؤجرة الذي يبدأ به ميعاد الطعن في تقدير المالك للأجرة. المقصود به. استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه. عدم جواز الاعتداد بسكنى المستأجر أو تزويده للعين بالماء والكهرباء دلالة على استلامها. علة ذلك.
(4) ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها في تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربي بها بأكثر من تسعين يوماً. اعتداد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الأخير وانتهائه إلى أن طعنه أمام لجنة تقدير الإيجارات في تقدير المالك للأجرة قد أقيم في الميعاد. خطأ.

--------------
1 - إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وإذا أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
2 - النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن... يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون، وجعل المستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت عمله بهذا التقرير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتاً واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد تمام البناء، وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين.
3 - المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عوده لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتداً في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/ 2/ 1986 على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/ 10/ 1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/ 10/ 1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/ 4/ 1986 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى.... لسنة 1991 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة تقدير إيجارات قسم ثان المنصورة لإخطار المطعون ضده الأول - المستأجر - اللجنة بعد الميعاد القانوني كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1991 أمام المحكمة ذاتها بطلب تخفيض أجرة الشقة إلى 25 جنيهاً شهرياً ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت في دعوى الطاعنين بالطلبات ورفض الدعوى الأخرى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 46 ق المنصورة، وبتاريخ 18/ 1/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعويين برفضهما وتأييد القرار المطعون عليه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير أنهم لم ينازعوا الطاعنين ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وإذ أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إدخال المطعون ضده لعداد كهرباء بالشقة في 6/ 2/ 1986 هو تاريخ شغله للعين المجرى لميعاد الطعن في تقدير المالك للأجرة على خلاف إقرار المستأجر في إيصال سداد أجرة شهر أكتوبر 1985، وإقرار وكيله بمحاضر أعمال الخبير باستلامه تلك العين في تاريخ التعاقد في 1/ 10/ 1985 وهو ما يعد تاريخاً لشغلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحدد على هذا الأساس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس" والنص في المادة الخامسة منه على أنه "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...." - يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون، وجعل للمستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتاً واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد تمام البناء، وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين - والمقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عوده لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها "زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتداً في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/ 2/ 1986 على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/ 10/ 1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/ 10/ 1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/ 4/ 1986 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 8820 لسنة 63 ق جلسة 23 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 40 ص 190

جلسة 23 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

----------------

(40)
الطعن رقم 8820 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "الإعفاء الضريبي".
إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام القانون 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج. شرطه. شمول هذا الإعفاء الأرباح عن منتج صناعي مصنع بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة له من صنع الغير. علة ذلك. م 120/ 8 ق 157 لسنة 1981. مثال ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - مفاد النص في المادة 120/ 8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقه بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكمله ولازمة من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذا المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة حددت الوعاء الصناعي المعفى من الضرائب للشركة المطعون ضدها عن عام 1988 وفقاً للمادة 120/ 8 من القانون 157 لسنة 1981 بمبلغ 1868468 جنيه وحددت الوعاء التجاري لها عن ذات العام بمبلغ 907504 جنيه وأخضعته للضريبة باعتباره نشاطاً تجارياً منفصلاً عن النشاط الصناعي المعفى، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء التجاري إلى مبلغ 679586 جنيه. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب السويس الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من شهر يونيو سنة 1993 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء البند ثانياً من قرار لجنة الطعن واعتبار نشاط الشركة المستأنفة الوارد بهذا القرار نشاطاً صناعياً يتمتع بالإعفاء القانوني. طعن الطاعن - بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه طبق الإعفاء الوارد في المادة 120/ 8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أرباح الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى الشركات الصناعية عما تقوم بإنتاجه بالفعل بالإضافة إلى ما قد تستورده وتعيد بيعه في حين أن الشارع قصر هذا الإعفاء على ما تنتجه بالفعل فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياًً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة ما يلي (1).... (2).... (8) أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملاً فأكثر. ويسري الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج. ويشترط التمتع بالإعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعتبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن" مفاده أن الشارع أعفى الشركة الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقه بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو "إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية" - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذا المكمل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الطعن 2493 لسنة 62 ق جلسة 23 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 39 ص 185

جلسة 23 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

-----------------

(39)
الطعن رقم 2493 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب. قانون. نظام عام. بطلان. إعلان.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(2) وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بإخطار الطاعن في مواجهة النيابة العامة دون أن يسبق ذلك إجراء التحريات اللازمة. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
2 - البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية...." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنة كأن لم يكن ما لم يبدى عذراً تقبله اللجنة..." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور الجلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في "البناء ومقاولة مصنعيات" عن السنوات من 1977 حتى 1983، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي والتي أصدرت قرارها باعتبار كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم... لسنة.... ضرائب سوهاج الابتدائية وبتاريخ 26 من يناير 1991 حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الطعن بإجراءات صحيحة. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من تطبيق أحكام المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 على الواقع في الدعوى دون ما جاء في المادة 149 منه متعلقاً بإجراءات إعلان الممولين وما تتطلبه من وجوب إجراء التحريات بمعرفة أحد موظفي الضرائب عند ارتداد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول وذلك قبل إعلانه في مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك صحة إجراءات إعلان الطاعن في مواجهتها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في أساسه، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص علية وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان للممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية..." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبدى عذراً تقبله اللجنة...." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن أرتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة 149 من القانون157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى عدم الاعتداد بإعلان المستأنف عليه في مواجهة النيابة العامة لترتيب الأثر باعتبار طعنه كأن لم يكن فإنه يتعين تأييده فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي والقضاء برفض الاستئناف.

الطعن 508 لسنة 70 ق جلسة 24 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 42 ص 198

جلسة 24 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

-----------------

(42)
الطعن رقم 508 لسنة 70 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
(1) الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(2) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
(3 - 6) أموال "الأموال العامة". قانون. اختصاص. حكم "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك". هيئات.
(3) للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقاً لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص.
(4) الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة.
(5) إدارة ميناء بورسعيد. منوط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه والترخيص بشغل أو استغلال جزء من الأراضي والمنشأة المملوكة لها. شرطه. صدور الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة. اعتبار أموالها أموال عامة.
(6) النزاع بين الطاعن والهيئة العامة لميناء بورسعيد المطعون ضدها حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة من الأرض داخل الميناء لاستغلالها في نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبّان فترة النزاع من عدمه. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري دون جهة المحاكم. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع. مخالفة القانون وخطأ. علة ذلك.
(7) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. المادة 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
2 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3 - إذا كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم لها إذا لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
4 - يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.
5 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتقاء بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءاً من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالاً عامة.
6 - إذ كان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها في مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها في جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم وتترخص دائماً لدواعي المصلحة العامة بالحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلاً له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة في إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
7 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالاً لصريح نص المادة 269/ 1 من القانون سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ مائتين وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاًًًًًًً وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 1/ 1/ 1996 تعاقد مع - الهيئة العامة لميناء بورسعيد - التي يمثلها الأخير على استئجار مساحة ألف متر مربع من الأرض التي تقع بدائرة الميناء لتخزين ما يرد إليه من رسالات الأخشاب بإيجار شهري مقداره 1.025 جنيهاً للمتر المربع ومبلغ ثلاثة جنيهات لصندوق النظافة وخمسون قرشاً عن كل طن يتم تخزينه وقد أوفى إليها بكافة المبالغ التي طالبتها بها كقيمة إيجارية لمدة سنة كاملة كما ألزمته بدفع مبلغ عشرة ألاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين جنيهاً وأربعين قرشاً قام بالوفاء بها بتاريخ 15/ 7/ 1996 وإذ فوجئ بالهيئة سالفة الذكر تطالبه بسداد المبلغ مثار النزاع زعماً منها أنها قيمة لرسوم أرضيات تخزين رسالتي أخشاب خاصتين به مع أن تخزين هاتين الرسالتين كان على الأرض المؤجرة إليه بما ينعدم معه حقها في المطالبة بهذا المبلغ فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره وجه المطعون ضده للطاعن طلباً عارضاً للحكم بإلزامه بسداد المبلغ مثار النزاع والثابت بتقرير الخبير - حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق. أعادت تلك المحكمة الدعوى إلى مكتب الخبراء لإعادة فحصها على ضوء الاعتراضات المبداة من الطاعن (المستأنف) وبعد أن قدم تقريره النهائي دفع المطعون ضده (المستأنف ضده بصفته) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 27/ 12/ 1999 رفضت المحكمة الدفع وحكمت في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضده بصفته مبلغ 203875.5 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة في الطعن أثارت فيها سبباً متعلقاًً بالنظام العام دفعت فيه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياًًًً بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه واختصاص القضاء الإداري بها وأيدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وبالنسبة للسبب المثار من النيابة العامة في الطعن والذي دفعت فيه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى التي صدرت فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ومن ثم كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك وكان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم لها إذ لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. وإذ كان يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتقاء بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءاً من الأرض والمنشأة المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالاً عامة. و إذ كان ما تقدم وكان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها في مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها في جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم لها وتترخص دائماً لدواعي المصلحة العامة بالحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلاً له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة في إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وإذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالاً لصريح نص المادة 269/ 1 من القانون سالف الذكر.

الطعن 2349 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 41 ص 194

جلسة 24 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

-----------

(41)
الطعن رقم 2349 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بشيء على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق بهم. اختصامهم في الطعن. غير مقبول.
(2، 3) صلح. محكمة الموضوع "تفسير عقد الصلح". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(2) الصلح. ماهيته. عقداً ينحسم به النزاع تأسيساً على أساس نزول كل من المتصالحين عن بعض ما يدعيه قبل الآخر. وجوب تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. قصر التنازل عن الحقوق التي كانت وحدها محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح. م 555 مدني.
(3) تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه. ثبوت تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة. اختلافها في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة. أثره. للطاعنة أن تطالب بالتعويض عنها. قضاء الحكم المطعون فيه رفض دعواها بالتعويض على سبق نزولها عن حقوقها المدنية بمحضر الصلح. فساد في الاستدلال وخطأ.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض، أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون، بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضده الأول وحده - والذي قضى ابتدائياً بإلزامه بالتعويض - ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة لمن عداه من المطعون ضدهم غير مقبول.
2 - لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الأخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأيا كانت العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب في 23/ 3/ 1982 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت في اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - نفقات علاجه، ونزوله عن الحقوق المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة في حينه، وإذ تبين - لاحقاً - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح، الذي اعتبره نزولاً منها عن حقها في التعويض، فإنه معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها تعويضاً مقداره ثلاث ألاف جنيه. وقالت بياناً لها إن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل تعدوا عليها بالضرب، فأحدثوا إصاباتها الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة، مما ألحق بها أضرار مادية وأدبية، وقد حكم على المطعون ضده الأول بحكم جنائي بات، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. قدم المطعون ضده الرابع طلباًً عارضاً ضد المطعون ضده الأول بإلزامه بأن يؤدي إليه ما عساه أن يحكم به عليه - كمتبوع - لصالح الطاعنة في الدعوى الأصلية. وفي 26/ 5/ 1990 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة ثمانية آلاف جنيه، وبعدم قبول الطلب العارض لانتفاء المصلحة وألزمت رافعه مصاريفه. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم.... سنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه المطعون ضده الرابع - فيما قضى به من إلزامه بمصاريف طلبه العارض - بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وفي 10/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وبرفض استئنافي المطعون ضده الرابع والطاعنة، وفي موضوع استئناف المطعون ضده الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من تعويض، وبرفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في الاستئنافين...، ... سنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض، أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضده الأول وحده - والذي قضى ابتدائياً بإلزامه بالتعويض - ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة لمن عداه من المطعون ضدهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواها بالتعويض، على سبق نزولها عن حقوقها المدنية بموجب محضر الصلح المؤرخ 23/ 3/ 1982، رغم أن هذا الصلح كان إثر واقعة الضرب لتهدئة الخواطر والتي تكشف لاحقاً تخلف عاهة مستديمة عنها، وهي جناية أدين المطعون ضده الأول عنها بحكم جنائي بات، مما يجعل الصلح غير ذي أثر بالنسبة لدعوى التعويض عن الأضرار التي تفاقم إليها فعل الضرب، ولا يمكن اعتباره نزولاً عن حق الطاعنة في إقامتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الأخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب في 23/ 3/ 1982 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت في اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - ومنهم الطاعنة - نفقات علاجه، ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة في حينه، وإذ تبين - لاحقاً - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطلب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح، الذي اعتبره نزولاً منها عن حقها في التعويض، فإنه معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 110 لسنة 70 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 77 ص 373

جلسة 26 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأمين فكري غباشي.
--------------
(77)
الطعن رقم 110 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
(1،2 ) وقف "غرض الواقف". محكمة الموضوع "سلطتها في استظهار غرض الواقف". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
 (1)غرض الواقف. للقاضي استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.
 (2)تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته. مؤداه. أن استحقاق المعاش. مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الوقف وغيره. مفاده. عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف. أثره. عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الواقف. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه باستحقاقه معاشاً من ريع الوقف لعمله في خدمة الوقف. خطأ. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقا خاصا لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
2 - الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقا للشروط الواردة بحجته، مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حال مخالفة أوامره؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى المنوط بها الإشراف على وقف أحمد المنشاوي وغيره، مما مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعا له، إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا طبقا لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه إذ خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ... كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له بمبلغ 314 جنيهاً وثلاثين قرشاً من ريع وقف المرحوم ...... اعتباراً من 3/5/1993, وقال بياناً لدعواه إنه عمل بالوقف حتى أحيل إلى المعاش في 3/5/1993 وكان آخر مرتب تقاضاه المبلغ المطالب به, ومن ثم أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1999 بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضده معاشاً شهرياً قدره 314 جنيهاً وثلاثين قرشاً من ريع وقف المرحوم ......, استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ...... ق طنطا, وبتاريخ 15/12/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولان, إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف في حين أنه لا ينطبق عليه شرط الواقف باعتباره موظفاً عاماً.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه, وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه, لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها, بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده, باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة؛ لما كان ذلك, وكان الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته, مما مفاده أم مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف, ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حال مخالفته أوامره؛ لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى المنوط بها الإشراف على وقف ...... وغيره, مما مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعاً له, إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية, ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على سند من أنه عمل في خدمة الوقف, فإنه إذ خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 444 لسنة 70 ق جلسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 44 ص 212

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(44)
الطعن رقم 444 لسنة 70 القضائية

(1) عمل "ترقية: سلطة صاحب العمل: نقل العامل".
الترقية. مقصودها. نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. عدم اندراجه في مدلولها.
(2) دعوى. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
التزام قاضي الدعوى بإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيده بتكييف المدعي لها.
(3) عمل "سلطة صاحب العمل".
صاحب العمل. سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له. عدم جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة. علة ذلك.

---------------
1 - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - وكان النص في المواد 46، 47، 49، 50 منها مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحة بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على وقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
3 - أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا - الدعوى رقم.... لسنة.... مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى وظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع، وقالا بياناً لدعواهما إنهما من العاملين لدى الطاعن حيث يشغل الأول وظيفة رئيس وحدة والثاني صراف خزينة، وإذ حرمهما من الوظائف القيادية وقام بتعيين من هم أحدث منهما فيها رغم أحقيتهما في شغلها، فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 12/ 6/ 1999 بأحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى وظيفة مراجع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم.... لسنة.... قضائية، وبتاريخ 9/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى درجة مالية أعلى بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وكان طلب المطعون ضدهما ينصب على شغل وظيفة تعادل الوظيفة التي يشغلها كل منهما ولكنها تغايرها في المسمى، فإن دعواهما بأحقيتهما في الترقية إلى وظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع تعد في حقيقتها من دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية ومقتضى ذلك أنها تخضع للقواعد المتعلقة بنقل العامل والتي تقضي بأن النقل من إطلاقات صاحب العمل بما له من سلطة في تنظيم منشأته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى وظيفة مراجع على أنهما أقدم من المقارن بهم في الترقية إلى الدرجة المالية التي يشغلونها - الثالثة - وفي تاريخ التعيين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - ونصت المادة 46 منها على أن (تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة بالربط المالي التالي ويشترط للترقية أن يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف....) والمادة 47 منها على أنه "تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% لكافة وظائف المجموعات الوظيفية على أساس الكفاية والصلاحية ونتائج اجتياز الدورات التدريبية وخاصة دورات التدريب للترقي وما يتقرر إجراؤه من اختبارات للمرشح للترقية وفقاً لنوعية الوظيفة...." والمادة 49 منها على أن "تكون الترقية بقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين..." والمادة 50 منها على أنه "تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار من السلطة المختصة ويُمنح العامل المرقى بداية أجر الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ الترقية...." مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة، لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - إن كلاً من المطعون ضدهما يشغل وظيفة الدرجة الثالثة "أ" وهي ذات الدرجة المقررة لوظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع والتي طلبا الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى أي منها، فإن التكييف القانوني السليم لدعواهما أنها أقيمت بطلب نقل كل منهما إلى وظيفة من تلك الوظائف، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل، وأنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية كل من المطعون ضدهما في شغل وظيفة مراجع على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنهما أقدم من المقارن بهم في الدرجة الثالثة وفي تاريخ التعيين وأنهما أفضل منهم في تقارير الكفاية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 5459 لسنة 66 ق لسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 43 ص 205

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي نائبي رئيس المحكمة، محمد نجيب جاد وماهر جمعه.

-----------------

(43)
الطعن رقم 5459 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "سريانه". عمل "ترقية: أقدمية". محاماة "إدارات قانونية".
أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها. عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص. أثره. عدم بدء العمل بإدماج وظائف الإدارات القانونية إلا اعتباراً من اليوم التالي لنشر القانون رقم 1 لسنة 1986. مؤداه. تحديد أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. عدم ارتداد إعمال أثارها بأثر رجعي.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.
(3) عمل "ترقية: سلطة صاحب العمل".
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. خضوعها لتقدير جهة العمل. عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين.

---------------
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والنص في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 1 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/ 1/ 1986 مفاده أن العمل بإدماج وظائف الإدارات القانونية لا يبدأ إلا اعتباراً من 31/ 1/ 1986 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم 1 لسنة 1986 وأن أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة تتحدد بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ دون أن يرتد إعمال آثارها بأثر رجعي إلى قبله.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل أن تجريها متى حل دوره في الترقية بل هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجرائها حسبما تقضي به المصلحة العامة، ولا إلزام عليها في شغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة.... المنيا الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتعيينه في وظيفة محام رابع اعتباراً من 31/ 12/ 1987 وترقيته إلى وظيفة محام أول في 8/ 6/ 1987 وإلى وظيفة محام ممتاز في 27/ 12/ 1992 وإلزام البنك بصرف جميع البدلات والفروق المالية والعلاوات والحوافز المترتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعن الثاني - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنيا - في 27/ 12/ 1964 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية التجارية ثم حصل على ليسانس حقوق عام 1977 وعُين محامياً لديه، وإذ تم قيده بجداول نقابة المحامين بالجدول العام في 6/ 11/ 1978 والابتدائي في 30/ 4/ 1980 والاستئناف في 3/ 8/ 1985 ولم يقم الطاعنان بتسوية حالته وفقاً لدرجة قيده فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه قضت بتاريخ 29/ 6/ 1995 بأحقية المطعون ضده في نقله إلى وظيفة محام من تاريخ قيده أمام المحاكم الابتدائية في 3/ 4/ 1980 وأحقيته في الترقية إلى وظيفة محام أول في حركة ترقيات 1987 ووظيفة محام ممتاز في حركة ترقيات 1992 وإلزام الطاعنين بصرف جميع البدلات والفروق المالية والعلاوات والحوافز المترتبة على هذه الترقيات، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 1 لسنة 1986 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والذي أدمج وظائف محام رابع وثالث وثان في وظيفة محام بالدرجة الثالثة وأدمج وظيفتي محام أول وممتاز في وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية لا يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 1/ 1986 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القانون رقم 1 لسنة 1986 بأثر رجعي وطبق إدماج الوظائف قبل سريانه على المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/ 1/ 1986 قد نص في مادته الثانية على أن "تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول... وينقل شاغلوا وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات - ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة" كما نص في المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" ومفاد ذلك أن العمل بإدماج وظائف الإدارات القانونية لا يبدأ إلا اعتباراً من 31/ 1/ 1986 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم 1 لسنة 1986 وأن أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة تتحدد بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ دون أن يرتد إعمال آثارها بأثر رجعي إلى قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه على تقرير الخبير الذي طبق القانون رقم 1 لسنة 1986 على المطعون ضده قبل سريانه وأعمل قاعدة دمج الوظائف الواردة به عليه اعتباراً من 31/ 12/ 1986 مخالفاً الأثر الفوري له ورتب على ذلك القضاء بأحقيته في النقل إلى وظيفة محام اعتباراً من 3/ 4/ 1980 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة النقض أصدرت في الطعن رقم.... لسنة.... ق حكمها القاضي برفض دعوى المطعون ضده بطلب أحقيته لوظيفة محام ثالث اعتباراً من 1/ 3/ 1981 وتسوية حالته على وظيفة محام ثان اعتباراً من 24/ 5/ 1984 وعلى وظيفة محام أول اعتباراً من 8/ 6/ 1987 تأسيساً على أنه لم يتم التفتيش على نشاطه بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل قبل 29/ 1/ 1986 ومن ثم لا تجوز ترقيته إلى أي من تلك الوظائف، وهو حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف تلك الحجية وقضى بترقية المطعون ضده إلى وظيفة محام أول في حركة ترقيات 1987 وإلى وظيفة محام ممتاز في حركة ترقيات 1992 ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - بالنسبة لطلب الترقية إلى درجة محام أول عام 1987 - في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم.... لسنة.... ق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة.... مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته لوظيفة محام ثالث اعتباراً من 1/ 3/ 1981 ومحام ثان اعتباراً من 24/ 5/ 1984 ومحام أول اعتباراً من 8/ 6/ 1987 وقد أجابته المحكمة لطلباته وتأيد حكمها استئنافياً في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف - مأمورية المنيا - إلا أن محكمة النقض قضت بتاريخ 18/ 11/ 1993 في الطعن السالف الذكر بنقض الحكم وقضت في موضوع ذلك الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأسست قضاءها على أن المطعون ضده لم يتم التفتيش على عمله بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل قبل 29/ 1/ 1986 وبالتالي لا يجوز ترقيته إلى وظيفة محام ثالث اعتباراً من 1/ 3/ 1981 ولا يستحق بالتالي وظيفة محام ثان اعتباراً من 24/ 5/ 1984 ومحام أول اعتباراً من 8/ 6/ 1987، وإذ عاد المطعون ضده فأقام دعواه الحالية وهي بحسب حقيقتها ومرماها وطلباته فيها تستهدف معاودة طرح النزاع حول أحقيته في الترقية إلى وظيفة محام أول (الدرجة الثانية) في حركة الترقيات الصادرة عام 1987 بإضافة طلب تسوية حالته على الدرجة الثالثة بوظيفة محام في 6/ 11/ 1987 فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات المحل والسبب، وكان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد فصل في مسألة أساسية وهي عدم جواز الترقية لعدم سابقة التفتيش على أعمال المطعون ضده بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل وهو حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي يتعين على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه في هذه المسألة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المعروض عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، والنعي بالنسبة لطلب الترقية في عام 1992 إلى وظيفة محام ممتاز في غير محله ذلك أنه لما كان هذا الطلب لم يسبق عرضه في الدعوى السابقة وبالتالي لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضي ولا يحول دون بحث هذا الطلب في الدعوى الحالية ومن ثم يكون النعي في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان لا يجوز إجبار جهة العمل على إجراء حركة ترقيات في تاريخ معين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضده إلى درجة محام ممتاز في عام 1992 في حين أن الطاعن الثاني لم يجر حركة ترقيات في ذلك العام بل حركة انتدابات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل أن تجريها متى حل دورة في الترقية بل هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجرائها حسبما تقضي به المصلحة العامة، ولا إلزام عليها في شغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز في حركة ترقيات 1992 على ما سجله الخبير من إجراء الطاعن حركة ترقيات في 17/ 12/ 1992 في حين أن الثابت من القرار رقم 122 الصادر عن الطاعن الثاني بذلك التاريخ أنه لم يتضمن سوى ندب لبعض أعضاء الإدارة القانونية بالبنك على وظيفة محام ممتاز ووظائف أخرى فلا يصلح سنداً لترقية المطعون ضده فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف - مأمورية المنيا - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 108 لسنة 66 ق جلسة 29 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 219

جلسة 29 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

----------------

(46)
الطعن رقم 108 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: المسائل المتعلقة بالأجانب". قانون "القانون الواجب التطبيق". أجانب. دعوى.
(1) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في تلك الدعاوى. أثره. اتباع إجراءات قانون المرافعات. المادتان 5، 6/ 1 ق 462 لسنة 1955 والمادة 280 لائحة شرعية.
(2) اختصاص المحاكم الشرعية بنظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين قبل إلغائها بالقانون 462 لسنة 1955. ثبوت أن الطرفين مسلمان. مؤداه. عدم سريان الإجراءات الخاصة بالأجانب بالكتاب الرابع من قانون المرافعات. تمتع الطاعن بالجنسية الفلسطينية. لا أثر له. إقامة المطعون ضدها المصرية دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب. صحيح.
(3) أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص النوعي".
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.
(4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة (النعي غير المنتج)".
نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة. غير منتج. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود وعناصر الضرر". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. عدم إيراد الحكم نص أقوال الشهود. لا يعيبه طالما أشار إلى مضمونها.
(6) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: رأي النيابة العامة". دعوى "الطلبات في الدعوى: الإثبات في الدعوى". نقض "أسباب الطعن (السبب الموضوعي)".
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة به، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات.
2 - المحاكم الشرعية - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وعلى هذا وقد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة، فإنه وحتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن الطرفين مسلمان، بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين، فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، فإنها تكون قد رفعت طبقاً لما يوجبه القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام، فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، فإن النعي يكون غير منتج، ومن غير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا على الحكم من بعد إن لم يورد نص أقوال الشهود متى أشار إلى مضمونها.
6 - لا يعيب الحكم إطراحه لما طلبته النيابة من إحالة الدعوى للتحقيق من جديد إذ أن رأيها لا يقيد المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة...... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 29/ 3/ 1993 وتطليقها عليه، وقالت بياناًً لدعواها، إنها زوج له وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب كما أن مسكن الطاعة غير شرعي، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1995 بالتطليق وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أنه فلسطيني الجنسية ذلك أن الدعوى رفعت بصحيفة ولم ترفع بعريضة، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً باعتباره أجنبياً إذ تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة جنوب القاهرة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذين الدفعين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات، والأصل المقرر في المادة 63 منه أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وكانت المحاكم الشرعية - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، وعلى هذا وقد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة، فإنه حتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن الطرفين مسلمان، بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين، فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، فإنها تكون قد رفعت طبقاً لما يوجبه القانون؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه فلسطيني الجنسية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم فيه لأسبابه انتهى إلى مزدوج الجنسية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام، فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، فإن النعي يكون غير منتج، ومن غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدها رغم أنها مرسلة ومجهلة ولا تتفق مع الواقع في الدعوى، فضلاً عن أنه لم يبين ماهية تلك الأقوال، مما حدا بالنيابة العامة إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق من جديد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا على الحكم من بعد إن لم يورد نص أقوال الشهود متى أشار إلى مضمونها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على ما استقاه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أن الطاعن اعتدى عليها بالضرب ولم ينفق عليها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، ويتحقق به الضرر الموجب للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن ولا يعيب الحكم إطراحه لما طلبته النيابة من إحالة الدعوى للتحقيق من جديد إذ أن رأيها لا يقيد المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 649 لسنة 65 ق جلسة 29 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 216

جلسة 29 يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة, أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
------------
(45)
الطعن 649 لسنة 65 ق "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات فيها: البينة". إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر. غير جائزة. البينة فيها. شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول. اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها. مخالف للقانون.
(2) نقض "أثر نقض الحكم: سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق أثره وجوب الفصل في الموضوع م 63/3 من ق 1 لسنة 2000.

------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه, فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا, في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع, وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر, إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول, أخذا بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها, أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد أنه ضارها وإنما سمعا بذلك, فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق, وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها, فإنه يكون قد خالف القانون.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا بالتطليق, فإنه يجب الفصل في الموضوع عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
-----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر, وقالت بياناً لدعواها, إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وأتاها في غير موضع الحرث, مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها, حكمت بتاريخ 20/6/1995 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 8/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول, إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن إلى شهادة شاهديها في حين أن شهادتهما جاءت سماعية فلا تقبل في إثبات الضرر المبرر للتطليق, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه, فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً, في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامح, وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر, إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول, أخذاً بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها, أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد إنه ضارها وإنما سمعا بذلك, فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق, وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها, فإنه يكون قد خالف القانون, بما يوجب نقضه؛ ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق, فإنه يجب الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63من القانون رقم 1 لسنة 2000,وإذ أخفقت المطعون ضدها في إثبات دعواها فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة .... ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2809 لسنة 63 ق جلسة 30 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 47 ص 226

جلسة 30 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي توفيق.

----------------

(47)
الطعن رقم 2809 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تنفيذ "السند التنفيذي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) إلغاء أو إبطال السند التنفيذي. أثره. امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته. علة ذلك.
(2) القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها. مؤداه. فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذي. أثره. عدم جواز ملاحقة قلم الكتاب أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه. خطأ.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى السند التنفيذي أو أبطل أمتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.
2 - إن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (قضاؤه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز تنفيذ الأمر وبطلان ما تم من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى.... لسنة.... جزئي جهينة على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى.... لسنة.... مدني سوهاج وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه قبله من إجراءات تنفيذية بموجبه، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة سوهاج سبق وأن استصدر ضد مورثه - وآخرين - أمر التقدير المشار إليه بمبلغ 3870 جنيه، وإذ عارض وقضى بعدم قبول معارضته، أمر السيد رئيس المحكمة بعدم التنفيذ قبله وبالتنفيذ قبل خاسري الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير فعارض الأخيرين وقضى بإلغاء هذا الأمر وباعتباره كأن لم يكن بحكم نهائي، إلا أن قلم الكتاب عاد واتخذ إجراءات التنفيذ قبله بذات الأمر رغم القضاء بإلغائه فأقام داعوه بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 28/ 4/ 1992 قضت محكمة أول درجة للطاعن بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/ 2/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن أمر التقدير موضوع التداعي قضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن بالحكم رقم.... لسنة...... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمؤيد بالاستئناف رقم.... سنة...... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" ولئن كان هذا الحكم قد صدر في المعارضة التي أقامها خصوم مورثه المحكوم ضدهم في الدعوى الصادر بشأنها ذلك الأمر ولم يكن مورثه طرفاً فيه، إلا أن قضاءه بإلغاء الأمر قد ابتنى على عدم استحقاق قلم الكتاب للرسوم الصادر بها أصلاً، فلا يصلح سنداً للتنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى السند التنفيذي أو أبطل أمتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده، وكان أن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادرة بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة..... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 234 لسنة 65 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 51 ص 250

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

---------------------

(51)
الطعن رقم 234 لسنة 65 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". قانون "سريانه من حيث الزمان" اختصاص. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. مخالفة ذلك. خطأ.

--------------------
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة...... إيجارات دمياط بطلب إلغاء قرار لجنة تقدير الأجرة رقم 85 الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1989 وبإقرار الأجرة المسماة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1987 ومقدارها 70 جنيهاً، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم..... لسنة....... أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض الأجرة إلى ما يتناسب مع التكاليف الفعلية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت للطاعن بطلباته ورفضت دعوى المطعون ضده الأول، استأنف المطعون ضده المذكور هذا الحكم بالاستئنافين رقمي..... لسنة..... ق، ..... لسنة..... ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 22/ 11/ 1994 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول وبتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ عام 1981 بقرية عزبة اللحم مركز دمياط ثم أصدر القرار رقم 288 لسنة 1985 بمد سريان قانون إيجار الأماكن على هذه القرية اعتباراً من 15/ 7/ 1985 وبالتالي لا تخضع وحدات هذا العقار إلى قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن في ذلك تطبيق لهذا القرار بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع العقار سالف البيان لقواعد تحديد الأجرة واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات مع أن هذا العقار وقت إنشائه لم يكن خاضعاً لهذه القواعد ولم يكن المطعون ضده الأول أول مستأجر لعين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أُنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن.