الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 1940 لسنة 70 ق جلسة 10 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 169 ص 847

جلسة 10 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم نائبي رئيس المحكمة، محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.

---------------

(169)
الطعن رقم 1940 لسنة 70 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن" "الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى". قانون "نطاق سريانه". تحديد الأجرة. نظام عام.
(1)
تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.
(2)
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية. أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.
(3)
صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه. علة ذلك.
 (4)
قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد
.
(5)
إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.

-------------------
1 - النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمادة 1 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
3 - إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قراراً منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها.
4 - إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية - في هذا الخصوص - تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1998 بالرغم من سداده بموجب إنذار العرض المؤرخ 8/ 9/ 1998، وكان البين من الأوراق أن هذا الإنذار تضمن عرض مبلغ 80 جنيه أجرة الشهر المذكور، ولما رفضت المطعون ضدها استلامه أودعت الطاعنة هذا المبلغ خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ 9/ 9/ 1998 والمعلن للمطعون ضدها بذات التاريخ، وهو سابق على تكليف الطاعنة بالوفاء المعلن لها بتاريخ 5/ 10/ 1998 والمتضمن المطالبة بسداد أجرة شهر أغسطس، دون أن يبين منه استنزال هذا المبلغ السابق سداده قبل توجيه إنذار التكليف، هذا إلى أن التكليف تضمن أيضاً المطالبة بمضاعفات الأجرة إلى أربعة أمثالها رغم أنها - على نحو ما سلف - غير مستحقة قانوناً ومن ثم يضحى هذا التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم...... لسنة 1998 إيجارات محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/ 8/ 1995 والتسليم وأن تؤدي لها مبلغ 4732 جنيه، وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجرت منها الطاعنة المحل موضوع النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً تم زيادتها إلى أربعة أمثالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بدءاً من 1/ 4/ 1997 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد تلك الزيادة منذ هذا التاريخ حتى 31/ 3/ 1998 ومقدارها 2880 جنيه وكذا عن الفترة من 1/ 4/ 1998 حتى 31/ 5/ 1998 مضافاً إليها الزيادة الدورية بواقع 10% ومقدارها 544 جنيه، كما أنها رفضت سداد القيمة الإيجارية عن المدة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 9/ 1998 ومقدارها 1308 جنيه وأصبحت جملة المستحق في ذمتها مبلغ 4732 جنيه، وقد كلفتها بالوفاء ثم أقامت دعواها قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم...... لسنة 51 قضائية. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/ 6/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد والتسليم وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 4732 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة في القيمة الإيجارية إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 بأربعة أمثال الأجرة الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى باعتبارها الأجرة القانونية للأماكن السكنية طبقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المحل المؤجر وإن أنشئ عام 1969 لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا من 13/ 2/ 1982 تاريخ صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية التي يوجد بها المحل لأحكام هذه القوانين، هذا إلى أنها قامت بسداد مبلغ 80 جنيه أجرة شهر أغسطس سنة 1998 بموجب إنذار عرض قبل تكليفها بالوفاء وقبل حسم المنازعة حول القيمة الإيجارية، ومن ثم فإن اشتمال التكليف بالوفاء لأجرة هذا الشهر يكون مبطلاً له، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944، وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 وأربعة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973، وثلاثة أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر "وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها "الأجرة القانونية" آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي: التجديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه.. "الأماكن المنشأة" العين المؤجرة التي أنشئت إذ العبرة في معرفة المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى....." يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذ كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة، هذا إلى أن من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء، وإذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها، وأنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية - في هذا الخصوص - تختلف من قانون لآخر تكون واجبه التطبيق في نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في المقرر في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن العين المؤجرة كائنة بقرية ميت محسن مركز ميت غمر والتي خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 13/ 2/ 1982 بموجب قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم لا تخضع تلك العين لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير المطعون ضدها في احتساب الزيادة مقدرة بأربعة أمثال الأجرة الواردة بالعقد باعتبار أن العين منشأة في عام 1969 في حين أنها لم تكن خاضعة لقوانين إيجار الأماكن في هذا التاريخ وبالتالي لا تسري على أجرتها الأضعاف المذكورة والتي تنتهي عند الأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977 حال أن عين النزاع لم تخضع لقانون إيجار الأماكن إلا بتاريخ 13/ 2/ 1982 وفقاً لقرار وزير الإسكان المشار إليه والذي أصبح بمثابة تاريخ إنشاء لها يعتد به في حساب تلك الأجرة، وإذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1998 بالرغم من سداده بموجب إنذار العرض المؤرخ 8/ 9/ 1998، وكان البين من الأوراق أن هذا الإنذار تضمن عرض مبلغ 80 جنيه أجرة الشهر المذكور، ولما رفضت المطعون ضدها استلامه أودعت الطاعنة هذا المبلغ خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ 9/ 9/ 1998 والمعلن للمطعون ضدها بذات التاريخ، وهو سابق على تكليف الطاعنة بالوفاء المعلن لها بتاريخ 5/ 10/ 1998 والمتضمن المطالبة بسداد أجرة شهر أغسطس، دون أن يبين منه استنزال هذا المبلغ السابق سداده قبل توجيه إنذار التكليف، هذا إلى أن التكليف تضمن أيضاً المطالبة بمضاعفات الأجرة إلى أربعة أمثالها رغم أنها - على نحو ما سلف - غير مستحقة قانوناً ومن ثم يضحى هذا التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 1624 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 170 ص 855)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
------------------------
1 - النص في المادتين 57، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها، وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به، وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونه الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناصية جامع الموافي وترخيم في الأسقف، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسببا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول.
 
3 - من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته "...... فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه، وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور في التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالخطأ في تطبيق القانون على أساس أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس......) ليس مهندساً معماريا أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما إنه أتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطيا مما يبطل القرار الصادر بالهدم ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى ... لسنة 1995 مساكن المنصورة الابتدائية وأقامت الطاعنة الثانية الدعوى .... لسنة 1995 مساكن المنصورة أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهم طالبين الحكم بإلغاء القرار الهندسي المطعون فيه والصادر بإزالة العقار المبين بالأوراق حتى سطح الأرض, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 51 ق المنصورة وبتاريخ 18/5/1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا ببطلان قرار الهدم محل الطعن لخلوه من أسماء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومن بيان درجاتهم وما يدل على قيدهم بنقابة المهندسين وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان قرار الهدم فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأيد القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد .. ذلك أن النص في المادة 57 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص, تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..." وفي المادة 30/1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ .." وفي المادة 32 من اللائحة المذكورة على أن "تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعاً لفحصه وعليها أن تقوم على وجه السرعة بالمعاينات والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وتعلن قرارها إلى ذوي الشأن محرراً على النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقاً للأحكام المقررة في المادة 58 من القانون المشار إليه" يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها, وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول الإخلال بحق الدفاع ذلك أن قرار الهدم قد صدر باطلاً لخلوه من الأسباب التي تكفي لحمله ومن بيان حالة العقار وأغفل الحكم الابتدائي هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به, وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله "أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونة الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناحية جامع الموافي وتخريم في الأسقف, وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسبباً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بهدم العقار استناداً لما ورد بتقريري الخبير المنتدب وأطرح التقرير الاستشاري المقدم منهما والذي يؤكد أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الهدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته ... "فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه, وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريريه إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بسببي النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس ......) ليس مهندساً معمارياً أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما أنه اتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطياً مما يبطل القرار الصادر بالهدم, ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع الوارد بسببي النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, فإن تمسكهما به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 1859 و2444 و2447 لسنة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 171 ص 861

جلسة 12 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------------

(171)
الطعون أرقام 1859، 2444، 2447 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إثبات. بيع. عقد. هبة. إرث. تركة. وصية. دفوع. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
 (1)
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم. علة ذلك. انتفاء شبهة المجاملة في الثمن. ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث. أثره. سريان البيع أيضاً في حق الورثة. علة ذلك. دخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به. تحقيق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين. لا محل له. مجاوزة الزيادة الثلث. أثره. صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يُكمل ثلثي التركة من المشترين. وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة. المادتان 477، 916 مدني.
 (2)
عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين. أثره. صيرورة البيع صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن ما دفعه المشترون هو ثمن المثل. تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى خلوها مما يقطع بأن المورثة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد. غير منتج
.
(3، 4 ) عقد "الشرط الفاسخ الضمني". بيع. التزام. دعوى "الطلبات فيها" "دعوى الفسخ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الضمني". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
 (3)
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. أثره. للمدين توقي الفسخ. سبيله. أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ. مؤداه. إجابة طلب الفسخ الضمني. مناطه. أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي.
(4)
وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على أسباب قضائه في هذا الخصوص. غير منتج. أثره. عدم قبوله
.
 (9 - 5)
التزام. عقد. بيع. تعويض. مسئولية. تنفيذ. إثبات. محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع الجوهري". حراسة. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (5)
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض عما ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد. التعويض في هذه الحالة. ماهيته. تعويض عن عدم التنفيذ. عدم جواز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني. للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير في التنفيذ. جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيذ العيني. علة ذلك. القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من هذا التعويض. المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 مدني.
 (6)
التعويض الاتفاقي عدم جواز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة. حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي. الاختلاف بينهما. وجهه. أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي تنفيذاً أو تأخيراً يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
 (7)
انفراد الدائن بالخطأ أو استغراق خطئه خطأ المدين بحيث كان هو السبب المنتج للضرر. أثره. سقوط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً. إسهام الدائن بخطئه في وقوع الضرر وتقصيره هو الآخر في تنفيذ التزامه. أثره. عدم أحقيته في اقتضاء تعويض كامل.
 (8)
إثبات المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه. أثره. للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.
(9)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض وبأنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين على خصومهم. دفاع جوهري. عدم تمحيصه أو مناقشة أدلته وعدم تفسير المحكمة ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان عن عدم تسليم تلك الشقق أم عن التأخير في تسليمها ودون الإدلاء برأيها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين الشقتين دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 مدني، 489/ 3 مرافعات يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

----------------
1 - النص في المادة 477 من القانون المدني على أن "إذا باع المريض في مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع - فيما يجاوز الثلث - لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين"، وفي المادة 916 منه على أن "كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف...... وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" - يدل على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن. وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به، وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث، فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسري في حق الورثة - في حدود هذه الزيادة - إلا بإجازتهم، أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري، وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أحداً من ورثة المرحومة........ لم يدفع بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995، كما تضمن الإنذار المؤرخ...... مطالبة الورثة للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين، ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن المبلغ الذي دفعه المشترون ثمناً للمبيع هو ثمن المثل. وعلى ذلك، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه، يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً، فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، ومن ثم فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ الضمني أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق وأقر به الطاعنون أنفسهم أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أوفوا بباقي ثمن العقار المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإنهم بذلك يكونون قد توقوا الفسخ بأداء دينهم كاملاً مما يمتنع معه قانوناً القضاء به. وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - مؤدى المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.
6 - التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذاً أو تأخيراً - يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
7 - كما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الأخر في تنفيذ التزامه.
8 - إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً، وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كما تمسكوا بأن المطعون ضدهم المذكورين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض, وبأن هذا التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة إذ قدر بمليون جنيه عن عدم تسليم أربع شقق في عقار مساحته 1350 متراً مربعاً بيع بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين خاليتين على خصومهم. وإذ كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه محص هذا الدفاع الجوهري أو ناقش الأدلة التي ساقها الطاعنون تأييداً له حيث لم تعمل المحكمة سلطتها في تفسير ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان جزاءاً عن عدم تسليم تلك الشقق خالية أو عن التأخير في تسليمها رغم اختلاف الحكم في كل من الحالتين، ولم تقل كلمتها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين هاتين الشقتين على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 من القانون المدني، 489/ 3 من قانون المرافعات - يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب، فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه - يكون معيباً بقصور يبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن..... و..... و..... باعوا إلى...... و...... و...... أرض وبناء عقار مقابل ثمن قدر بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه بعقد مؤرخ 11/ 9/ 1995 نص فيه على أن المشترين سددوا مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه عند التوقيع على العقد، واتفق على سداد الباقي على ثلاث دفعات أولاها في 1/ 1/ 1996، والثانية في 1/ 4/ 1996، والثالثة في 1/ 7/ 1996، وعلى أن يسلم البائعون المشترين أربع شقق خالية في 1/ 4/ 1996، وعلى التزام من يخل من طرفي العقد بأي بند من بنوده - بما في ذلك التأخير في الوفاء بأي قسط من أقساط باقي الثمن - بأن يدفع مليون جنيه كشرط جزائي. أقام البائعان الأول والثاني الدعوى 4564 لسنة 1997 مدني الإسكندرية على المشترين الثلاثة بطلب الحكم بفسخ العقد، وبإلزامهم بسداد مبلغ المليون جنيه قيمة الشرط الجزائي تأسيساً على أنهم تأخروا في سداد القسط الأول من باقي الثمن، ولم يسددوا القسط الثاني إلا بعد اللجوء إلى القضاء، وامتنعوا عن سداد القسط الثالث رغم انقضاء عام على تاريخ استحقاقه، تدخل ورثة........ - البائعة الثالثة - في هذه الدعوى منضمين إلى المدعيين في طلباتهما، وأقام المشترون الدعوى 5407 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية على البائعين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم الشقق الأربع والمستندات وعقود الإيجار الخاصة بوحدات العقار المبيع، وبسداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. دفع ورثة........ ببطلان البيع الصادر من مورثتهم لصدوره في مرض الموت. ومحكمة أول درجة حكمت بقبول التدخل وبرفض الدعوى الأولى، وبالطلبات في الدعوى الثانية. استأنف فريق البائعين الحكم بالاستئنافات أرقام 1568، 1641، 1707، 1726 لسنة 55 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 2/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من...... و..... - وارثا البائعة الثالثة - في هذا الحكم بالطعنين رقمي 1859، 2444 لسنة 70 ق، وطعن فيه...... و...... و...... بالطعن رقم 2447 لسنة 70 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الأخير برفضه، وعرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول لورودها على حكم واحد، وحددت جلسة لنظرها، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 1859 لسنة 70 ق ينعيان بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان بيع مورثتهما المرحومة...... لحصتها بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995 لصدوره في مرض الموت، وقدما المستندات الدالة على أنها كانت تعاني من مرض السرطان منذ عام 1994 إلى أن توفيت متأثرة به في 19/ 10/ 1995 بعد أقل من أربعين يوماً من التوقيع على ذلك العقد، كما أشهدا شاهدين على صحة الدفع، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع تأسيساً على أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت لدى توقيعها على العقد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 477 من القانون المدني على أن "إذا باع المريض في مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع - فيما يجاوز الثلث - لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين"، وفي المادة 916 منه على أن "كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.... وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" - يدل على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن. وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به، وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث، فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسري في حق الورثة - في حدود هذه الزيادة - إلا بإجازتهم، أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري، وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أحداً من ورثة المرحومة...... لم يدفع بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995، كما تضمن الإنذار المؤرخ 8/ 10/ 1997 مطالبة الورثة للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين، ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن المبلغ الذي دفعه المشترون ثمناً للمبيع هو ثمن المثل. وعلى ذلك، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه، يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين في الطعون الثلاثة ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع على سند من أنهم أخلوا بالتزامهم بتسليم أربع شقق خالية والمستندات اللازمة لنقل ملكية المبيع مما يجيز لخصومهم حبس باقي الثمن طبقاً للمادة 457/ 2 من القانون المدني، في حين أنهم سلموا الأخيرين تلك المستندات، ومكنوهم من وضع أيديهم على العقار المبيع والتعامل مع مستأجريه، بيد أنهم لم يوفوا بقيمة القسط الثاني من باقي الثمن المستحق في 1/ 4/ 1996 إلا تحت وطأة العقوبة الجنائية لإصدارهم شيكات بدون رصيد بتلك القيمة، وبعد انقضاء عام كامل على تاريخ استحقاقه مما يجيز لهم - الطاعنون - الامتناع عن تنفيذ التزامهم بتسليم الشقق الأربع وطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بقيمة التعويض الاتفاقي، هذا فضلاً عن أن الأخيرين قدموا إقراراً مؤرخاً 13/ 9/ 1995 - أي بعد يومين فقط من تاريخ تحرير ذلك العقد - عدل بمقتضاه ميعاد تسليم الشقق من 1/ 4/ 1996 ليصبح حده الأدنى ستة أشهر من تاريخ الإقرار وحده الأقصى الوفاء بكامل الثمن. وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك كله، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً، فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، ومن ثم فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ الضمني أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وأقر به الطاعنون أنفسهم أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أوفوا بباقي ثمن العقار المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإنهم بذلك يكونون قد توقوا الفسخ بأداء دينهم كاملاً مما يمتنع معه قانوناً القضاء به. وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن رقم 1859 وبالسبب الأول من الطعن رقم 2444 وبالسبب الثاني من الطعن رقم 2447 لسنة 70 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إن الحكم خالف المادتين 215، 223 من القانون المدني إذ قضى بالتنفيذ العيني - بإلزامهم بتسليم أربع شقق خالية من العقار المبيع - وبالتنفيذ بمقابل بإلزامهم بقيمة التعويض الاتفاق المنصوص عليه في العقد جزاء عدم التنفيذ، وهما نقيضان لا يجتمعان، كما خالف المادتين 216، 224 من القانون ذاته إذ قصر سلطة المحكمة في تخفيض ذلك التعويض على حالتي انعدام الضرر أو تفاهته ملتفتاً بذلك عما جرى به دفاعهم من أن تسليم تلك الشقق خالية كان مرهوناً بالوفاء بالقسط الثاني من مؤجل الثمن المستحق في 1/ 4/ 1996 الذي لم يوف به خصومهم إلا تحت طائلة العقوبة الجنائية لإصدارهم بقيمته شيكات بدون رصيد، وبعد مدة تزيد على عام من تاريخ استحقاقه، وأنهم قاموا بالوفاء بالتزامهم جزئياً بعرضهم تسليم شقتين خاليتين في 29/ 9/ 1998 مما كان يوجب تخفيض التعويض الاتفاقي لتنفيذ الالتزام في جانب منه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ. كذلك فإن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذاً أو تأخيراً - يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته. وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الأخر في تنفيذ التزامه. وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً، وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كما تمسكوا بأن المطعون ضدهم المذكورين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض, وبأن هذا التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة إذ قدر بمليون جنيه عن عدم تسليم أربع شقق في عقار مساحته 1350 متراً مربعاً بيع بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين خاليتين على خصومهم. وإذ كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه محص هذا الدفاع الجوهري أو ناقش الأدلة التي ساقها الطاعنون تأييداً له حيث لم تعمل المحكمة سلطتها في تفسير ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان جزاءً عن عدم تسليم تلك الشقق خالية أو عن التأخير في تسليمها رغم اختلاف الحكم في كل من الحالتين، ولم تقل كلمتها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين هاتين الشقتين على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 من القانون المدني، 489/ 3 من قانون المرافعات - يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب، فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه - يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص
.

(الطعن 1619 لسنة 70 ق جلسة 13 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 172 ص 872)

  برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.
 
2 - إذ كان إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها.
 
3 - المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً، متفقاً مع الثابت بالأوراق، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 
4 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - عن نفسه وبصفته وكيل عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها لهم, وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر الطاعن من مورثهم الشقة محل النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له وعائلته ثم انتقل للإقامة بشقة أخرى تاركاً لوالديه الشقة الأولى حيث أصبحا مستأجرين أصليين لها إلا أنهما انتقلا بعد ذلك للإقامة مع الطاعن بالشقة الأخرى وتوفيا بما ترتب عليه انتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع على سند من أحقيته في امتداد الإيجار إليه لإقامته مع جده وجدته بالعين محل النزاع حتى وفاتهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره, أحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين, حكمت بقبول تدخل المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى, وفي موضوعي التدخل والدعوى الأصلية برفضهما. استأنف المطعون ضدهم - عدا الأخير - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين, قضت بتاريخ 8/6/2000 برفض الاستئناف الثاني, وفي موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تركه الإقامة بالعين محل النزاع على وجه نهائي بقصد التخلي عنها لوالديه, رغم أن ما أورده الخبير بتقريره لا يفيد هذا التخلي النهائي الذي خلص إليه الحكم, إذ أن إسكان والديه بالعين لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع - في هذا الخصوص - بعنصريه المادي والمعنوي, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص الأدلة المطروحة عليه في الدعوى ومنها أقوال شهود الطرفين لاستظهار الترك بالمعني المشار إليه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي, والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية, وكان مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها, كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً, متفقاً مع الثابت بالأوراق, مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها, كما وأنه من المقرر أن أسباب  الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه, أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بهجر الطاعن الإقامة بالعين المؤجرة له محل النزاع على وجه نهائي وتخليه عنها لوالديه, والذي رتب عليه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه في ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى, في حين أن الثابت بهذا التقرير أن الخبير قد خلص إلى أن الطاعن قد ترك العين محل النزاع لوالديه اللذين كانا يقيمان معه وأقام بعين أخرى مما مؤداه هجر المذكور الإقامة في العين, إلا أن ذلك لا يفيد بذاته ومجرده تخليه عن العلاقة الإيجارية, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن استظهار التخلي المشار إليه من باقي أوراق الدعوى والتحقيق الذي أجرته المحكمة وإعمال تقديره الموضوعي, ومن ثم يكون - فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1745 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 174 ص 880

 جلسة 14 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.
---------------
(174)
الطعن رقم 1745 لسنة 70 القضائية
(1،2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
 (1)لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. تكييفها لهذا الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (2)لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
(7 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". التزام "انقضاء الالتزام" "المقاصة القانونية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) للمالك تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه.
 (4)
المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
(5)
إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة. شرطه. ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها.
 (6)
تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
 (7)المقاصة القانونية. شروطها. جواز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أثرها. انقضاء الدينان بمقدار الأقل منهما من وقت تلاقيهما متوافرة شروطهما. م 362، 365 مدني. مخالفة ذلك. خطأ.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25من ذات القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين - م6، 25ق 136 لسنة 1981 - فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها.
6 - إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الآداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم السنتين...." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/4/1994 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه أصبحت بعد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 مبلغ 133.10 جنيه وأنه استلم من الطاعن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً وتسلم أيضاً منه مبلغ 6600 جنيه يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم الإيجار المذكور سالفاً وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1999 حتى 30/6/1999 رغم سبق تخلفه عن سدادها عن مدة سابقة رفع بشأنها الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مساكن طنطا والتي قضي برفضها لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 21/6/2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقر في ورقة موقعة منه وبصحيفة الدعوى باستلامه مبلغ 6600 جنيه منه بخلاف مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين وأن المبلغ الذي تقاضاه بالزيادة عن مقدم الأجرة يعتبر ديناً في ذمته يكفي لسداد أجرة خمس سنوات وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه مقدم إيجار يسدد بواقع 50 جنيه شهرياً من الأجرة المستحقة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون. كما أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع, وأنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة, ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون, كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهاذ السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها. ولما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362, 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار اعتباراً بأن المقاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتضمن معنى الوفاء الإجباري, فلا يجبر المدين على دفع  دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما, وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مدم السنتين ..." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1767 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 173 ص 876)

  برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوبة السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما إنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الايجارية دون انتقالها لأي منهم.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 30/9/1989 والتسليم وقالا في بيان ذلك أن الطاعنة استأجرت بموجب ذلك العقد من والدهما شقة النزاع ثم تنازلت عن عقد الإيجار بعد شرائهما العقار وأنها رفضت إخلاء العين المؤجرة فأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مستعجل طنطا وإذ قضي فيها بعدم الاختصاص. أقاما الدعوى الراهنة بذات الطلبات حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا. وبتاريخ 24/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه آلت إليها الملكية لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع وأن هذا الجزء من العقار الذي تضع يدها عليه يعادل نصيبها في ملكية العقار ومن ثم فإن يدها عليه لا تستند إلى عقد الإيجار الذي انتهى بالتنازل وإنما يستند إلى اكتسابها ملكية حصة شائعة فيه تساوي ربع العقار كله, وقدمت للتدليل على ذلك عقد البيع المؤرخ 15/12/1997 الصادر من المورث للورثة جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين وعقد البيع المؤرخ 20/7/1998 الصادر من شقيقتها ببيع نصيب الأخيرة لها في عقار النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وقضى بالإخلاء تأسيساً على أن يدها على العين صارت بغير سند قانوني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة, إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. كما أنه من المقرر - أيضاً - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص, كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها, ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل, أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً, إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 و20/7/1998 وأن شقة النزاع تعادل نصيبها في الملكية وأنها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية وصيرورتها مالكة لحصتها في العقار, وكان المطعون ضدهما لا يماريان في تملك الطاعنة لحصة قدرها الربع في عقار النزاع بموجب العقيدين سالفي الإشارة، فإنه لا يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء في العقار الشائع انتزاع العين من تحت يد الطاعنة أحد الشركاء في الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير سند قانوني بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 291 لسنة 70 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 178 ص 900)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
-------------------------
1 - الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
 
2 - إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
 
3 - هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من هذا القانون.
 
4 - إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22/2.
 
5 - المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الجمعية المطعون ضدها الأولى الدعوى 3394 سنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 28/12/1997 من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في الطلب رقم 14 سنة 1997 على سند أن مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم) المؤرخة 2/7/1997 لم تتضمن تحديدا لموضوع النزاع, فضلا عن أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا تشملها تلك المشارطة, وبتاريخ 22/9/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصا نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة فقيدت أمامها برقم 6628 سنة 2 ق, وبتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون حين لم يعول على ما تمسكت به من طلب بطلان حكم المحكمين لخلو مشارطته من تحديد موضوع النزاع الذي اتجهت إرادة الطرفين لحله عن طريق التحكيم وأنه لا يغني عن ذلك ما أبدته الجمعية المطعون ضدها من طلبات بمذكرتها المقدمة بطلب التحكيم والمؤرخة 7/5/1997 لعدم موافقة الطاعنة عليها وأقام قضاءه خلافا لكل ذلك استنادا على ما ليس له دليل في الأوراق من علم الطاعنة بتلك المخالفة وعدم الاعتراض عليها في حين أن ذلك لا يصح البطلان الذي تمسكت به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية, وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمن اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعيينا لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. أما في حالة ما إذا كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عن المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى  التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما, فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددا سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بيانا مكتوبا يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته لختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على محالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق, اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع, فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من هذا القانون. لما كان ذلك كذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن اتفاق التحكيم ورد بعقد المقاولة المؤرخ 20/3/1994 المبرم بين الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها في البند السادس والعشرين منه إذ اتفقا على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بلجنة الخطة لتعاونيات البناء والإسكان بأن تتولى التحكيم بينهما في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد. وإذ كان التحكيم على نحو ما تقدم كان متفقا عليه قبل نشوب النزاع بين الطرفين وبعد وقوعه حددت الجمعية المطعون ضدها موضوع النزاع في البيان المكتوب الذي أودعته مع طلب التحكيم رقم 14 لسنة 1997 بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والذي أرسلت منه نسخة متضمنة ذات البيانات إلى الشركة الطاعنة ومثلت الأخيرة بمحاميها أمام هيئة التحكيم التي وافقت على تكوينها بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وجاء موضوع النزاع واضحا ودقيقا في هذا البيان, فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه بما جاء بهذا السبب يفتقر إلى سنده القانوني, وبالتالي لا يلحقه البطلان, وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, إذ تمسكت ببطلان حكم التحكيم لقضائه بمصادرة خطاب الضمان ومبلغ التأمين دون أن يكون هذا الطلب واردا في اتفاق التحكيم وإنما قدم من المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب, ولأنه فصل في مسألة قيمة استهلاك المياه والفوائد بالمخالفة لعقد المقاولة المبرم بينهما واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع بأن الطلب الأول تضمنته المذكرة الختامية المقدمة من المطعون ضدها إلى هيئة التحكيم فيعد مطروحا عليها وأسند مسألة استهلاك المياه والفوائد إلى بنود عقد المقاولة تحت مسمى المصروفات العمومية وفروق الأسعار في حين أن الطلب الأول لم تتبع المطعون ضدها بشأن تقديمه الإجراءات التي أوجبها القانون وأن مسألة استهلاك المياه والفوائد لا تدخل تحت مسمى البنود الواردة في العقد والتي أشار إليها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه. لما كان ذلك, وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان, إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الأخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فورا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة 22/2, وأن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع. وكانت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - قد استخلصت بأسباب سائغة أخذا من وثيقة التحكيم وعقد المقاولة المبرم بين الطرفين إلى أن مسألة استهلاك المياه والفوائد تدخل تحت مسمى البنود الواردة بالعقد فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3371 لسنة 62 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 176 ص 890)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49  لسنة 1977 علي أن "يعلن قرار اللجنة" لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق" وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار....." وكان من المقرر قانونا أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ, ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قرارا عينيا متعلقا بالعقار.
 
2 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها.
 
3 - المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة، ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
 
4 - إذ كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى.......... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيدة بالاستئناف......... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه، على أنها لم تعلن به، رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1988 مساكن المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم, ذلك أنه صدر قرار الإزالة رقم 5/6/364 لسنة 1983 من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بإزالة العقار الكائنة به عين النزاع, وقد طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية وقضي فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وتأيد الحكم استئنافياً وأصبح قرار الإزالة نهائياً مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى, كما أقامت الدعوى .... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة بطلب الحكم بتعديل قرار الإزالة إلى الترميم لإقامتها بالعين محل النزاع ولم تعلن بالقرار. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين, حكمت في الدعوى الأولى بإخلاء المطعون ضدها الثانية, وبعدم قبول الدعوى الثانية شكلاً للطعن على القرار بعد الميعاد. استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 42 ق المنصورة وبتاريخ 18/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة 1988 مساكن المنصورة. وفي الدعوى ..... لسنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم العقار. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على هذا الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" طعنت على القرار بالدعوى ..... لسنة 1984 مساكن المنصورة, وقضي فيها بعدم قبوله شكلاً, وتأيد استئنافياً بالاستئناف ..... لسنة 39 ق ومن ثم يكون الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول طعنها بمقولة أنها لم تعلن بالقرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يعلن قرار اللجنة "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون  ذاته على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ... وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قراراً عينياً متعلقاً بالعقار, وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58, 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين, ولما كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه, وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ..... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد, وطعنت عليه, وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفي بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما, وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار, ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه, على أنها لم تعلن به, رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.
ومن ثم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية .... لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية.