باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان
نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة
المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى
و عبــــد الحميــــــد ديـــــاب
عبـــــــد
الحميــــــــد ديــــــــاب نواب رئيس المحكمــة
وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير
عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من
جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 2542 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن
سليمان سلام صالح فريج " المحكوم عليهما "
محمود سليمان سلام صالح
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة
العامــــــــــــــــــــــــــــة
ومنها ضد
عطوة سلام صالح فريج
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر قضى ببراءته
فى قضية الجناية رقم 4435 سنة 2010 مركز الإسماعيلية . ( المقيدة
بالجدول الكلى برقم 294 سنة 2010 ) .
بوصف أنهم فى يوم 17 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية
.
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش
" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 2011
عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من
الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997
بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف
جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن الإحراز مجرد من
القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11
، 13 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من فبراير من
العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
عبد القادر عيد المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى 27 من ديسمبر من العام ذاته .
عبد القادر عيد المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى 27 من ديسمبر من العام ذاته .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها بتوقيع لا
يقرأ البتة .
وبجلسة اليوم نظرت
المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الأول من نوفمبر سنة
2011 فقرر الأستاذ / عبد الرحمن
سيد حافظ المحامى العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية بالطعن فيه بطريق النقض فى
27 من ديسمبر 2011 ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتاريخ غير
واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، وكانت المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة
بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة
العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ،
وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء
النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من
مقومات وجوده ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون
مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر أنه لا يقوم مقام أصل التوقيع
الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما
:-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ،
وإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما دفعا ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات
غير جدية بدلالة الخطأ فى مهنة ومحل إقامة الطاعن الأول وعدم بيان كيفية إجراء
المراقبة ، وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لتنفيذه خارج الاختصاص
المكانى لمصدره ولصدوره من غير مختص ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم شموله على
البيانات المقرر قانوناً
إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثانى بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على الدفع الثالث
ولم يعرض له إيراداً أو رداً ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الجريمة المادى والمعنوى ومدى علمهما بكنة المخدر المضبوط ، كما عول على أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة رغم تناقضها مع أقوال الشاهد أيمن على زيد ، وقد أثار الدفاع دفوعاً لم يتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة ، وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن عينة المخدر عند التحليل عنها لدى تحريزها بمعرفة النيابة العامة ،
كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثانى بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على الدفع الثالث
ولم يعرض له إيراداً أو رداً ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الجريمة المادى والمعنوى ومدى علمهما بكنة المخدر المضبوط ، كما عول على أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة رغم تناقضها مع أقوال الشاهد أيمن على زيد ، وقد أثار الدفاع دفوعاً لم يتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة ، وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن عينة المخدر عند التحليل عنها لدى تحريزها بمعرفة النيابة العامة ،
كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد
من القصود المسماة التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة استمدها
من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعنين ببطلان إذن
التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة اطمأنت إلى جدية
التحريات التى صدر إذن التفتيش بناء عليها ، فإن ذلك يكفى لاطراحه الدفع المذكور ،
لما هو مقرر من أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو عدم إيراده محدداً – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ما دام أنه المعنى بالإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكانى لمُصدر الإذن بهما ورد عليه
بقوله :" إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات الأربعة ، فضلاً عن اطمئنانها لما قرره الشاهد / أيمن على زيد فى تحقيقات النيابة فى فجر التحقيقات والتى أجمعت على أن الضبط كان بعزبة البصلى للمحسمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ولا تطمئن لما قرره المتهمان أو لعدول الشاهد عن أقواله سيما وأنه قد جاء دفاعاً مرسلاً بغير دليل سوى ما ذكر ، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع " وكان الحكم قد استظهر – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شهود الإثبات –
أن ضبط الطاعنين وتفتيشهما تم بدائرة مركز الإسماعيلية بناء على إذن النيابة العامة لذلك فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى إدانة الطاعنين إلى شهادة / أيمن على زيد ولم يُرد له ذكراً فيما سطره ،
كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامة تناقض الشهود فى أقوالهم – بفرض حصوله – ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض ،
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة – وحصلت أقوالهم
بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً للرد على دفاعهما وسائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أدلة اطمأن إليها وعول عليها له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر جريمة إحراز جوهر مخدر فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهما ، فإنه لما كان الطاعنان لا يدعيان أن المحكمة قد منعت الدفاع عنهما من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من جدل وتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعهما هذا – كما هو فى الدعوى المطروحة – ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو عدم إيراده محدداً – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ما دام أنه المعنى بالإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكانى لمُصدر الإذن بهما ورد عليه
بقوله :" إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات الأربعة ، فضلاً عن اطمئنانها لما قرره الشاهد / أيمن على زيد فى تحقيقات النيابة فى فجر التحقيقات والتى أجمعت على أن الضبط كان بعزبة البصلى للمحسمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ولا تطمئن لما قرره المتهمان أو لعدول الشاهد عن أقواله سيما وأنه قد جاء دفاعاً مرسلاً بغير دليل سوى ما ذكر ، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع " وكان الحكم قد استظهر – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شهود الإثبات –
أن ضبط الطاعنين وتفتيشهما تم بدائرة مركز الإسماعيلية بناء على إذن النيابة العامة لذلك فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى إدانة الطاعنين إلى شهادة / أيمن على زيد ولم يُرد له ذكراً فيما سطره ،
كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامة تناقض الشهود فى أقوالهم – بفرض حصوله – ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض ،
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة – وحصلت أقوالهم
بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً للرد على دفاعهما وسائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أدلة اطمأن إليها وعول عليها له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر جريمة إحراز جوهر مخدر فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهما ، فإنه لما كان الطاعنان لا يدعيان أن المحكمة قد منعت الدفاع عنهما من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من جدل وتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعهما هذا – كما هو فى الدعوى المطروحة – ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : أولاً : عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً : قبول طعن المحكوم
عليهما سليمان سلام صالح فريج ومحمود سليمان سلام صالح شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر نائب
رئيس المحكمة