الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 32294 لسنة 77 ق جلسة 26 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان           نائب رئيـس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى      ،    عبـــــــد الحميــــــــد ديــــــــــاب    
   عصـــــــــــــــــــــام جمعـــــــــــه       و    إبراهيــــــــــــم عبد اللــــــــــــه
                      نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر فاروق .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32294 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مـن
وزير المالية                                       ( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك )
ضــد
شريف عبد الجواد حسين
عمرو عبد الجواد حسين
ومنهما ضد
وزير المالية                                       ( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك )
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 7918 سنة 1999 قسم العجوزة .
بوصف أنهما فى غضون شهر مارس سنة 1999 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة . 
أولاً : هربا البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات ( خمر – بيرة – سجائر ) من الأصناف المعفاة للدبلوماسيين العاملين داخل جمهورية مصر العربية – بأن أدخلوها بدون أداء الضريبة المستحقة عليهما جمركياً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : حازا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات بقصد الاتجار مع علمهما بأنها مهربة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : حازا البضائع المبينة بالتحقيقات كونها خاضعة للضرائب على المبيعات بقصد الاتجار مع علمهما بأنها مهربة .
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4، 121 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك والقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية والمادتين 43 ، 47/8 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .
ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضورياً بتوكيل فى 8 من مايو سنة 2004 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة خمسة آلاف جنيه وألزمتهما بأداء الضريبة المستحقة والتعويض الذى لا يجاوز مثل الضريبة فضلاً عن إلزامهما بأداء الضريبة الإضافية بواقع 2/1% ( نصف فى المائة ) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والمصادرة .
استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 10363 سنة 2004 مستأنف الجيزة .
ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 من يونيه سنة 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمود سامى المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ / بدر الدين أحمد على المحامى نائباً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من أغسطس سنة 2006 .
كما طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أغسطس من العام ذاته .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ عن المحكوم عليهما موقع عليها من الأستاذ / بدر الدين أحمد على الطهطاوى المحامى .
كما أودعت مذكرة مقدمة من هيئة قضايا الدولة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/6/2006 وقرر الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض وأودعا أسبابه فى 2 / 8 العام ذاته كما أن المدعى بالحقوق المدنية – بصفته – قد قرر بالطعن فى 12/8/2006 وأودع أسبابه فى 19/8 من ذات العام ، وكان الثابت من محاضر جلسات نظر الطعن بمحكمة استئناف القاهرة أنه نظر بجلسة 21/12/2011 ولم يتخذ فيه ثمة إجراء آخر حتى جلسة 12/9/2012 أمام ذات المحكمة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بما فى ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات هو عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ويسرى فى شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بمضى المدة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 66666 لسنة 76 ق جلسة 28 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / السعيــد بـــــــرغـــــــوث               رئيــــــــس الــــــــــدائــــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجـــــــــوب         و      محمـــد عبد العــــــــــــال
                            محمود حلمى الشريف                 نــــواب رئيس المحكمــــة
                                                 وأحمــــــــــد رضــــــــــوان          
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 66666 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مــن :
السيد محمد عبد المولى                                                 الطاعن
  " المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                           المطعون ضدها
الوقــــــــائــــع
أتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1083 سنة 1991 جنح الـــــــبساتين أنه فى يوم 4 من مايو لسنة 1991 بدائرة قسم الـــــــبساتين ــــــــــ محافظة القاهرة .
1 ـــــــــــــ أقام بناء بدون ترخيص .
2 ــــــــــــ أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية المقررة .
3 ـــــــــــــ أقام بناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم .
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح البساتين قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنـة 1991 عمـلاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة وإزالة الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ورفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11278 لسنة 1993 مستأنف جنوب القاهرة الابتدائية .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ــــــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــــــــ قضت فى 26 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن الأولى والثالثة للارتباط وبراءته ورفض الدفع بالانقضاء
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول المحكمة برقم 5468 لسنة 65 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
        ومحكمة الإعادة ـــــــــــــــ بهيئة استئنافية أخرى ــــــــــــــ بهيئة مغايره ــــــــــــــ غيابياً في 1 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 25 من مارس سنة 2006 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة .
  فطعن الأستاذ / عبد المنعم طه محمد المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 17 من مايو سنة 2006 .
 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانــوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وعلى أرض لم يصدر بها قرار تقسيم قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لكون المبنى أقيم عام 1986 بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما يخالف القانون ونعت الجريمة بأنها جريمة مستمرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى بمضى المدة وكان الثابت بتقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن إعمال البناء محل المخالفة قد انتهت فى تاريخ معاصر لتاريخ المحضر عام 1991 وهو التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار نظراً لكون جريمة البناء مستمرة بيدا ميعاد الانقضاء بنهاية حالة الاستمرار الامر الذى يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه " ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية ، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا حكمها حكماً معيباً بما يستوجب نقضه . وكان الفصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية أما إذا استمدت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا بتدخل إدارة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء بدون ترخيص وعلى أرض لم يصدر قرار بالمواقفة على تقسيمها من الجهة المختصة . فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور تدخل من جانبه فى الفعل ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً ، ولما كان الأمر كذلك . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون بما يوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 9/6/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر .
أمين الســـر                                                                 رئيس الدائـــرة


الطعن رقم 3073 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــوث         رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــال
                                           نـائبـــــــــى رئيس المحكمـة
                                رافـــــــــــــــع أنــــــــــــــور      و   أحمــــــــــــد رضـــــــــــــوان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3073 لسنة 34 القضائية .
المرفوع مــن :
محمد طلعت رمضان                                                 الطاعن
مدعى بالحقوق المدنية     
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                     المطعون ضدها
عن قضية النيابة العامة رقم 19490 لسنة 2004 جنوب حلوان ( والمقيدة برقم 23542 لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) 
حيث أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على أساس عدم ثبوت ارتكابه لجريمة التزوير فى محرر عرفى بالذات أو الواسطة أو علمه به ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ــــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــــــــ وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها ، وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤها قد بنى على أساس سليم ــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـــــــــــ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يحكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى الجنائية ــــــــــ ببراءة المتهم ـــــــــــ المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية ، وكان لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني وكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 3065 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4/ 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــــوث        رئيــــــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــــال
                       هاشـــــــــــم النـــوبــــــــى    و    أشرف محمـــد مسعـــــد
                      نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3065 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
1 ـــــــــــ ....................                                         الطاعنان                            
 2 ـــــــــــ ......................
         المدعين بالحقوق المدنية   
ضــــــــــــد
1 ـــــــ النيابــة العامــة                                                      المطعون ضدهما
2 ــــــــــ ........
" المحكوم عليه "
عن الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 56957 لسنة 2007 جنح البساتين ( والمقيدة برقم 14907 لسنة 2008 جنح مستأنف جنوب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة 0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : ـــــــ الطعن المقـــــدم من الطاعن الثانى .... ـــــــ المدعى بالحقوق المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه ـــــــــــــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــــــ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن المذكور فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ـــــــــــ الطاعن الثانى ــــــــــ يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
ثانياً : الطعن المقـــدم من الطاعنة الأولى ..... ـــــــ المدعية بالحقوق المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله ( لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن ما أتاه المتهم لا يعدو كونه تبلغياً عن وقائع لم تحوى الأوراق سوء القصد فيها ولا ينال من ذلك أن قضى فى إتهامه لها بالبراءة أو لحفظ الأوراق أما بشأن ما إدعاه بزواجه من المدعية بالحق المدنى عرفياً فلم تحوى الأوراق ما يفيد كذب ما إدعاه ومن ثم فإن المحكمة إذ تقضى بالبراءة لانتفاء الخطأ قبل المتهم على النحو الوارد بالمنطوق . وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كانت تدور وجوداً وعدماً في فلك الدعوى الجنائية وكانت تلك الأخيرة قد قضى فيها البراءة لانتفاء الخطأ ومن ثم فالمحكمة ترفض الدعوى المدنية على النحو الوارد بالمنطوق . ) وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية من انتفاء قصد الإضرار بالطاعنة ــــــــــــ على ما سلف بيانه ــــــــــ سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وتنبئ عن المام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيره ، فإن كل ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى  وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وغرامة مساوية لها لكل من الطاعنين والمصاريف المدنية للطاعنة الأولى ......... .
لذلـــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وغرامة مساوية لها لكل من الطاعنين والمصاريف المدنية للطاعنة الأولى .......... .

أمين الســـر                                                                رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2645 لسنة 4 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــوث         رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــال
                                 أشرف محمد مسعــــد         نــواب رئيس المحكمـة
                    وشعبــــــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2645 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
أحمد عبد المنعم حسن                                                الطاعن
" المحكوم عليه "
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                     المطعون ضدها
عن الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة برقم 18139 لسنة 2007 جنح مركز كفر الدوار ( والمقيدة برقم 84 لسنة 2009 مستأنف كفر الدوار )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة 0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1 من أكتوبر سنة 2009 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2009 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد المقرر فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقد إعتذر الطاعن بمرض ألم به حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى دون تقريره بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ــــــــ محكمة النقض ــــــــــ الدليل على ذلك العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن قبوله شكلاً .
               فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2642 لسنة 4 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن       رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / السعيــــــــد برغـــــــــــوث    و   محمــد عيد محجــوب
                                 تــــوفيــــــــــق سليـــــــــــــم    و   أشرف محمـــــد مسعــد
                          نــواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2642 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
سيد عبد الباقى إبراهيم                                                الطاعن
ضــــــــــــد
1 ـــــــــ النيابــة العامــة                                                     المطعون ضدهما
2 ــــــــــ حسن محمد عزيز أبو العزم
 مدعى بالحقوق المدنية
فى قضية النيابة العامة برقم 22331 لسنة 2010 جنح كفر الدوار ( والمقيدة برقم 6170 لسنة 2006 مستأنف دمنهور ــــــــــ مأمورية كفر الدوار الاستئنافية )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) 
حيث أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته الاستئنافية فصدر الحكم باعتبار المعارضة ــــــــــ كأن لم تكن ــــــــــ وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2008 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ الثانى والعشرون من نوفمبر سنة 2009 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ولم يحضر الطاعن أمام هذه المحكمة ــــــــــ محكمة النقض ـــــــــ ليقدم الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية والتقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه فى الميعاد ـــــــــــــ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
               فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2633 لسنة 4 ق جلسة 28 /4 / 2013

الدائـرة الجنائيــة
 دائرة الأحـد ( ب )
" غرفة المشورة "
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / السعيــــــــد برغـــــــــــــوث        رئيــــــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب       ومحمـــــــد عبـــد العـــــــال
                                 وأشرف محمد مسعـــــد       نــواب رئيس المحكمـــة
                    وشعبــــــان محمــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2633 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
 جمال خطاب أبو رحاب                                                  الطاعن
    " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                         المطعون ضدها
لسنة 2004 جنح مستأنف كفر الدوار )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة )
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً  .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 6 /2006 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10/12/2009 وبذات التاريخ قدم أسبابه متجاوزاً في ذلك في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــــــــــ محسوباً من تاريخ صدور الحكم ـــــــــــ دون عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية المرفقة بملف الطاعن والتي أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .
فلهـذه الأسبــاب
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن .

أمين الســـر                                                                    رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 195 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن       رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / السعيــــــــد برغـــــــــــوث    و   محمــد عيد محجــوب
                                 ومحمــــــــــد عبد العـــــــال      نــواب رئيس المحكمـة
                      وشعبـــــان محمـــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 195 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة                                                            الطاعنة
ضــــــــــــد
1 ــــــــــ عادل على أحمد عبد العال                                          المطعون ضدهم
2 ـــــــ مدحت محمد محمود بدوى
3 ــــــ محمد محمود إسماعيل راضى
عن الحكم الصادر في قضية النيابة العامة رقم 4639 لسنة 2007 جنح الأميرية ( والمقيدة برقم 6637 لسنة 2008 مستأنف غرب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض ـــــــــ كما رسمه القانون ـــــــــــ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزه المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن ـــــــــ وأن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعه من محام عام إلا ان التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليهم ومن ثم فهو والعدم سواء ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 13 لسنة 82 ق جلسة 13 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن           رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيــد برغــوث       و   محمــد عيد محجوب
                                   محمــد عبد العـال        و   توفيـــق سليـــم
                                                    نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدحت نبيه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد غرة ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
تامر سامى رفعت زيادة                                                    الطاعن
    " المحكوم عليه "
ضـــد
1 ـ النيابة العامة
2 ـ السيد حسين دسوقى                                               
3 ـ محمود السيد حسين
4 ـ فاطمة الزهراء السيد حسين                                       المطعون ضدهم 
   " المدعين بالحقوق المدنية "                                                             
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10871 لسنة 2011 قسم أول مدينة نصر و( المقيدة برقم 192 لسنة 2011 كلى شرق القاهرة )
 بأنه فى يوم 29 من يناير سنة 2011 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة
أولاً:ـ قتل عمداً المجنى عليها / سامية محمود حسن وذلك بأن قام بإطلاق عياراً نارياً صوبها من سلاحه النارى " بندقية خرطوش "  قاصداً من ذلك قتلها فاستقر ذلك العيار النارى فى وجهه ورقبة وصدر وذراعى المجنى عليها مما تسبب فى إحداث وفاتها على النحو المبيـن بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات .
ثانياً:ـ شرع فى قتل المجنى عليهما / محمود السيد حسين , وفاطمة الزهراء السيد حسين عمداً وذلك بأن قام بإطلاق عياراً نارياً صوبها من سلاحه النارى " بندقية خرطوش "  قاصداً من ذلك قتلهما فاستقر ذلك العيار فى وجهه وصدر وأيدى المجنى عليهما مما تسبب فى إحداث إصابتهما الموصوفة بتقريرهما الطبى المرفق بالتحقيقات وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبيـن بالتحقيقات .
         وأحالتـه إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقـاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى زوج المجنى عليها ونجلاهما المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من سبتمبر سنة 2011 عملاً بالمادتين 236/1 , 241 /1 ،2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنين عما اسند إليه , وبإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . باعتبار أن الجريمتين أولهما  " ضرب أفضى إلى موت المجنى عليها الأولى " و الثانية " إصابة عليهما الثاني والثالثة مدة تزيد على عشرين يوماً .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بوكيل عنه بطريــق النقض فى 19 من نوفمبر سنـة 2011 .
       وأودعت مـذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقـع عليها من الاستاذ / علاء الدين سعيد محمد  المحامى .
           وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .   
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت والضرب بأداة الذى أعجز المجنى عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً , قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون , ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائى فى حقه , ولم يبين رابطة السببية بين الفعل المادى المنسوب للطاعن وبين وفاة المجنى عليها الأولى وما لحق بالمجنى عليهما الثانى والثالثة من إصابات , وعول الحكم فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تعدد رواياتهم وتناقضها وعدم معقوليتها , ولا سيما أن شهادتهم جاءت سماعية إذ لم يذكر أي منهم أنه شاهد الطاعن يطلق الأعيرة النارية على المجنى عليهم , كما عول على تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة الذى اعتنق رواية المجنى عليهما الثانى والثالثة الواردة بمذكرة النيابة العامة ولم يحقق رواية الطاعن وبنى رأيه على الجواز والترجيح مخالفاً الأسس الفنية التى تتطلب فحص موقع الحادث وانضمام خبير متخصص فى فحص الأسلحة النارية وصولاً إلى معرفة نوع السلاح المستعمل فى الجريمة ، فضلاً عن تعارض ما انتهى إليه من نتيجة مع ما جاء بتقرير الطبيب الاستشارى ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن واطرحته بما لا يسوغ , وأورد الحكم أن إصابات المجنى عليها الأولى حدثت من عيار نارى واحد وهو ما لم يجزم به الطبيب الشرعى لدى سؤاله من المحكمة , والتفت عن أقواله بأن إصابات المجنى عليها المذكورة تم تحريفها نظراً لتلقيها العلاج بالمستشفى قبل وفاتها وقوله إنه اعتمد على المسح الإشعاعى فى تحديد إصاباتها ودون أن يعرض عليه السلاح المستعمل فى الحادث لفحصه , كما عول الحكم أيضا على ما جاء بالأسطوانة المدمجة المقدمة من المجنى عليه الثانى رغم أن ما حوته هو صور لأشخاص تحت شجرة بعضهم يرتدى ملابس عسكرية وممسك بسلاح نارى وأصوات لا يفهم منها شئ ولا يبين منها استيقاف الطاعن لأحد قائدي الدراجات البخارية والتعدى عليه بالضرب خلافاً لما قرره المجنى عليه الثانى بالتحقيقات , وفضلا عن ذلك فقد قرر المجنى عليه أن ما تحويه الأسطوانة المدمجة من صور قام هو بتصويرها بهاتفه الشخصى أثناء وقوفه بشرفة مسكنه دون أن يقدم أصل بطاقة الذاكرة للهاتف لإفراغها بالوسائل الفنية ومطابقتها على ما جاء بالأسطوانة المدمجة وذلك لمعرفة مصدرها والتيقن من عدم العبث بها , ولاسيما أن الأسطوانة تحمل تاريخين لتلك الصور وجاء تبرير المجنى عليه فى هذا الشأن غير سائغ , ورد الحكم بما لا يسوغ على دفع الطاعن ببطلان معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وقصورها لأسباب عددها ولمخالفتها نص المادتين 895 , 298 من تعليمات النيابة العامة , ولم يرد على دفعه بشيوع الاتهام , لوجود آخرين كانوا يطلقون الأعيرة النارية بمكان الحادث , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجـب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما , وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها الأولى وتقرير الطب الشرعى للمجنى عليهما الثانى والثالثة ومما ثبت من
استماع النيابة العامة والمحكمة ومشاهدتهما للأسطوانة المدمجة المقدمة من المجنى عليه الثانى وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومما جاء بتحريات الشرطة , لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامه ـ بما فيها الضرب المفضى إلى الموت ـ يتحقق متى ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته , ولا يلزم أن يتحدث الحكـم صراحة عنه , بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أن الطاعن اطلق عياراً نارياً صوب المجنى عليهم فأصاب المجنى عليها الأولى فى الوجه والرقبة والصدر , ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الفعل وبين وفاة المجنى عليها المذكوره وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية لجثتها الذى انتهى إلى أن إصاباتها هى السبب فى وفاتها لما أحدثته من تهتك بالمخ وما صاحب ذلك من نزيف أدى إلى توقف الوظائف الحيوية بالمخ وهبوط حاد بالدوره الدموية والتنفسية , فإن الحكم يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته والنتيجة التى حدثت ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الضرب المفضى إلى الموت وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمـة الأشد , فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه من قصور الحكم فى بيان رابطة السببية بين الفعل المادى المنسوب إليه وبين ما لحق بالمجنى عليهما الثانى والثالثه من إصابات ـ بفرض صحة ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضى إلى الموت وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى وردت بأقوالهم والتى أيدها باقى أدلة الثبوت الأخرى , وكان ما أورده فى هذا الخصوص سائغا فى الفعل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفية وقوع الحادث ولا يجادل الطاعن أن له معينه الصحيح فى الأوراق , فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها التى لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل , وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه , لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها الأولى وإلى رأى الطبيب الشرعى الذى أبداه بجلسة المرافعة , واطرحت ـ للأسباب السائغة التى أوردتها ـ ما جاء بتقرير الطبيب الاستشارى المقدم من الطاعن , فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيما انتهت إليه فى هذا الشأن , ولا يقدح فى استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد تعذر عليه تحديد ما إذا كانت إصابات المجنى عليها المذكورة قد حدثت من عيار نارى واحد أو أكثر ـ بفرض صحته ـ لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكـم فى تقديره , هذا فضلا عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين , وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى الذى سئل أمامها ومن وقائع الدعوى وظروفها أن إصابات المجنى عليها الأولى حدثت من عيار نارى واحد فإن الحكم يكون قد انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لديها لا على افتراض لم يصح , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الحاضر مع الطاعن وإن كان قد دفع بتناقض ما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها الأولى مع ما جاء بتقرير الطبيب الاستشارى إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص , فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله بعض أقوال الطبيب الشرعى والتى يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة , وكان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت فيها أنها خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم فى الحادث فإن النعى على الحكم بعدم عرض السلاح المستخدم في الحادث على الطبيب الشرعى لفحصه يكون قد ورد على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعن هو مرتكب الواقعة , وكان البين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تفريغ الاسطوانة المدمجة المقدمة من المجنى عليه الثانى ومن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وإنما استندت إليهما كقرينتين تعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردتها , فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على هاتين القرينتين تعزيزاً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ منهما دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن , فإنه ما يثيره بوجه طعنه بشأن الاسطوانة المدمجة ومعاينة النيابة لمكان الحادث ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه فى شأن قصور معاينة النيابة العامة لمكان الحادث , ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض , إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكـم . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون , فإن ما يثيره الطاعن بشأن مخالفة المعاينة التى أجرتها النيابة العامة للتعليمات يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التـى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن للجريمتين المسندتين إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ويتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم , لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه والزام الطاعن المصاريف المدنيه
أمين الســـر                                                          رئيس الدائـــرة