الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 2097 لسنة 75 ق جلسة 2 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   بـــــــــــــــدر خليــــــــــــــــــفة
                              " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم السلامونى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2097 لسنة 75 القضائيــة .

المرفـوع مـن
النيابــة العامــة
ضــــــــــــد
حسن على حفض الله                                            ( المطعون ضده )

الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3336 سنـة 1991 قسم مدينة نصر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 78 سنة 1991 ) .
بوصف أنه فى يوم 27 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم مدينة نصر ـــــــ محافظة القاهرة .
أولاً :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هو رخصة القيادة رقم 402869 خاصة القاهرة والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة بأن اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مزور عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها وكذا الصورة الفوتوغرافية وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً :- قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور القاهرة بأن اصطنع على غراره خاتماً أخر ثم استعمل الخاتم المقلد بوضع بصمة على المحرر المزور سالف الذكر .
ثالثاً :- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لرجل الشرطة عند طلبه .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ما بين الحكم الغيابى الصادر بجلسة 14/2/1993 وحتى تاريخ الحكم .
فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 2004 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن في التاريخ ذاته موقع عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2004 بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب فى 23 ديسمبر سنة 2004 متجاوزة بذلك فى الطعن وتقديم الأسباب ـــــ الميعاد الذى حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل إلا أنه أرفق بملف الطعن شهادتين من نيابة شرق القاهرة الكلية أولهما سلبيه تفيد أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 13 من نوفمبر سنة 2004 .كما تتضمن الثانية ان الحكم لم يرد حتى 14 من ديسمبر سنة 2004 . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم يودع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يجب أن تكون على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب موقعاً عليه فى الميعاد المذكور . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أنه " ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفترة كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
        وحيث النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه على مضى عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابى الصادر ضد المطعون ضده فى جناية بالمخالفة لما نصت عليه المادتين 394 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث " من الباب الثالث من الكتاب الثانى " وعنوانه" فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على أنه ( لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ) ونص المادة 394 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنه وإذن فمتى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لارتكابه الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضت المحكمة غيابياً فى 14 من فبراير سنة 1993 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنه من التاريخ المذكور فإنه يتعين إعادة محاكمته من جديد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة لسقوط الجريمة وهى عشر سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون معه النقض والإعادة .
      فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .  

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة

الطعن رقم 2317 لسنة 4 ق جلسة 16 /2 /2013

                                        باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
       وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمــــــــــــــود خضـــــــــــــر
                              بــــــــــــــــدر خليفة     و  خالـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد                                       
                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى زايد .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 6 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2317 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
سليمان محمد سليمان                                             " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 2565 سنة 1989 جنح الدقى
بوصف أنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1989 بدائرة قسم الدقى ــــ محافظة الجيزة .
تسبب بخطأه فى وفاة إبراهيم إسماعيل عابدين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحتزازه بأن قاد سيارته بصورة ينجم عنها الخطر غير متبصراً سبيله فصدمه محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63/1 ، 77 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الدقى الجزئية قضت حضورياً فى 13 ديسمبر سنة 1990 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأداء مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
وأستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 1089 لسنة 1997 جنح مستأنف الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ــــ بهيئة استئنافيه قضت غيابياً بتاريخ 19 من فبراير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
فعارض المتهم وقضى فى معارضته بتاريخ 14 من يناير سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 8160 لسنة 68 وقضى بتاريخ 4 من فبراير سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظره مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 2009 بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / السيد المتولى الخطيب ــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) فى 3 من ديسمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها المحامى المذكور .
وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت احالته لنظره بجلسة اليوم حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .       
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف الى وقعت فيها بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دانه بها ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية أقتصر فيما أقام عليه قضاءه على القول " ... لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى جميعها من محضر جمع الاستدلالات وما أثبت به من أقوال المتهم ومعاينة الشرطة للحادث عقب وقوعه ، وما قدم فيها من مستندات ومذكرات للمتهم والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة فى الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية تأكدت من ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام وتوافر الخطأ فى جانبه فى صورة الرعونة عدم الاحتراز والحيطة والحذر فلم يتبصر من خلو الطريق أمامه من المارة وفق ظروف هذه المنطقة وطبيعتها وازدحامها بالمارة من المشاة والسيارات معا وإذ نتج عن الحادث إصابة المجنى عليه والتى اودت بحياته فإنه يستنتج من ذلك قيادة المتهم لسيارته برعونة وهى إحدى صور الخطأ المشار إليها بالمادة 238 عقوبات ومن ثم يتعين معاقبته جراء ما اقترفت يداه من جرم ، ثم أحال إلى أسباب ومنطوق حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بجلسة 14/1/1998 والسابق القضاء بنقضه بجلسة 4/2/2008 فى الطعن المقام من المحكوم عليه ـــــ الطاعن ــــ واتخذ أسبابه مكملة لأسبابه رغم إلغاءه وصار معدوماً ولا وجود له قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ولم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى قارفه الطاعن والإصابات التى لحقت بالمجنى عليه وسببها ولم يورد الادلة على ثبوت التهمة قبل الطاعن مردوداً إلى أصل ثابت بالأوراق فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 39 فقرة أخيرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/5/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم . 

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 2464 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2013

                                           باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   الأســـــــــــــمر نظيــــــــــــــــر
                        " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2464 لسنة 82 القضائيــة .
المرفـوع مـن
عاطف صدقى أحمد الكفراوى                                             " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2415 سنـة 2011 مركز كفر البطيخ
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 188 سنة 2011 ) .
        بوصف أنه فى يوم 25 من إبريل سنة 2011 بدائرة مركز كفر البطيخ ـــــــ محافظة دمياط .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 2011 عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 2012 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 25 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمد صلاح رزق ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه التناقض و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال ضابطى الواقعة فى شأن ثبوتها عادت وأطرحتها لدى بيان القصد من الإحراز كما أطرحت دفاعه بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام وانقطاع صلته بالمخدر المضبوط والتلاحق الزمنى فى الإجراءات بما لا يصلح لإطراحه هذا فضلاً عن أن المحكمة عدلت وصف الاتهام وأخذته بالإحراز المجرد دون تنبيه وأخيراً فإن الحكم أخطأ فى بيان اسمه الحقيقى ذلك كله مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقـه أدلـة سائغـة مستمدة من أقوال ضابطى الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة في أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة ما يكفى لإسناد واقعة إحراز مادة مخدرة للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ماعداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وانقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل من المحكمة رداً صريحاً أو خاصاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تلاحق الإجراءات التى قام بها الضابط ـــــ بفرض حصوله ــــــ هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقواله أو يقدح في سلامة إجراءاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المبدى في هذا الشأن وأطرحه برد سائغ فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعن وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد فإن الوصف الذى انتهت إليه المحكمة في هذا النطاق لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه المقصود بالاتهام ومن ثم فإن ما وقع من خطأ في الحكم في اسم الطاعن ــــــ بفرض حصوله ــــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من سلامة الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                      رئيس الدائــــرة

الطعن رقم 2151 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 /2013


باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمــــــــــــود خضـــــــــــــــر
                              " نــــائبى رئيـــس المحكمــــة "
                                        عبد الناصر الزناتى    و   أســــــــــــــــامة عبـــــــــــــاس
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2151 لسنة 82 القضائيــة .

المرفـوع مـن
ماهر كمال راضى أحمد خليل                                  " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 12785 سنـة 2010 مركز أبو المطامير
 
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 93 سنة 2010 ) .
        بوصف أنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة مركز أبو المطامير ـــــــ محافظة البحيرة .
أولاً :- ضرب عمداً المجنى عليه / ربيع مرسى سعد مرسى البدرى بأداة ( منجل ) فى عينه اليسرى فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الإبصار بالعين ومما حرم المجنى عليه من منفعتها ووظيفتها وتقدر هذه العامة بنسبة 35% على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً :- أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ( منجل ) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة فى موضوع التهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وأدعى المجنى عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسة ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 2012 عمـلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 2 ) الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 2012 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 22 من مارس سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / عبيد مرضى أبو عجيله عوض الضريف ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يورد مضمون أقوال الشاهد الثانى واكتفى فى تحصيلها بالإحالة على أقوال المجنى عليه رغم اختلاف أقوالهما ، واعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم أنه يختلف عن صورتها الحقيقة ، وعول على أقوال المجنى عليه رغم كذبها وتراخيه فى الإبلاغ وعلى أقوال الشاهد الثانى مع أنه لم ير الواقعة ، وأطرح دفاع الطاعن بكيدية الاتهام بما لا يسوغ ولم تسمع المحكمة أقوال المجنى عليه رغم حضوره فى الجلسة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في تفصيل أقوال المجنى عليه عرض لأقوال الشاهد الثانى فقال " أنه شهد بالتحقيقات بمضمون ما شهد به المجنى عليه ". وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها ، هذا إلى أن الطاعن لم يفُصح في صحيفة طعنه عن أوجه الخلاف المزعومة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تراخى المجنى عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته مادامت المحكمة اقتنعت بصدقه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التى أوردها الحكم ومع ذلك فقد تصدى الحكم لهذا الدفاع ورد عليه رداً سائغاً بما يدحضه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ــــــ لما كان ذلك ــــــ وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن سمعت المحكمة شاهد النفى ، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                                      رئيـــــــس الدائــــــــــرة



الأحكام غير المنشورة (جنائي)

1 - دائرة السبت أ (جنائي)



الجنح

الجنايات






الطعن رقم 4003 لسنة 82 ق جلسة 5 /1/ 2013 (السبت أ)

برئاسة السيد المستشار /مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و حمدى ابو الخير و محمود خضر و الأسمر نظير نواب رئيس المحكمة .

  (1) نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثرة :  عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " .                                                               عدم رسم القانون شكلا ً خاصاً لصياغة الحكم .
 (3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل  منها "
أحالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده شاهد أخر . لا عيب . مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه .
 (4) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس . دون حاجة للتحدث عنه صراحة .
   (5) سرقة . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائى في جريمة السرقة . ماهيته ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى . غير لازم . كفاية ان يكون مستفاد        (6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إستدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره " .
ـــ تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش . موضوعى     
2                                  جلسة 5 من يناير سنة 2013.                                   
للمحكمة في تكوين عقيدتها التعويل على تحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة .
 (7) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ملا يقبل منها " .
الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط موضوعى . يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الاذن . اخذاً منها بالأدلة التى أوردها الحكم .
 (8) دفوع " الدفع بنفى التهمة " .
ـــ الدفع بنفى التهمة . موضوعى . لا يستاهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل   منها " .
حسب الحكم إيراد الادلة المنتجة التى تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها : اطراحها .
(10) إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
تأخر المجنى عليه في الابلاغ. لايمنع المحكمة من الاخذ باقواله .مادامت قد اطمأنت اليها.


(1) ومن حيث إن المحكوم عليه ............ وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد المقرر إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(2) القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة
                                      جلسة 5 من يناير 2013                                      3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
(3) لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
(4) من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.                                                                           (5) القصد الجنائى في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مردوده إلى أصلها الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل .
(6) من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن  فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فأن النعى على الحكم تعويله على أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(7) الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بعد صدور الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
(8) بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم  .                                                         (9) بحسب الحكم كيما يتم تدليلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(10) تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقواله مادامت المحكمة قد اطمأنت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم تعويله على أقوال المجنى عليهم رغم تأخرهم في الإبلاغ لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى بمحاكمته غيابياً فى قضية الجناية رقم ..... سنـة ..... قسم أول .... ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... سنة.....) .
بوصف أنهم فى يوم .. ....   بدائرة ........ ـــــــ محافظة .......
أولاً :- سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهم / .............، ........، ........، ........من مسكنهم بطريق الإكراه بإيهامهم أنهم ضُباط شرطة فتمكنوا من الدلوف إلى مسكنهم وأشهروا أسلحة بيضاء مهددين إياهم بإلحاق الأذى بهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات والمبالغ النقدية التى كانت فى حوزتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- تداخلوا فى وظيفة عمومية ( ضابط شرطة ) بغير أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة بأن قاموا بالدلوف إلى مسكن المجنى عليهم وإيهامهم أنهم ضباط شرطة لتفتيش مسكنهم ولقبوا أنفسهم ضباط شرطة بدون وجه حق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى .......مع اعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في .... بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن....... ثانياً :- قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
                               جلسة 5 من يناير سنة 2013                               5         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة جنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى للطاعنين ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في ......عملاً بالمواد 155 ، 157 ، 313 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون . بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) في...... .
وأودعت ثلاث مذكـرات في ...........الأولى عن المحكوم عليه الثالث موقع عليها من الأستاذ / .......ــــــ المحامى والثانية عن المحكوم عليه الرابع موقع عليها من
الأستاذ / ........ــــــ المحامى والثالثة عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / .......ـــــ المحامى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
          أولاً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه.............  ومن حيث إن المحكوم عليه ......... وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد المقرر إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم " .........و........و...........
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
          وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بالإكراه والتداخل فى وظيفة عمومية دون أن يكون لهم صفة رسمية وتلقب أنفسهم بغير حق بوظيفة عمومية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء خالياً من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله كما خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ولم يورد مؤدى أقوال الشهود مكتفياً فى بيانها بالإحالة إلى 
أقوال الشاهد الأول ولم يدلل على توافر القصد الجنائى لديه ولم يعرض للدفع المبدى ببطلان الاعتراف المعزو إليهم كونه وليد إكراه هذا فضلاً عن أنه دفع ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أطرح ذلك الدفع برد قاصر وعول فى قضائه على أقوال الضابط المستمدة من تحرياته وهى لا تصلح سنداً للإدانة كما أطرح الدفع المبدى منهم ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الإذن برد قاصر دون أن يعن بتحقيقه والتفت الحكم عن الدفوع المبداه منهم بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام وانقطاع صلتهم بالمضبوطات وتأخر المجنى عليهم فى الإبلاغ ولم يعرض لها ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم  التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة مما شهد به كل من ........و...... .....والرائد ..............وما ثبت من ضبط المسروقات وعرض المتهمين على المجنى عليه الأول وضبط السيارة المستخدمة في الحادث ــــــ أورد مؤداها بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار الى المواد التى حكم بموجبها ومن ثم فأن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال المجنى عليهما غازى عياد صالح وبدر جاسم صالح وأورد أقوال الشاهد الأول في بيان كاف وأحال إليها في بيان أقوال الشاهد الثانى وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائى في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه .
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مردوده إلى أصلها الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على دليل مستمد من اعتراف الطاعنين فلا محل للنعى عليه إغفاله الرد على الدفع المبدى منهم ببطلان ذلك الاعتراف كونه وليد إكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن  فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فأن النعى على الحكم تعويله على أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بعد صدور الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقواله مادامت المحكمة قد اطمأنت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم تعويله على أقوال المجنى عليهم رغم تأخرهم في الإبلاغ لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ