الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 42630 لسنة 74 ق جلسة 7 /6/ 2005 مكتب فني 56 ق 57 ص 356

جلسة 7 من يونيو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .

----------------

(57)

الطعن 42630 لسنة 74 ق

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". إثبات " بوجه عام ". ارتباط .

اطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالا ًبسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم في سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره . قصور .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". آثار . قانون " تفسيره ".

عدم تحديد الحكم القطع الأثرية المنسوب لكل متهم ارتكاب جريمة بصددها واستظهار تحقق وصف الأثر في كل منها وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 واكتفاؤه برأي اللجنة الفنية بنسبتها إلى عصر من العصور دون استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها أثراً والتدليل على ملكية الدولة لها رغم ما أورده من أن بعضها مقلد . قصور.

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".استدلالات . اشتراك.

تحريات الرقابة الإدارية . لا تنهض بذاتها في التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين .

(4) ارتباط . غسل أموال. آثار. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". جريمة "أركانها". عقوبة" توقيعها".

اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع أحد عناصر الفعل المادي لجريمة غسل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفى قيامه. خطأ في تطبيق القانون .

(5) غسل أموال. قانون" سريانه ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" .

 القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم. عدم سريان قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التي تسبق تاريخ تطبيقه .عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق القانون .

(6) تزوير "استعمال أوراق مزورة". قصد جنائي . جريمة " أركانها ". حكم" تسبيبه. تسبيب معيب".

 إدانة الطاعن بجريمة استعمال محررات مزورة لمجرد أنه صاحب المصلحة دون التدليل على علمه بتزويرها . قصور . 

(7) إثبات " اعتراف ". عقوبة" الإعفاء منها ". حكم" تسبيبه . تسبيب معيب ""ما يعيبه في نطاق التدليل". رشوة . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

 تعويل الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الرشوة على اعتراف الراشي دون إعفاء الأخير من العقاب . تناقض .

(8) آثار. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

عدم استظهار الحكم وصف الأثر في المضبوطات المقال بتهريبها بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وإغفاله بيان ماهية المستندات التي ضبطت بمحل الطاعن الثاني وتلك التي تساند إليها في الإدانة . قصور.

(9) إثبات "بوجه عام". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . تسبيبه . تسبيب معيب ". اختلاس. آثار. تسجيل المحادثات. 

استناد الحكم في إدانة الطاعن الى تسلمه القطع الأثرية بحكم وظيفته ووجود عجز بها واتجاه نيته لإضافتها إلى ملكه . دون استظهار كيفية استلامه لها أو إيداعها في عهدته وماهية الأفعال التي قارفها لارتكاب الاختلاس . واكتفاؤه بالإحالة إلى التسجيلات الصوتية دون بيان فحواها . قصور.

(10) آثار. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". اختلاس . حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".

 دفاع الطاعن بأن العجز مرده سوء التخزين وخروج بعض القطع الأثرية لعرضها بالمتاحف وإشراف آخرين على المخازن . جوهري . وجوب التعرض له .

(11) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".جريمة "أركانها". آثار . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها ". قانون " تطبيقه " .

 عدم بيان الحكم القيمة المالية للآثار المقال باختلاسها أو الضرر الناجم عنها للوقوف على مدى إمكان إعمال المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات والدليل على توافر أركان جريمة إخفاء الآثار. قصور .

(12) رشوة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

عدم بيان الحكم وجود اتفاق بين الطاعنين الأول والثالث على مقابل الرشوة . التفاته عن دفاع الأخير بأنه غير مختص بالعمل موضوع الرشوة وأن الواقعة في حقيقتها جريمة نصب وأن اعتراف الطاعن الأول بالواقعة بقصد إعفائه من العقاب . جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك . قصور . 

(13) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".

إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟

(14) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. رشوة.

 وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .

 المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون ؟

إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي رشوة وتزوير.

(15) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك . رشوة . جريمة "أركانها ". قانون "تفسيره". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليـل" " تسبيبه. تسبيب معيب ".

 اختصاص الموظف بالعمل الذى طُلب أداؤه أيا كان نصيبه فيه حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه . ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره . أساس ذلك ؟

التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. مناط تحققه ؟

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.

عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بالعمل في جريمتي الرشوة والتزوير في الأوراق الرسمية واكتفاؤه في بيان ذلك بعبارات عامة مجهلة . قصور .

(16) حكم " تسبيبه .تسبيب معيب"." ما يعيبه في نطاق التدليل ". رشوة . نقض " أثر الطعن ".

 اطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه من العقوبة والذي عول عليه في إدانة الطاعن. تناقض يعيبه.

 وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب نقض الحكم لمن لم يقبل طعنه شكلاً .

مثال.

(17) حكم" تسبيبه .تسبيب معيب". إثبات" بوجه عام". تسجيل المحادثات. مواد مخدرة .

 إغفال الحكم بيان مضمون التسجيلات التي تساند إليها في إدانة الطاعن بإحراز المخدر وتعويله على قول متهم آخر عليه. يعيبه.

(18) دفوع" الدفع ببطلان الاعتراف". حكم" تسبيبه .تسبيب معيب".

مثال لمخالفة الحكم الثابت بالأوراق لدى رده على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه المعنوي.

(19) آثار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة" أركانها". قصد جنائي .

 عدم استظهار الحكم صفة الأثر في المضبوطات وفقاً لمفهوم أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 أو التدليل على علم الطاعن باحتواء الشحنتين على آثار مهربة والتفاته عن دفاعه بأن تاريخ شحن الآثار هو تاريخ ضبطها. قصور.

(20) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". آثار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة " أركانها ".

 دفاع الطاعن بأنه غير مكلف بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وأن توقيعه مجرد اعتماد لتوقيع مأمور الجمرك. جوهري. التفات الحكم عنه والقضاء بإدانته. دون استظهار أن وظيفته توجب عليه معاينتها . قيامه بذلك وإثباته أنها تحوى غير الآثار المهربة . قصور .

(21) حكم" تسبيبه .تسبيب معيب". تزوير. آثار. إثبات" بوجه عام". استدلالات.

عدم بيان الحكم مؤدى أقوال المتهمين والشهود الذين تساند إليهم في إدانة الطاعن واستظهار عناصر اشتراكه في ارتكاب جريمة التزوير أو التهريب القائم عليها اكتفاءً بما ورد بالتحريات. يعيبه. علة ذلك ؟

(22) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب".

مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

(23) آثار. قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

عدم بيان الحكم قيام الطاعن بفحص محتويات الطرود وتأكده أنها تحوى آثار مهربة . قصور في استظهار القصد الجنائي. يعيب الحكم.

(24) نقض " أثر الطعن ".

امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يقبل طعنه شكلاً وعدم امتداده للمحكوم عليهم غيابياً ولمن قضي ببراءتهم.

-------------

1- لما كان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر في عقيدته قد أطلق الحديث في جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهماً في عموم ، نعَت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال، ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقي الأدلة، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم في سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها، للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك في تقدير العقوبة بتوقيع أشدها.

2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يحدد عدد القطع الأثرية بالنسبة لكل متهم ارتكب جريمة بصددها ولا استظهر تحقيق وصف الأثر في كل منها وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها . أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983 وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في اعتبار المضبوطات من الآثار لمجرد رأى اللجنة أو الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من أنها كذلك ولمجرد نسبتها إلى العصر الفرعوني أو الإسلامي أو الروماني أو اليوناني أو العصور المتأخرة بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار وذلك بالرغم من أن الحكم المطعـون فيه نفسه في مقام رده على الدفع بعـدم جواز نظر دعوى التهريب قد اعتنق وأورد تقريراً قانونياً مؤداه أن وصف الأثر منوط بما يحدده القانون لهذا الوصف . ومع ذلك فقد سكت الحكم المطعون فيه عن إعمال مؤدى هذا التقرير بالنسبة للمضبوطات وأخصها ما اعتبره من الآثار منسوباً للحضارة "البيزنطية"، بغير أن يوضح صلة هذه الحضارة بالحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر.

3- لما كان الحكم لم يدلل على ملكية الدولة للمضبوطات رغم ما أورده من أن بعضها مقلد وغير أثرى، كما لم يدلل بما يسوغ على حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية.

4- لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين- في قيد النيابة - الثانى والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما، بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعِّرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.

5- لما كان الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصَّل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18من إبريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداءً من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22 من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه ، لما هو مقرر من أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون، رغم ما في ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال .ومن ثم ، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

6- لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب، إذ دان الطاعن الأول بجريمة استعمال محرر مزور ( إخطارات فتح صالة كبار الزوار له ) بغير أن يدلل بما يسوغ على علم الطاعن بتزوير هذه التصاريح أو الإخطارات ولا يغني في إثبات علم الطاعن بالتزوير مجرد أنه صاحب المصلحة فيه.

7- لما كان الحكم المطعون فيه في الوقت الذى عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم " ... " واستند إلى هذا الاعتراف في إدانة الأخير ، فإن الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها. وما ذهب الحكم المطعون فيه بخصوص تبرير ذلك من أن اعتراف الطاعن الأول بتقديمه الرشوة للمتهم العشرين جاء ناقصاً لم يُغط وقائع الرشوة ينطوي بذاته على تناقض الحكم في تعويله على الاعتراف في الإدانة وعدم تعويله عليه في إعفاء المعترف من العقاب.

8- لما كان قصور الحكم المطعون فيه في استظهار وصف الأثر بالنسبة للمضبوطات المقال بتهريبها متحقق أيضاً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وأن الحكم بالنسبة للطاعن الثاني أيضاً قد أغفل بيان فحوى المستندات التي ضبطت بمحله والمستندات الأخرى التي تساند إليها في إدانته، فإن الحكم على نحو ما سبق يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

9- لما كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أنه كبير مفتشى آثار "القرنة "ورغم ما آثاره المدافع عنه من أنه لم يتسلم المخازن تسليماً حقيقياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بمطلق القول أنه تسلم القطع الأثرية المبينة بالتقرير بحكم وظيفته وأنه تبين من إجراء الجرد على ما في عهدته وحوزته بصفة فردية اعتباراً من تاريخ استلامها في عام 1994 وجود عجز تمثل في فقد بعض القطع الأثرية وأن المتهم " الطاعن " قد اتجهت نيته إلى إضافة تلك القطع إلى ملكه ، سيما أنه بتفتيش مسكنه عُثر لديه على بعض القطع الأثرية التي لا يجوز له حيازتها، دون أن يستظهر الحكم كيف أودِعت القطع الأثرية في عهدته أو سلمت له بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق ودون أن يوضح الحكم الأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاختلاس مكتفياً في بيان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية بين الطاعن والمتهم الأول بأنها تدور حول التعامل في القطع الأثرية، دون بيان لفحوى التسجيلات ومعولاً في الإدانة على مجرد العجز الذى لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس.

10-لما كان الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن العجز مرده سوء التحزين وخروج بعض القطع الأثرية من المخازن لعرضها في المتاحف والمعارض وقيام أخرين بالإشراف على المخازن رغم جوهرية هذا الدفاع.

11-لما كان الحكم لم يبين القيمة المالية للآثار المقال باختلاسها أو الضرر الناجم عنها للوقوف على إمكان إعمال المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات التي تسمح بعقوبة الحبس أو أحد التدابير بدلاً من عقوبة السجن المشدد وبالنسبة للطاعن الثاني " ... "، فإن الحكم- كما سبق ذكره في شأن الطعن المقدم من " ... "- لم يبين نوع ووصف الأثر وفق تعريفه في القانون رقم 117 لسنة 1983، كما لم يبين دليله على توافر أركان جريمة إخفاء القطع الأثرية.

12-لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين في تحصيله لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها أن اتفاقاً قد انعقد بين المتهم الأول " ....... " أو غيره و الطاعن " ..... " تقاضى فيه الأخير مبلغ خمسة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمسكن شقيق المتهم الثالث والعشرين وبالرغم مما أثاره الطاعن " ...." من أنه ليس مختصاً بوقف قرار الإزالة، لأنه ليس من أفراد اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار وهو ما شهد به أيضاً أعضاء اللجنة وأن مرافقـة الطاعـن " ...... " للجنة كانت لأسباب أمنية وبالرغم مما أثاره الطـاعن من أن الواقعة في حقيقتها ليست رشوة ولكن جريمة نصب ارتكبها الطاعن " ... "، بدلالة نفي المذكور في تحقيقات النيابة تقديمه الرشوة للطاعن أو التوسط فيها، ثم عاد " ... " بجلسة المحاكمة ليقر على نفسه والطاعن بها، طمعاً في أن يحصل " ... " على إعفائه من العقوبة عن جريمة الرشوة . ومع ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما سبق من دفاع جوهري ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه وأدان الطاعن لمجرد مصاحبته للجنة القائمة بالتنفيذ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

13-لما كان الطاعن الأول وإن قدم أسباباً للطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن. ولما كان التقرير بالطعن هو الإجراء الذى يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة ولا يغني في ذلك مجرد تقديم الأسباب ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

14-لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه للواقعة وثبوت نسبتها للطاعن أو في رده على دفاعه قد اقتصر على مجرد قوله :- "وإذ كان ذلك ، وكان واقع الحال الثابت بأوراق الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت سالفة البيان محل الثقة والاطمئنان أن المتهم العشرين "..." والذى يعمل رئيساً للإدارة المركزية للعلاقات العامة بهيئة الاستثمار قد طـلـب عطيـة عبـارة عـن مشغـولات ذهبيـة وفــواتيـر شـراء وهميـة من المتهم الأول "..." على سبيل الرشـوة بواسطة المتهـم الـواحـد والعشرين "..." مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بـإضافة اسم المتهم الأول إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء "القاهرة الجوي" بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "..." للتنمية السياحية ،على الرغم من عدم استكمال المتهم الأول للإجراءات الخاصة بإتمام إنشاء تلك الشركة ومخالفته للضوابط التي وضعها المتهم العشرين كشرط لاستخدام تلك الصالة، كما أخذ العطايا والهدايا سالفة البيان بواسطة المتهم الواحد والعشرين مع علمهما بصفة المتهم الوظيفية واختصاصه الوظيفي والغرض المطلوب والمأخوذ من أجله الرشوة أخذاً باعتراف المتهم الواحد والعشرين بتحقيقات النيابة العامة محل الثقة والاطمئنان وكذا بجلسة المحاكمة من أنه توسط بين المتهم العشرين والمتهم الأول وطلب من الأخير تقديم عطية من الذهب إلى المتهم العشرين مقابل قيامه بإضافة اسمه إلى قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وذلك بناء على طلب المتهم العشرين نفسه وكذا اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفي والغرض من تقديم تلك الرشوة ". كما أورد في مجال تناوله لجريمة التزوير والرد على دفاع المتهم بانتفاء جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبعدم رسمية تلك المحررات المدعى تزويرها وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور ، ما نصه :- " لما كان ذلك ، وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها والممثلة في مطالعة المحكمة للمستندات المزورة التي وقعها المتهم العشرين وهو قوائم المستثمرين المتضمنة إدراج اسم المتهم الأول تحت بند (177) الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بالمخالفة للضوابط التي أعدها المتهم العشرين لاستخدام تلك الصالة والتي لا تنطبق على المتهم الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "..." للتنمية السياحية لعدم استكماله لإجراءات إنشائها ولعدم وجود مقر لنشاطها أو استخراج بطاقة ضريبية لها أو مزاولتها لثمة نشاط استثماري منذ سنة 1998 حتى تاريـخ ضبط المتهم الأول ، وكذا إصدار المتهم العشرين لإخطارات فتح صالة كبار الـزوار تتضمن اسم المتهم الأول والموقعة من المتهم العشرين والموجهة منه للمسئولين عن تلك الصالة بميناء "القاهرة الجوي" والمتضمن السماح للمتهم الأول بدخولها واستخدامها ذهاباً وإياباً وتسليم تلك الإخطارات له والتي استعملها المتهم الأول بأن قدمها إلى إدارة العلاقات العامة التي يرأسها المتهم الواحد والعشرين وهو يعلم علماً يقينياً بأنها مزورة أخذاً من إقرار كل من "..." و"..." بتحقيقات النيابة العامة 000 وبما تستخلص منه المحكمة رسمية تلك المستندات المزورة بوصف أنها صادرة عن جهة حكومية هي هيئة الاستثمار وتحمل توقيعات لموظفين عموميين ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية وثبوت القصد الجنائي لدى المتهم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومن مخالفة المتهم العشرين للضوابط التي وضعها بنفسه بشأن استخدام صالة كبار الزوار والتي لا تنطبق على شركة "..." للتنمية السياحية التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول ،الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع مفتقراً لسنده القانوني بما يتعين معه الالتفات عنه ".

15-لما كان اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103 ، 103 مكرر من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق، إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه، أياً كان سنده من القانون أو بتكليف رؤسائه، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقـدت حصوله من ظـروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. لمـا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت في حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة التي دانه بها ، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية، حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في جناية التزوير في المحرر الرسمي، واكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة قصده في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإنه يكون قاصراً.

16-لما كان الحكم المطعون فيه عوَّل في إدانة الطاعن ضمن ما عول عليه على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفى مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد أنه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفي والغرض من تقديم الرشوة ... " ثم عاد وأورد الحكم في معرض رده على الدفوع المبداة من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله : " ... غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين - الطاعن - فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يُغط جميع وقائع الرشوة ، إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من "..." و"..." و"..." و"..." واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم، فإن المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ... " ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فاطرحتها ، وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف ، واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف ، غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم، فإنه يكون معيباً بالتناقض الذى يبطله، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

17-لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مضمون التسجيلات التي تساند إليها في إدانة الطاعن بإحراز المخدر وكان الطاعن طرفاً فيها، كما لم يورد من الأدلة على إحراز الطاعن للمخدر سوى قول المتهم الأول "..." الذى ضبط المخدر في مسكنه وهو ما لا يكفي لإثبات واقعة الإحراز في حق الطاعن.

18-لما كان الحكم في رده على دفع الطاعن ببطلان اعترافه في تحقيق النيابة والقائم على إكراه معنوي تمثل في حجزه واستمرار التحقيق معه لفترة جاوزت اثنى عشر ساعة متصلة قد عَّول في رفضه لهذا الدفع- ضمن ما عول عليه -على أن الطاعن بدأ سؤاله في النيابة الساعة الحادية عشر من صباح يوم 23 من يونيو سنة 2003 وبعده سئل شاهد النفي "..." في السابعة والخامسة وأربعين دقيقة من مساء ذات اليوم ، بما مفاده أن الطاعن استغرق سؤاله أقل من ثماني ساعات وليست لمدة تجاوز اثنى عشر ساعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة أن شاهد النفي الذي استدل به الحكم المطعون فيه في رفضه لدفع الطاعن وصحة اسمه "..." قد بدأ سؤاله الساعة 45ر7 مساء يوم 24من يونيو سنة 2003 وليس يوم 23من يونيو كما ذهب الحكم ، فإن الحكم يكون بذلك قد خالف الثابت بالأوراق مما استند إليه في رده على دفع الطاعن . لما كان ما سبق، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

19-لما كان الحكم المطعون فيه- على نحو ما سلف ذكره- لم يستظهر صفة الأثر في المضبوطات وفقاً لتعريف الأثر في القانون رقم 117 سنة 1983 ، كما لم يدلل على علم الطاعن بأن فحوى الشحنتين التي يقوم بصفته مُستخلِصاً جمركياً بشحنها لحساب غيره أنهما تحويان آثاراً مهربة، كما أعرض الحكم عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن الشحنة التي نسب إليه شحنها من "القاهرة "في ذات التاريخ الذى تم فيه ضبط الشحنة "بزيورخ، بسويسرا" وهو أمر غير متصور عملاً ، كما لم يرد على هذا الدفاع بما يسوغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

20- لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه غير مكلف بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وإنما يقوم بذلك الفحص وبنسبة عشوائية مأمور الجمرك- مرؤوسه- وأن توقيع الطاعن على الإقرارين ليس إلا اعتماداً لتوقيع مأمور الجمرك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعبأ بهذا الدفاع رغم جوهريته ولم يستظهر أن وظيفة الطاعن توجب عليه معاينة الطرود وأنه عاينها وأثبت أنها تحوى غير الآثار المهربة، فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن.

21-لما كان الحكم لم يبين مؤدى أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع عشر والخامس عشر وأقوال الشهود "..." و"..." و"... " الذين تساند إلى أقوالهم في إدانة الطاعن ، كما لم يستظهر الحكم توافر عناصر اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير أو التهريب القائم عليها اكتفاء بما ورد عن ذلك في التحريات والتي لا تصلح بمفردها كدليل إثبات.

22- لما كان الحكم المطعون فيه عوّل في رده على دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بالنسبة لزملائه الموقعين بأن ما نسب للطاعن يخالف ما نسب لزملائه وذلك دون أن يدلل الحكم على وجه الاختلاف بين الطاعن وزملائه الذين صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

23-لما كانت أوراق الدعوى قد تضمنت دفاع الطاعن أنه غير مكلف بفحص محتويات جميع الطرود المرسلة للخارج وإنما عليه فقط فحص عينة عشوائية بنسبة 10% منها وهو ما شهد به المسئولون في الجمارك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن قام بالفعل بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وأنه تأكد بأن بها آثار مهربة ومع ذلك اعتمد الإقرار الخاص بها على أنها لعب أطفال أو أواني زجاجية، فإن الحكم المطعون فيه بذلك لا يكون قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في أي من الجريمتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

24-من المقرر أنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعاً بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً، دون من قضى ببراءتهم أو صدر الحكم بإدانتهم غيابياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة كل من 1- "..." – طاعن - 2- "... "- طاعن – 3- " ..." – طاعن – 4- "..." 5- " ... " 6- " ... " 7- " ... " 8- ... " 9- " ... "10- " ..." 11- " ... " 12- " ... " 13- " ... " 14- " ... "- طاعن – 15- " ..." 16- " ... " 17- " ... " – طاعن – 18- " ... " – طاعن – 19 " ... " 20- " ... " – طاعن – 21- " ... " 22- ... " – طاعن – 23- " ... "24- " ... " – طاعن – 25- " ..." 26- " ..." – طاعن- 27- " ..." 28- " ... " 29- " ... " – طاعن – 30- " ..." – طاعن – 31- " بأنهم - أولاً : المتهم الأول: -

1- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته-المتهم العشرين " ... " رئيس الإدارة المركزية للإعلام والعلاقات العامة لهيئة الاستثمار- تمثلت في مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية على خلاف الحقيقة بلغت قيمتها خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إضافة اسمه إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء القاهرة الجوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "بريما للتنمية السياحية " وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

2- سرق وآخرون مجهولون أثراً مملوكاً للدولة – قطعة أثرية من الرخام تعود للعصر الإسلامي " كلجة " والمبينة وصفاً بتقرير لجنة الأثار – من أحد المقابر الأثرية من العصر الإسلامي وأخفاها المتهم الأول بمسكنه الكائن بمنطقة " المريوطية " على النحو المبين بالتحقيقات .

3- حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

4- ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم واقعة على أثار مملوكة للدولة بأن استثمر أموالاً قيمتها تسعة ملايين وثمانمائة وست وخمسون ألف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون جنيها مصرياً، وخمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاث وتسعون دولار أمريكي، وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون فرنك فرنسي، ومائة وإحدى عشر ألف وثمان مائة وأربعة وثمانون يورو متحصلة من ارتكاب جرائم سرقة وإخفاء وتهريب أثاراً مملوكة للدولة في أنشطة مشروعة بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها.

ثانياً : المتهم الرابع :-

1- سرق وآخرون مجهولون أثاراً مملوكة للدولة – لوحات أثرية مصنوعة من الرخام تعود للعصر العثماني والمبينة وصفاً بتقرير لجنة فحص المضبوطات الأثرية – بطريق الحفر خلسة بمنطقة " بنى سويف " على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

2- أخفى أثاراً مملوكة للدولة بمسكنه تمثالين أثريين - يرجعان إلى العصر الفرعوني ومائة وستة وعشرين تميمة من حضارات ذات العصر- ومتحصلة في أعمال الحفر الغير مرخص به على النحو المبين بالتحقيقات .

3- أجرى أعمال الحفر بغير ترخيص في بعض المواقع الأثرية دون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة .

4- زيف أثراً من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس بأن صنع على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة والمضبوطة لديه والمبينة وصفاً بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحصها وأضفى عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال في بيعها بوصفها قطع أثرية حقيقة .

ثالثاً : المتهمان الأول والرابع :-

 أخفيا أثار مملوكة للدولة بمسكن المتهم الأول الكائن " فيلا ... بالمنصورية " هي اللوحات الأثرية الرخامية المسروقة والمبينة وصفاً بالفقرة الأولى بند ثانياً.

رابعاً : المتهم الأول أيضاً :-

1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع وآخرين مجهولين في سرقة لوحات أثرية رخامية تعود للعصر العثماني بأن اتفق معهم على سرقتها لبيعها وساعدهم بأن أمدهم بالمال اللازم لإجراء أعمال الحفر خلسة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

خامساً : المتهم الخامس :-

1- أخفى أثاراً مملوكة للدولة بمسكنه – ستة عشر تمثال فرعونياً وجزء من لوحة من الحجر الرملي الداكن تعود للعصر الفرعوني – متحصلة من أعمال الحفر الغير مرخص به على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أجرى أعمال حفر بغير ترخيص بأن قام بإجراء حفائر في بعض المواقع الأثرية دون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة .

سادساً :- المتهمان الخامس والسابع عشر :-

1- زيفا أثراً من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس بأن قلدا عدد من القطع الأثرية المسجلة بحيازتهما والمودعة لديهما بإشراف المجلس الأعلى للأثار بقصد الاحتيال والتدليس وأبقيا عليها في حيازتهما ليتمكنا بذلك من التصرف في القطع الأثرية .

2- اقتنيا أثاراً وتصرفا فيها على خلاف أحكام القانون بأن تصرفا في بعض القطع الأثرية المسجلة بحيازتهما على النحو المبين بتقرير لجنة فحص المضبوطات الأثرية بغير موافقة كتابية من المجلس الأعلى للأثار .

سابعاً:- المتهمون من الأول حتى الخامس والمتهمان الخامس والعشرون والسادس والعشرون :-

1- هربوا أثاراً مملوكة للدولة – مائتين وثمانين قطعة أثرية ومومياء وأوان وتماثيل فرعونية بأحجام مختلفة – إلى خارج جمهورية مصر العربية عن طريق شحنها باعتبارها أوان زجاجية ومنتجات "خان الخليلي" باسم إحدى شركات التصدير وتمكنوا بذلك من تهريبها إلى دولة " سويسرا" على النحو المبين بالتحقيقات .

2- هربوا أثاراً مملوكة للدولة إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن أخرجوها من البلاد عن طريق شحنها داخل حاويات تضم لعب أطفال وأجهزة كهربائية باسم إحدى شركات التصدير فتمكنوا بذلك من تهريبها إلى دولتي " فرنسا " و " سويسرا " على النحو المبين بالتحقيقات .

ثامناً :- المتهمون من السادس حتى الثالثة عشر والمتهم الواحد والثلاثون :-

 اشتركوا وآخرون مجهولون مع المتهمين من الأول حتى الخامس والمتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين في تهريب أثار مملوكة للدولة إلى خارج جمهورية مصر العربية – موضوع التهمة سابعاً – بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على تهريب تلك الآثار إلى خارج البلاد وشحنها باسم إحدى شركات التصدير باعتبار بعضها أواني زجاجية وإخفاء البعض الآخر ضمن شحنة حاويات لعب أطفال وأجهزة كهربائية وساعدوهم بإنهاء إجراءات استلامها جمركيا بدولتي " سويسرا " و فرنسا" وإيداعها بمخازن بالمنطقة الجمركية بهاتين الدولتين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

تاسعاً " المتهم التاسع والعشرين والمتهم الثلاثين :-

1- وهما من أرباب الوظائف العمومية – الأول رئيس قسم جمارك بمصلحة الجمارك والثاني مأمور ثالث جمرك بمصلحة الجمارك – غيرا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختصان بوظيفتهما بجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها بأن أثبتا على خلاف الحقيقة بالإقرارين الجمركيين المحررين عن الطرود التي تحوى أثار مملوكة للدولة أن بها أوان زجاجية فارغه ومستلزمات نراجيل وصرحا بتصديرها بناء على ذلك.

2- اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين في تهريب أثار مملوكة للدولة إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن ساعداهم على إخراجها من البلاد من خلال تحريرهما الإقرارين الجمركيين المشار إليهما بالاتهام السابق – على خلاف الحقيقة – فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

عاشراً : المتهم الرابع عشر :-

1- بصفته موظفاً عاماً – كبير مفتشي أثار " ... بالأقصر " – اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمبينة وصفاً بتقرير لجنة الجرد والمودعة بعهدته بنية تملكها والتصرف فيها لحسابة على النحو المبين بالأوراق .

2- سرق قطع أثرية مملوكة للدولة مع المواقع الأثرية الكائنة بمنطقتي أثار القرنة والأقصر والمضبوطة لديه والمبينة بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحصها وأخفاها بمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات .

3- زيف أثراً من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس بأن صنع على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة المضبوطة لديه والمبينة وصفاً بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحصها وأضفى عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال في بيعها بوصفها قطعاً أثرية حقيقة .

حادي عشر : المتهمون الرابع عشر والسابع والعشرون والثامن والعشرون :-

 هربوا وآخر أجنبي مجهول أثاراً مملوكة للدولة إلى خارج جمهورية مصر العربية "جداريات ولوحات فرعونية وأوراق بردى " على النحو المبين بالتحقيقات .

ثاني عشر :- المتهمان الخامس عشر والسادس عشر :-

 أجريا أعمال الحفر الأثري بغير ترخيص بأن نقبا في المواقع الأثرية بنطاق محافظـة " المنيا " ومدينة " الأقصر " فعثرا على قطعة أثرية تعود للعصر الفرعوني- تمثال على هيئة " فرس النهر " – سلماه للمتهم الأول لبيعه على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالث عشر : المتهم الأول أيضاً :-

 أخفى أثراً مملوك للدولة بمسكنه الكائن " فيلا الجريمة بالمنصورية " هو تمثالاً أثرياً يرجع للعصر الفرعوني على هيئة "فرس النهر" متحصلاً من أعمال الحفر الأثري الغير مرخص به على النحو المبين بالاتهام السابق .

رابع عشر : المتهم السابع عشر :-

 أخفى جزءاً من أثر مملوك للدولة بإحدى ملحقات سكنه – جزءاً يمثل الرأس والصدر لتمثال أثرى " سخمت " يرجع إلى العصر الفرعوني – على النحو المبين بالتحقيقات .

خامس عشر : المتهمون الأول والثامن عشر والتاسع عشر :-

 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السابع عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفقوا معه على إخفاء الجزء المشار إليه من الأثر السابق وصفه وساعداه المتهمان الثامن والتاسع عشر في نقله وبيعه إلى المتهم الأول والذى دفع مبلغ ستين ألف جنيه لشرائه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

سادس عشر : المتهمان السابع عشر والثامن عشر :-

 نقلا بغير أذن كتابي صادر عن المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة بأن نقلا بسيارة المتهم الثامن عشر التمثال الأثر موضوع التهمتين السابقتين من محل إخفاءه لدى المتهم السابع عشر إلى مسكن المتهم الأول لإخفائه به على النحو المبين بالتحقيقات .

سابع عشر : المتهم التاسع عشر أيضا:-

 ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم واقعة على أثار مملوكة للدولة بأن استثمر أموالاً قيمتها مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشر جنيها مصرياً وأربعة وستون ألف وأربعمائة وخمسون دولاراً أمريكيا متحصلة من ارتكاب جرائم نقل وإخفاء أثاراً مملوكة للدولة، في أنشطة مشروعة بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها .

ثامن عشر :- المتهم العشرون :-

1- بصفته موظفاً عمومياً – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بالهيئة العامة للاستثمار – طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الأول مشغولات ذهبية وفواتير شراء مشغولات ذهبية غير حقيقية بلغت قيمتها خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إضافة اسمه إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء القاهرة الجوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركـة " ... للتنمية السياحية " وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .

2- وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وإخطارات فتح تلك الصالة والصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها – على خلاف الحقيقة – أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة " ....... للسياحة " من المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء القاهرة الجوي في السفر والوصول رغم عدم استكمال مستندات إنشاء تلك الشركة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

تاسع عشر : المتهم الأول أيضاً :-

 استعمل محررات رسمية مزورة مع علمه بتزويرها بأن استخدم إخطارات فتح صالة كبار الزوار – موضوع التهمة السابقة بند ( 2 ) بميناء القاهرة الجوي في سفره ووصوله إلى البلاد مع علمه بأنها مزورة على النحو المبين بالتحقيقات .

عشرون : المتهم الواحد والعشرون :-

 توسط في جريمة الرشوة- محل إتهام المتهمين الأول والعشرين- على النحو المبين تفصيلاً بالتهمة أولاً بند (1) والتهمة الثامنة عشر بند (2)

واحد وعشرون : المتهم الثاني والعشرون :-

 بصفته موظفاً عمومياً – نائب مأمور قسم شرطة " ...... " …. قبل وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال . وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث والعشرين بوساطة المتهم الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل وقف إجراءات تنفيذ قرار صادر من المجلس الأعلى للآثار بإزالة مسكن خاص بشقيق المتهم الثالث والعشرين والمقام على موقع أثرى على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

ثانى وعشرون : المتهم الثالث والعشرون :

 قدم رشوة لموظف عمومي … نائب مأمور قسم شرطة ...... – بأن قدم للمتهم الثاني والعشرين بوساطة المتهم الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألف وخمسمائة جنيه مقابل وقف إجراءات تنفيذ قرار صادر من المجلس الأعلى للأثار بإزالة مسكن شقيقه والمقام على موقع أثرى على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

ثالث وعشرون : المتهم الأول أيضاً :-

 توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهمين الثاني والعشرين والثالث والعشرين على النحو المبين بوصف التهمتين واحد وعشرون وثاني وعشرون .

رابع وعشرون :- المتهم الرابع والعشرون :-

1- أحرز جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلمه للمتهم الأول وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أخفى وآخرون مجهولون أثاراً مملوكة للدولة وعرض على المتهم الأول شرائها بغية الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

 والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40/ أولاً ، ثانياً ، 41 /1، 103، 104، 107 مكرر ، 112 /1، 118، 119/أ ، 119 مكرر /أ ، 213، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 7، 41، 42/أ,ج ، 43/أ، هـ ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1984 بشأن حماية الأثار والمواد 1،2، 37/1، 38/1 من القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989- حضورياً لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين ، وغيابيا لباقي المتهمين .

أولا: بمعاقبة " ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه ألفى جنيه عما أسند إليه بالاتهام الأول بالبند (أولا) والاتهام بالبند التاسع عشر من أمر الإحالة وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنه وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الثاني بالبند (أولا) والبند (ثالثا) والبند (سابعا) والبند الخامس عشر من أمر الإحالة وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الثالث البند (الأول) من أمر الإحالة وبمصادرة المخدر المضبوط وبمعاقبته بالسجن سبع سنوات وبتغريمه مثلى الأموال محل الجريمة وقدرها تسعة ملايين وثمانمائة وست وخمسون ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثون جنيها مصرياً ، وخمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وتسعون دولار أمريكي وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون فرنك سويسري ومائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون يورو وبتغريمه غرامة إضافية قدرها تسعة ملايين وثمانمائة وست وخمسون ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثون جنيهاً مصريا وخمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاث وتسعون دولار أمريكي ومائه وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون فرنك فرنسي ومائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون يورو عما أسند إليه في الاتهام الرابع – بالبند أولاً من أمر الإحالة ، وبإعفائه من العقاب عما أسند إليه بالبند الثالث والعشرين من أمر الإحالة وببراءته مما أسند إليه بالبندين رابعا والثالث عشر من أمر الإحالة .

ثانيا:- بمعاقبة كل من " ... " و" ... " و " ... " و " ... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمهم خمسين ألف جنيه عما اسند إليهم بالبند السابع من أمر الإحالة .

ثالثاً :- بمعاقبة كل من " ..." و " ... " و" ... " و " ... " و " ..." و " ..." و " ... " " ... " و "... " بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليهم .

رابعاً:- بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه خمسين ألف جنيه عما اسند إليه في البنود ثانياً وثالثاً وسابعاً من أمر الإحالة .

خامساً :- بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في البنود الخامس والسادس والسابع من أمر الإحالة .

سادساً :- بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته عما أسند إليه في الاتهام الأول من البند العاشر من أمر الإحالة وبمعاقبته بالسجن لمدة خمسة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في الاتهام الثاني من البند العاشر من أمر الإحالة وببراءته مما أسند إليه في الاتهام الثالث من البند العاشر والبند الحادي عشر من أمر الإحالة .

سابعاً :- بمعاقبة " ... " بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الثاني من البند سادساً والبند الرابع عشر والبند السادس عشر من أمر الإحالة وببراءته مما أسند إليه بالاتهام الأول من البند السادس من أمر الإحالة .

ثامناً :- بمعاقبة " ... " بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه بالبندين الخامس عشر والسادس عشر من أمر الإحالة ومصادرة السيارة رقم ... ملاكي القاهرة .

تاسعاً :- بمعاقبة " ... " بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في البند الخامس عشر من أمر الإحالة وبمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مثلى الأموال محل الجريمة وقدرها مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشر جنيها مصرياً وأربعة وستون ألف وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي وغرامة إضافية قدرها مليون ومائة وتسعة ألف وتسعمائة وعشر جنيها مصريا وأربعة وستون ألف وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي عما أسند إليه بالبند السابع عشر .

 عاشراً :- بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه ألفى جنيه وعزله من وظيفته عما أسند إليه في الاتهام الثامن عشر من أمر الإحالة .

حادي عشر : بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه بالبند الواحد والعشرين من أمر الإحالة .

ثاني عشر :- بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه بالبند الثاني والعشرين من أمر الإحالة .

ثالث عشر : بمعاقبة " ... " بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في الاتهام الأول من البند الرابع والعشرين من أمر الإحالة وببراءته مما أسند إليه في الاتهام الثاني من ذات البند .

رابع عشر :- بمعاقبة كل من " ... " و " ... " بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمهما خمسين ألف جنيه عما اسند إليهما في الاتهامين الواردين بالبند التاسع من أمر الإحالة.

خامس عشر : بإعفاء المتهم " ... " من العقاب عما أسند إليه في البند العشرين من أمر الإحالة.

سادس عشر : ببراءة كل من " ... " و ... " و " ... " و ... " مما أسند إليهم .

سابع عشر : بمصادرة المحررات المزورة .

ثامن عشر : ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار .

فطعن المحكوم عليهم ....... في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً :- بالنسبـة للطعن المقدم من "..." ، و "..." ، و " ... " .

 ومن حيث أن نعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه عن إدانته بجرائم تهريب الآثار والاشتراك في حيازتها ونقلها وغسيل الأموال الناتج عنها وتقديم رشوة والتوسط في تقديمها واستعمال محررات مزورة وحيازة مخدر بقصد التعاطي.

 ونعى الطاعنين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه عن إدانتهما بجريمة تهريب الآثار لخارج البلاد .

 ومما ينعاه الطاعنون الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ لم يدلل على أن المضبوطات موضوع جرائم الآثار قد توافر في كل منها وصف الأثر حسبما عرفه القانون رقم 117 لسنة 1983 وأنه مملوك للدولة وأجمل الوقائع بما أدى إلى تجهيلها، دون أن يستظهر توافر الاتفاق على الجرائم بين المتهمين وأضاف الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل واقعة اعتبرها جريمة ،رغم أن بعض الوقائع كانت الوسيلة لارتكاب الواقعة الأخرى بما يرشح للارتباط بينها، الأمر الذى يستوجب الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد، كما لم يدلل الحكم على علم الطاعن الأول بتزوير إخطارات فتح صالة كبار الزوار "بمطار القاهرة" والتي دانه بجريمة استعمالها، كما عاقب الطاعن عن جريمة غسيل الأموال في الفترة من عام 1998 وحتى ضبطه في 18 من إبريل سنة 2003، مع أن قانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 لم يبدأ العمل به إلا من 23 مايو سنة 2002، بما مفاده أن الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن الأول على وقائع غسيل أموال سابقة على تاريخ سريان نص التجريم. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعف الطاعن الأول من عقوبة جريمة تقديمه الرشوة " للمتهم العشرين- في قيد الاتهام- " ... " رغم اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه الرشوة للمتهم المشار إليه واستند الحكم المطعون فيه في عدم إعمال الإعفاء من العقاب الى أن الاعتراف جاء ناقصاً لم يُغط جميع وقائع الرشوة مع إنه اعتبر بهذا الاعتراف في مقام إدانة المرتشي . وأضاف الطاعنان الثاني والثالث نعياً على الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إثبات اتفاقهما مع الأول على تهريب الآثار بمجرد تحريات الرقابة الإدارية وهى لا تصلح بمفردها كدليل، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود خلافات بين الطاعن الثاني والأول تكفى لنفى الاتفاق. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال التي قارفها الطاعن الثاني والتي اعتبـرها مكونة للركن المادي لجريمة التهريب ، كما لم يبين مضمون المستندات التي ضبطت وكانت من أدلة الإدانة. كل ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

 ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم حسبما استخلصه ووقر في عقيدته قد أطلق الحديث في جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهماً في عموم، نعَت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال، ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقى الأدلة، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم في سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها، للوقوف على مدى تحقق الإرتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك في تقدير العقوبة بتوقيع أشدها ، كما لم يحدد الحكم المطعون فيه عدد القطع الأثرية بالنسبة لكل متهم ارتكب جريمة بصددها ولا استظهر تحقيق وصف الأثر في كل منها وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها . أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في اعتبار المضبوطات من الآثار لمجرد رأى اللجنة أو الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من أنها كذلك ولمجـرد نسبتها إلى العصر الفرعوني أو الإسلامي أو الروماني أو اليوناني أو العصور المتأخرة بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق مـن صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار وذلك بالرغم من أن الحكم المطعون فيه نفسه في مقام رده على الدفع بعدم جواز نظر دعوى التهريب قد اعتنق وأورد تقريراً قانونياً مؤداه أن وصف الأثر منوط بما يحدده القانون لهذا الوصف . ومع ذلك فقد سكت الحكم المطعون فيه عن إعمال مؤدى هذا التقرير بالنسبة للمضبوطات وأخصها ما اعتبره من الآثار منسوباً للحضارة "البيزنطية"، بغير أن يوضح صلة هذه الحضارة بالحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر ، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للمضبوطات رغم ما أورده من أن بعضها مقلد وغير أثرى، كما لم يدلل بما يسوغ على حدوث الاتفاق بين المتهمين على الجرائم التي دان عن الاشتراك فيها بالاتفاق ولا ينهض في إثبات الاتفاق مجرد تحريات الرقابة الإدارية . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين- في قيد النيابة - الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما، بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعِّرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . كذلك فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصّل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18من إبريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداء من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22 من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه ، لما هو مقرر من أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كـان في صالح المتهم . ولما كان الحكم المطعـون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون، رغم ما في ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال .ومن ثم ، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وكذلك يكون قد شابه القصور في التسبيب، إذ دان الطاعن الأول بجريمة استعمال محرر مزور (إخطارات فتح صالة كبار الزوار له ) بغير أن يدلل بما يسوغ على علم الطاعن بتزوير هذه التصاريح أو الإخطارات ولا يغني في إثبات علم الطاعن بالتزوير مجرد أنه صاحب المصلحة فيه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه في الوقت الذى عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم " ... " واستند إلى هذا الاعتراف في إدانة الأخير ، فإن الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها. وما ذهب الحكم المطعون فيه بخصوص تبرير ذلك من أن اعتراف الطاعن الأول بتقديمه الرشوة للمتهم العشرين جاء ناقصاً لم يُغط وقائع الرشوة ينطوي بذاته على تناقض الحكم في تعويله على الاعتراف في الإدانة وعدم تعويله عليه في إعفاء المعترف من العقاب . لما كان ذلك ، وكان قصور الحكم المطعون فيه في استظهار وصف الأثر بالنسبة للمضبوطات المقال بتهريبها متحقق أيضاً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وأن الحكم بالنسبة للطاعن الثاني أيضاً قد أغفل بيان فحوى المستندات التي ضبطت بمحله والمستندات الأخرى التي تساند إليها في إدانته، فإن الحكم على نحو ما سبق يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

ثانياً :- بالنسبة للطعن المقدم من "..." ، " ... " ، "... " .

 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول " ... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اختلاس قطع أثرية بعهدته وسرقة وإخفاء غيرها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ، إذ لم يحدد قيمة الآثار المنسوب للطاعن اختلاسها، رغم ما لذلك من أثر في إمكان الحكم بعقوبة أخف من السجن عملاً بالمادة 118 مكرراً(أ) من قانون العقوبات ولم يعبأ بدفاع الطاعن أنه لم يتسلم بالفعل محتويات المخزنين (7) ،(12) وإنما دوّن على الورق تمام الاستلام في يومين وهو ما لا يتصور أن يتم فيه التسليم الفعلي لعدد 4989 قطعة أثرية ولم يتفطن الحكم لدفاع الطاعن بتعذر ارتكابه الاختلاس، لأن مفاتيح المخازن جميعها في حيازة مدير عام الآثار وتتحرك هذه المفاتيح وفق دفتر خاص وبمعرفة لجنة مجتمعة ولا ينفرد أحد بفتحها، كما أخطأ الحكم في معاقبة الطاعن على مجرد العجز بالمخزنين(12)، (25) رغم ما هو ثابت من أن العجز كان ثابتاً حدوثه وفق الجرد الذى تم سنة 1995 وأنه منذ أن استلم الطاعن المخزنين في سنة 1996 لم يحدث بهما عجز آخر غير السابق على استلامه لهما، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن على ضبط تسع قطع ترجع إلى العصر "البيزنطي". رغم أن تلك القطع لا تعد من الآثار لأن الحضارة "البيزنطية" لم تقم على أرض مصر . ومن ثم ، لا ينطبق على القطع وصف الأثر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومما ينعاه الطاعن الثاني " ... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إخفاء جزء من تمثال "سخمت "كأثر ونقله بسيارة ابنه " المتهم الثامن عشر"- في قيد النيابة - إلى مسكن المتهم الأول لإخفائه لديه واقتناء آثار أخرى والتصرف فيها على خلاف القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يدلل على ملكية الدولة لجزء التمثال المشار إليه ولم يرد على المستندات التي قدمها الطاعن لإثبات عدم ملكية الدولة للأثر وأخصها ما أثبت بسجل الآثار الخاصة بورثة "..." تحت رقم ..، كما لم يأبه الحكم بدفاع الطاعن بأنه لم يكن يعلم بأثرية جزء التمثال وأن الطاعن حصل عليه من الشاهدة " ... " التي ذكرت له أن التمثال مشكوك في أثريته من اللجنة المختصة بالآثار وأنه متروك لها لإعدامه وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع بما ينفيه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

ومما ينعاه الطاعن الثالث " ... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قبول رشوة بواسطة الطاعن " ... " لوقف تنفيذ قرار إزالة مسكن لشقيق أحد المتهمين " الثالث والعشرين- في قيد النيابة - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ، إذ لم يتفطن لدفاع الطاعن بأن الواقعة المسندة إليه ليست سوى جريمة نصب ارتكبها الطاعن " ... " بدلالة أن الأخير نفى في تحقيقات النيابة تقديم الرشوة أو التوسط فيها ، ثم عاد بجلسة المحاكمة يعترف على نفسه بالتوسط فيها لدى الطاعن وذلك بقصد الحصول على إعفائه من عقوبتها على حساب إدانة الطاعن بها ، كما لم يأبه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة الرشوة بالنسبة للطاعن لعدم اختصاصه الوظيفي بوقف قرار الإزالة ولأنه ليس من أعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار وإنما كان مجرد مرافق للمراقبة الأمنية حسبما شهد بذلك أعضاء اللجنة أنفسهم وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الأول " ... " فإن الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أنه كبير مفتشى آثار "... "ورغم ما آثاره المدافع عنه من أنه لم يتسلم المخازن تسليماً حقيقياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بمطلق القول أنه تسلم القطع الأثرية المبينة بالتقرير بحكم وظيفته وأنه تبين من إجراء الجرد على ما في عهدته وحوزته بصفة فردية اعتباراً من تاريخ استلامها في عام ... وجود عجز تمثل في فقد بعض القطع الأثرية وأن المتهم " الطاعن " قد اتجهت نيته إلى إضافة تلك القطع إلى ملكه ، سيما أنــه بتفتيش مسكنه عُثر لديه على بعض القطع الأثرية التي لا يجوز له حيازتها، دون أن يستظهر الحكم كيف أودِعت القطع الأثرية في عهدته أو سلمت له بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق ودون أن يوضح الحكم الأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاختلاس مكتفياً في بيان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية بين الطاعن والمتهم الأول بأنها تدور حول التعامل في القطع الأثرية، دون بيان لفحوى التسجيلات ومعولاً في الإدانة على مجرد العجز الذى لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن العجز مرده سوء التحزين وخروج بعض القطع الأثرية من المخازن لعرضها في المتاحف والمعارض وقيام آخرين بالإشراف على المخازن رغم جوهرية هذا الدفاع ، كذلك لم يبين الحكم القيمة المالية للآثار المقال باختلاسها أو الضرر الناجم عنها للوقوف على إمكان إعمال المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات التي تسمح بعقوبة الحبس أو أحد التدابير بدلاً من عقوبة السجن المشدد وبالنسبة للطاعن الثاني " ... "، فإن الحكم- كما سبق ذكره في شأن الطعن المقدم من " ... "- لم يبين نوع ووصف الأثر وفق تعريفه في القانون رقم 117 لسنة 1983، كما لم يبين دليله على توافر أركان جريمة إخفاء القطع الأثرية. وبالنسبة للطاعن الثالث " ... "، فإن الحكم المطعون فيه لم يبين في تحصيله لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها أن اتفاقاً قد انعقد بين المتهم الأول " ... " أو غيره و الطاعن " ... " تقاضى فيه الأخير مبلغ خمسة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمسكن شقيق المتهم الثالث والعشرين وبالرغم مما أثاره الطاعن " ... " من أنه ليس مختصاً بوقف قرار الإزالة، لأنه ليس من أفراد اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار وهو ما شهد به أيضاً أعضاء اللجنة وأن مـرافَقَـة الطاعن " ..." للجنة كانت لأسباب أمنية وبالرغم مما أثاره الطاعن من أن الواقعة في حقيقتها ليست رشوة ولكن جريمة نصب ارتكبهـا الطاعن " ... "، بدلالة نفي المذكور في تحقيقات النيابة تقديمه الرشوة للطاعن أو التوسط فيها، ثم عاد " ... " بجلسة المحاكمة ليقر على نفسه والطاعن بها، طمعاً في أن يحصل " ... " على إعفائه من العقوبة عن جريمة الرشوة . ومع ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما سبق من دفاع جوهري ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه وأدان الطاعن لمجرد مصاحبته للجنة القائمة بالتنفيذ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

ثالثاً:- بالنسبة للطعن المقدم من " ... " ، " ... " .

 من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسباباً للطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن . ولما كان التقرير بالطعن هو الإجراء الذى يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة ولا يغني في ذلك مجرد تقديم الأسباب ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

ومن حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى طلب وأخذ رشوة من المتهم الأول " ... " مقابل إضافة اسم الأخير إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار "بمطار القاهرة" وتزويره هذه القوائم بإثباته على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول " ... " من الذين يحق لهم استخدام الصالة باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة" ..." السياحية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ لم يبين الواقعة ولم يدلل على إتيان الطاعن للفعل المادي للجريمة، رغم خلو الأوراق من دليل على الرشوة سوى قول مرسل من المتهم الحادي والعشرين - في قيد النيابة - والمتهم الأول " ... " والذي لم يُبِده إلا بجلسة المحاكمة أملاً في أن يحصل على إعفاء من العقاب ، كما لم يتفطن الحكم إلى أن الطاعن ليس هو المنوط به تحديد قوائم المستخدمين لصالة كبار الزوار وإنما ذلك منوط بالوزير المختص ، وأن الطاعن هو الذى أعد مذكرة باستبعاد المتهم الأول من القوائم هذا إلى أن الحكم استدل في إدانة الطاعن بتسجيلات تمت بين المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين ولم يكن الطاعن طرفاً فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه للواقعة وثبوت نسبتها للطاعن أو في رده على دفاعه قد اقتصر على مجرد قوله :- "وإذ كان ذلك ، وكان واقع الحال الثابت بأوراق الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت سالفة البيان محل الثقة والاطمئنان أن المتهم العشرين "... " والذي يعمل رئيساً للإدارة المركزية للعلاقات العامة بهيئة الاستثمار قد طـلب عطية عبارة عـن مشغـولات ذهبية وفواتيـر شراء وهمية من المتهم الأول "..." على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الواحد والعشرين "..." مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بـإضافة اسم المتهم الأول إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء "القاهرة الجوي" بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "....." للتنمية السياحية ،على الرغم من عدم استكمال المتهم الأول للإجراءات الخاصة بإتمام إنشاء تلك الشركة ومخالفته للضوابط التى وضعها المتهم العشرين كشرط لاستخدام تلك الصالة، كما أخذ العطايا والهدايا سالفة البيان بواسطة المتهم الواحد والعشرين مع علمهما بصفة المتهم الوظيفية واختصاصه الوظيفي والغرض المطلوب والمأخوذ من أجله الرشوة أخذاً باعتراف المتهم الواحد والعشرين بتحقيقات النيابة العامة محل الثقة والاطمئنان وكذا بجلسة المحاكمة من أنه توسط بين المتهم العشرين والمتهم الأول وطلب من الأخير تقديم عطية من الذهب إلى المتهم العشرين مقابل قيامه بإضافة اسمه إلى قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وذلك بناء على طلب المتهم العشرين نفسه وكذا اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفي والغرض من تقديم تلك الرشوة ". كما أورد في مجال تناوله لجريمة التزوير والرد على دفاع المتهم بانتفاء جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبعدم رسمية تلك المحررات المدعى تزويرها وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور ، ما نصه :- " لما كان ذلك ، وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها والممثلة في مطالعة المحكمة للمستندات المزورة التي وقعها المتهم العشرين وهو قوائم المستثمرين المتضمنة إدراج اسم المتهم الأول تحت بند (177) الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بالمخالفة للضوابط التي أعدها المتهم العشرين لاستخدام تلك الصالة والتي لا تنطبق على المتهم الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "..." للتنمية السياحية لعدم استكماله لإجراءات إنشائها ولعدم وجود مقر لنشاطهـا أو استخـراج بطاقة ضريبية لها أو مزاولتهـا لثمـة نشـاط استثماري منـذ سنة ... حتـى تاريـخ ضبـط المتهـم الأول ، وكـذا إصـدار المتهم العشريـن لإخطـارات فتـح صالة كبار الـزوار تتضمن اسم المتهـم الأول والموقعة من المتهم العشرين والموجهة منه للمسئولين عن تلك الصالة بميناء "القاهرة الجوي" والمتضمن السماح للمتهم الأول بدخولها واستخدامها ذهاباً وإياباً وتسليم تلك الإخطارات له والتي استعملها المتهم الأول بأن قدمها إلى إدارة العلاقات العامة التي يرأسها المتهم الواحد والعشرين وهو يعلم علماً يقينياً بأنها مزورة أخذاً من إقرار كل من "..." و"..." بتحقيقات النيابة العامة 000 وبما تستخلص منه المحكمة رسمية تلك المستندات المزورة بوصف أنها صادرة عن جهة حكومية هي هيئة الاستثمار وتحمل توقيعات لموظفين عموميين ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية وثبوت القصد الجنائي لدى المتهم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، ومن مخالفة المتهم العشرين للضوابط التي وضعها بنفسه بشأن استخدام صالة كبار الزوار والتي لا تنطبق على شركة "... التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع مفتقراً لسنده القانوني بما يتعين معه الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103 ، 103 مكرر من قانون العقوبات ، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه ، كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق، إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه ، أياً كان سنده من القانون أو بتكليف رؤسائه ، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسـة يمكـن الاستـدلال بها عليه ، إلا أنـه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قـد اعتقدت حصوله من ظـروف الـدعـوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت في حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة التي دانه بها ، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية، حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في جناية التزوير في المحرر الرسمي ، واكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة قصده في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإنه يكون قاصراً. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه، عول في إدانة الطاعن ضمن ما عول عليه - على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفي مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد أنه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفي والغرض من تقديم الرشوة ... " ثم عاد وأورد الحكم في معرض رده على الدفوع المبداة من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله : " ... غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشريـن - الطاعن - فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يُغط جميع وقائع الرشوة ، إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من "..." و"..." و"..." و" ..." واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم، فإن المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين 00 " ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فأطرحتها ، وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف ، واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف ، غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذى أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة . ومن ثم ، فإنه يكون معيباً بالتناقض الذى يبطله، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

رابعاً : بالنسبة للطعن المقدم من "..." .

 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لمخالفته الثابت بالأوراق ، إذ لم يبين مضمون التسجيلات التي تساند إليها في الإدانة ولا أورد الدليل على اتصال الطاعن اتصالاً مادياً بالمخدر الذى نسب إليه إحرازه ولا يغني في إثبات هذا الإحراز مجرد قول المتهم الأول - في قيد النيابة -"..." الذى ضبط في مسكنه المخدر الذى نسب للطاعن إحرازه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه في رده على دفع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة- لأنه جاء وليد إكراه مادى تمثل في احتجازه لأكثر من إثنى عشر ساعة- رفض الدفع استناداً إلى أن التحقيق مع الطاعن بدأ في الحادية عشر من صباح ... من ... سنة ... ثم أعقبه سؤال شاهد النفى في الساعة السابعة وخمسة وأربعين مساء ذات اليوم، في حين أن الثابت من الأوراق أن شاهد النفي المشار إليه لم يسأل في تحقيق النيابة بعد الطاعن إلا في اليوم التالي يوم ... من ... سنة ... وذلك جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مضمون التسجيلات التى تساند إليها في إدانة الطاعن بإحراز المخدر وكان الطاعن طرفاً فيها، كما لم يورد من الأدلة على إحراز الطاعن للمخدر سوى قول المتهم الأول "..." الذى ضبط المخدر في مسكنه وهو ما لا يكفي لإثبات واقعة الإحراز في حق الطاعن. هذا إلى أن الحكم في رده على دفع الطاعن ببطلان اعترافه في تحقيق النيابة والقائم على إكراه معنوى تمثل في حجزه واستمرار التحقيق معه لفترة جاوزت اثنى عشر ساعة متصلة قد عَّول في رفضه لهذا الدفع- ضمن ما عول عليه -على أن الطاعن بدأ سؤاله في النيابة الساعة الحادية عشر من صباح يوم ...من ... سنة ... وبعده سئل شاهد النفي "..." في السابعة والخامسة وأربعين دقيقة من مساء ذات اليوم ، بما مفاده أن الطاعن استغرق سؤاله أقل من ثمانى ساعات وليست لمدة تجاوز اثنى عشر ساعة 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة أن شاهد النفي الذى استدل به الحكم المطعون فيه في رفضه لدفع الطاعن وصحة اسمه "..." قد بدأ سؤاله الساعة 45ر7 مساء يوم ... من ... سنة ... وليس يوم ... من ... كما ذهب الحكم ، فإن الحكم يكون بذلك قد خالف الثابت بالأوراق مما استند إليه في رده على دفع الطاعن . لما كان ما سبق، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

خامساً : بالنسبة للطعن المقدم من : "..." ، "..." ، " ..." .

 ومن حيث إن مما ينعاه الأول "..." على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب آثار مملوكة للدولة إلى دولتي "سويسرا" و" فرنسا " تحت مسمى أنها أوان زجاجية ومنتجات "خان الخليلي" أو بوضعها داخل لعب أطفال وأجهزة كهربائية ، قد شابـه القصور في التسبيب، إذ لم يستظهر علم الطاعن وهو مجرد " مُستخلِص جمركي" ، بأن الشحنتين تحويان آثار مهربة واكتفى في التدليل على هذا العلم بمجرد تحريات الرقابة الإدارية ، كما لم يدلل الحكم على أن المضبوطات تكتسب وصف الآثار وفق تعريف الأثر الوارد في القانون رقم 117 لسنة 1983، هذا إلى أن الحكم لم يأبه بالمستندات التي قدمها الطاعن والتي تثبت أن الشحنة التي ضبطت بمعرفة سلطات الأمن في "زيورخ "بسويسرا يوم ... من ... سنة ... هي نفسها التي نُسب إلى الطاعن أنه هو الذى أرسلها في ذات اليوم ، مما يؤكد أن الطاعن ليس المرسل لها وذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه- على نحو ما سلف ذكره- لم يستظهر صفة الأثر في المضبوطات وفقاً لتعريف الأثر في القانون رقم 117 سنة 1983 ، كما لم يدلل على علم الطاعن بأن فحوى الشحنتين التى يقوم بصفته مُستخلِصاً جمركياً بشحنها لحساب غيره أنهما تحويان آثاراً مهربة، كما أعرض الحكم عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن الشحنة التي نسب إليه شحنها من "القاهرة "فى ذات التاريخ الذى تم فيه ضبط الشحنة "بزيورخ" "بسويسرا" وهو أمر غير متصور عملاً ، كما لم يرد على هذا الدفاع بما يسوغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

سادساً : بالنسبة للطعن المقدم من "..." :

 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير إقرارين جمركيين وشارك بهذا التزوير في تهريب آثار مملوكة للدولة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ عول في إدانته على إقرارات بعض المتهمين والشهود، دون أن يذكر مؤداها ولم يدلل بما يسوغ على توافر عناصر جريمة الاشتراك ونية المساهمة في أي من الجريمتين اكتفاء بما أوردته التحريات عن ذلك، كما لم يتفطن إلى أن توقيع الطاعن على الإقرارين، لم يكن سوى اعتماد لتوقيع مأمور الجمرك عليها ،إذ أن الطاعن ليس ملزماً بفحص محتويات الطرود ، كما أن الحكم رد بما لا يسوغ على دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والقائم على صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لغيره من زملائه الموقعين على ذات الإقرارين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إنه لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه غير مكلف بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وإنما يقوم بذلك الفحص وبنسبة عشوائية مأمور الجمرك- مرؤوسه- وأن توقيع الطاعن على الإقرارين ليس إلا اعتماداً لتوقيع مأمور الجمرك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعبأ بهذا الدفاع رغم جوهريته ولم يستظهر أن وظيفة الطاعن توجب عليه معاينة الطرود وأنه عاينها وأثبت أنها تحوى غير الآثار المهربة، فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن. هذا إلى أن الحكم ، لم يبين مؤدى أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع عشر والخامس عشر وأقوال الشهود "..." و"..." و"... " الذين تساند إلى أقوالهم في إدانة الطاعن ، كما لم يستظهر الحكم توافر عناصر اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير أو التهريب القائم عليها اكتفاء بما ورد عن ذلك في التحريات والتى لا تصلح بمفردها كدليل إثبات . كذلك فإن الحكم المطعون فيه ، عول في رده على دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بالنسبة لزملائه الموقعين بأن ما نسب للطاعن يخالف ما نسب لزملائه وذلك دون أن يدلل الحكم على وجه الاختلاف بين الطاعن وزملائه الذين صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

سابعاً :ـ بالنسبة للطعن المقدم من "..." :-

 من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير إقرارين جمركيين مشتركاً بهذا التزوير في تهريب آثار مملوكة للدولة ، قد شابه القصور في التسبيب ، إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائي في أي من الجريمتين ، إذ لم يتفطن إلى أن الطاعن غير ملزم بحكم وظيفته بالكشف الفعلي على محتويات جميع الطرود المرسلة للخارج ومعاينتها بنفسه ، لأن التعليمات الإدارية لا تكلفه إلا بفحص عينة عشوائية بنسبة 10% من الطرود المقال بتزويره إقرارها وإذ لم يستظهر الحكم أن الطاعن قد عاين بالفعل محتويات الطرود وأنه رغم علمه بأنها آثار قد أثبت أنها لعب أطفال أو أواني زجاجية ، فإنه يكون قاصراً في استظهار القصد الجنائي في الجريمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد تضمنت دفاع الطاعن أنه غير مكلف بفحص محتويات جميع الطرود المرسلة للخارج وإنما عليه فقط فحص عينة عشوائية بنسبة 10% منها وهو ما شهد به المسئولون في الجمارك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن قام بالفعل بفحص محتويات الطرود المرسلة للخارج وأنه تأكد بأن بها آثار مهربة ومع ذلك اعتمد الإقرار الخاص بها على أنها لعب أطفال أو أواني زجاجية ، فإن الحكم المطعون فيه بذلك لا يكون قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في أي من الجريمتين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعاً بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً، دون من قضي ببراءتهم أو صدر الحكم بإدانتهم غيابياً. 

الطعن 30180 لسنة 70 ق جلسة 7 /6/ 2005 مكتب فني 56 ق 56 ص 353

جلسة 7 من يونيو سنة 2005
برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن .
--------------
(56)
الطعن 30180 لسنة 70 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟ 
(2) سرقة . إكراه . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصلياً . حد ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان وجود صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وذكره وقائع السرقة بما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان المحكوم عليهم ..... ، ..... ، ... وإن قرروا بالطعن في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني ، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها في النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بياناً تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقي المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا الأشياء والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليه الأخير بأن استدرجه المتهمتين الثالثة والرابعة إلى حيث يقيم المتهمين الأول والثاني واللذين ما إن ظفرا به حتى أشهرا سلاحين أبيضين في وجهه مهددين إياه بهما مما ألقى الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهم .... ، ...... ، ..... وإن قرروا بالطعن في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على مساهمتها في ارتكاب الجريمة التي دانها بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يبين بوضوح إن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني ، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها في النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بياناً تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقي المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30612 لسنة 69 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 350

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
---------
(55)
الطعن 30612 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء . شرطه ؟
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئا ًعن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية .
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية . يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه : بدد منقولات الشركة المسلمة إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .....قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ...... وكفالة ...... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في معارضته في بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
     استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً من ...... سنة ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم .
        فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية من جريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضائه برفض دعواه المدنية على أن الواقعة هي نزاع مدني ، وهو ما كان لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى وليس برفضها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11285 لسنة 66 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 54 ص 346

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
---------
(54)
الطعن 11285 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أحوال شخصية .
نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات . مفاده : عقاب كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهد في ذلك التحقيق . شرطه : الإدلاء بها أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام نفسها وليس أمام سواها . مؤدى ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استشهاده به واستظهار ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة لصحة الحكم بالإدانة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى  يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التي تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : قرروا في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وتم ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهم بالمادة 226 /1 من قانون العقوبات. وادعى ..... عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم...... وكفالة ...... جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
    استأنف المحكوم عليهم ومحكمة ...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم ...... جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمهم بعدم صحتها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التى تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11226 لسنة 66 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 53 ص 343

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، أحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين .
----------
(53)
الطعن 11226 لسنة 66 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بلاغ كاذب . جريمة " أركانها " . دعوى مدنية . مسئولية مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
ما يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب ؟
إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توافرها في حق الطاعنة وإلزامها بالتعويض دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعي المدني ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة ، كما ألزم الطاعنة بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فأنه يكون معيبا ًبالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أبلغت كذباً وبسوء القصد بوقائع ثبت عدم صحتها على النحو الوارد بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمواد أرقام 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمها ...... وإلزامها بأن تؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعى المدني ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة كما ألزم الطاعنة بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2096 لسنة 75 ق جلسة 21 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 52 ص 340

جلسة 21 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع فرج ووجيه أديب والنجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(52)
الطعن 2096 لسنة 75 ق
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء آثار . شرطه : بيان كنه ونوع الأثر المضبوط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء آثار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ..... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه : 1 : - سرق الآثار المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 : - أخفى الآثار موضوع التهمة الأولى والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت الوصف إلى قصره على الاتهام الثاني المقدم به المتهم إلى المحاكمة فقط ، عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 40 ، 42 /1 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الآثار المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء آثار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي حظر القانون حيازتها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ..... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ