الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

الامتناع عن اعادة التعيين ليس قراراً سلبياً

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر


[الطعن رقم 978 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2005]
     الإجــــــــــــــــراءات
        أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتاريـخ 26/9/2002 طـالبا في ختامهـا الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع إلغـاء القـرار السلبـي بالامتناع عـن إعـادة تعينـه في وظيفـتـه رغـم زوال سبب الفصـل مـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثار ، وإلـزام المـدعـي عليهـم المصروفات.
        وذكـر المـدعـي شـرحـا لدعـواه : ـ أنـه كـان يعمـل بوظيفـة مـدرس بالدرجـة الرابعـة الفنيـة بمعهـد أدفـو الابتدائي الأزهـري  التابع لمنطقة أسوان الأزهرية وأنه تم تعينه بتاريخ 24/9/1992 وعند تقديمه لأوراق تعينه قدم ما يفيد حصوله علي تأجيل مؤقت من الخدمة العسكرية وذلك لفترة تبدأ من 10/8/1993 إلي 10/8/1996 وعنـد نهاية المدة السابقة طلبت منـه الجهـة الإداريـة تحديـد مـوقفـة مـن التجنيـد وظـل و ظـل يترد علـي منطقـه التجنيـد للحصـول علي شهـادة لتحديـد مـوقفـه حتى فوجـئ بصدور القـرار رقـم 1233 بتاريـخ 7/6/1997 متضمنـا إنهاء خدمتـه وذلـك لعـدم تحديد مـوقفـة مـن التجنيـد طبقـا لنـص المـادة 39 مـن القانون رقـم 127 لسنـة 1980 الخـاص بالخدمـة العسكـريـة ، وبعـد ذلـك حصـل علي شهـادة إعفـاءه مـن الخدمـة العسكـريـة بتاريـخ 4/7/2001 متقـدم بطلـب لعـودتـه إلي عملـه مـرة أخـرى إلا أن طلبـه تـم رفضـه وذلـك بعـدم تقديمـه بطلـب لإعادة تعينـه قبـل مـرور 60 يـومـا مـن تاريـخ صدور قـرار فصلـه ولجـأ إلي لجنـة فـض المنـازعـات وأوصـت بعـدم قبول الطلـب شكـلا ، ممـا حـدا بـه لأقـامـه دعـواه المـاثلـة للحكـم له بطلبـاتـه سـالفـة الـذكـر.
        وقـد جـرى تحضير الدعـوى بهيئـة مفوضـي الـدولـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضـر جلسـات التحضيـر وقـد أودعـت تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم اختصاص المحكمـة محليـا بنظـر الدعـوى وإحالتها بحـالتهـا إلـي المحكمـة الإداريـة بقنـا مـع إرجاء البت في المصروفات.  

        واحتياطيا / بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لعـدم العـرض علي لجنـة التوفيـق المختصـة وإلـزام المـدعـي المصروفات 

       وتدوول نظـر الدعـوى بجلسات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا ، وقدم خـلالهـا الحـاضـر عـن المـدعـي حـافظـة مستنـدات طـويـت علـي صـورة ضوئيـة مـن التـوصيـة الصـادرة مـن لجنـة التوفيـق في المنـازعـات.
        وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه ومنطوقة عنـد النطـق بـه.
     المحكمـــــــــــــــــــــة

بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة قانـونـا
        ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلي طلب الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضوع إلغـاء القـرار السلبـي الصادر بالامتناع عـن أعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات  0
        ومـن حيـث أن مـن المقـرر في قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا أنـه يتعيـن لقبول دعوى الإلغاء أن تـوجـه في الأصـل إلـي قرار إداري فإذا أنتفـي وجـود القرار أنتفـي منـاط قبول الدعـوى.
( يرجـع في ذلـك حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 3945 لسنـة 37 ق 0 جلسـة 29/1/1994 ).
        والأصـل أن يتخـذ القـرار الإداري صـورة إيجـابيـة بـأن تفصـح الإدارة عـن إرادتها الملزمة لأحـداث أثـر قانـونـي معين في الشكـل الذي تطلبـه القـانـون ، إلا أنـه قـد يكـون القـرار الإداري سلبيـا كذلـك إذا امتنعت الجهـة الإداريـة عـن اتخاذ قـرار كـان مـن الـواجـب عليهـا اتخـاذه وفقـا للقانـون واللوائـح.
        ومـن حيـث أن المادة 23 مـن قانـون نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة الصـادر بالقانـون رقـم 47 لسنـة 1978 تنـص علـي أن : ـ
( استثناء مـن حكـم المـادة 17 يجـوز إعـادة تعييـن العـامـل وظيفتـه السـابقـة التـي كـان يشغلهـا أو في وظيفـة أخـرى ممـاثلـة في ذات الـوحـدة أو في وحـدة أخـري بذات أجـره الأصلـي الـذي كـان يتقـاضـاه مـع الاحتفاظ لـه بالمـدة التـي قضـاهـا في وظيفتـه السابقـة في الأقـدميـة وذلـك إذا تـوافـرت فيـه الشـروط اللازمـة والمطلوبة لشغـل الـوظيفـة التـي يعـاد التعيـن عليهـا) 
        ومـن حيـث أن مـؤدى ذلـك أنـه استثناء مـن اشتـراط الإعلان عـن الـوظيفـة الخالية بالـوحـدة يجوز للجهه الإداريـة إعـادة تعيين العامل فى وظيفـتـه السابقـة أو في وظيفـة ممـاثلـة لهـا متى توافرت شروط شغـل الـوظيفـة وأنـاط المشـرع ذلـك بالسلطـة التقـديريـة للجهـة الإداريـة وفقـا لحـاجتهـا ومـا تـراه محـققا للصـالـح العـام دون معقـب في هـذا الشـأن مـا دام أن ذلـك جاء خـاليـا مـن الانحـراف بالسلطـة أو أساءه استعمالها.

        ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا تقـدم ولمـا كـان الثابت بالأوراق أن المـدعي كـان مـن العـامليـن بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا ثـم صـدر قرار بإنهـاء خدمتـه لعـدم تحـديـد مـوقفـه مـن التجنيـد وذلـك اعتبـارا مـن 1/3/1997 وأقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة لإلغاء القـرار السلبـي بـالامتنـاع عـن إعـادة تعينـه في وظيفـتـه السابقـة وذلـك بعـد تحديـد مـوقفـه مـن التجنيـد ولمـا كـان وفقـا لمـا سبق  ــ  إعادة التعييـن هـو أمـر مـرهـون بالسلطة التقديرية للجهـة الإداريـة حيث أنـه أمـر جـوازي تترخـص فى استعماله مـدام كـان ذلـك بمنأى عـن الانحراف بالسلطـة أو إسـاءة استعمالها.
        ومـن ثـم فإنهـا غيـر ملتزمة بإصـدار قـرار بإعـادة تعيين المـدعـي الأمـر الـذي معـه لا يمكـن القـول بأن امتناعها عـن إعـادة تعينـه يشكـل ثمـة قـرار سلبـي يمكـن الطعـن عليـه.  ومـن ثـم فإنـه لا وجـود لقرار إداري يعـد مناطا لقبول دعـوى الإلغـاء الأمـر الـذي يتعيـن معـه والحـال كذلـك  ــ القضـاء بعـدم قبول الدعـوى لانتقاء القـرار الإداري.

        ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلزم بمصروفاتهـا عمـلا بنـص المـادة 184 مـرافعـات.

فلهــــــذه الأسبـاب

حكمـت المحكمـة : ـ  بعـدم قبول الدعـوى شكـلا لانتقـاء القـرار الإداري وإلـزام المـدعـي المصروفـات.
                           سكـرتيـر المحكمـة                                                                        رئيـس المحكمــة

[الطعن رقم 1133 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق الثلاثاء 27/9/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعد علي هلال                                                 عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                                                      عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                        أمين الســــــــر



     الوقائع 
    أقام  المدعي دعواه  الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا - وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق - و ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،  وإلزام الإدارة المصروفات .
     وذكر المدعي  شرحا لدعواه  أنه كان يعمل بمديرية الشئون الصحية ببني سويف في وظيفة فني مساعد بمعمل محلي بوحدة أبو شريان الصحية - ويستحق صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي ،  وقد طالب الجهة الإدارية بصرفه له دون جدوى مما حدا به  إلى اللجوء إلي لجان فض المنازعات طبقا لحكم القانون رقم 7/2000 والتي أوصت بأحقيته في صرف الحافز بنسبه80% من الأجر الأساسي  ونظرا لعدم امتثال جهة الإدارة الأمر الذي  دعاه لإقامة الدعوى الماثلة .
    وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد  قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبه 80% من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 30/12/1996  وإلزام الإدارة المصروفات.
    وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي  يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته  في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب  قرار وزير الصحة والسكان  رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من المرتب  الأساسي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الإدارة المصروفات.
    ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  المالية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء -  وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى بما فيها العرض علي اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7/2000 فمن ثم تضحى مقبولة شكلا .
     ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن  " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
وتنص المادة (50) منن ذات القانون علي أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء علي أن يتضمن هذا النظام  فئات الحوافز المادية وشروط منحها.... ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى  على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار ".
 كما صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن  " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ".
وقد صدر هذا القرار في 30/12/1996 .
    ومن حيث إن جاء بقواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من وزير الصحة في 20/7/1997 " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز:-
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف :
 أ- ........................ 
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد .
ج- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام وتطوير العمل وتطوير الأداء به.
د- يصرف الحافز للعاملين المتفرغين من مختلف التخصصات ولا يجوز لهم مزاولة المهنة بالخارج بأية صورة من الصور ومن يثبت مخالفته لذلك يخصم منه ما سبق صرفه من حوافز أيا كانت المدة .
هـ-........................................

و- تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة و معامل المستشفيات العامة و المركزية و النوعية كمعامل الحميات و الأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
     ومن حيث إنه جاء  بالجداول المرفقة بالقواعد المشار إليها أنه يصرف لطوائف الفنيين والإداريين والكتبة والعمال العاملين بالجهات سالفة الذكر - بمحافظة بني سويف - الحافز المقرر بالقرار رقم 488/1996 سالف الذكر - وذلك بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا .
    ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ،أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 488/1996 في 30/12/1996 يستحق العاملين بالمعامل المحلية بالجهات  المشار إليها لحافز شهري وفقا للقواعد والنسب المبينة سلفا ومنها استحقاق الفنيين والإداريين والكتبة والعمال لهذا الحافز بنسبة 80% من المرتب الأساسي شهريا متى كانوا من العاملين بالجهات المذكورة بمحافظة بني سويف.

ومن حيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي  يعمل بوظيفة فني مساعد معمل محلي تابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف ومن ثم فإنه يستحق صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه  بنسبة 80 % من المرتب  الأساسي شهريا اعتبارا من 13/8/1998عملا بأحكام التقادم الخمسي .
    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه  الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعي  في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996و بنسبة 80 % من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 13/8/1998 و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 447 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية  لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمــــــد    نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                                             ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / خالد أحمد حســـــــــــــن  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / محمد فاروق محمد قرني  نائب رئيس مجلس الدولة  
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عادل جــــــــــــــــــــودة  مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد  / فؤاد حامد إبراهيـــــــــم     أمين الســـــــــــــــــــــــر



     الوقائــع

أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/2003 يطلبون في  ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بموجب القرار رقم 1381 لسنة 1991 وأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين بموجب القرارين سالفي الذكر لاختلاف كل منهما عن الأخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم جميعاً من العاملين بالمركز المدعي عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام، وسبق وأن صدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 203 لسنة 45ق في المحكمة الماثلة بأحقيتهم في صرف الحافز المنصوص عليه في القرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً، وحال مطالبتهم بتنفيذ ذلك الحكم فوجئوا بقيام جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون أو قد بررت جهة الإدارة ذلك المسلك بدعوى عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين وهو ما لجأ المدعين إلى التقدم بالطلبات أرقام (666 ، 879 ، 717 ، 714 ، 710) لسنة 2002 إلى لجنة فض المنازعات المختصة التي أوصت برفضها جميعاً فأقام المدعون دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أودع وكيل المدعين حافظتي مستندات وبجلسة 26/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير وفى شهر أبريل 2004 وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها أو بجلسة 17/4/2005 قدم محامى الحكومة مذكرة،وبجلسة 16/10/2005 حضر وكيل المدعين الأستاذ /عامر عبده المحامي وقرر بقصر طلباته علــــــى
المدعي الأول فقط، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعـــــــــت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف ما تم خصمه من الحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998 تنص على أن: "... يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله على إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر000 " وتنص المادة 142 من ذات القانون على أن: ".. لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في  سماع الدعوى ..".
وتنص المادة 143 على أن: ".. يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في  ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي  عنها وعن جميع إجراءاتها بما في  ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه طلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
"يراجع في  هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 374 لسنة 37ق جلسة 16/3/1991 ومن حيث إن المقرر أن ترك الخصومة في  مواجهة الحاضر عن الخصم الذي  لم يتعرض على هذا الترك مما يعتبر قبولاً منه بالترك مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
".. يراجع في  هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 3775 لسنة 33ق". جلسة 3/5/1992، وكذا حكمها في  الطعن رقم 231 لسنة 36ق - جلسة 31/1/1993" وحيث إن الثابت بالإطلاع على محضر جلسة المرافعة المؤرخ 16/10/2005 أن وكيل المدعين الأستاذ/ عامر عبده المحامي قد حضر وقرر بقصد الخصومة على المدعي الأول وحده مع تركها بالنسبة لسائر المدعين، وذلك في  مواجهة محامي الحكومة الذي  لم يبد أي اعتراض، وهو ما يكون معه إجراء الترك قد تم في  الشكل المقرر قانوناً وفقاً لما سلف عرضه من أحكام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء كافة إجراءاتها السابقة ومنها صحيفة افتتاحها مع احتفاظ المدعين التاركين بأصل الحق وإلزامهم نصف المصروفات.
وحيث أنه بالنسبة للمدعي الأولى - عن شكل الدعوى فإنها تندرج في عداد دعاوى الاستحقاق التي تتحرر من قيد ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً،
وحيث إنه عن الموضوع فإن قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 ينص على أن ".. أولاً: تسرى قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ثانيا: (1) يكون منح الحوافز شهرياً على أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقاً للنماذج المرفقة على أن يحدد معدل أداء العامل شهرياً وفقاً للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته عن معدل الأداء المقرر شهرياً.
(2) تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة من الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستوفى.000000
ثالثاً: لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو بصورة جماعية.
رابعاً: شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة في  الإنجازات الفعلية:
1- يتم منح الحافز وفقاً للشرائح الآتية:
15 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 40%
25 % من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 50%
وعلى أن تتحدد شرائح المنح على أساس:
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 15% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5 % من العاملين................................."
و حيث إن مفاد ما تقدم أن الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1411 لسنة 1984 لا يمنح لكل العاملين بالمركز بصفة دورية ومنتظمة وبفئة موحدة وإنما يدور مناط استحقاقه بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد العامل ونسب مختلفة هي (15% ، 20% ، 25%) حسب معدلات أداء العاملين، كما أن القرار المشار إليه المنظم لصرف هذا الحافز قد خلا من النص صراحة على عدم جواز الجمع بين هذا الحافز والحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 شريطة عدم توافر إحدى الحالات التي تحول دون صرف هذا الحافز المنصوص عليها بالمادة الثانية من ذات القرار.
ومن حيث أنه تخلص مما تقدم إلى أن مناط استحقاق الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 يرتبط بإنجاز العامل أداء معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء الذي حدد للعامل، كما أن هذا الحافز لا يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بفئات موحدة أو بصورة جماعية وإنما يصرف بنسب مختلفة حسب معدلات الأداء التي يحققها العامل في أداء عمله أما الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 فإنه يصرف لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية وبنسبة واحدة هي 70% من الأجر الأساسي شريطة الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعدم توافر إحدى الحالات التي تمنع من صرف هذا الحافز والمنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، كما أنه لم ينص في أي من القرارين على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما آنفاً.
ومن حيث أن المستقر عليه في  قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متميز ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر إلغاؤه بأداة قانونية صحيحة أو الحيلولة دون ترتيب آثاره...".
" من هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1874 لسنة 32ق - جلسة 12/3/1989"
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع التداعي الماثل ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمركز البحوث الزراعية بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا بوظيفة عامل بالدرجة الخامسة من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت جهة الإدارة قد قامت بخصم ما تم صرفه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وهى بصدد تنفيذ الحكم الصادر في  الدعوى رقم 203 لسنة 45ق متضمناً أحقية المدعي في  صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1381 لسنة 1991 على أساس عدم جواز الجمع بين هذين الحافزين فالمقرر أن ذلك المسلك لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون، ذلك أن - من ناحية - فإن مناط استحقاق كل من الحافزين يتمايز وينفرد عن الآخر على النحو السالف بيانه، ومن ناحية أخرى فإنه لم ينص في أي من القرارين - 1411 / 1984 ، 1381 / 1991 - على عدم جواز الجمع بين الحافزين المشار إليهما، وهو ما يتعين معه التقرير بأحقية المدعي في  صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وذلك اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى،
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة:ـ أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعين من الثاني إلى الخامس مع إلزامهم بالمصروفات.
ثانيا: بالنسبة للمدعي الأول: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف ما تم خصمه من الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة          رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 444 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق يوم 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                                                 رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0 / محمد شفيق السيد                                                عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0 / طارق عادل خفاجة                                              عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ النائب         / عادل جوده محمد                                                 مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                       / فؤاد حامد إبراهيم                                                    أمين السر



     الإجـــــــــــــــــراءات 

     أقام المدعون  دعواهم الماثلة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2003 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى  شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف  ما تم خصمه من الحوافز المقررة لهم بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 من المبالغ المستحقة لهم بموجب القرار رقم 1281 لسنه 1991 وأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين لهما بموجب هذين القرارين لاختلاف كل منهما عن الأخر وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     وذكر المدعون  شرحا لدعواهم - أنهم يعملون بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرصنا التابعة للمركز المدعي عليه ومن الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1978 وصدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 203 لسنه 45 بأحقيتهم في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من الأجر الأساسي  بموجب القرار رقم 1281 لسنه 91 وعند تنفيذ الحكم قامت الجهة الإدارية بخصم ما تم صرفه من حوافز ومكافآت  بديله بموجب  القرار رقم 1411 لسنه 1984 مما ترتب عليه عدم الجمع بين الحافزين وذلك على الرغم من اختلاف شروط كل منهما.
     وطلبوا من الجهة الإدارية صرف ما تم خصمه إلا أنها رفضت فلجأوا إلى لجنه التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصياتها بالرفض مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
     وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 اعتبارا من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها.
     وبجلسة    /   /      قرر الحاضر عن المدعين قصر الدعوى على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين.
     وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

     المحكمة 

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
 
   ومن حيث إن المدعين  يهدفون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في  الجمع بين الحوافز الشهرية المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم والحوافز المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 بنسب (15و20و25%) من المرتب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية أخصها رد ما تم خصمه منهم من مبالغ  على أساس عدم جواز الجمع بين الحافزين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     ومن حيث إن الحاضر عن المدعين قرر بجلسة    /     /        قصر الخصومة في الدعوى على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين .
      ومن حيث إن الماده" 141" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنه 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .....................".
     وتنص المادة "142"  منه علي أن  " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخري أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه  المحكمة من المضي في سماع الدعوى  ..........."
     وتنص ألماده 143 على أن " يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع  الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى" .
     ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظة بأصل الحق الذي يدعية ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى.    ويتم ترك الخصومة وفقا  للإجراءات التي أوردتها المادة (141) على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه لطلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها مصلحته في الاستمرار في نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374 لسنه 37ق0 عليا جلسة 16/2/1991 )
     ومن حيث إن من المقرر أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يعترض على هذا الترك مما يعتبر قبولا منه بالترك مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775 لسنه 33ق عليا جلسة 3/5/1992 والطعن رقم 1231 لسنه 36ق0عليا جلسة 31/1/1993).
     ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعين قرر بجلسة   /     /       قصر الخصومة على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين ولم يبدي الحاضر عن جهة الإدارة ثمة اعتراض على هذا الترك مما يعد قبولا منه له الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك - بإثبات ترك الخصومة - بالنسبة للمدعين الثاني والثالث والرابع والخامس وإلزامهم المصروفات.
     ومن حيث إنه عن الشكل فإن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بالإجراءات والمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا لقبولها ومنها تلك المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فمن ثم  تضحي مقبولة شكلا .
     ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مقطع النزاع الماثل إنما يكمن في مدي أحقية المدعي في الجمع بين الحافزين سالفي الذكر في ضوء ما ثبت من الأوراق من أن المركز المدعي عليه قد امتنع عن صرف الحافز المقرر بالقرار 1411 لسنه 84 للمدعي  وخصم ما تم صرفه له من مبالغ بموجبه تأسيسا على أنه استحق صرف الحافز الأول بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحه  فامتنعت عن صرف الحافز الثاني على سند من القول بأنه بديلا للأول ولا يجوز الجمع بينهما.

   ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنه 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 الصادر في شأن مركز البحوث الزراعية أضاف إلى المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 19 لسنه 1983 سالف الذكر فقرة ثانية تنص على إن :-
 ( يسري على أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة بالمركز  المكافآت الأخري المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز بما لا يتعارض  مع أحكام هذا القرار.
      وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991  بتاريخ 17/9/1991 ونص في المادة الأولى منه على أن :-
 " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم".
ونصت المادة الثانية على أنه :-
" لا تصرف الحوافز المشار إليها في الحالات الآتية :-
          أ- الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد     ب-  الوقف عن العمل.

ج‌- الإعارة أو الانتداب كل الوقت خارج المركز        د-  القيام بأجازة خاصة أيا كان نوعها
هـ - توقيع جزاء بغير الإنذار أو التنبية والخصم من المرتب مده تزيد على ثلاثة أيام
و - التغيب بغير إذن أو الانقطاع عن العمل لمدة خمس أيام في الشهر ".
وفي المادة الثالثة منه نص على أن :-
" على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث  الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قرر منحهم حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق قدر من المساوه بينهم وبين قرنائهم من العاملين بمراكز البحوث الأخري  والجامعات المصرية خاصة وأنهم يعاونون أعضاء هيئة البحوث في تلك المراكز وهذه الجامعات أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم في المجالات البحثية ويبذلون في سبيل ذلك جهدا مماثلا للجهد الذي يبذله هؤلاء الزملاء في هذا الخصوص ويتقاضون لقاء هذا  الجهد مكافأة الريادة البحثية وقد جرت عبارات ونصوص القرار الصادر بمنح ذلك الحافز بصيغة عامة مطلقة تشمل جميع العاملين بالمركز المدعي عليه الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ولم يتضمن لاستحقاقه توافر شروط أخري وإنما حدد فقط في مادته الثانية حالات الحرمان من صرفه بينما أوجب في المادة الثالثة على جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه .
 ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5762 لسنه 45ق عليا - جلسة 4/5/2002 )
ومن حيث إن قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 نص على أن :-
أولا:-   تسري قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون 47 لسنه 78 بنظام العاملين بالدولة .
ثانيا :-
1- يكون منح الحوافز شهريا علي أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقا للنماذج المرفقة علي أن يحدد معدل أداء العامل شهريا وفقا للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته الفعلية المحققة من معدل الأداء المقرر شهريا .
2- تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستهدف .
 ثالثا :-      لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو صورة جماعية
رابعا :-      شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة المحققة في الإنجازات الفعلية :-
1- يتم منح الحافز وفقا للشرائح آلاتية .....................
15% من المرتب إذا زادت أجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20%....................... 40%
25%....................... 50%
وعلي أن يتحدد شرائح المنح علي أساس :-
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 15% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5% من العاملين
     ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن  الحوافز المقررة بقرار من وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 تختلف عن الحوافز المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 ولعل من ابرز جوانب هذا الاختلاف بادئ ذي بدئ أن أداة تقرير كلا منهما تختلف عن أداة تقرير الأخري فالحوافز المقررة بالقرار الأول قد صدر بها قرار من وزير الزراعة بينما تقرر الحافز الثاني بقرار مدير مركز البحوث الزراعية فضلا عن أن الهدف من تقرير الحوافز المقررة بالقرار الأول هو تحقيق المساواة بين العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية وبين أقرانهم بالجامعات والمراكز البحثية الأخرى في حين أن الهدف من تقرير الحوافز المقررة بالقرار الثاني هو رفع  معدل الإنتاج والإنجازات عن معدل الأداء المعتمد والمقرر للعامل 0 كذلك فمناط استحقاق الحوافز المقررة بالقرار الأول هو العمل بالكادر العام بمركز البحوث  الزراعية والخضوع لأحكام قانون 47 لسنه 1978 المشار إليه وعدم توافر أي من أسباب الحرمان  من صرفها المنصوص عليها بالقرار بينما مناط استحقاق الحوافز الأخري هو زيادة معدل الإنجازات والإنتاج عن المعدل المقرر والمعتمد لكل عامل 0 كذلك فنسبة صرف الحوافز المقررة بالقرار الأول واحده  بالنسبة لكل عامل وهي 70% من بداية الأجر الأساسي بينما تختلف نسبة استحقاق نسبة الحوافز المقررة بالقرار الثاني باختلاف معدلات إنجازاته الفعلية المحققة عن معدلات الأداء المعتمدة ( بنسب 15و20و25% )0 وأخيرا فلم يتضمن أي من القرارين المشار إليهما النص على عدم جواز الجمع بينه وبين الأخر الأمر الذي يغدو معه الحافزان مختلفان غير متماثلان ولا يعد أي منهما بديلا للأخر وأن استحقاق العامل  للحوافز المقررة بأحدهما لا يحول دون استحقاقه للاخري حال توافر مناط الاستحقاق  بشأنه والقول بغير ذلك يتضمن مخالفه لصريح إرادة المشرع وتقييد للعام دون مقيد وهو ما لا يجوز قانونا.
     ومن حيث إنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمركز البحوث الزراعية وخاضع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين بالدولة وقد كان المركز المدعي عليه يصرف له الحوافز المقررة بقرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 بنسب 15و20و25% من المرتب وفقا لمعدلات الأداء والإنجازات الواردة به إلا أنه لدي استحقاق المدعي لصرف الحوافز المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 المشار إليه على نحو ما تقدم قام المركز بخصم ما تم صرفه له من مبالغ  استحقها بموجب القرار رقم 1411 لسنه 1984 تأسيسا على عدم جواز الجمع بين الحافزين وحرمانه من صرف الحوافز المقررة بالقرار الأخير لهذا السبب 0 ولما كان كلا من الحوافز المقررة بالقرارين المشار إليهما تختلف عن الأخري وأنه ليس ثمة ما يحول  قانونا دون الجمع بينهما متى توافرت شروط منح أي منهما.
     فمن ثم تكون جهة الإدارة المدعي عليها فيما ذهبت إليه على نحو ما تقدم قد تنكبت جادة الصواب وخالفت حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في الجمع بين الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي المقرر له والحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 بنسب 15و20و25% من المرتب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اخصها رد ما تم خصمه منه من مبالغ على أساس عدم جواز الجمع بين الحافزين وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولا :- بإثبات ترك المدعين الثاني والثالث والرابع والخامس الخصومة وإلزامهم المصروفات .
                  ثانيا :- بالنسبة للمدعي الأول:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الجمع بين الحوافز
المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 وتلك المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 على النحو الوارد بالأسباب  وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
                      سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

[الطعن رقم 407 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / عبد الفتاح السيد أحمد  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد أحمد حسن            عضـــــــــــو المحكمـــــــــــة
                                              و/ محمد فاروق محمد قرني           عضــــــــــــو المحكمــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  عادل جودة محمد           مفـــــــــــوض الدولــــــــــــة
وحضور السيد                                  /  فؤاد حامد إبراهيم    سكرتير المحكـــــــمـــــــة



      الـوقـائـــــــــــــــــع
 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/3/2000 يطلبون في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر رقم 1726 لسنة 1996 بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة .
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث رقابة النبات بالدقي) التابع لوزارة الزراعة ويشغلون درجات وظيفية من درجات قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ، وحدد القرار فئات الصرف علي النحو الوارد بصفته ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها وأحقية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي وسع من نطاق استحقاق بدل العدوى .
ولما كان المدعون مستوفين اشتراطات صرف هذا البدل بفئاته الجديدة فقد فوجئوا برفض الجهة الإدارية منحهم إياه وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة بطلبتهم سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/6/2000 أودع وكيل المدعين حافظة مستندات طويت علي : 1- بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .   2- صورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى مماثلة ، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ولقد انقضي الأجل المضروب دون إيداع أي منهما وفي شهر يوليو 2004 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ثم تدو ولت بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد أودع الحاضر عن مركز البحوث الزراعية حافظة مستندات بجلسة 23/11/2003 طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، وبجلسة 27/6/2004 أودع محامي الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الزراعة ، وبذات الجلسة المشار إليها أودع الحاضر عن المدعين
صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .

      المحكمــــــــــــــــة 

 بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانوناً.
 ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 وذلك بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفورق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن المستقر عليه كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ــ وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي (أو الطالب) في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي ، حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو مركز القانوني لغيره .
ولا يجوز قانوناً الاستثناء من الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سوءا كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أو متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة علي نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها و إلا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق . ع جلسة 19/5/1968 مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً - الجزء الثاني صفحة 1040 ، وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق . ع جلسة 4/12/2001"
وحيث أنه إعمالاً  لما تقدم وتطبيقاً له فالثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا أن لكل منهم مركزاً قانونياً خاصة ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة علي نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة علي النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة لجماعيتها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 فلهــــذه الأسبـــــــــــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات .
 سكرتير المحكمـــــــــــــــة.                                                     رئيس المحكمـــــــــــــة.

[الطعن رقم 212 - لسنــة 52 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار          /  عبد الفتاح السيد أحمد     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد أحمد حسن    عضـــــــــــــو المحكمـــــــــة
                                              و/ محمد فاروق محمد قرني  عضـــــــــــــو المحكمـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             /  عادل جودة محمد    مفــــــــــوض الدولــــــــــة
وحضور السيد                                  / فؤاد حامد إبراهيم     سكرتيــــر المحكـمـــــــة



      الـوقـائــــــــــــــــــــــع
 أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنهاء خدمته ومقدراها 319 يوماً ، وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
 وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها إلي أن أحيل للمعاش ، وقد طلب من هذه الجهة صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مسوغ من القانون وبالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 2/21 ق دستورية ، فتقدم إلي لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر .
 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف له أثناء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
 وتدو ولت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/10/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ومذكرة بدفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمـــــــــــــــــة
    بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقال النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ومقدارها 319 يوماً ، وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلاً.
 ومن حيث أن المادة (13) من الدستور تنص على أن :" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .."
 ومن حيث إن المادة رقم (62) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على إن : " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز

للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة "
وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون على إن :" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
1- 15 يوماً في السنة الأولي .
2- 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة .
3- 30 يوماً لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة .
4- 45 يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل "
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم حق العامل في الأجازات الاعتيادية كحق مقرر له ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة الاعتيادية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنة ولم يجز لجهة الغدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق وفي المقابل أجازا للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد من هذه الأجازات مع وضع ضوابط للحصول علي أجازة من هذا الرصيد .
 ومن حيث إن المشرع فى المادة (65) المشار إليها - بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والذي يسرى اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين المدنيين بالدولة والمعاملين بكادرات خاصة - قد قيد اقتضاء هذا البدل بشرط إلا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ، إلا إن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق. دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ،
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 إن يكون القضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار إن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - بناء على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم .
 ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها إلي أن أحيل للمعاش وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يتقاض منه سوي أربعة أشهر فقط وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فإن مؤدي ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
(يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2/2000 ق - طلبات أعضاء - الصادر بجلسة 9/9/20000
وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41/68 ق رجال قضاء الصادر بجلسة 3/4/2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملغ رقم 86/6/579 بجلسة 7/2/2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 5435 لسنة 44 ق . ع الصادر بجلسة 23/6/2001)
 ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة المدعي مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول علي أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله علي رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلي عدم حصول المدعي علي أجازاته الاعتيادية ، ذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلي القول بأنه إذا أدي العامل عمله استحق عنه أجره ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة أشهر ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازاً إلا إذا كان ذلك راجعاً إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويضه عنها .
 فإذا أضيفت إلي ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ، علي عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ومن ثم يكون علي جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح المدعي الأجازة الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي أجازة لأن هذا المسلك لاقي قبولاً من جهة الإدارة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل علي الحصول علي الأجازة .
 ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته التي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة تبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها .
 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته ، مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد - علي النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمــــــــــــة.                                                رئيس المحكمــــــــــة.

[الطعن رقم 180 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسة المحكمة الموافق الأحد 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار/   عبد الفتاح السيد أحمد     نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/   محمد شفيق السيد    نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/  طارق عادل خفاجه    نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/  عادل جودة محمد   نائب رئيس مجلس الدولة
وسكــــــــرتارية السيـــــــــــــــــد /  فؤاد حامد إبراهيم    أمين ســـــــــــر المحكمة



     الإجراءات
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم الوظيفية لضم مدة خدمتهم العسكرية والوظيفية الحسنة وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوما لمدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم: إنهم حاصلين على مؤهلات متوسطة (دبلوم تجارة) وتم يعينهم بالمصلحة المدعى عليها بموجب القرار رقم 225 في 29/2/1996 بالوظائف والجهات الموضحة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 17/1/1996 وتقدموا بطلبات كتابية للجهة الإدارية المدعى عليها يلتمسون فيها ضم مدة خدمتهم العسكرية وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوما إلا أنها رفضت نظرا لوجود قيد الزميل وتقدموا إلى لجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها برفض طلبهم مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر وجلسات التحضير وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوماً إلى مدة خدمتهم الحالية بمصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعى في صحيفة دعواه فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب في المادة "63" من قانون المرافعات والمادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز
استثناء من هذا الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصام والتجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها وبحسبان أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد الأشخاص المدعيين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
"يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1326 لسنة 41ق عليا-جلسة 4/2/2001".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن لكل من المدعين في الدعوى الماثلة مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به وذلك لاختلاف مؤهلاتهم وذلك حسبما يتضح من بيانات حالتهم الوظيفية المقدمة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة التحضير المؤرخة 25/9/2001 فمن ثم ولئن كانت طلباتهم بهذه الدعوى متماثلة إلا أن مراكزهم القانونية متعددة بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحدة غير قابل للتجزئة الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمة بذاتها للمطالبة بحقوقه الوظيفية المطالب بها دون أن يجتمعوا في صحيفة واحدة على النحو الماثل الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير الجلسة                                                              رئيس المحكمة

[الطعن رقم 36 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الأحد  الموافق  30/10/2005
برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / عــبد الفتاح السيد احمـــــــــد عبد العال                       رئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــة الأستـاذ المستشــــار / خـــــــــالد احمـــــــــد حسن                                   عضــــــــــــــو المحكمة
وعضويــة الأستـــــــاذ المستشــــار / محمد فاروق  محمد قرني                                    عضــــــــــــــو المحكمة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / عــــــــــــادل جودة محمد                                    مفـــــــوض الدولــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد /  فـــــــــؤاد حامـــــــــد إبراهيـــــــم                        أمـــــــــين الســــــــــــر


     الوقـــــــــــائع
أقام المدعي  الدعوى الماثلة بإيداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2001 طالبا في  ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية حالته الوظيفية بعد مج تاريخ التعيين  الأصلي في  تاريخ أقدمية  الفرضية 1/9/1977 أو تكسينه على الدرجة الثانية  بأقدمية أربع علاوات وقت استلامه العمل حتى 1/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار من الترقية  إلى الدرجات التالية لها وما يترتب من آثار مالية .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالجهة الإدارية في  1/8/1994 وضمت له مدة خدمة سابقة وخدمة عسكرية  فتم إرجاع أقدميته إلى 11/8/1993 وحتى إلى الدرجة  الثالثة إلا أن له مدة سابقة له دون أن يستغلها في  الترقية وإذ رفضت الجهة الإدارية  ترقيته استنادا لما تقدم فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء  القضاء بالطلبات سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقديرا سببا بالتالي القانوني  ارتأت في ختامه الحكم :
بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري  " دائرة التسويات "  للاختصاص مع إرجاء البت في  المصروفات .
تدوول نظر الدعوى  على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، بجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن  المدعي   يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في  الترقية إلى الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/8/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث في  الاختصاص سابق على التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار  أن الاختصاص يدور  مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره  أحد الخصوم  بحسبانه  من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى ( يراجع في  هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 807 لسنة 10ق جلسة 10/12/1966 والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا جلسة 4/1/1994 ).
ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ( تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية) وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في  طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في  البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين  من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
(2) بالفصل في  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة  لمن ذكورا في  البند السابق أو لورثتهم .. )  .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة  للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في  القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية  بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث - الواردة في  القانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
( يراجع في  هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق جلسة 6/1/2002 ) .
ومن حيث انه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق -  وحسبما يتضح من بيان الحالة المقدم ضمن حافظة المستندات وهي أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة ويهدف  من دعواه إلى الترقية إلى الدرجة الثانية وهي :
 إحدى الدرجات التي تدخل ضمن المستوي الوظيفي الأول الأمر الذي ينحصر معه الاختصاص النوعي  لهذه المحكمة عن نظرة وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري ويضحي متعينا الإحالة إعمالا  لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه يتعين إرجاء الفصل في  المصروفات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة  في  النزاع -  للوقوف على أي  من الخصوم هو الخاسر للدعوى.

فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل في  المصروفات. 
                            سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 15 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للمالية
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/   عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال      رئيــــس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ/   أحمد سعد علي        عضــــو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/    تامر يوسف عامر         عضــــو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ/   عادل جودة محمد            مفــــوض الدولة
وحضور السيد/     فؤاد حامد إبراهيم       أمين سر المحكمة



     الوقائع

 بتاريخ 11/10/2001 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالة المدعي الوظيفية باستحقاقه لشغل وظيفة سائق بالدرجة الرابعة بأقدمية اعتباراً من 1/4/1999 و ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
 وقرر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 25/2/1996 عمل بالهيئة بعقد ثم بتاريخ 1/4/1999 تم تعيينه على وظيفة بالدرجة الخاصة بالقرار رقم 117 لسنة 1995 دون اعتداد بأقدميته بالهيئة منذ التحاقه بها بتاريخ 25/2/1996 وكذا دون اعتداد بمدة خبرته السابقة في قيادة السيارات اعتباراً من 19/12/1983 وذلك من واقع ملف رخصته ومن ثم يحق للمدعي تلك المدة وتسكينه على الدرجة الرابعة الوظيفية اعتباراً من 1/4/1999 لا سيما أن جهة الإدارة قامت بذلك الأمر مع زملائه، وعليه يكون تصرف جهة الإدارة بعدم مساواته مع زملائه مخالفاً لصحيح حكم القانون توفيق المنازعات ثم على الإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات انطوت على ما بها من أوراق كما أودع الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات إنطوت على صورة القرار الجمهورى رقم 415/2001 والذى يشير إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء وطلب على غلاف الحافظة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية كما قدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمــــــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانوناً.
 ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع (1) بأحقيته في إرجاع أقدميته حتى 19/12/1983. (2) تسكينه على وظيفة بالدرجة الرابعة أسوة بزملائه اعتباراً من 1/4/1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار ـ وإلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لصدور القرار الجمهوري رقم 415/ 2001، فالثابت من هذا القرار أن صدر بتاريخ 21/11/2001 أي بعد رفع الدعوى ومن ثم تظل المحكمة مختصة بنظر الدعوى الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
 ومن حيث إنه عن طلب المدعي الأول والمتعلق باحتساب مدة خبرته فإن ذلك الشأن يعد من دعاوي التسويات التي كانت تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً بما فيها العرض على لجنة توفيق المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً.
 ومن حيث إنه عن الموضوع :
 فإن المادة (27) من قانون تظلم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "................ كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوات دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون ذلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، ولا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة والأجر.
 ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
 ومن حيث إنه صدر نفاذاَ كذلك قرر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 والمعدل بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 وكذلك بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989، وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن:ـ
 يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:ـ
 1ـ المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
 2ـ مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
 3ـ مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
 4ـ المدد التي تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر تشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
 5ـ المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.
 6ـ المدد التي تقضي في إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها.
 7ـ المدد التي تقضي بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها.
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:
 1ـ مدد العمل في الوزارات والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة وطبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 2ـ مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة.
 تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين عليها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
 3ـ المدد التي تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها.

4ـ مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:ـ
 (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.  (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 5ـ مدد العمل التي تقضي في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين عليها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن:ـ " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يصدر حساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك"
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخطة وقت العمل به المعينين بها اعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وألا سقط حقه في حساب هذه المدة أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".
 ومفاد ما تقدم أن المادة (27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد تضمنت حكمين أولهما: يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم احتسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها والثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها الأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك من ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة تطبيقاً لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه والذي أوضح في مادته الأولى مدد الخبرة التي يجوز حسابها وحدد في المادة الثانية منه شروط حسابها واستلزم بصريح نص المادة الخامسة منه ضرورة ذكر هذه المدة في الاستمارة 103 ع.ح ضمن مسوغات التعيين وألا سقط حق الموظف في حساب هذه المدة.
 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي معين على وظيفة سائق بالدرجة الخامسة اعتباراً من 1/4/1999 وأن له مدة خبرة عملية في قيادة السيارات اعتباراً من 29/12/1983 "يراجع بيان الحالة المقدم بجلسة 182/ 2002 أمام هيئة مفوضي الدولة"، وأن جهة الإدارة تقدم أي بيان يستفاد منه وجود زميل يقيد المدعي في احتساب ذلك المدة فهي ثم يتعين القضاء بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته بوظيفة سائق بالدرجة الخامسة إلى تاريخ 29/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار.
 ولا ينال عن ذلك ما ذكرته الهيئة المدعى عليها من أنه لا يجوز ضم تلك المدة استناداً إلى نص المادة (11) من اللائحة إذ أن الهيئة لم تقم بتقديم صورة طبق الأصل من اللائحة للمحكمة كما أنه لا يجوز للائحة أن تخرج عن الشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة وهو القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن ذلك الأمر من شأنه التفرقة بين العاملين في القطاع المدني بالدولة. سواء بوزارة الاقتصاد أو بوزارة أخرى طالما لم تعطي للعامل بالهيئة ميزة تدفع ضرر هذه التفرقة ومن ثم يتعين الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
 ومن حيث إنه عن طلب المدعي الثاني والمتعلق بتسكينه على وظيفة من الدرجة الرابعة الوظيفية اعتباراً من 1/4/1999 أسوة بزملائه، فإنه من المقرر قانوناً أن قرار التسكين أو التعيين هي من القرارات التي تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية في تحديد وقت صدورها وبحكمها في ذلك الشأن قيد المصلحة العامة، ولما كان ذلك الثابت من

الأوراق أن المدعي لم يحدد في عريضة دعواه القرار الذي تم تعيين فيه زملائه أو حتى ذكر أسماء هؤلاء الزملاء الذين تم تعيينهم في تلك الوظيفة فإن يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار.
 ومن حيث إن المدعي قد أخفق في بعض طلباته وأصاب في البعض الآخر فإنه يتعين إلزامه وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة بوظيفة سائق حتى 29/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الثاني والمتعلق بتسكينه على وظيفة سائق من الدرجة الرابعة لانتفاء القرار وإلزام المدعي وجهة الإدارة بالمصروفات.
سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة