الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2320 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية  نفس بجلسة 2/4/2001 والمصدق  عليه بالقرار الوزارى رقم 878 لسنة 2002 بتاريخ 12/2/2002 والمخطر به بتاريخ 8/3/2002 وبإلغاء هذا القرار وأعتباره كأن  لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : بأنه  يطعن على قرار وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 والمتضمن تعيين محمد محمود حسن أحمد مأذوناً  لناحية  الكراتية مركز قوص لمخالفته لأحكام المادة 12 من لائحة المأذونين  وذلك لأنه أعلى مؤهلاً وحاصل على درجات أعلى فى أحكام الزواج والطلاق من المذكور .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفق بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها  .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/12/2003 وبها قدم الحاضر عن الدولة ملف مأذونية ناحية الكراتية مركز قوص  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة وتقرير حجزها للتقرير .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير  .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى  الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف  تنفيذ وإلغاء  قرار مساعد وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة  مأذون لناحية الكراتية مركز قوص محافظة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (24)  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد  رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء  ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات  التى تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات  الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه  ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر  مضى ستين يوماً على تقديم  التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ أنقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  التى تكون الوزارات والاشخاص  الأعتبارية طرفاً فيها  تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية  العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين  بها أو بينها وبين الأفراد والاشخاص  الأعتبارية  الخاصة "
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " ..................................................................
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن  فيه بالألغاء  وبعد  تقديم التظلم وإنتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة "
ومن حيث أن  نفاذ ما تقدم أن ميعاد الطعن بالألغاء  هو ستين يوماً  من تاريخ  نشر القرار الإدارى أو أعلان صاحب الشأن به أو  علمه به علماً يقيناً  وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية  خلال ستين يوماً  من تاريخ علم صاحب الشأن به وعلى صاحب الشأن فى هذه الحالة  أن يقيم طعنه خلال ستين يوماً من تاريخ أخطاره برفض تظلمه إذا تم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ  تقديمه أو خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً  المذكورة فى حالة عدم إخطاره بنتيجة بحث تظلمه ويجب عليه مراعاة المواعيد المقررة للطعن بالألغاء عند لجؤه إلى لجأن  التوفيق فى بعض المنازعات .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/2/2002 وذكر المدعى أنه علم به بتاريخ 8/3/2002 ولما كان الثابت أنه تظلم منه بتاريخ 30/4/2002 وإذ خلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمه فمن ثم كان يتعين عليه أن يرفع دعواه بعد اللجوء الى لجنة  فض المنازعات فى موعد غايته 28/8/2002 ولما كان المدعى قد  أقام دعواه الماثلة فى 23/6/2003 فمن ثم فإنها تكون مقامة بعد الميعاد .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2292 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     اقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 22/5/2000 قيدت بجدولها تحت رقم 1507 لسنة 8ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 263 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل بقطاع قفط  التعليمى  وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب عن المدة من 1/4/1998 إلى 31/3/1999 للعمل بدولة السعودية بناء على موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم فى 7/7/1998  وموافقة وزير التربية والتعليم  فى 28/9/1998 - إلا أنه فوجئ بأن الجهة الإدارية أعتبرته منقطعاً إعتباراً من 1/4/1998 وأصدرت  قرار إنهاء خدمة المطعون فيه - وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ونظرت محكمة القضاء الإدارى بقنا الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 15/11/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير  بالرأى القانونى فيها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه  بغلافها  .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها  نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات  ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت  بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 12/6/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 263 بتاريخ 11/8/1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار  والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق  أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1998 وخلت الأوراق  ولم تقدم الجهة الإدارية  ما يفيد تاريخ علم المدعى به . وإذ  تظلم منه المدعى بتاريخ 23/3/2000 وخلت الأوراق مما يفيد علمه برد  الجهة الإدارية على تظلمه وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 22/9/2000 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر  لدعوى الإلغاء  وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  الأخرى قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أن المستقر عليه أن بحث موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل فيها .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقبلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقبلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان من عداد العاملين بمديرية  التربية والتعليم بقنا وأنقطع عن عمله إعتباراً  من 1/4/1998 وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بتاريخ 20/6/1998 بأنه منقطع عن عمله وأنه إذا أستمر  فى أنقطاعه فإن سيفصل من الخدمة وإزاء عدم إستجابة المدعى لإنذار الجهة الإدارية وأستمراره فى أنقطاعه أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه رقم 263 بتاريخ 11/6/1998 بإنهاء خدمته إعتباراً من 1/4/1998 . فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً على سببه المحرر له وتكون المطالبة بالغاءه غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية  المقدمة من المدعى والمرفقة  بصحيفة دعواه والتى تفيد موافقة وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم على منحه أجازة بدون مرتب الفترة من 1/4/1998 حتى 31/3/1999 وحيث أنها صورة ضوئية لا تعتد بها المحكمة كما أن الجهة الإدارية أنـكرتها  وخلت الأوراق مما يؤكد صحتها وعجز المدعى عن تقدم أصل تلك الموافقة على الأجازة .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات.
                         

                             سكرتير المحكمة                                  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2064 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها  سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  مكافأت  الإمتحانات  والحوافز  الريادية بأنواعها والمكافأة المميزة ومنحة  عيد العمال والبدل النقدى  للمحافظات النائية عن مدة إعتقاله  الفترة من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28/8/1993 تم أعتقاله  لأسباب  سياسية وظل معتقلاً حتى 1/1/2002 وقد صدر  أثناء أعتقاله القرار رقم 6 لسنة 1994 بتعيينه  بإدارة كوم أمبو التعليمية  إعتباراً من 1/12/1993 ثم صدر القرار رقم 130 لسنة 1995 بسحب قرار تعيينه رقم 6 لسنة 1994  ثم صدر القرار رقم 23/790 فى 11/12/2002 بسحب القرار رقم 130 لسنة 1995 وتسليمه العمل إعتباراً من 1/12/1993  تاريخ تعيينه .
واضاف المدعى بأن الجهة الإدارية قامت إعتباراً من 1/12/1993 تاريخ تعيينه  وحتى 25/12/2002 بحرمانه من صرف بدل النقدى للمحافظات النائية ومكافأت الإمتحانات والحوافز  الريادية والمكافأة المميزة ومنحة عيد العمال  بزعم عدم وجوده بالعمل وقت أستحقاق هذه المكافأت على الرغم  من أن أعتقاله  كان لأسباب سياسية ، وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى  القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد  لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الأجل المحدد  ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير  التشكيل لذات الجلسة  وإصدار  الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به  .

     بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأت الإمتحانات  والحوافز  الريادية والعلمية والمكافأة المميزة  والمنح والبدل النقدى للمحافظات النائية أثناء فترة أعتقاله  مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 40 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول  رقم ( 1 ) المرافق .
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة ، بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد  الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها  وبمراعاة  الأ يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية  المقدمة عنه "
وتنص المادة ( 51 )  من ذات القانون على أن " يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت  تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو أقتراحات تساعد على تحسين طبيعة العمل أو ربع كفاءة الأداء أو توفير  فى النفقات "
وتنص المادة ( 62 ) من ذات القانون على أن " ................. لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها ........ "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن العامل يستحق أجراً مقابل ما يؤديه من عمل طبقاً لنظام الدرجات المشار اليها بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة كما يستحق  بدلات وحوافز ومكافأت يرتبط منحها  له بتوافر أسباب تقريرها المنصوص عليها فى هذا القانون . وقد حظر المشرع على العامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها أو لسبب قرره القانون وإلا حرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الأخلال بمساءلته تأديبياً غير أن الأنقطاع الذى يرتب هذا الأثر هو الأنقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة العامل أما إذا كان الأنقطاع مرده ظروف وأسباب خارجة عن إرادته حالت بينه وبين مزاولته  لأعمال وظيفته فلا يجوز إعمال الأثر المترتب على الأنقطاع الإدارى فى هذه الحالة سواء من حيث الحرمان من الأجر أو المساءلة التأديبية .
ومن حيث الأعتقال السياسى هو إجراء وقائى  يرقى إلى مرتبه القوة القاهرة ويحول دون  الارادة الحرة للعامل المعتقل  والذهاب الى مقر عمله فى أوقاته الرسمية  ومن ثم فإن أنقطاعه عن عمله خلال مدة إعتقاله يعتبر إنقطاعاً غير إرادياً لا يؤثر  على صلته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها ولا يحول دون أستحقاق  العامل المعتقل لمرتبه وما يدور معه من مزايا مالية وذلك بحسبانه أن الجهة الإدارية هى التى حالت بين العامل المعتقل سياسياً  وبين  مزاولته لعمله .
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى أعتقل سياسياً بتاريخ 28/8/1993 وتم تعيينه بإدارة أسوان التعليمية  بموجب القرار رقم (6 ) تعيينات  لسنة 1994وأعتبار أقدميته  فى التعيين إعتباراً من 1/12/1993 تم صدر القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995والمتضمن  سحب قرار تعيينه وأعتباره كأن لم تكن ثم صدر  القرار رقم 23/970 بتاريخ 11/12/2002  بسحب  القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995 وتضمن فى البند ثانياًُ منه على تسليمه العمل بإدارة  كوم أمبو التعليمية  بأجر شهرى قدره أول مربوط الدرجة الثالثة  التخصصية مضافاً اليه العلاوات الدورية والخاصة إعتباراً من تاريخ تعيينه فى 1/12/1993 وقام باستلام عمله فى 25/12/2002 .
ومن ثم فإنه يحق له صرف كافة المميزات المالية من حوافز ومكافأت ومنح  والبدل  النقدى المقرر عن تذاكر السفر المجانية والتى حرم منها بسبب إعتقاله  وكانت تصرف لأقرانه  ممن تسلموا  عملهم وذلك أعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 وذلك بحسبان أن الاعتقال  السياسى من قبيل القوة القاهرة التى حالت بينه وبين إستلامه لعمله وأستحقاقه لكافة المميزات  المالية السابقة . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.


فلهذه الاسباب
 حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف  كافة الحوافز والمكافأت والمنح والبدل النقدى عن تذاكر السفر المجانية والتى تصرف لأقرانه القائمين  بالعمل فعلاً إعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
                                    سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 1884 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2003 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم جميعاً في احتساب أقدمية اعتبارية لكل منهم تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالكامل تضاف إلى أقدمية حصول كل منهم على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداري المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس ابتدائي ويشغلون الدرجة الثالثة حيث تم تعيينهم بعد حصول كل منهم على دبلوم المعلمين وأثناء خدمتهم حصل كل منهم على مؤهل عالي وأعيد تعينهم على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 21/10/2002 بالنسبة للمدعيين الأول والثاني ، ومن 14/12/2002 بالنسبة للثالث ، ومن 6/2/2002 للمدعي الرابع ، وأرجعت أقدميتهم في الدرجة الثالثة بمنحهم خمس سنوات أقدمية تطبيقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 على حالاتهم باحتساب  أقدمية اعتبارية لهم تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي إلا ن الجهة الإدارية رفضت ذلك ، وقد تقدموا بطلبات للجنة التوفيق في المنازعات بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا لكن دون جدوى ، الأمر الذي حد بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 17/7/2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضع : فإنه بمطالعة قرار وزير التعليم رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعييــن
2- الدعوى رقم 1884-11
في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية - يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن " تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا  القرار والأحكام المرافقة له " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " مع مراعاة لقواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازلياً " .
وتنص المادة السابعة من ذات القرار على أن " تعتبر لأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية " .
ومن حيث أنه باستقراء الأحكام المرافقة للقرار المشار إليه يبين أنها تنص في البند خامساً من الباب الثالث منها المعنون ( القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ) على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ، ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة على في المرحلة الابتدائية .
أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ، ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم - المشار إليه - والأحكام المرافقة له - والتي تعتبر جزءً مكملاً له - تضمنا القواعد الخاصة بالنقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس وبعض الوظائف الأخرى بوزارة التربية والتعليم ، ومن بين هذه القواعد ما ورد بخصوص الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ، من أنه بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومعينين بها بمرحلة التعليم الابتدائي ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ، فإذا أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم  في الوظائف التي عينوا عليها بالمؤهلات العليا -  وذلك عند ترشيحهم للوظائف الأعلى - أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، أما إذا أعيد تعيينهم بغير مرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة إلى الترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل . . " .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة قنا التعليمية حيث حصلوا على دبلوم المعلمين وعينوا في وظيفة مدرس ابتدائي ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عالي حيث حصلوا على بكالوريوس العلوم عدا الثاني فقد حصل على ليسانس الآداب والتربية .
وبناءً عليه أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي في وظيفة مدرس ابتدائي وبأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية تعليم اعتباراً من 21/10/1997 بالنسبة للأول والرابع ، ومن 6/2/1997 بالنسبة للثالث ، ومن 14/12/1997 بالنسبة للرابع ، ومن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي طبقاً للفقرة الأولى من البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه بحسبان أن إعادة تعيينهم كان في مرحلة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة للترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل وهو ما تقضي به المحكمة . 
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1875 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     اقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/2/2005 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 186 لسنة 2003 المتضمن إنهاء خدمته إعتباراً من 4/3/2004 وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبصفة أحتياطية: الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية  بالمصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه من عداد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقسم ديزل الأقصر / نظافة درجة رابعة  وقد أصيب بالدرن بسبب تأديته لعمله كمنظف لدورات المياة بقسم الديزل إلا أن الجهة الإدارية اصدرت قرارها  المطعون فيه بأنهاء خدمته وأضاف المدعى بأنه يحق له البقاء فى الخدمة وفقاً للمادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 ويظل فى أجازة مفتوحة مع منحة راتبه وحوافزه كاملة وجميع إستحقاقاته حتى بلوغ سن المعاش. وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 25/6/2005 وبها قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى  حافظة مستندات ومذكرة دفاع  كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر. وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 186 لسنة 2003 فيما تضمنه من أنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  المصروفات.
وبصفة أحتياطية : الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 وأعتباره فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة  للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار  وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الأول بصفته بمذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة  بجلسة 25/6/2005 ولما كان المدعى فى الدعوى الماثلة قد أنهيت خدمته ويتقاضى معاشه من الهيئة القومية للتأمين  الإجتماعى فمن ثم فإن الهيئة المذكورة تكون ذات صفة فى الدعوى حتى  يكون الحكم الصادر فى الدعوى فى مواجهتها  حتى ولو لم يوجه لها  المدعى ثمة طلبات ، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/7/2003وخلت الأوراق  مما يفيد تاريخ علم المدعى بهذا القرار وإذ أقام المدعوى دعواه الماثلة بتاريخ 1/2/2005 فمن ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول  عليه كتاريخ لعلم المدعى اليقينى  بالقرار المطعون فيه وتكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 وما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط تنفيذ  القرار الإدارى  توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية  وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما  ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 83 ) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر  الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن " تسرى على العامل المريض  بأمراض مزمنة أحكام قانون تأمين المرضى  المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وتنتهى خدمته إذا أستنفذ مجموع الأجازات  المرضية الأعتيادية المقررة ، وإذ شفى أو أستقرت حالته بعد إنهاء خدمته بما يمكنه من العمل  تكون له الأولوية فى التعيين فى وظيفة  من درجة وظيفته السابقة وبذات أقدميته فيها وبأخر مرتب حصل عليه ".
وتنص المادة 117 من ذات اللائحة على أن " يستمر العمل بلائحة المجالس الطبية للهيئة  الصادرة بها القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1972 "
وتضمنت لائحة المجالس الطبية تشكيل مجلس طبى عام خاص بالهيئة وحددت أختصاصاته فى تقرير اللياقة الصحية للتعيين  فى وظائف الهيئة والبقاء  فى الخدمة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع مراعاة  منه للطبيعة الخاصة لمرفق السكك الحديدية  وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين  بتلك الهيئة وتنظيم سائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية بما فى ذلك شرط اللياقة الصحية سواء للتعيين  أو البقاء  فى الخدمة مع تحديد الجهة المختصة التى تحدد ما إذا كان العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة قد شفى أو أستقرت حالته الصحية بأنها المجالس الطبية  المشكلة وفقاً لقرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972 وأن لتلك المجالس الأختصاص بتقدير نوع العجز الذى أصاب  أحد العاملين بالهيئة بحيث إذا ما قرر المجلس الطبى المختص بالهيئة أن العامل أصبح  غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة سواء لأصابته بأحد الأمراض  المزمنة أو غيرها فأن يتعين إنهاء خدمته  على أنه بالنسبة للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة فإنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الذى أستقرت حالته الصحية بحيث أصبح غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة إلا بعد أستنفاذ أجازاته المرضية والأعتيادية .
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق دون تغلغل فى الموضوع أن المدعى كان يشغل وظيفة عامل نظافة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومرض أثناء خدمته ورأت  اللجنة الطبية للهيئة القومية للسكك الحديدية  بجلسة الكشف الموقعة عليه بتاريخ 15/5/2003 أنه أصيب بتمدد شعبى نتيجة درن قديم مما أدى إلى نزيف رئوى متكرر  وأن حالته لم تتحسن رغم طول الأجازات وأنه إعتباراً من 22/4/2000 غير لائق للخدمة  ويعتبر العجز الكلى  مرض مستديم طبقاً للائحة الطبية  للهيئة وإذ أصدر مدير الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية بأسوان قراره المطعون فيه رقم 186 بتاريخ 17/7/2003 بأنهاء  خدمة المدعى بناء على قرار المجلس الطبى العام للهيئة القومية لسكك حديد مصر بتاريخ 15/5/2003 سالف الذكر بأنهاء خدمة  المدعى إعتباراً من 4/3/2004 وذلك بعد إضافة رصيد أجازاته الأعتيادية والمرضية المتبقية الى تاريخ إنهاء خدمته، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً الى صحيح حكم القانون غير مرجح الالغاء.
ومن حيث أنه ولئن تخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فإنه لا حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، الأمر الذى يتعين معه القضاء  برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً  وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وأمرت بأحالة طلب الالغاء والطلب الاحتياطى الى هيئة  مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما.
                                 سكرتير المحكمة                          رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1831 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 29/1/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تسلمه العمل في وظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 1985وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة. وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 29/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
 1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.

3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.

5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).

وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.

ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
                   النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
                   الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
                                                   سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1774 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 25/1/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تسلمه العمل في وظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 80/1981 وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.
 وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات حسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 25/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
 1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.

3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.

5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................

5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.

ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
                   النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
                   الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
                                                   سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 526 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  بتاريخ  5/8/2001 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في تقاضي أجر ساعات العمل الإضافي بواقع 104 ساعة شهرياً لكل مدعي على أساس قواعد القانون رقم 137 لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم طبقاً لقاعدة التقادم الخمسي مع إلزام المدعى عليه المصروفات .
وقال المدعون  شرحاً لدعواهم : ــ  أنهم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة ادفو ـ حيث يقومون بأعمال الحراسة والتي تمتد لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً اليوم التالي وأن مجموع ساعات العمل الشهري هو 312 ساعة وأن الحد الأقصى المسموح به ه 208 ساعة ومن ثم فإنه يحق لهم الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية إلا أن جهة عملهم امتنعت عن الصرف دون مبرر قانوني ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة .
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلق من طلبات ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، كما قدم مذكرتي دفاع طلبا في ختامهما الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ، كما تم ضم ملف التوفيق خاصة المدعين ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى  أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدفون بدعواهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بواقع 104 ساعة شهرياً لكل منهم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات فإن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بالطلب رقم (757) لسنة 2001 بتاريخ 7/7/2001م إلى اللجنة الخامسة بمدينة إدفو وقد أوصت اللجنة بتاريخ 2/8/2001 برفض الطلب ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم العرض على لجنة فض المنازعات غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ  والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على .......... (ب) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه لوائح خاصة بهم " .
ومن حيث أن المادة (46) من ذات القانون تنص على أنه " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال " .
وتنص المادة (63) من ذات القانون المشار إليه على أنه " للعامل الحق في أجازة بأجر كامل من أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها " .
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه وفقاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يكون الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته وأن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيداً من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل وتتيح له من أسباب الاسترخاء والترفيه بما ينعكس حتماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقترن بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخذ حكمها وتسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها جواز تشغيل العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضا عنها وينسحب الحكم تبعاً وينسحب على أيام العطلات الرسمية ( فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فتوى رقم 1151 ، جلسة 15/10/1992 ملف رقم 86/6/422 ) .
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين يعملون بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة إدفو ــ ويشغل بعضهم الدرجة الخامسة بينما يشغل البعض الآخر الدرجة السادسة حيث يقومون بأعمال الحراسة ولما كان البين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على قيام المدعين بساعات عمل إضافية أو قيامهم بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية فمن ثم فإنهم لا يستحقون صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ، الأمر الذي تكون معه دعواهم الماثلة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع حرية بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 458 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ


جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي   ..  ..  ..  ..  . ..   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..

   وعضوية كلا مـــن     /


      السيد الأستاذ المستشار    /    خالد سيد محمد محمود


السيد الأستاذ المستشار المساعد/      أحمد صلاح حسن


وحضور السيد الأستاذ المندوب/  عصام أحمد عبد الرحمن    مفوض الدولة


        وسكرتارية السيد     /   صلاح فؤاد حامد   سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ  17/7/2001 وطلبوا  في ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر والذي يخصم دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات..


وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان ، وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال  المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن 14تذكرة السفر التي يتم خصمها دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .


واختتم المدعون صحيفة دعواهم  بما سلف من طلبات .


وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاه بغلافها.


وقد أودعت الهيئة  المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.


وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 13/10/2002 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ..
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم  في صرف المقابل النقدي لثمن 14 تذكرة سفر والذي يتم خصمه بدون وجه حق و (2)  المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلي قيمة المقابـــــل النقدي
لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام  الجهة الإدارية المصروفات ..

ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أنه " تنشأ في كل وزارة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............... " .
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............... " .
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون علي أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 م " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع في القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 1/10/1/2000 أوجب أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر تتولي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وحددها هذا القانون علي سبيل الحصر المسائل والمنازعات المستثناة من أحكامه ونص علي عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي هذه اللجان .
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين ذكروا بصحيفة دعواهم أنهم لجئوا إلي لجنة توفيق المنازعات بمركز ادفو وقيدت طلباتهم تحت أرقام 465، 471، 473 وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعية الثالثة وأفادت اللجنة المذكورة بأن المدعيين الأول والثانية لم يتقدما بطلبات لديها ، وإذ لم يقدم المدعي الأول والثانية ما يفيد لجؤهما إلي لجنة فض المنازعات قبل إقامتهما للدعوى الماثلة علي الرغم من تكرار مطالبة المحكمة لهما بذلك وتأجيل الدعوى لأكثر من جلسة فمن ثم فإن الدعوى بالنسبة لهما تكون غير مقبولة لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعية الثالثة فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا ..
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الأول : فإن المـــــادة 39 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958 والمعدلة بقراراته أرقام 1460 لسنة 1961 ، 1026 لسنة 1962 ، 1109 لسنة 1974 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 633 لسنة 1975 ، 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 ، 877 لسنة 1979 تنص علي أن الدرجات التي يحق للموظفين الركوب فيها في السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم في أعمالهم المصلحية هي : ــ
( أ ) الدرجة الأولي الممتازة في القطارات والبواخر النيلية : ــ
      الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن في حكمهم .
(ب) الدرجة الأولي في القطارات والبواخر النيلية : ــ
(1)  الموظفون من الدرجة السادسة فما فــــــــوق .         (2) ............................................
(ج) الدرجة الثانية في القطارات والبواخر النيلية : ــ


(1) الموظفون غير السابق ذكرهم في الفقرة (أ) ، (ب) من الدرجة التاسعة فما فوق  .
(2) .................................................................................... " .
وتنص المادة (78) من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962 والقرار الجمهوري رقم 1109 لسنة 1974 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 علي أن " يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة علي الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ـ ذهاباً وإياباً ـ إلي الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان .
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة .
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة علي الضفة الشرقية بقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة .
ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم إلي البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان .
ويجوز للعاملين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولي الممتازة أو الدرجة الأولي المرخص لهم استعمالها .
وتنص (78) مكرر من ذات اللائحة معدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 و 877 لسنة 1979 علي أن " يسرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجره بالاستمارات المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية : ــ
أولاً : ــ إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجره الاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل علي النحو التالي : ــ
(1) أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة .
(2) أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال علي أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحدٍ أقصي بما فيهم العامل .
(3) أن يقسم المقابل النقدي السنوي علي 12 ( اثني عشر شهراً ) يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب .
ثانياً : ــ إذا اختــار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو برع أجره فتسري في شأنه أحكام المادة (78) من هذه اللائحـة " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع تيسيراً منه علي العاملين في بعض المناطق النائية رخص لهم في صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهؤلاء العاملين الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية أو بربع أجره وبين صرف المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة علي أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة ومقسطاً علي اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه وبتوافر مناط استحقاق العامل للمقابل النقدي متى اختاره وأباح للعاملين المرخص لهم بالسفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولي بنوعيها الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولي الممتازة أو الأولي وبين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية كما ألغيت الدرجتان الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ولم يعد باقياً سوى البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم فإن أداء هذا المقابل عنها يغدو وفق قيمة هذه الدرجة باعتباره المعيار الفعلي الذي لا مندوحة عنه عند حساب تكاليف السفر الفعلية ، ولا ريب أن هذه القواعد إنما تخاطب جميع العاملين بالدولة الذين يرخص لهم بالسفر وفقاً للائحة بدل السفر بما فيهم الموظفة لأن قوانين التوظف تخاطب الموظفة بصفتها هذه لا بصفتها زوجة ومن ثم تكون للزوجة بوصفها من العاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في التمتع بميزة السفر أو اختيار بديلها وهو المقابل النقدي استقلالاً عن زوجها شريطة لا يدخل الأولاد حال وجودهم في عداد الأفراد الذين يتقاضى عنهم الزوج العامل هذا المقابل إذ لا يجوز لكل من الزوجين الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر " يراجع في هذا المعنى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1903 جلسة 15/12/1992 ـ ملف رقم 86/4/1443 جلسة 27/3/1994 " .

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان وتشغل الدرجة المالية الثالثة ولما كانت المدعية الثالثة من العاملات بمحافظة أسوان والتي يرخص للعاملين بها ولعائلاتهم السفر ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجره ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية وألغيت الدرجة الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ومن ثم فإنها تستحق المقابل النقدي عن تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بعد 34 2 تذكرة للفرد وهو المقابل النقدي الذي يعادل السفر ثلاث مرات اثنين بالمجان والثالثة برع أجره .
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي عن 34 2 تذكرة سفر للفرد فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وتكون مطالبة المدعية بالحصول علي المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر للفرد ومن ثم الحصول علي المقابل النقدي عن (3) تذاكر سفر للفرد غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني فإن المادة (47) من ذات اللائحة كانت تنص علي أن " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعـــــــــلا ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في المادة الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ  ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة  بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس  " ..
وتنص في المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " ..
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (120) في 1/6/1995  ..
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في المادة (47) من اللائحة المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل أن يحصل على ثمن التذكرة وبذات درجة السفر المقررة دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم تلك الشهادة  علي النحو الذي كانت تقضي به المادة 47 قبل استبدالها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات المقررة عليها .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تشغل الدرجة المالية الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لها صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لها وذلك اعتباراً من تاريخ حصولها علي الدرجة المالية الثالثة علي النحو السابق ذكره، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن من يخفق في بعض طلباته يتحمل بجزءٍ من المصروفات عملاً بحكم المادة 186مرافعات .


" فلهذه الأسبــــــــــاب "

حكمت المحكمـة : ـ (أولاً) بالنسبة للمدعيين الأول والثانية بعدم قبول الدعوى وألزمتهما المصروفات .
(ثانياً)  بالنسبة للمدعية الثالثة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات  وألزمتها والجهة الإدارية المصروفات مناصفةً .                             
                       سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة


 

[الطعن رقم 454 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار/  وائل عمرو يحيى   
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2003م طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1999م الصادر بإنهاء  خدمته وما يترتب على ذلك  من  آثار  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه كان  يعمل بوظيفة مدرس إنجليزى بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وقد أنقطع عن العمل بتاريخ 11/8/1998م ثم فوجئ  بعد ذلك بقيام جهة الإدارة بأنهاء خدمته بالرغم من أن أنقطاعه لم يكن بإرادته كما وأن جهة الإدارة قامت بإصدار  قرارها  الطعين من غير مختص حيث صدر  من مدير مديرية التربية والتعليم الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/1/2004م وقد تدول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات  طويت على المستندات المبينة بها وبجلسة 25/6/2005م قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وقد أنقضى  الآجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 53 لسنة 1999م الصادر بتاريخ 31/1/1999م فيما تضمنه من أنهاء خدمته للأنقطاع أعتباراً من 11/8/1998م وما يترتب على ذلك من آثار وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن القرار الطعين  قد صدر بتاريخ 31/1/1999م وقد خلت الأوراق مما يفيد  علم المدعى به علماً يقيناً قبل تاريخ إقامته لدعواه فى 13/11/2003م ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد وإذ أستوفت  سائر أوضاعها فمن ثم تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  أنه يشترط  لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية وهو يتصل  بالمشروعية وذلك بأن تكون هناك أسباب جدية  يرجح معها ألغاء  القرار عند الفصل فى الموضوع وثانيهما  ركن الأستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار  نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير  أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقيلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء جوهرى القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء  وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم  للفصل فى الشق المستعجل أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا  حيث يشغل وظيفة مدرس لغة أنجليزية بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 11/8/1998م أنقطع عن العمل بدون أذن فقامت جهة عمله بإنذاره على عنوانه المثبت بها بملف خدمته بإنذارين  بتاريخى 5 ، 20 /9/1998م مصحوبتين بعلم الوصول وقد تضمنا أنذاره بالفصل من الخدمة  حال أستمرار أنقطاعه دون سبب أكثر من خمسة عشر يوماً  متصلة وبالرغم من ذلك فإن المدعى لم يعد لعمله ولم يستجب للأنذارين المشار اليهما فأصدرت  الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 53 بتاريخ 31/1/1999 بأنهاء خدمته معملة  بشأنه قرينة الأستقالة الضمنية المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  المشار إليهما أنفاً ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سببه المبرر له قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ويرجح الحكم برفض طلب إلغائه وبذلك يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون  فيه دون حاجة  لبحث ركن الأستعجال لعدم جدواه .
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى فى عريضة دعواه من أن القرار المطعون فيه صادر من غير مختص لكونه صادر من مدير مديرية التربية والتعليم وليس المحافظ لأن ذلك مردود عليه بأن المحافظ قد فوضى مديرى المديرية  فى بعض أختصاصاته ومنها أختصاص أنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين فى نطاق المديرية  .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة