الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

(الطلب 170 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 5 ص 13)


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية .
(1) استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة . لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقا للمصلحة العامة .
(2) تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد بتاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني . قاعدة وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية . لا محل لتعديل الأقدمية بما يخالفها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/12/1977 تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 1977 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها بين غالبية زملائه في النيابة العامة من خريجي سنة 1964.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في تلك السنة والتحق بوزارة ... بعمل قانوني نظير للعمل القضائي، وبعد قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 31/5/1972 عمل محامياً بالهيئة العامة ... ... إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للنائب العام. وإذ جاء هذا القرار مجحفاً به بأن وضعه في أقدمية لا تتناسب مع تاريخ تخرجه ومدة اشتغاله بالعمل القانوني، فقد تقدم بهذا الطلب. ثم حدد طلباته بجعل أقدميته سابقة على الأساتذة .... و.... و.... وكلاء النيابة من الفئة الممتازة. ومن باب الاحتياط تعديل أقدميته في القرار المطعون فيه بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... المعين معه بذات القرار.
طلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه عما يطلبه من تعديل أقدميته بجعلها سابقة على بعض وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، فانه في حقيقته طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال تعيينه بالوظيفة المذكورة . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من نصوص المواد 39 و41 و117 من قانون السلطة القضائية أن جهة الإدارة غير ملزمة بأن تعين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من استوفى شروط الصلاحية للتعيين فيها ، ولها أن تعينه في وظيفة أدنى تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة . ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن تحديد أقدمية النظراء عند تعيينهم في الوظائف القضائية أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية ، وأن نص الفقرة الثالثة للمادة 51 من القانون المذكور لا ينطبق عليهم بالنسبة لتحديد أقدمياتهم ، وكان الطالب لم يدع أن تعيينه في وظيفة وكيل النائب العام أو تحديد أقدميته في هذه الوظيفة قد هدف إلى غير المصلحة العامة . فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالإساءة استعمال السلطة .
أما عن طلب وضعه في الأقدمية قبل الأستاذ ... المعين معه بذات القرار ، فانه متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد اعتباراً من تاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني ، وكان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 23/10/1965 قبل بدء اشتغال الطالب به في 1966/11/30 ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .

الطلبان 18 لسنة 46 ق ، 134 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 9


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أقدمية .
استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة ( ب ) في 30 /5/ 1968 . ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1950 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ . أثره . وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقا عليه مباشرة المادتان 41 و51/3 ق 46 لسنة 1972 .
(2) ترقية .
تعديل أقدمية الطالب . أثره . وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملائه التالون له في الأقدمية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم في 13/4/1987 بالطلب رقم 18 سنة 46ق "رجال القضاء" وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 308 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 وقيد بالجدول العام للمحامين في 3/1/1950وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 23/5/1956 وقد صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة (ب) محدداً أقدميته تالية للأستاذ .... وإذ كان تحديد أقدميته على هذا النحو يخالف نص المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 التي توجب بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وفي 25/9/1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 134 سنة 47ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأن من آثار الاستجابة لطلبه الأول وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني على الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأيدت النيابة الرأي بإجابة الطالب.
وحيث إن المادة 51/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة ، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور في الفقرة " ثانياً جـ " بأنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج في كلية الحقوق في سنة 1950 وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 1956/5/23 وبذلك استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " بتاريخ 1968/5/23 وأن الأستاذ .... تخرج في سنة 1951 واستوفى شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ ، فإنه يتعين وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة ، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
وحيث انه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة " ب " سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... ، فإن هذا الإلغاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها ، وإذ كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له حتى بلغوا وظيفة المستشار ، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية .

الطلب 88 لسنة 47 ق جلسة 18/ 1/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 7


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
المشتغلون بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي تعيينهم في القضاء . تحديد أقدميتهم في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى . لا محل لاحتساب الأقدمية من تاريخ استيفاء شروط التعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في انه بتاريخ 25/7/1977 قدم الطالب هذا الطلب ابتغاء الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة قاض لتكون تالية لزملائه خريجي سنة 1957 وقال شرحاً للطلب انه عين قاضياً بالقرار الجمهوري 282 الصادر في 26/6/1977 على أن تكون أقدميته تالية للأستاذين وإذ كان يقوم منذ تخرجه من كلية الحقوق في دور يناير سنة 1957 بمباشرة قضايا شركة ... التي التحق بها مما يجعله نظيراً لزملائه من رجال القضاء طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 17/10/1973 ويعطيه الحق في تحديد أقدميته تالياً لزملائه خريجي دور يناير سنة 1957 وإذ حددت أقدميته على خلاف ذلك ، فقد قدم الطلب للحكم بطلباته ، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب ، وأيدت النيابة الرأي برفض الطلب أيضاً .
وحيث إن المشرع أوضح في الفقرة " و" من المادة 39 والفقرة " د " من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائي في وظيفة قاض ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ استيفاء شروط التعيين سالف الذكر وإنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ومؤداه أن تحدد الأقدمية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى شروط التعيين في وظيفة قاض باعتباره كان يشتغل بعمل أعتبر نظير للعمل القضائي فصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة وبتحديد أقدميته ولم يدع أن وزارة العدل قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس.

الطلب 7 لسنة 48 ق جلسة 11/ 1/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 5


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي وأحمد صبري أسعد وجلال أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . دعوى.
تقديم طلبات رجال القضاء . وجوب أن يكون إيداعها قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانونا أمام الموظف المختص . لا يغني عن ذلك وصول الطلب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... أرسل في 30/ 1/ 1978 للسيد رئيس محكمة النقض عريضة بطريق البريد طلب فيها الحكم بتعديل أقدميته بجعلها بين زملائه خريجي سنة 1973.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1973 وعين دون موافقته بمجلس الدولة في 31/ 12/ 1973 مما دعاه إلى تقديم طلبات عديدة لنقله للنيابة العامة حتى يتسنى له العمل بقنا حيث تقيم أسرته وقد حققت رغبته وعين معاوناً للنيابة بقنا في 28/ 3/ 1976 ووافق على ذلك مضطراً إذ كان زملاؤه في التخرج قد تمت ترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقد أحال رئيس المحكمة العريضة إلى قلم الكتاب وقيدت برقم 7 سنة 48ق رجال القضاء.
دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة " ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون لحصوله ولا يغنى عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان والشبهات . إذ كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطالب لم يسلك الطريق الذي نص عليه قانون السلطة القضائية فإن طلبه يكون غير مقبول .

الطلب 174 لسنة 47 ق جلسة 4/ 1/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 3


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . حكم " الطعن في الحكم " . قضاة .
الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء . عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق . لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه صدر القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 1977 بفصل الطالب من وظيفته فطعن في هذا القرار بالطلب رقم 174 سنة 47 ق. وبتاريخ 29/6/1978 قضت هذه المحكمة برفض الطلب فتقدم بالتظلم الماثل طالبا قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 1977 وما يترتب عليه من آثار ونقله لوظيفة أخرى واستند إلى أنه مريض بمرض عقلي أدى لحصوله على إجازات مرضية ثابتة بملفه لمدد تصل في مجموعها إلى أربع سنوات. وقدم شهادة من مصحة ... بالمعادي تفيد أنه دخل إليها في 26/3/1964 لإصابته بمرض فصام ذهني ووافق مجلس مراقبة الأمراض العقلية بتاريخ 7/4/1964 على إيداعه بالمصحة وخرج في 9/4/1964.
وطلبت الحكومة عدم قبول الطلب . كما أبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة وعلى أن تكون تلك الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . وإذ كان ذلك وكان الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره في الطلب رقم ... رجال القضاء وكان الطالب لم يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات فإن الطلب يكون غير مقبول .

الخميس، 12 سبتمبر 2013

سنة المكتب الفني 33 (1982) جنائي

----------------------
الطعن 2653 لسنة 51 ق جلسة 20/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 11 ص 65
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 21/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 12 ص 68
الطعن 2500 لسنة 51 ق جلسة 21/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 13 ص 72
الطعن 2740 لسنة 51 ق جلسة 24/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 14 ص 80
الطعن 2748 لسنة 51 ق جلسة 26/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 15 ص 85
الطعن 2444 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 16 ص 88
الطعن 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 17 ص 92
الطعن 2730 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 18 ص 100
الطعن 2734 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 19 ص 103
الطعن 2738 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 20 ص 114
الطعن 4360 لسنة 51 ق جلسة 30/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 21 ص 117
الطعن 4314 لسنة 51 ق جلسة 31/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 22 ص 121
الطعن 4369 لسنة 51 ق جلسة 2/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 23 ص 123
الطعن 4475 لسنة 51 ق جلسة 2/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 24 ص 127 
الطعن 2132 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 25 ص 130
الطعن 4331 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 26 ص 133 
الطعن 4336 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 27 ص 138 
الطعن 4487 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 28 ص 142 
الطعن 4488 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 29 ص 146
الطعن 2475 لسنة 51 ق جلسة 4/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 30 ص 149
الطعن 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 31 ص 155
الطعن 4419 لسنة 51 ق جلسة 8/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 32 ص 159
الطعن 4423 لسنة 51 ق جلسة 8/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 33 ص 165
الطعن 4499 لسنة 51 ق جلسة 8/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 34 ص 173 
الطعن 4449 لسنة 51 ق جلسة 9/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 35 ص 181 
الطعن 1838 لسنة 51 ق جلسة 10/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 36 ص 186 
الطعن 2347 لسنة 51 ق جلسة 10/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 37 ص 190 
الطعن 4513 لسنة 51 ق جلسة 10/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 38 ص 193 
الطعن 4556 لسنة 51 ق جلسة 14/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 39 ص 197 
الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 14/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 40 ص 201 
الطعن 4564 لسنة 51 ق جلسة 15/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 41 ص 204 
الطعن 4565 لسنة 51 ق جلسة 15/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 42 ص 209 
الطعن 4580 لسنة 51 ق جلسة 16/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 43 ص 214 
الطعن 4589 لسنة 51 ق جلسة 16/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 44 ص 218 
الطعن 4515 لسنة 51 ق جلسة 17/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 45 ص 223 
الطعن 4632 لسنة 51 ق جلسة 18/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 46 ص 227 
الطعن 2587 لسنة 51 ق جلسة 20/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 47 ص 232 
الطعن 5410 لسنة 51 ق جلسة 20/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 48 ص 237 
الطعن 5411 لسنة 51 ق جلسة 20/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 49 ص 244 
الطعن 2547 لسنة 51 ق جلسة 23/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 50 ص 248 
الطعن 4581 لسنة 51 ق جلسة 23/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 51 ص 255
الطعن 4485 لسنة 51 ق جلسة 24/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 52 ص 258 
الطعن 4512 لسنة 51 ق جلسة 24/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 53 ص 261 
الطعن 5644 لسنة 51 ق جلسة 24/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 54 ص 264 
الطعن 5663 لسنة 51 ق جلسة 27/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 55 ص 270 
الطعن 2159 لسنة 50 ق جلسة 28/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 56 ص 273 
الطعن 4681 لسنة 51 ق جلسة 28/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 57 ص 276 
الطعن 5676 لسنة 51 ق جلسة 28/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 58 ص 280 
الطعن 4839 لسنة 51 ق جلسة 3/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 59 ص 284
الطعن 4844 لسنة 51 ق جلسة 4/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 60 ص 290
الطعن 5533 لسنة 51 ق جلسة 6/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 61 ص 295
الطعن 5724 لسنة 51 ق جلسة 7/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 62 ص 299
الطعن 2107 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 63 ص 305
الطعن 4870 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 64 ص 310
الطعن 4877 لسنة 51 ق جلسة 10/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 66 ص 322
الطعن 5708 لسنة 51 ق جلسة 11/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 67 ص 335 
الطعن 5777 لسنة 51 ق جلسة 11/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 68 ص 345 
الطعن 5779 لسنة 51 ق جلسة 11/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 69 ص 348 
الطعن 5537 لسنة 51 ق جلسة 13/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 70 ص 351 
الطعن 613 لسنة 51 ق جلسة 14/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 71 ص 356 
الطعن 4417 لسنة 51 ق جلسة 14/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 72 ص 361 
الطعن 969 لسنة 52 ق جلسة 14/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 73 ص 364
الطعن 823 لسنة 52 ق جلسة 16/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 74 ص 367
الطعن 831 لسنة 52 ق جلسة 16/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 75 ص 370
الطعن 5605 لسنة 51 ق جلسة 17/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 76 ص 376 
الطعن 5606 لسنة 51 ق جلسة 17/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 77 ص 380
الطعن 978 لسنة 51 ق جلسة 17/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 78 ص 384
الطعن 4540 لسنة 51 ق جلسة 20/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 79 ص 391
الطعن 4782 لسنة 51 ق جلسة 23/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 80 ص 397
الطعن 998 لسنة 52 ق جلسة 25/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 81 ص 400
الطعن 5616 لسنة 51 ق جلسة 27/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 82 ص 403
الطعن 5446 لسنة 51 ق جلسة 28/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 83 ص 407
الطعن 856 لسنة 52 ق جلسة 28/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 84 ص 413
الطعن 1001 لسنة 52 ق جلسة 30/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 85 ص 420
الطعن 867 لسنة 52 ق جلسة 31/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 86 ص 423
الطعن 5490 لسنة 51 ق جلسة 3/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 87 ص 430
الطعن 5511 لسنة 51 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 88 ص 434
الطعن 879 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 89 ص 438
الطعن 882 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 90 ص 441
الطعن 1006 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 91 ص 454
الطعن 1008 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 92 ص 458
الطعن 1009 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 93 ص 461
الطعن 914 لسنة 52 ق جلسة 7/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 94 ص 465
الطعن 4527 لسنة 51 ق جلسة 8/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 95 ص 468
الطعن 1567 لسنة 51 ق جلسة 11/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 96 ص 476
الطعن 947 لسنة 51 ق جلسة 13/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 97 ص 479
الطعن 5609 لسنة 51 ق جلسة 14/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 98 ص 482
الطعن 1026 لسنة 52 ق جلسة 14/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 99 ص 485
الطعن 1187 لسنة 52 ق جلسة 15/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 100 ص 490
الطعن 1250 لسنة 51 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 101 ص 496
الطعن 1054 لسنة 52 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 102 ص 503
الطعن 1588 لسنة 52 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 103 ص 507
الطعن 1599 لسنة 52 ق جلسة 20/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 104 ص 513
الطعن 5758 لسنة 51 ق جلسة 21/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 105 ص 520
الطعن 1204 لسنة 52 ق جلسة 21/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 106 ص 527
الطعن 1081 لسنة 52 ق جلسة 25/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 107 ص 529
الطعن 1087 لسنة 52 ق جلسة 25/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 108 ص 532
الطعن 885 لسنة 52 ق جلسة 28/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 109 ص 536
الطعن 1242 لسنة 52 ق جلسة 29/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 110 ص 540
الطعن 1244 لسنة 52 ق جلسة 4/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 111 ص 543
الطعن 1265 لسنة 52 ق جلسة 5/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 112 ص 547
الطعن 1274 لسنة 52 ق جلسة 9/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 113 ص 561 
الطعن 676 لسنة 52 ق جلسة 10/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 114 ص 566 
الطعن 1646 لسنة 52 ق جلسة 10/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 115 ص 572 
الطعن 1485 لسنة 51 ق جلسة 11/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 116 ص 578
الطعن 4377 لسنة 51 ق جلسة 11/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 117 ص 581
الطعن 1652 لسنة 52 ق جلسة 11/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 118 ص 586
الطعن 1656 لسنة 52 ق جلسة 11/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 119 ص 591
الطعن 1820 لسنة 52 ق جلسة 12/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 120 ص 595
الطعن 5482 لسنة 51 ق جلسة 13/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 121 ص 598
الطعن 1178 لسنة 52 ق جلسة 13/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 122 ص 605
الطعن 1818 لسنة 52 ق جلسة 16/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 123 ص 608
الطعن 934 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 124 ص 614
الطعن 1837 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 125 ص 621
الطعن 1838 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 126 ص 626
الطعن 1844 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 127 ص 629 
الطعن 2053 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 128 ص 633 
الطعن 1260 لسنة 52 ق جلسة 19/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 129 ص 637 
الطعن 1059 لسنة 52 ق جلسة 25/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 130 ص 640
الطعن 1153 لسنة 52 ق جلسة 25/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 131 ص 644
الطعن 1214 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 132 ص 648
الطعن 1556 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 133 ص 651
الطعن 1604 لسنة 52 ق جلسة 1/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 134 ص 654
الطعن 1731 لسنة 52 ق جلسة 5/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 135 ص 657
الطعن 1888 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 137 ص 665
الطعن 1980 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 138 ص 669
الطعن 2047 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 139 ص 676
الطعن 1611 لسنة 52 ق جلسة 8/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 140 ص 680
الطعن 1782 لسنة 52 ق جلسة 8/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 141 ص 686
الطعن 1788 لسنة 52 ق جلسة 9/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 142 ص 689
الطعن 1789 لسنة 52 ق جلسة 9/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 143 ص 693
الطعن 2004 لسنة 52 ق جلسة 9/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 144 ص 696
الطعن 1811 لسنة 52 ق جلسة 12/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 145 ص 702
الطعن 1944 لسنة 52 ق جلسة 14/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 146 ص 707
الطعن 1972 لسنة 52 ق جلسة 16/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 150 ص 724
الطعن 4139 لسنة 52 ق جلسة 5/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 151 ص 728
الطعن 4402 لسنة 52 ق جلسة 7/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 152 ص 736
الطعن 2146 لسنة 52 ق جلسة 10/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 153 ص 747
الطعن 2260 لسنة 52 ق جلسة 12/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 154 ص 752
الطعن 4150 لسنة 52 ق جلسة 12/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 155 ص 759
الطعن 4156 لسنة 52 ق جلسة 13/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 156 ص 763
الطعن 1803 لسنة 52 ق جلسة 14/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 157 ص 769
الطعن 2216 لسنة 52 ق جلسة 19/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 158 ص 773
الطعن 2221 لسنة 52 ق جلسة 19/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 159 ص 776
الطعن 2269 لسنة 52 ق جلسة 19/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 160 ص 782
الطعن 2277 لسنة 52 ق جلسة 19/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 161 ص 786
الطعن 4169 لسنة 52 ق جلسة 21/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 162 ص 792
الطعن 4179 لسنة 52 ق جلسة 21/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 163 ص 795
الطعن 2317 لسنة 52 ق جلسة 26/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 165 ص 807
الطعن 2320 لسنة 52 ق جلسة 26/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 166 ص 811
الطعن 2329 لسنة 52 ق جلسة 27/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 167 ص 814
الطعن 1236 لسنة 52 ق جلسة 28/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 168 ص 817
الطعن 1747 لسنة 52 ق جلسة 28/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 169 ص 827 
الطعن 4217 لسنة 52 ق جلسة 1/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 170 ص 830 
الطعن 2366 لسنة 52 ق جلسة 2/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 171 ص 838 
الطعن 2389 لسنة 52 ق جلسة 2/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 172 ص 842 
الطعن 5503 لسنة 52 ق جلسة 2/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 173 ص 845 
الطعن 4233 لسنة 52 ق جلسة 4/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 174 ص 847 
الطعن 4243 لسنة 52 ق جلسة 4/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 175 ص 851 
الطعن 2430 لسنة 52 ق جلسة 9/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 176 ص 855 
الطعن 2454 لسنة 52 ق جلسة 10/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 177 ص 859 
الطعن 2460 لسنة 52 ق جلسة 11/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 178 ص 866 
الطعن 2466 لسنة 52 ق جلسة 11/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 179 ص 870 
الطعن 2519 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 180 ص 874 
الطعن 5288 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 181 ص 879
الطعن 6046 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 182 ص 884
الطعن 2271 لسنة 52 ق جلسة 16/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 183 ص 887
الطعن 4273 لسنة 52 ق جلسة 17/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 184 ص 893
الطعن 364 لسنة 51 ق جلسة 18/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 185 ص 896
الطعن 4286 لسنة 52 ق جلسة 18/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 186 ص 901
الطعن 4289 لسنة 52 ق جلسة 18/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 187 ص 906
الطعن 1227 لسنة 52 ق جلسة 23/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 188 ص 909
الطعن 4359 لسنة 52 ق جلسة 24/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 189 ص 915
الطعن 4360 لسنة 52 ق جلسة 24/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 190 ص 919
الطعن 5517 لسنة 52 ق جلسة 25/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 191 ص 922
الطعن 4394 لسنة 52 ق جلسة 28/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 192 ص 926
الطعن 4482 لسنة 52 ق جلسة 28/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 193 ص 930

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 1011 لسنة 24 ق جلسة 19/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 33 ص 96

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(33)
القضية رقم 1011 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه.
نية القتل. القصور في بيانها. مثال
------------------
إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النار على المجني عليه تكراراً مع ما أثبته (في موضع سابق) من أن العيارين الأول والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته في عضده ثم سقطت، ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق الرش وكان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها إلا هدفاً كانت مصوبة إليه، فإن الحكم إذ استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما ـ أولاً ـ المتهم الأول شرع في قتل رياض كامل يونس عمداً أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إحكام الرماية ـ وثانياً - المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أعطاه سلاحاً نارياً بندقية خرطوش وطلقات خاصة بها مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وثالثاً - الأول والثاني أحرزا سلاحاً نارياً بندقية خرطوش بدون ترخيص ورابعاً - المتهم الثاني أحرز طلقة مما تستعمل في البندقية سالفة الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 3 و41 و45 و46 و234/ 1 عقوبات و1 و5 و9 و/ 1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. فقررت بذلك. وادعى رياض كامل أحمد يونس بحق مدنى قدرة قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني رياض كامل يونس مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة مع براءة المتهم الثاني من التهمة الرابعة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في استخلاص نية القتل من حيازة السلاح المستعمل في الحادث ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه إذ أن المجني عليه إنما أصيب بجرح صغير بوحشية العضد قطره نصف سم وتدل إصابته على أنها من رشة من عيار ناري وكان الضارب على بعد كبير مما لا تتوافر به نية القتل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى قال المجني عليه وضع جوابية أو سلالة لصيد السمك في أحدى القنوات فأخرجها الطاعن الأول بدون حق ووضع جوابية ومعه الطاعن الثاني وحدث بين الطرفين نقاش انتهى بتماسكه بالطاعن الأول الذى طلب من الطاعن الثاني إحضار بندقية تناولها منه وأطلق منها عيارين عليه ولم يصيباه وأنه (أي المجني عليه) جرى فتبعه المتهمان وبيد أولهما البندقية أطلق عليه عياراً ثالثاً أصابه في كتفه الأيمن وقد نقل الحكم عن التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بجرح صغير بوحشية أعلى العضد الأيمن قطره نحو نصف سم وأن شكل الإصابة يشير إلى جواز حدوثها من رشة من عيار ناري أصابه ثم سقطت وكان الضارب على بعد كبير قد يكون عشرين متراً أو أكثر وأن الإصابة بسيطة ولا تحتاج لعلاج. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النار على المجني عليه تكراراً مع ما أثبته من أن العيارين الأول والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته في عضده ثم سقطت ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق الرش وكان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها هدفاً إلا هدفا كانت مصوبة إليه. لما كان ذلك فان الحكم إذ استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.


الطعن 737 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 31 ص 88

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة : إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود المستشارين.
-------------
(31)
القضية رقم 737 سنة 24 القضائية
اختصاص.
توقف الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. للمحكمة الجنائية أن تقدر جدية النزاع وما إذا كان يستوجب إيقاف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم من الجهة المختصة.
--------------
إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص, هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء, دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم فيه من الجهة المختصة, وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى في نظر دعوى الزنا مقررا للاعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها وكانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها , لا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون, لا يكون له أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - .......و2 - ...... (الطاعن) بأنهما: الأولى وهى متزوجة من....... زنت مع المتهم الثاني بأن ضبطت معه في مكان مسلم في المحل المخصص للحريم متلبسة بجريمتها. والثاني - زنى مع المتهمة الأولى بأن ضبط متلبساً في المكان سالف الذكر. وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات وادعى..... (الزوج)بحق مدني قدرة قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت فيها حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهمان هذا الحكم, وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعويين العمومية والمدنية, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً بتاريخ 25 فبراير سنة 1954 - أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - وفى الموضوع برفض الدفع المقدم من المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية فطعن الأستاذ على إبراهيم المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.

المحكمة
حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وهى طلاق الزوج لزوجته التي اتهم الطاعن باشتراكه معها في جريمة الزنا وهل هو طلاق بائن أو رجعى, الحكم إذ تصدى لذلك قد خالف القانون فيما نص عليه في المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب وقف الدعوى وتحديد أجل لرفع هذه المسألة إلى الجهة المختصة. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم إدانة الطاعن الأدلة الواردة على سبيل الحصر في المادة 276 من قانون العقوبات إذ هو لم يضبط متلبساً ولم يوجد في المحل المخصص للحريم أو في خلوة مع الزوجة.
وحيث أن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد نص في المادة 17 منه على أنه إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من القاضي المختص فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى ولما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الطاعن فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة في قانون نظام القضاء دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم فيه من الجهة المختصة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى في نظر الدعوى مقرراً للاعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعى لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها وكانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمة لمراقبة تقدير المحكمة لها لا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له أساس. هذا وما يثيره الطاعن غير ذلك مردود بأن ما أورده الحكم من شواهد على حصول الزنا تفيد التلبس به كما هو مشترط في القانون للتلبس بجريمة الزنا ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه واجباً رفضه.

الطعن 736 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 30 ص 85


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(30)
القضية رقم 736 سنة 24 القضائية

دعارة.
المقصود بالتحريم في القانون رقم 68 لسنة 1951.
----------------
إن معاشرة رجل لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - ...... (الطاعنة الأولى) و2 - ..... و3 - ....... (الطاعن الثاني) بأنهم فى6من مارس سنة 1953 بدائرة البندر - المتهمة الأولى - أدارت محلاً للدعارة بأن فتحت المحل المبين بالمحضر وأعدته لذلك. والمتهمة الثانية والمتهم الثالث - أقاما بالمحل سالف الذكر مع علمهما بأنه معد للدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8/ 1 – 2 و11 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 وقد ادعى......... بحق مدني قدره 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضورياً أولاً - بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش صاغ لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمحل. ثانياً - بحبس كل من المتهمين الثانية والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش صاغ لكل منهما لوقف التنفيذ. وثالثاً - بوضع كل من المتهمين تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ضد كل منهم ورابعاً – ألزمت المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و100 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
استأنف المتهمون الأولى والثالث في 8 من ديسمبر سنة 1953 والثانية في 30 من ديسمبر سنة 1953. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالث ببطلان الضبط والتفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً - بعدم قبول استئناف المتهمة الثانية شكلاً لرفعه بعد الميعاد وثانياً بقبول استئناف المتهمين الأولى والثالث شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الأستاذ محمد إبراهيم عطيوه المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما الأولى بجريمة إدارة منزل الدعارة والثاني, إقامته في ذلك المنزل مع علمه بذلك وأسس إدانتهما على أنه لا يشترط في الجريمة التي دان بها الأولى أن يتوافر فيها ركن الاعتياد وأن الطاعن الثاني وهو ابن الأولى يعتبر من الغير.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تجمل في أن الطاعن الثاني ضبط مع أخرى في حجرة بمنزل والدته الطاعنة الأولى ولما سئل ادعى أن تلك الأخرى هي زوجته غير أنها هي نفت ذلك وقالت أنها كانت متزوجة وطلقت ولدى مقابلتها مع الطاعنة الأولى دعتها إلى الإقامة معها فقبلت وظل الطاعن الثاني وهو ابن الأولى يعاشرها معاشرة الأزواج واعداً إياها بالزواج منها بعد أن تضع حملها وقال الحكم إن الطاعنة الأولى عللت وجود تلك المرأة بمنزله
بأنها ستزوجها من أبنها الطاعن الثاني وأثبت أيضاً أن هذا الزواج قد تم فعلاً.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنين كما هي معرفة به في القانون, ذلك بأن معاشرة الطاعن الثاني لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ دان الطاعنين و الأخرى التي كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والإقامة فيه مع العلم بذلك. يكون قد أخطأ ويتعين من أجل ذلك نقص الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما – ولما كانت الأوجه التي بنى عليها نفس الحكم تتصل بالمتهمة الأخرى التي أدنيت في الدعوى ولم تقدم طعناً - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.