الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

الطعن 8786 لسنة 86 ق جلسة 18 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 9 ص 98

جلسة 18 من يناير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، عبد الناصر محمد أبو الوفا، إيهاب فوزي سلام وأحمد على خليل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(9)
الطعن رقم 8786 لسنة 86 القضائية
(2،1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " .
(1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد تلك الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
(2) انحصار الخصومة في مدى مسئولية الطاعنين عن دفع الاشتراكات التي لم يتم تحصيلها من الطلاب للهيئة المطعون ضدها لا في رسم الاشتراك في نظام التأمين الصحي على الطلاب . مؤداه . خضوعها لاختصاص القضاء العادي . النعي باختصاص القضاء الإداري . على غير أساس .
(3) تأمين صحي " اشتراكات طلاب المدارس : الملزم بسدادها وتحصيلها " .
انتفاع الطالب بخدمات نظام التأمين الصحي . شرطه . سداده الاشتراك المحدد في القانون . المواد 1، 2، 3، 5 من ق 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب . إدارات المدارس نائبة في التحصيل وليست مديناً أو كفيلاً عن الطلاب . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الإدارة التعليمية التابعة للطاعنين بدفع الاشتراكات التي لم يؤدها الطلاب . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- إذا كان الطلب الذي تدور حوله الخصومة لا يتعلق بمنازعة في رسم الاشتراك في نظام التأمين الصحي على الطلاب بل ينحصر في مدى مسئولية الطاعنين عن دفع الاشتراكات التي لم يتم تحصيلها من الطلاب للهيئة المطعون ضدها مما يخضع لاختصاص القضاء العادي وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعنان نعياً عليه يضحى على غير أساس.
3- إن مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب أن انتفاع الطالب بخدمات هذا النظام مشروط بسداد الاشتراك المحدد في القانون الذي نص على تحمل الطالب له، وأن القانون أناط بوزير الصحة – بموجب قرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص – تحديد النظام والمواعيد التي يتم خلالها تحصيل ذلك الاشتراك، ونفاذاً لذلك أصدر السيد وزير الصحة قراره رقم 15 لسنة 1993 الذى عهد بموجبه إلى إدارات المدارس تحصيل ذلك الاشتراك السنوي من الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية ثم توريد الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي مما مفاده أن المدين بهذه الاشتراكات هم الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم وأن إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل هذه الاشتراكات وأن القانون لم يجعل منها مديناً أو كفيلاً للطلاب في أدائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه قضاؤه من جواز مطالبة الإدارات المدرسية بدفع الاشتراكات التي لم يؤدها الطلاب وقضى بإلزام مديرية التعليم ببورسعيد التي تتبع الطاعنين بأدائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 157145 جنيهاً قيمة الاشتراكات السنوية للطلاب في نظام التأمين الصحي المستحقة عن الفترة من عام 2004 وحتى عام 2010 والتي تقاعسا عن تحصيلها وتوريدها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب فضلاً عن الفائدة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن قيمة المبالغ التي تقاعست مديرية التربية والتعليم ببورسعيد التي تتبع الطاعنين عن تحصيلها من الطلاب خلال الفترة المطالب بها تبلغ 109928 جنيهاً، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف ... سنة 55 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " التي قضت فيه بتاريخ 9/12/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، نظرت محكمة أول درجة الدعوى وحكمت فيها بما انتهى إليه الخبير فاستأنف الطاعنان حكمها بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق إسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وأقامت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً رقمه ... سنة 56 ق س إسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بشأن طلب الفائدة الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه، قضت المحكمة فى الاستئناف الأصلي بسقوط الحق في المطالبة بالاشتراكات المستحقة عن الموسمين الدراسيين 2004/ 2005، 2005/ 2006 بالتقادم الخمسي وبالتأييد فيما عدا ذلك، وفى الاستئناف الفرعي بعدم جوازه، طعن الطاعنان في الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي رقم ... سنة 56 ق، وفى الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... سنة 55 ق في شأن الاختصاص بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم الصادر في الاستئناف ... لسنة 55 ق بتاريخ 9/12/2014 ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأعادها إليها للفصل في موضوعها رغم خروجه عن اختصاصها لتعلقه بمنازعة في رسوم لازمة لتسيير مرفق عام مما تختص به محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تدور حوله الخصومة لا يتعلق بمنازعة في رسم الاشتراك في نظام التأمين الصحي على الطلاب بل ينحصر في مدى مسئولية الطاعنين عن دفع الاشتراكات التي لم يتم تحصيلها من الطلاب للهيئة المطعون ضدها مما يخضع لاختصاص القضاء العادي وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعنان نعياً عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم الصادر في الاستئناف ... سنة 56 ق بتاريخ 12/4/2016 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامهما بأن يدفعا للهيئة المطعون ضدها قيمة اشتراكات لم يتم تحصيلها لعدم تحمل أصحابها لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب أن انتفاع الطالب بخدمات هذا النظام مشروط بسداد الاشتراك المحدد في القانون الذي نص على تحمل الطالب له، وأن القانون أناط بوزير الصحة – بموجب قرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص – تحديد النظام والمواعيد التي يتم خلالها تحصيل ذلك الاشتراك، ونفاذاً لذلك أصدر السيد وزير الصحة قراره رقم 15 لسنة 1993 الذى عهد بموجبه إلى إدارات المدارس تحصيل ذلك الاشتراك السنوي من الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية ثم توريد الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي مما مفاده أن المدين بهذه الاشتراكات هم الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم وأن إدارات المدارس ليست إلا نائبة عن هيئة التأمين الصحي في تحصيل هذه الاشتراكات وأن القانون لم يجعل منها مديناً أو كفيلاً للطلاب في أدائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه قضاؤه من جواز مطالبة الإدارات المدرسية بدفع الاشتراكات التي لم يؤدها الطلاب وقضى بإلزام مديرية التعليم ببورسعيد التي تتبع الطاعنين بأدائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق