الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1220 لسنة 2024 بإنشاء مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

 الوقائع المصرية - العدد 77 - في أول أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى1/1/ 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 2/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة 6 أكتوبرالجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة الكائنة بحى اللوتس - قطاع ج سابقًا بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة 800 فدان سابقًا - جنوب طريق الواحات - وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2024
صدر فى 5/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق