الوقائع
المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7078 لسنة 2018 بإنشاء فرع توثيق العلمين
الجديدة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة مرسى مطروح ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 5/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز يتبع
مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح ، ويكون مقره داخل المبنى رقم «3AM» بالمدينة التراثية - مدينة العلمين الجديدة
قسم شرطة العلمين - محافظة
مرسى مطروح، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون
إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع
التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/ 8/
2024
صدر فى12/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق