الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 4613 لسنة 2024 بإنشاء فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز

 الوقائع المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7078 لسنة 2018 بإنشاء فرع توثيق العلمين الجديدة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة مرسى مطروح ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 5/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح ، ويكون مقره داخل المبنى رقم «3AM» بالمدينة التراثية - مدينة العلمين الجديدة قسم شرطة العلمين - محافظة
مرسى مطروح، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/ 8/ 2024
صدر فى12/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق