الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 2066 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 274 ص 1286

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

----------------

(274)
الطعن رقم 2066 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) قانون. "تفسيره. تطبيقه". تموين. تسعيرة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
(أ) لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
(ب) اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: (1) يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. (2) يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. (3) يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. (4) المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس. ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: (الأول) بصفته القائم بعملية البيع (والثاني) (والثالث) بصفتهما صاحبي المحل ومديريه المسئولين (أولاً) امتنعوا عن بيع سلعة معينة الربح "بوجيهات" (ثانياً) لم يعلنوا عن أسعار السلعة السابقة طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9/ 1 - 2 و13/ 1 و14 و15 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول المرفق والمواد 19 و20/ 1 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإشهار الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة لكل متهم وبراءتهم جميعاً من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 يوليه سنة 1967 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة الثانية وبإلغائه بالنسبة للعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ برأ المطعون ضدهم من جريمتي الامتناع عن بيع سلعة معينة الربح وعدم الإعلان عن سعرها قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تأويل القانون. فأما الفساد - وهو ما تراه الطاعنة فيما قام عليه قضاء الحكم في الجريمة الأولى - فمرجعه أن الحكم عول على ما قال به المطعون ضده الأول من أنه اعتقد أن مفتش التموين قصد شراء شمعة احتراق خاصة بالسيارات والحال أن الشموع الموجودة بالمحل من النوع المستعمل في الجرارات، مع أن الثابت أن المفتش طلب شمعة معينة بمقاسها ونفي المطعون ضده الأول وجودها ثم ضبطت بالمحل من بعد ذلك كمية كبيرة منها وكشف التقرير الفني عن صلاحية الصنف للسيارات والجرارات معاً، هذا إلى أن العرف قد جرى على أن طلب البضاعة يكون على نحو ما فعله مفتش التموين وأنه يتعين على البائع في هذه الحالة أن يعرض ما لديه على طلب الشراء وأما الخطأ في تأويل القانون فهو ماثل فيما قال به الحكم في خصوص الجريمة الثانية من أن مجرد وضع لافتة بالمحل تشير إلى حق المشتري في الرجوع إلى الكتالوج الخاص بالأسعار يقوم مقام الإعلان عن الأسعار قانوناً فخرج بهذا النظر على صراحة ما أوجبه المشرع من ضرورة الإعلان عن الأسعار بأوضاع وشرائط معينة وغدا الحكم بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يختص بالنعي على قضاء الحكم المطعون فيه في الجريمة الأولى فإن الثابت من مراجعته أنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهم. وأولهم هو القائم على البيع والآخران هما صاحبا المحل المسئولان عن إدارته. بقوله: "إن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم العمدية يجب أن تتميز بقصد جنائي هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي - وهو الامتناع عن البيع - إلى هذا الامتناع فعلاً دون أن يكون هناك أدنى شك أو ريب في أنه لم يمتنع لغرض أو قصد آخر. وفي خصوص هذه الدعوى فإن المتهم الأول - المطعون ضده الأول - وقد تقدم له السيد مفتش التموين طالباً أن يبيعه بوجيه 14 مللي قد دار في خلده لأسباب مبررة أنه يطلب بوجيه أو شمعة احتراق لسيارة، ذلك أنه فضلاً عن مظهر السيد المفتش فإن من يطلب مثل هذا الصنف لجرار فهو يحدد النوع بذكر بوجيه جرار ويؤكد هذا الدفاع ما ورد بأقوال السيد المهندس فاروق محمود محمد قنديل محرر التقرير في تحقيقات النيابة من أنه يلزم أن يبين طالب السلعة ما إذا كانت قطعة الغيار المطلوبة ستركب في جرار أو في سيارة وبعد ذلك يلتزم البائع أن يقدم له النوع الذي لديه، ومؤدى هذا أنه كان يتعين عليه أن يحدد ماركة السيارة أو الجرار وهو قد كان أميناً في محضره وفي مراحل التحقيق إذ قرر أنه لم يطلب من المتهم الأول سوى بوجيه 14 مللي ولا يسوغ القول بأنه كان يتعين على المتهم المذكور أن يقدم له النوع الموجود عنده وهو في تقديره المؤيد بالتقرير الفني مما يستعمل في الجرارات أو السيارات لأن في ذلك مضيعة للوقت سيما وأن السلع الموجودة بالمحل حسبما ورد في المعاينة لا حصر لها، أما وقد ثبت أن السيد المفتش لم يحدد نوع البوجيه وما إذا كان لجرار أو لسيارة فإنه في حالة تلقي الإجابة بعدم وجود السلعة لا يكون المتهم بالضرورة مقارفاً لجريمة الامتناع عن البيع، ذلك لأنه يحتمل أن يكون قد قصد إلى أن بوجيه السيارة غير موجود عنده إذ أن الموجود لجرار وفي هذه الحالة لا يمكن القول إطلاقاً بتوافر القصد الجنائي لديه وبالتالي تتقوض أركان الجريمة" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون وهو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال على تبرئة المطعون ضدهم من جريمة الامتناع عن البيع المسندة إليهم فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً حول حق محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الدعوى وأدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه فيما يختص بما تثيره الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم من الجريمة الثانية وهي عدم الإعلان عن الأسعار فإن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأكملها - قد قام قضاؤه على سند من أن المشرع لم يقصد من النصوص الخاصة بالإعلان عن أسعار السلع والأوضاع الشكلية التي اشترطها غير إحاطة الناس بأثمان السلع المعروضة وأنه إذ ما كان الثابت أن المحل قد علق لافتة تشير إلى إمكان عملائه الرجوع إلى (الكتالوج) الخاص بالأسعار فقد وفر لهم بذلك العلم بأسعار البضاعة الموجودة ويصبح في هذه اللافتة والكتالوج غناء عما استلزمه القانون من شكل خاص بتحرير السعر والنوع والصنف سواء على ذات السلعة أو في جدول إجمالي، وخاصة أن المعاينة قد أثبتت أن بالمحل ما يزيد على المليون صنف مما يجعل تنفيذ حكم القانون مستحيلاً. لما كان ذلك، وكنت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكانت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 قد نصت على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: 1 - يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. - 2 - يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. - 3 - يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. - 4 - المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس" لما كان ذلك، فإن ما خلص إليه الحكم من اعتبار تعليق اللافتة ووجود (كتالوج) بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار إذ هما يقومان مقامه لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه - بالنسبة للتهمة الثانية - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم 5 جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر عملاً بنص المواد 13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952.

الطعن 1891 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 275 ص 1291

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

---------------

(275)
الطعن رقم 1891 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) إهانة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين. غير لازم. كفاية حملها معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(ب) القصد الجنائي في جريمة الإهانة. توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.

--------------
1 - لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
2 - يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27/ 11/ 1963 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم محمد كمال عبده ضابط شرطة المناش والشرطيان علي العناني علي ومحمد علي العناني ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو التحقيق في الشكوى الخاصة بفرز حصة الشيخ عبد العزيز عمر إسماعيل وذلك بأن دخل إلى مقر التحقيق الذي يجريه المجني عليه الأول محاولاً منعه من إتمام عمله واعتدى عليه بالقول بأن وجه إليه العبارات المبينة بالتحقيق وهدده باستغلال نفوذه الشخصي بصلته بآخرين وامتنع عن مغادرة محل التحقيق عند صدور الأمر له بذلك وأمسك بالضابط المحقق وقاومه وباقي المجني عليهم وقد نشأ عن استعمال القوة مع المجني عليهم إصابة الشرطي علي العناني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تمكن بذلك من بلوغ مقصده. والمتهم الثاني: استعمل القوة والعنف مع الشرطي على العناني ليحمله بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض على المتهم الأول بأن اعتدى عليه بالضرب فأحدث بظهره الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يبلغ بذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً في 22/ 2/ 1967 عملاً بالمواد 133/ 1 و136 و137/ 1 و55/ 1 و56/ 1 و32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار أنه 1 - أهان بالقول النقيب محمد كمال عبده أثناء تأديته لوظيفته. 2 - قاومه بالعنف هو وآخرين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لوظيفتهم وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإهانة والتعدي على رجال الشرطة ومقاومتهم يكون قد أخطأ في القانون وتناقض في التسبيب وشابه قصور في البيان، ذلك أنه لم يستظهر قصد الإهانة ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم العبارات التي صدرت من الطاعن لأنها لا تفيد بذاتها هذا القصد سيما وأنها كانت احتجاجاً على ما توهمه الطاعن من عدم سلامة ما اتخذه الضابط من إجراءات، كما لم يورد الحكم أدلة التعدي على رجال القوة ومقاومتهم ولا يكفي في ذلك سرده لأقوال الشهود في معرض تحصيله للواقعة كما صورتها سلطة الاتهام لأنه لم يأخذ بهذا التصوير، هذا إلى أن أركان جريمة المقاومة غير متوافرة لاعتداء رجال القوة على الطاعن وإخراجه من غرفة التحقيق وقد تخلف به إصابات لم يتناولها الحكم، وما نسبه إليه من لي إصبع العسكري ينفيه ما جاء ببلاغ الحادث وأقوال الشهود بمحضر الشرطة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الاتهام لها، وأورد مؤدى الأدلة التي استندت إليها وهي أقوال الشهود والتقرير الطبي، خلص إلى إقرار هذه الصورة فيما يتعلق بصدور ألفاظ الإهانة من الطاعن بقوله للضابط: "إيه البوظة دي إيه الفوضى دي" وصدور الأفعال المادية منه ومن تماسكه به، وبالشرطيين المرافقين له، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وهي إجراء الضابط التحقيق لفصل حصة من شياخة قريب الطاعن وتعيين شيخ آخر عليها ثم انتهى الحكم إلى أن ما بدر من الطاعن ينطبق عليه المواد 133/ 1 و136 و137 من قانون العقوبات ودانه بها مع تطبيق المادة 32 منه بعد أن استبعد الوصف الذي أسبغته سلطة الاتهام على الواقعة باعتبارها جناية منطبقة على المادة 137 (أ) مكرر من قانون العقوبات لما تبين له من انتفاء القصد الجنائي الخاص فيها وهو حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة لما كان ذلك، وكانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للضابط أثناء تأدية عمله تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البادي من الحكم أنه أحال في شأن أدلة الدعوى في صورتها التي ارتسمت في وجدانه إلى ما أورده بشأنها في صدد تحصيله لها كما صورتها سلطة الاتهام، ولم يختلف في صورتيها إلا في خصوص التكييف القانوني لها وإسباغ الوصف الصحيح عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الصدد لا يكون له محل، إذ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. لما كان ما تقدم، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه أمسك بالضابط والشرطيين وتعدى عليهم تتحقق به جريمة مقاومة الموظف العام بالقوة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يجديه ما يثيره من خطأ الحكم في الإسناد بفرض صحته من نسبة لي أصبع أحد الشرطيين له خلاف الواقع أو مقاومة رجال القوة له بعد أن قارف جريمة التعدي في حقهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1893 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 276 ص 1295

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(276)
الطعن رقم 1893 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) اختلاس. نقض. "المصلحة في الطعن". جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة المبررة".
(أ) ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات. لا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 عقوبات.
(ب) جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.

-----------------
1 - نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها.
2 - لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بوصفه موظفاً عاماً "سكرتير جمعية تعاونية" اختلس كمية الكسب المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على أعضاء الجمعية التعاونية بالحرجة بحري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/ 6، 112، 118، 119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحرجة بحري مركز البلينا لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبره - وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية - موظفاً عاماً في حكم المادة 111/ 6 من قانون العقوبات وهو ليس كذلك، لأن شرط قيام هذا الاعتبار أن تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مال الجمعية بنصيب، وهذا الشرط لم يتوافر، ولم تثبت المحكمة ما يدل على توافره في حكمها ومن ناحية أخرى فقد أسس الحكم توافر الاختلاس بركنيه المادي والمعنوي على مجرد وجود العجز في عهدة الطاعن من الكسب مع أنه لا ينتجه حتماً، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - تسلم من بنك التسليف كسباً مقداره سبعة عشر طناً لم يبع منه شيئاً بإقراره. وقد نم عليه مجهول بأنه اختلس سبعة أطنان، وبجرد عهدته تبين وجود عجز يمثل القدر المبلغ باختلاسه، ولم يدل بتعليل مقبول لهذا العجز في الكسب مما تنصرف دلالته حتماً إلى أنه تصرف فيه. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1897 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 277 ص 1298

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

---------------

(277)
الطعن رقم 1897 لسنة 37 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
عدم تمكين المعارضة من إبداء دفاعها، للمناداة عليها بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.

---------------
إذا كانت المعارضة لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في "رول" الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 9/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضى في 21/ 12/ 1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد شابه البطلان - ذلك بأن عدم مثولها أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إنما يرجع إلى المناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي الثابت بالحكم الابتدائي، مما أدى إلى عدم تمكنها من إبداء دفاعها على الرغم من حضورها تلك الجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه - أنه أثبت فيهما أن اسم المتهمة "حليمة الدسوقي الهلالي" مع أن الثابت بالحكم الابتدائي أن اسمها "حليمة الدسوقي العسقلاني". لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم تمكن الطاعنة من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في رول الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق جلسة 22/ 10/ 1962 س 13 ص 654.

الطعن 1900 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 278 ص 1300

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(278)
الطعن رقم 1900 لسنة 37 القضائية

استئناف. "استئناف النيابة. نطاقه". "نظر الاستئناف والحكم فيه". محكمة استئنافية. سلطتها.
انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد. للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.

------------------
ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم، ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد. ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/ 7/ 1966 بدائرة مركز الشهداء: 1 - استعمل السيارة النقل في غير الغرض المبين بالرخصة. 2 - قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة تزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة الشهداء الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/ 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و50 قرشاً عن الثانية وبسحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد. فعارض، وقضى في معارضته في 28/ 1/ 1967 بقبولها شكلاً وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وجعلها 50 قرشاً فقط وبتأييد الحكم المعارض فيه عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9/ 3/ 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن تهمة قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وقضى بتغريمه عنها خمسين قرشاً، يكون قد أخطأ في القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقررة لها بالمادة 84 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والتي لا تقل عن جنيه.
وحيث إنه وإن كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على ذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد، إلا أنه يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد استأنفت أيضاً الحكم الغيابي الذي تأييد في المعارضة، مما مقتضاه انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم. لما كان ذلك، وكانت المادة 84 ب من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور نصت على أن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة التخييرية المقررة لجريمة قيادة السيارات بسرعة تجاوز السرعة المقررة لا تقل عن جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريم المطعون ضده خمسين قرشاً عن هذه التهمة، فإنه يكون قد خالف القانون إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررة لها في القانون، بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بتغريم المطعون ضده عن التهمة الثانية محل الطعن مائة قرش بالإضافة إلى عقوبة سحب الرخصة المقضي بها عن هذه التهمة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - الوعد بالتعاقد



النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية. عدم اعتباره وعداً بالتعاقد.الحكم كاملاً




انعقاد الوعد بالتعاقد. شرطه. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. المسائل الجوهرية. المقصود بها. أركان العقد وشروطه الأساسية. مثال في عمل.الحكم كاملاً




الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو. وروده على قطعة أرض بسعر محدد. اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجئ التحديد النهائي لمساحة المبيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد الاستبدال




الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً




عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الإرادة



الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.الحكم كاملاً




توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.الحكم كاملاً




تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الغش والإكراه وجسامتها في نفس المتعاقد. من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت التعاقد. م 114/ 2 مدني.الحكم كاملاً




تفسير عبارات العقد رهن بعدم وضوحها في الكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.الحكم كاملاً




دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاستغلال


لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.الحكم كاملاً




الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.الحكم كاملاً




الغبن الفاحش في عقار غير كامل الأهلية. شرطه. م 425 مدني مؤداه. الغبن في التعاقد. شرطه. م 129 مدني. استغلال المتعاقد طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في التعاقد الآخر.الحكم كاملاً




الغبن في التعاقد م. 129 مدني شرطه. استغلال حاجة المتعاقد وعدم خبرته لا يعد غبناً في مفهوم هذه المادة.الحكم كاملاً




يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.الحكم كاملاً




المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. يكفي لإبطاله أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. اجتماعهما غير لازم. الاستغلال والتواطؤ المقصود بكل منهما.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الغلط




الغلط الفردي. سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. شرطه. أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .الحكم كاملاً




الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.الحكم كاملاً




الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني جواز استرداد الزائد باعتباره إثراء على حساب الغير .الحكم كاملاً




عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها . قصور .الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




نفى الحكم عن التنازل عن الأجرة وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصه من علم مدعي الغلط بحقيقة ما وقع فيه. توافر هذا العلم وعدم توافره من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




عدم إدراج اسم المهندس المصرح له بمزاولة المهنة في جدول أعضاء النقابة. لا يعتبر غلطاً في صفة المتعاقد. لا بطلان.الحكم كاملاً




إقرار من تاجر بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه. إبطاله لحصول الموافقة عن غلط وقع فيه. علم مصلحة الضرائب بالغلط. لا يهم. الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط. حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط. لا ينظر إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / تواطؤ



العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.الحكم كاملاً




الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمر مدلولاً وحكماً.الحكم كاملاً