الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 9240 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 111 ص 727

جلسة 2 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(111)
الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "شهود".
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
مثال: لما يعتبر شهادة تسامعية.
(2) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته بها دون أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.
(3) استيلاء على مال عام. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تطبيق العقوبة". محكمة النقض "سلطتها". ظروف مخففة.
العقوبة المبررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتها؟ المادة 119 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر.
انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها. علة ذلك؟
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق: موضوعي: أثر ذلك؟
(4) حكم "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
(5) إضرار عمدي بالمال العام. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.

----------------
1 - لما كانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية...... مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها.
2 - من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية...... والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية - سالفة الذكر - دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها. وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
3 - المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/ 1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
4 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة..... وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (الثالث) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع في عبارات عامة مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً مديراً لفرع...... تابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، طلب لنفسه وأخذ عطية شقة بالإيجار من جمعية....... في العقار المملوك لها بمدينة...... وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك العقار على النحو المبين بالتحقيقات: ثانياً: - وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85 جنيه وذلك عن طريق التلاعب في عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: - وبصفته السابقة أضر عمداً بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة بزوجته..... وأخرى خاصة ب...... بالمخالفة للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107، 111/ 6، 113/ 1، 116 مكرراً/ 1، 118، 119/ ب، 119/ مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم أولاً: بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى. ثانياً: - بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ عما أسند إليه بالتهمة الثانية. ثالثاً: - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثالثة. رابعاً: - بعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم اقتصر في استدلاله على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد..... بزعم أن شهادته تسامعية، إذ لم يكن شاهداً على تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف التي أحاطت بها، بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق بينه وبين جمعية..... على ارتكابها، وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته بها، وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها، ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله "أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993 وحال عمل المتهم...... مديراً لفرع...... التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز....... محافظة المنوفية - أساء استعمال السلطات المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية...... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها بمدينة....... عندما تقدمت له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/ 10/ 1986 فألح القائمون على الجمعية في طلب توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك لتلك الجمعية بمدينة..... على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/ 11/ 1990 حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ 19/ 3/ 1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان، والبالغ قيمته 4522.85 جنيه، وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة بزوجته........ وأخرى خاصة بـ...... معتمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها بالنسبة لكليهما 53053.52 جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ" واستدل الحكم على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد.... التي حصلها في قوله "كما شهد بالتحقيقات..... بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية...... بتاريخ 19/ 4/ 1991. ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس الإدارة في 21/ 4/ 1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعاني من مشكلة تعثر توصيل التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة...... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع كوديعة ثابتة في البنوك، لأن المتهم بتاريخ 15/ 10/ 1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل القائمين على الجمعية آنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم..... طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها، فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب، وبتاريخ 7/ 1/ 1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ 19/ 3/ 1991 وبتاريخ 9/ 2/ 1992 تنازل المتهم عن الشقة التي استأجرها من الجمعية....." لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد - المار ذكره - على السياق المقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنص عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية.... والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية - سالفة الذكر - دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة - موضوع التهمة الثانية - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون - المار ذكره - هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/ 1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه، بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة لـ...... وذلك بمخالفه للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الإتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (الثالث) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن، والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين، ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 9214 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 115 ص 757

جلسة 6 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

---------------

(115)
الطعن رقم 9214 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان نوع المادة المخدرة لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته".
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن وأوصافه لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
(3) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش.
(4) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم" تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟

-------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: ".... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/ 11/ 1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 14/ 11/ 1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
4 - لما كان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما مدللاً على ذلك بتواني شاهدي الإثبات في تنفيذ الإذن وعدم قيامهما بتفتيش منزل الطاعن لضبط المواد المخدرة المقول بتواجدها به، إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: ".... فإن المحكمة ترى أن التحريات التي صدر بناء عليها الإذن جدية وكافية لإصداره ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "..... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/ 11/ 1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 14/ 11/ 1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9166 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 114 ص 749

جلسة 6 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 9166 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(3) مواد مخدرة. تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس. تبين ماهية المادة عند المشاهدة. غير لازم.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة التلبس بإحراز مخدر.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(5) مواد مخدرة. جريمة "تهيئة مكان للتعاطي. أركانها".
العقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات. مناطه؟
(6) مواد مخدرة. جريمة "تسهيل التعاطي. أركانها".
جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. مناط تحققها؟
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
(8) جريمة أركانها". قصد جنائي. ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالاً عليه.
النعي على الحكم القصور بخصوص جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(9) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
معاملة المتهم بالمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة إلى عقوبة السجن. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول..... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة. فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
5 - لما كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.
6 - من المقرر أن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.
7 - من المقرر أن مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
8 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله التي أثبتها في حقه.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/ 1 من القانون سالف الذكر، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطا في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: هيأ المقهى الخاص به لمتهمين آخرين لتعاطي الجواهر المخدرة وسهل لهما ذلك بأن قدم لهما أدوات التدخين بغير مقابل على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس واستدل على ذلك بعدم قدرة الضابط على تمييز رائحة المخدر والذي طلب إلى المحكمة إجراء تجربة لبيان صحة تصوير الضابط على ذلك النحو من عدمه، كما وأن الضابط لم يتبين المخدر إلا بعد القبض عليه غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت دفعه بما لا يسوغ، كما وأنه دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمتين اللتين دانه بهما واتخذ من مجرد ضبط المتهمين المحكوم عليهما غيابياً يدخنان النرجيلة بمقهاه دليلاً على ثبوت الجريمتين قبله، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول..... ومعه زميله الملازم أول..... لملاحظة حالة الأمن في الساعات الأولى من صباح يوم..... شاهدا أحد المقاهي مفتوحاً وتنبعث رائحة مخدر الحشيش من نرجيلة كان يمسك بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وبجواره المحكوم عليه الآخر ممسكاً بقطعة من مخدر الحشيش بينما كان يجلس معهما الطاعن ممسكاً بحجر به معسل يعلوها قطعة من مخدر الحشيش وأمام حجر آخر عليه ذات المادة المخدرة فأسرع الضابطان بضبطهم على هذه الحال، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومما ثبت من تقرير التحليل واعتراف المتهم..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول..... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة. فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر، وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى - على نحو ما سلف - بما تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمتين اللتين دين بهما كما هما معرفتان في القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله التي أثبتها في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/ 1 من القانون سالف الذكر، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 625 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 193

برئاسة السيد المستشار / نبيل رياض نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم، ومصطفى الشناوي.
--------------------
1 - وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت، وقد التفت الحكم عن ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

2 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
-------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدق للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه لم يتسلم المصوغات الذهبية الوارد ذكرها في قائمة المنقولات لأنها مما تتزين به الزوجة وطلب تحقيق تلك الواقعة، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، كما أن الطاعن قد عرض باقي المنقولات أو قيمتها على المدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها مما ينفي القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت وقد التفت الحكم عن ذلك، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9109 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 113 ص 745

جلسة 6 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(113)
الطعن رقم 9109 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر الضابط في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليها وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. حق لمحكمة الموضوع. تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه، والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخر قضي ببراءته) بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه الوارد بالتحقيقات لكونه وليد إجراءات باطلة فضلاً عن تراخي الضابط في الإبلاغ عن الواقعة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم أهدر أقوال الضابطين بالنسبة للمتهم الأول وقضى ببراءته في حين عول على الأقوال ذاتها في قضائه بإدانة الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه، والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19622 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 112 ص 740

جلسة 6 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(112)
الطعن رقم 19622 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن".
مجرد التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة. التوقيع عليه من المقرر. غير لازم.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(3) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف والتخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها. قصور.

-----------------
1 - لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً.
3 - من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي ا لخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والتأييد في عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في البيان، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت، ولم يستظهر القصد الجنائي وثبوت اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات، اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله بأن: "حيث إن المتهم أعلن قانوناً بالجلسة وحضر محامي المتهم ودفع..... وأن المجني عليها اعترفت في محضر رسمي بأنها تسلمت منقولاتها كاملة وسليمة طبقاً لما قررته في المحضر رقم.... إداري الشرابية. وحضرت المجني عليها بشخصها ومعها محاميها بجلسة..... وادعت مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلبت أجلاً للإعلان بالسداد، وبجلسة..... حضرت المجني عليها وقدمت إعلاناً بالدعوى المدنية. والحاضر مع المتهم طلب أجلاً لتقديم صورة رسمية من المحضر الإداري المنوه عنه. وحضرت المجني عليها كما حضر محامي المتهمة وقدم حافظة مستندات بداخلها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم.... إداري الشرابية والذي يفيد بأن الزوج ترك منزل الزوجية منذ ليلة 15/ 4/ 1991 ولم يعد وحجزت الدعوى للحكم لجلسة..... والمحكمة قررت بذات الجلسة مد أجل الحكم لجلسة..... لإتمام الاطلاع". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم - على النحو المار ذكره - دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22534 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 116 ص 762

جلسة 8 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

--------------

(116)
الطعن رقم 22534 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن بأن تخلفه عن حضور المعارضة الاستئنافية كان بعذر. غير مقبول. ما دام لم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك أو يقدم الدليل عليه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "سلطتها". شهادة مرضية.
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي.
حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها.
(3) استئناف "ميعاده". "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
(4) قوة الأمر المقضي. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تعرض محكمة النقض له. غير جائز. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعي في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
3 - لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

جلسة 9 من يوليو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار / ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(117)
الطعن 10201 لسنة 65 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها". محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض أساس ذلك؟
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
(2) هتك عرض . وقاع أنثى بغير رضاها . جريمة "أركانها " . قصد جنائي .إكراه.
جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية في إحداها عن الأخرى.
(3) هتك عرض . جريمة "أركانها " . قصد جنائي .
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني أو بالغرض منه.
(4) وصف التهمة . إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تغيير وصف التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . هتك عرض بالقوة . نقض " أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم. 
اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره. امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلا علة ذلك وأساسه؟
(5) نقض " المصلحة في الطعن". عقوبة " العقوبة المبررة".
النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.
-----------------
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من أبريل سنة 1995، وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها في أصلها أو في صورها، وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامي. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - فى هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - من المقرر أن جريمتي الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.
3 - من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه.
4 - لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكون مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول - الذى لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ...... طاعن . 2 - ..... طاعن 3 - ...... بأنهم 1 - المتهمان الأول والثاني : شرعا في مواقعة ..... بغير رضاها بأن استدرجاها إلي شقة المتهم الثالث وتعديا عليها بالضرب وخلعا عنها بعض ملابسها العلوية "بلوفر" إلا أنه أقف اثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقامتها لهما . 2 - المتهمون جميعا : هتكوا عرض ..... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها جنسيا . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من مارس سنة 1995 عملا بالمادتين 268 /1 ، 269 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد . فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني ... والأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول ..... والأستاذ /...... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995, فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 أبريل سنة 1995, وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته, غير موقع عليها في أصلها أو في صورها, وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ/..... المحامي لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة, أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - في هذا الطعن, قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن, فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة وهتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد أخل بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن من شروع في مواقعة أنثى بغير رضاها - والتي دارت بشأنها مرافعة الدفاع عنه - إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, وعدلت وصف التهمة الثانية بأن جعلت عمر المجني عليها - أقل من ثماني عشرة سنة, دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الأول والثالث بوصف أنه والمتهم الأول:- شرعا في مواقعة ..... بغير رضاها, وأنه والمتهمين الأول والثالث:- هتكوا عرض .... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد, وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام, وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأول - عن التهمة الأولى - بأنهما هتكا عرض ..... بالقوة والتهديد بأن اعتديا عليها بالضرب لإجبارها على معاشرتها جنسياً مهددين إياها بعدم عودة شقيقتها المجني عليها .... معها إن لم ترضخ لإرادتهما, وتمكن الأول من خلع ملابسها الخارجية عنها ((بلوفر)) عنوة, بينما قام الثاني بتقطيع أزرار قميصها الذي كان يستر عورتها على النحو المبين بالأوراق, وعاقبهما طبقاً للمادة 268/1 من قانون العقوبات. ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك, وكانت جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى, وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية, وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه, لما كان ذلك, وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى, يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه, فإن هي لم تفعل, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك, وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به, وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة, وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها, فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد, ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(119)
الطعن رقم 10572 لسنة 65 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقق. متى يصح إصداره؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال. أساس ذلك؟

--------------
لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن التفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع. ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه. لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم..... والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة ووضع عليها صورته ودون بها البيانات الخاصة به ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية وشفع البطاقة ببصمة ختم مقلد لخاتم رئاسة الجمهورية. ثانياً: استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للشاكين لإيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني المنشأة محافظة سوهاج بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وأمده بالبيانات الخاصة به فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بسجيل مدني المنشأة محافظة سوهاج وشفعها ببصمة ختم مقلد لخاتم سجل مدني المنشأة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية (رئاسة الجمهورية) المبينة بالوصف أولاً: وقلد بواسطة غيره خاتم سجل مدني المنشأة مركز سوهاج واستعمله بأن بصم به البطاقة المبينة بالوصف ثانياً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأنها جاءت بعد ضبط الطاعن ولم تكن سابقة على الواقعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله: وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك قول مرسل أيضاً إذ أسفرت التحريات عن واقعة ضبط المتهم وبحوزته جسم الجريمة واعتراف المتهم بها أمام سلطة التحقيق والمحاكمة". ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المحررات المزورة في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12871 لسنة 62 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 118 ص 773

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

--------------

(118)
الطعن رقم 12871 لسنة 62 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. محكمة ثاني درجة "نظر الدعوى والحكم فيها".
نص المادة 309 إجراءات. مفاده؟
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
لما كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاماً عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة، بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتـاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الألعاب النارية وغيرها مـن المواد الخطرة
ورد إلينا كتاب السيد المهندس وزير النقل المؤرخ 2015/٢/٨ متضمناً أن اللجنة المشكلة بوزارة النقل لدراسة وضع الحاويات المضبوطة من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحتوي على ألعاب نارية وشماريخ وغيرها من المحتويات الضارة قد انتهت إلى أن استمرار التحفظ على تلك الحاويات قد يعرضها للوقوع تحت أيدي الخارجين على القانون ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري إذا استخدمت تلك المحتويات الخطيرة في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الإرهابية بالبلاد ، وتهديدا لأمن الشعب المصري إذا ما استخدمت في أعمال الشغب التي تشهدها البلاد ، فضلا على ما يمثله استمرار بفاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة وأضرار شديدة بتلك المواني نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب على ذلك من تآكلها وتسرب الغازات منها ، فضلا على عرقلة الأعمال بداخلها لضيق المساحات بها ، وخلص في ختام كتابه إلى طلب الموافقة على تسليم تلك المضبوطات الضارة للقوات المسلحة للتخلص منها .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تضع نصب عينيها في أداء رسالتها حماية الأمن القومي للبلاد وحماية أرواح وأموال أفراد المجتمع واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عنها ، وكان التحفظ على الحاويات التي تحوي ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي للبلاد ، وعلى أرواح وأموال المواطنين فإن الأمر يقتضي وضع آلية للتصرف في تلك الحاويات بما تحويه من ألعاب نارية ومواد خطرة يكون من شأنها درء الخطر عنها ، والحفاظ على أدلة الإثبات في ذات الوقت .
وتحقيقا لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات وأية أشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة ، واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نظرا لما تمثله من تهديد لأمن البلاد .
ثانيا : - أن المصادرة قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية ، وتكون في الحالة الأولى عقوبة خالصة بينما تكون في الحالة الثانية تدبيرا احترازيا إذا ارتكبت جريمة ، ذلك أن القاعدة أنه ( لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة ) ، وقد قصر الشارع مجال المصادرة على الجنايات والجنح ، ولكن قد يقرر المصادرة بنصوص خاصة في بعض المخالفات .
والمصادرة الوجوبية لا تهدف إلى إيلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له وإنما تهدف - شأن سائر التدابير الاحترازية - إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة .
ثالثا : - إذا عرضت على النيابة أي من القضايا التي تم التحفظ فيها علـى حاويات تحوي ألعاب نارية أو شماريخ أو أية مواد خطرة تشكل حيازتها جريمة وجب على عضو النيابة المنوط به تحقيقها إتباع ما يأتي :
١ - الانتقال إلى مكان تلك الحاويات بالميناء المضبوطة فيه وبصحبته أحد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها وأعدادها - إن أمكن - وأخذ عينة منها لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها .
٢ - تشكيل لجنة برئاسة عضو النيابة المحقق أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة المختصين قانونا ، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك ، وأحد ضباط المباحث بقسم الشرطة التي وقعت الجريمة بدائرته تكون مهمتها الانتقال إلى مكان التحفظ على الحاويات المضبوطة وأخذ عينة منها توضع في حرز يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة ، وتودع مخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو صدور حكم بات فيها ، وتعطى لها ذات رقم الحرز الذي أرسل للمعمل الجنائي ، وذات البيانات الخاصة بالأشياء أو المواد المضبوطة ، وتسليم المضبوطات بعد ذلك - دون انتظار التصرف النهائي في القضية - إلى القوات المسلحة لاستغلالها في أغراضها إن كانت تصلح لذلك أو إعدامها بمعرفتها، وتحرر اللجنة محضراً بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن لعرضه على النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة .
٣- إذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة أو فصل فيها بحكم بات تخطر النيابة إدارة أسلحة ومهمات الشرطة بمصادرة العينة المتحفظ عليها لديها .
٤ - إذا أصدرت النيابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في إحدى القضايا المشار إليها سلفا تأمر بمصادرة العينة المتحفظ عليها بمخازن الإدارة السالفة إدارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فـإذا تبين أن الاحتفاظ بها قد يفيد في كشف الحقيقة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة في الدعوى فيجب الإبقاء عليها بمخازن تلك الإدارة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر حينذاك بمصادرتها إداريا .
رابعا : - إذا ضبطت الألعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة في أماكن أخرى بعيداً عن المواني المصرية يتم التصرف فيها على ضوء ما سلف من ضوابط على أن يستبدل أحد خبراء المعمل الجنائي المختصين بمندوب مصلحة الجمارك في عضوية اللجنة المشار إليها سلفا .
في ضوء ما تقدم وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الألعاب النارية والشماريخ أو المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو غيرها من المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وضمانا لوقاية البلاد من أخطارها مع الحفاظ على أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الضوابط آنفة البيان موضع التنفيذ ، وعلى السادة المحامين العامين للنيابات الكلية متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد تعترض النيابات في تنفيذ القرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/

(هشام بركات )