الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م، في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

أحكام تمهيدية

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.
الطــــريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهـــر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
كتــــف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مســـار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط.
الخـــط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.
عـــــلامات الســـــير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الــــرصيــف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
الــمركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيـارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.
سيارة أجــرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصًا.
الجــرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي, ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الـدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي, وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.
العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.
التــوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الــوقوف: التمركز في مكان ما وقتًا طويلاً وفي غير حالات التوقف.
النـور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها.
النـور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارًا لقائدي المركبات الآخرين.
أنــــوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
التعـــريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة.

المادة (3)
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون، وأية قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:
1 - المركبة الخفيفة:
كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف وتشمل السيارة الصالون، والدراجة الآلية التي صُممت أو هُيئت لنقل البضائع، مهما كان وزنها.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
2 - المركبة الثقيلة:
كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
3 - الحافلة:
كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبًا.
وتصنف إلى نوعين:
( أ ) حافلات خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
(ب) حافلات ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
وتُصنف جميع أنواع الحافلات السابقة إلى حافلات خصوصية وحافلات عمومية.
4 - الجرارات والأجهزة الميكانيكية:
المركبات المصممة لأية أغراض خلاف نقل الأشخاص أو البضائع.
وتُصنف إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها.
(ب) الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف.
(جـ) الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها على سبعة أطنان ونصف.
5 - ناقلات المعاقين:
المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلو جرامًا ومصممة أو مصنوعة خصيصًا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتُستعمل من قِبلهم فقط، ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجري فيها تغيير بعد صنعها لمثل هذا الاستعمال.
6 - الدراجات الآلية.

الباب الأول: قواعد السير والمرور
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (4)
يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.

المادة (5)
يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
1. أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
2. أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
3. أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلاً بالعبور حيثما كان ذلك متاحًا لهم عند الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير إذا فتح له المرور حتى يتم إخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
4. أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدًا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
5. ألا يقود مركبة تحدث ضجيجًا شديدًا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.

المادة (6)


في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرور، أو علامة سير لذات الغرض، عند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، تعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار.
وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقًا لما يأتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية.

المادة (7)
النصوص السابقة


لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه, ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق, وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة.

المادة (8)


لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدي إلى إلحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.

المادة (9)


لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة السلطات المختصة بذلك حسبما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: التزامات سائق المركبة أثناء القيادة

المادة (10)


يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
1. أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2. أن يتأكد من توفر مجال كافٍ للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
3. أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
4. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطي الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5. ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
6. ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
7. ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
8. أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازمًا، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.
9. ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
10. ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
11. ألا يسبب ضررًا ظاهرًا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م المشار إليه.
12. ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
13. أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
14. أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15. أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها.
الفصل الثالث: التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة

المادة (11)


مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:
1. ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2. أن يمنع إخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعلانًا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة.
3. أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4. ألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
5. ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
6. ألا يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7. أن يثبت إعلانًا بارزًا يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
8. أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
9. أن يفتش مركبته فورًا بعد انتهاء كل رحلة بحثًا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال (24) ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.

المادة (12)


مع مراعاة المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي:
1. ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
2. ألا يحمل معه ركابًا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة (45) من هذا القانون.
3. ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرًا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
4. أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلاً، وقطعة حمراء من القماش نهارًا.
5. أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
6. على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها.

الباب الثاني: تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول: رخصة القيادة

المادة (13)


لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة.
كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

المادة (14)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب:
1. أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2. سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3. حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن.

المادة (15)


يشترط لمنح رخصة القيادة توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره إن كان يطلب رخصة للمركبات الواردة في البندين (5) أو (6)، والثامنة عشرة للمركبات الواردة في البند (1)، والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البندين (2) أو (4) والحادية والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البند (3).
2. أن يقدم تقريرًا طبيًا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقًا لمتطلبات اللياقة الطبية.
3. أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (16)
النصوص السابقة


لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقًا للشروط التي يحددها هذا القرار.

المادة (17)


تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الإجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولسلطة الترخيص أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
وباستثناء طالبي الترخيص طبقًا للبند (5) من المادة (3) من هذا القانون تكون الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والحادية والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة سنة واحدة يجوز تجديدها.
ويجوز أن تصدر نسخة أخرى من رخصة القيادة الفاقدة أو التالفة.

المادة (18)


يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.

المادة (19)


تتولى أندية السيارات بالدولة إصدار دفاتر المرور الدولية (تريب تيكيت) ورخص القيادة الدولية الصالحة للعمل في دولة أو أكثر، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
الفصل الثاني: تعليم القيادة

المادة (20)


لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

المادة (21)


لا يجوز لأي شخص أن يعلم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك من سلطة الترخيص وحاصلاً على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول، ويكون مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أثناء عملية التعليم، وألا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدور المتدرب إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.

المادة (22)


لا يُسمح بفتح مدارس تعليم القيادة إلا للمواطنين، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

المادة (23)


لا يُسمح لحامل تصريح تعلم قيادة بأن يقود أية مركبة ميكانيكية تحمل أي راكب باستثناء المشرف على تعليمه والذي يجلس بجانبه وعلى المتدرب أن يحمل التصريح أثناء القيادة.

ولسلطة الترخيص أن تضع القواعد والشروط والأحكام الأخرى لتعليم وتعلم قيادة المركبات.

الباب الثالث: فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (24)


لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (25)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات.
2. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط الأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
5. المركبات التي تحمل أرقامًا تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (26)


يشترط، لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقًا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرةً على شركة التأمين بالتعويض.

المادة (27)


يتم ترخيص المركبة الميكانيكية بناءً على طلب يقدم من مالكها على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات المثبتة لبياناته بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة في المركبة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ويسري ترخيص المركبة للمدة التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، كما تحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وأوضاع تجديد الترخيص والبيانات الجوهرية الواجب ذكرها في دفتر التراخيص، وحالات إخطار سلطات الترخيص بأي تغيير في البيانات والمواصفات الخاصة بالمالك أو بالمركبة، أو بإرسالها للخارج أو تلفها أو فقد أو تلف دفتر التراخيص وتحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وإجراءات ترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل إمارة.

المادة (28)


يجوز تسجيل المركبة الميكانيكية باسم من يقيم أو يعمل في الإمارة الموجود بها سلطة الترخيص، على أنه لا يجوز تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين، كما لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الخصوصية إلا بعد إثبات الطالب أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.

المادة (29)


لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية، أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع، أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع، على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحتي أرقام (تحت التجربة).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع استخدام وتجديد اللوحات والرخص الواردة في هذه المادة.

المادة (30)


لسلطة الترخيص فحص أو تجربة أية مركبة ميكانيكية في أي وقت تراه تحقيقًا للمصلحة العامة.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى هذه السلطة خلال عشرة أيام، ويكون قرارها نهائيًا.

المادة (31)


باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، وباستثناء مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات، لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيلها في مكان بارز واحدة في الأمام والثانية في الخلف، على أن يكتفى بلوحة واحدة خلفية للمقطورة وشبه المقطورة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه اللوحات في القرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (32)


يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يومًا من قِبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.

المادة (33)


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: الشروط الفنية للمركبات وفحصها وإصلاحها واستعمالها

المادة (34) أولاً: الشروط الفنية


لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على الأقل
بما يأتي:
1. مقود (ستيرنج) متين وصالح للاستعمال، وسهل التدوير.
2. ضابطين كابحين فعالين كل منهما مستقل عن الآخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وتوقف إحداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة إذا ما أخفقت الأخرى في ذلك.
3. جهاز تنبيه مناسب وصالح لإعطاء تحذير مسموع عند الضرورة.
4. مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من الخلف.
5. زجاج لرد الهواء من مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره.
6. أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة.
7. حزام أمان، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وأوضاع وشروط استعمال هذا الحزام.
8. جهاز لمنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات (اكزوست).
9. جهاز قياس السرعة.
10. دولاب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة للاستعمال.
11. آلة إطفاء حريق صالحة للاستعمال للحافلات ومركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
ويجوز مد هذا الالتزام إلى المركبات الأخرى بالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ولا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالبنود (5) و(6) و(7) و(10) من هذه المادة في الدراجات الآلية.

المادة (35)


تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة إنارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة ولا يسمح بحجبها أو إبطال مفعولها بأي جزء من المركبة أو حمولتها، كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها.
وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لإنارة الطريق أمامها ليلاً، وآخر خلفي، وإذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها.
أما الدراجات العادية فتجهز بمصباح رئيسي في مقدمتها وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
وتجهز العربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطريق عن تواجدها فيه ليلاً.
وتحدد شروط ومواصفات جميع الأنوار المنصوص عليها في هذه المادة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (36)


يمنع إنارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبة بلا ضرورة عندما تكون في حالة وقوف.
كما يمنع استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة أو الأبيض الذي يرسل أشعة مباشرة في مؤخرتها.
ويحظر استعمال الأنوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الإنارة إلا لأغراض الكشف عن أجزاء المركبة الجاري إصلاحها.

المادة (37) ثانياً: فحص المركبات الميكانيكية


تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف أنواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا الفصل باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص.
ولا يجوز تعديل هياكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص.
ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة مركبته عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو في هيكلها.

المادة (38)
النصوص السابقة


تفحص المركبات فنيًا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص, ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام، ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.

المادة (39)


يجوز لسلطة الترخيص بعد إصدار رخصة سير أية مركبة ميكانيكية - لضرورة المصلحة العامة - أن تعاين المركبة في أي وقت، ويلزم مالك المركبة بتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة بناءً على ما تكشف عنه المعاينة وعليه إعادتها للفحص مرة أخرى وإلا جاز لسلطة الترخيص أن تسحب رخصة المركبة أو تلغيها.

المادة (40)


إذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص المعين من قِبلها أن مركبة مرخصة ليست صالحة للسير جاز لها أن تخطر صاحب المركبة بعدم استعمالها على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة وعلى صاحبها الامتناع عن استعمالها تمامًا إلى أن يعيد عرضها للمعاينة بعد تلافي هذه النواقص والعيوب.
وتتولى سلطة الترخيص إعادة معاينة المركبة والسماح لصاحبها باستعمالها إذا ثبت استيفاء المطلوب، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة العرض أكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات لا يلتزم صاحب المركبة إلا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.

المادة (41) ثالثًا: إصلاح المركبات


لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص.

المادة (42)


لا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية أو أي جزء منها أو أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف بقصد تصليحها إلا إذا كان إصلاح العطل إصلاحًا مؤقتًا فقط لا يؤدي إلى عرقلة حركة السير أو سلامة المرور.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بمركبات الأجرة والشحن

المادة (43)


يحظر تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية غير المرخصة لغرض التأجير كما يحظر استعمال هذه المركبات في نقل الركاب أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.

المادة (44)


لا يجوز مزاولة مهنة تأجير المركبات إلا بعد الحصول على إذن من سلطة الترخيص.
ولا يجوز تأجير الدراجة العادية لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.

المادة (45)


مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون لا يجوز لأية مركبة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب المركبة أو عدد من العمال لأجل تحميل أو تفريغ حمولتها شريطة ألا يزيد هذا العدد عما هو كافٍ لتحقيق هذه الغاية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (46)


يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص لأية مركبة شحن عمومية في أن تنقل ركابًا بالأجرة إذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب بتلك المركبة، شريطة أن تؤمن للركاب مقاعد للجلوس ولا يجوز بأي حال أن يزيد عدد هؤلاء الركاب على خمسة عشر فيما يتعلق بمركبات الشحن الخفيفة وثلاثين فيما يتعلق بالمركبات الثقيلة.

المادة (47)


لا يحمل في الحافلات العمومية - غير المجهزة بأماكن لحمل العفش - غير الأمتعة الخفيفة التي تُحمل باليد، ولا يجوز وضع هذه الأمتعة داخل الحافلات بجانب الأبواب أو في أي مكان يحتمل أن يسبب مضايقة للركاب.

المادة (48)


يجب عند استخدام مركبات الركاب أو الشحن عدم حمل أي شخص أو حمولة أو إحداث إضافات بصورة تشكل خطرًا على الركاب أو الآخرين، أو يكون من شأنها أن تعرقل حركة السير والمرور سواء كانت المركبة فارغة أو محملة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع: عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها
الفصل الأول: العقوبات

المادة (49)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3. استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
6. قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المراد المخدرة وما في حكمها.

المادة (50)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفًا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.

المادة (51)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.

المادة (52)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافًا لما تقضي به أحكام هذا القانون.
2. تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهيل القبض عليه.

المادة (53)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (54)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (55)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (56)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانًا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (57)
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويعتبر ظرفًا مشددًا العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة (58)


إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
1. أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
2. أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة إن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.
ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويعد مخالفًا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة.\
ومع ذلك يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
الفصل الثاني: الإجراءات في جرائم السير والمرور

المادة (59)


يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبسًا بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به.
2. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرًا على الجمهور.
3. قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
4. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
5. محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
وتسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (60)


يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم وصوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج، فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
2. إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستُعملت ثانيةً على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يُرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.
3. إذا وُجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونًا في استلام المركبة.
4. إذا استُعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسيه) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبيّنة للمحكمة.

المادة (61)
النصوص السابقة


1. يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة
2. باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة.

الباب الخامس: رسوم إجراءات القانون وتنفيذه
الفصل الأول: الرسوم

المادة (62)


تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن كل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بحد أقصى (3000) ثلاثة آلاف درهم لكل رسم.
وتؤول الرسوم التي تحصلها إدارات المرور الاتحادية إلى الخزانة العامة في الدولة.

المادة (63)
النصوص السابقة


تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1. المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها.
2. المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3. مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. مركبة واحدة لحملة بطاقات الشؤون الاجتماعية تسجل في إمارته.
5. مركبات المؤسسات الخيرية.

المادة (64)


تُعفى المركبات الميكانيكية التي لا تُستعمل لمدة تزيد على ستة شهور من رسوم تجديد رخصة السير عن تلك المدة وذلك بشرط أن يبلغ صاحب المركبة سلطة الترخيص بذلك ويقوم بتسليمها رخصة سير المركبة أو أرقامها.

المادة (65)


لا يعاد تسجيل المركبة التي شطب تسجيلها بسبب عدم تجديد رخصة سيرها خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها إلا بعد سداد رسوم التسجيل المستحقة.
الفصل الثاني: تنفيذ القانون

المادة (66)


يحدد وزير الداخلية نماذج تحرير المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (67)


تضع سلطة الترخيص نماذج الطلبات التي تُقدم للحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا القانون ويصدر بنماذج هذه الرخص والتصاريح قرار من وزير الداخلية.

المادة (68)


تضع سلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات.

المادة (69)


يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (70)


يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والأذونات السارية في تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها، ويخضع تجديدها واستبدال غيرها بها لأحكام هذا القانون.

المادة (71)


يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (72)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986م في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.

مادة (2)
تُطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حدًا أو تعزيرًا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونًا.

مادة (3)
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة أمام المحاكم إلى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أُقفل فيها باب المرافعة وحُجزت للنطق بالحكم.

مادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن انشاء صندوق الزواج،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.

المادة (2)
لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3)
1. لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2. لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.

المادة (4)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار اليه.

المادة (5)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (6)
على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.

المادة (7)
يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.



المادة الثانية
يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974، و(14) لسنة 1974، و(2) لسنة 1983، و(1) لسنة 1984، المشار إليها.
ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.



المادة الثالثة
تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.



المادة الثالثة مكرر
تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام (نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى) وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.



المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلاً أو المعاش الذي يستحق طبقًا للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر.



المادة الخامسة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.



المادة السادسة
يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة السابعة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الباب الأول : التعاريف

المادة (1)
النصوص السابقة


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية والصناعة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
صاحب العمل:
أ. في القطاع الحكومي:
الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون.
ب. في القطاع الخاص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أيًا كان نوعه.
المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون.
مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشًا أو مكافأة حسب الأحوال وفقًا للقانون.
صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشًا بموجب أحكام القانون.
سن الإحالة إلى التقاعد: ستون سنة.
المعاش: المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون.
المستحق: كل من يستحق نصيبًا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقًا لأحكام هذا القانون.
إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيًا إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.
المصاب: كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل.
المريض: من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدًا كليًا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئًا عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
راتب حساب الاشتراك:
أ. بالنسبة للقطاع الحكومي:
راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافًا إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي:
علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته، ويقدر بدل السكن شهريًا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويًا بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.
ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم:
الراتب الأساسي مضافًا إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريًا بقسمتها على عدد شهور السنة.
ج. بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي:
راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير.
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.
د. بالنسبة للقطاع الخاص:
الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن (1000) ألف درهم شهريًا أُعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر على (50.000) خمسين ألف درهم شهريًا فلا يُعتد إلا بهذا الحد, ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.
راتب حساب المعاش:
أ. في القطاع الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ب. بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: راتب حساب الاشتراك.
ج. بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير.
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.
د. في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

الباب الثاني : الاشتراكات عن المؤمن عليهم

المادة (2)


تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تُستقطع بواقع (5 %) من راتب حساب الاشتراك.
2. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15 %) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5 %) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه.
3. المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.

الباب الثالث

المادة (3)


يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ومدد الإجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة.
ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:
1. مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
2. المدد السابقة التي حُرم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي، أو حكم قضائي.
3. المدد التي لا يجوز ضمها طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (4)


تضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها:
1. مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي.
2. مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد.
3. مدة الخدمة العسكرية.
4. مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون.
5. مدة الخدمة المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3)، (4) السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6. مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت.
7. مدة الخدمة السابقة في أية جهة يقرها مجلس الإدارة.

المادة (5)
النصوص السابقة


يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:
1. أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
2. ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوبة ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، أو المكافأة.
3. أن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
4. أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين, وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.
ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

المادة (6)


تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه، وعلى أن تتحمل تلك الجهات تسديد إجمالي حصة الاشتراكات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتنظم طريقة السداد بقرار من الوزير.

المادة (6) مكرراً


لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة، أن يصدر قراراً يعهد بمقتضاه إلى جهاز الإمارات للاستثمار، باستثمار الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها، وذلك في الحدود ووفق القواعد والشروط والضوابط التي يُحددها هذا القرار.

المادة (7)
النصوص السابقة


إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة، على أن يتحمل حصته وحصة وصاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.

المادة (8)


يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر، وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الهيئة كاملةً وتصرف للمؤمن عليهم، أو المستحقين عند انتهاء الخدمة.

المادة (9)


تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1. مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة، يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعةً واحدةً خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة.
2. الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر:
أ. إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
ب. وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
ج. وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل.
ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعةً واحدةً خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة.
3. مدد الإجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1).
وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين.
4. مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
5. مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.

المادة (10)


أ. تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تُقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.
ب. العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تُحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يُعامَلون وفقًا للأساس المبين في الفقرة السابقة وتُحسب الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
ج. تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تُقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.

المادة (11)


1. على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهريًا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقًا لقانون العمل.
2. إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حُسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
3. وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقًا لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها.

المادة (12)


على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة (13)


تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.

المادة (14)


يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1 %) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. ويحدد بقرار من مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.

المادة (15)


يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10 %) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.

المادة (16)
النصوص السابقة


يُستحق المعاش في الحالات الآتية:
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية.
2. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
3. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقًا على تاريخ انتهاء الخدمة.
4. انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمسة عشرة سنة على الأقل.
5. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمسة عشرة سنة على الأقل.
6. انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.
7. انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقل.
8. انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة.
9. انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.
10. انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، ويصدر الرئيس قرارًا بطريقة حساب هذه التكاليف.
11. انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.
وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.
ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (10) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.
كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة.
وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل، فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.

المادة (17)
النصوص السابقة


يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية:
أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل.
ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها.
وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها، حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

المادة (18)


إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودًا يُصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صُرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صُرف لهم أدي إليه الفرق.

المادة (19)


إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُوي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمسًا وثلاثين سنة.

المادة (20)


يُحسب المعاش شهريًا بواقع (60 %) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع (2 %) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى (100 %) من راتب حساب المعاش. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن (20 %) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.

المادة (21)
النصوص السابقة


دون إخلال بحكم المادة رقم (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يُطبق عليه أي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمسًا وعشرين سنة.

المادة (22)


في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً.

المادة (23)


في القطاع الحكومي لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن (3750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهمًا شهريًا ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات أو ما يعادلها عن (2500) ألفين وخمسمائة درهم شهريًا.

المادة (24)


يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:
- 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق.
- 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين.
- 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يُحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.

المادة (25)


يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه، أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

المادة (26)


مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

المادة (27)


إذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، أو بعد وفاته، أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الهيئة.

المادة (28)


إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته. وإذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش. ويُطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

المادة (29)


ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية:
1. إذا كان عاجزًا عن الكسب وحتى زوال عجزه.
ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.
2. إذا كان طالبًا وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب.
ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

المادة (30)


ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طُلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.

المادة (31)


إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزًا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد إلى غيره.

المادة (32)


يستحق الأب نصيبًا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة.

المادة (33)


يستحق الإخوة والأخوات نصيبًا في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29) و(30) من هذا القانون.

المادة (34)


تستحق الأم نصيبًا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالاً من ابنها المتوفى حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش.

المادة (35)
النصوص السابقة


لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أية جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة، أما إذا كان الراتب أقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.

المادة (36)
النصوص السابقة


استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:
1. حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
2. إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
3. إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشًا خمسًا وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معًا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6)، (11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص.
إذا كان المعاش مستحقًا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.

المادة (37)
النصوص السابقة


1. في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
2. يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.

الباب الرابع : مكافآت نهاية الخدمة

المادة (38)


يُمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشًا طبقًا للأحكام السابقة مكافأة وفقًا لأحكام المواد التالية:

المادة (39)


يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.

المادة (40)


في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً.

المادة (41)


يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب عن 20 % من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.

المادة (42)


في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقًا للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

الباب الخامس : معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء

المادة (43)


يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشًا شهريًا وفقًا لأحكام المواد التالية.

المادة (44)


إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتُسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمسًا وثلاثين سنةً على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية.

المادة (45)


إذا عُين وزير سابق في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يُحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له.

المادة (46)


مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا القانون.

الباب السادس : معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

المادة (47)


يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشًا شهريًا وفقًا لأحكام المواد التالية.

المادة (48)


إذا قضى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلاً تشريعيًا كاملاً استحق المؤمن عليه معاشًا محسوبًا بافتراض أن مدة العضوية بلغت خمسًا وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية.

المادة (49)


إذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشًا يعادل مكافأة العضوية.

المادة (50)
النصوص السابقة


يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو لمراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش آخر يُصرف له من أية جهة أخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يُصرف من أية جهة وبين المعاش المستحق له طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (51)


يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أساسًا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة (52)


مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون.

المادة (53)


تسري أحكام هذا الباب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين.

الباب السابع : سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة

المادة (54)


لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقًا للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته. ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبًا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صُرف إليه بغير وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز ما يُخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

المادة (55)


المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يُحكم عليه تأديبيًا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (56)


المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة يُحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة.

أما إذا سُحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.

المادة (57)


كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تُسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وُجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة.

الباب الثامن : العقوبات

المادة (58)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

المادة (59)


يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدًا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صُرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.

المادة (60)


يُعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويُعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

المادة (61)


تؤول إلى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة (61) مكررًا


يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

الباب التاسع : أحكام عامة

المادة (62)


يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب، أو لأصحاب المعاشات، أو المستحقين عنهم. كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذُكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة. وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية.

المادة (63)
النصوص السابقة


بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعُومل عند انتهائها على أساس المدتين معًا, على أن يُصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.

المادة (64)


يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاءً لأي دين وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

المادة (65)


إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يُصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقًا لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعةً واحدةً قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

المادة (66)


إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضًا قدره خمس وسبعون ألف درهم توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبًا في قيمة التعويض.
ويُحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية:
1. إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2. إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
أ. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب. كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يُجرَى في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.

المادة (67)


1. لا تحول أحكام المادة (66) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير.
2. وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.

المادة (68)


في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش لمستحق، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

المادة (69)


يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

المادة (70)


على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (71)


على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفًا خاصًا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.

المادة (72)


على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الهيئة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.

المادة (73)


يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد على الستين عامًا وأن يكون لائقًا صحيًا لعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قِبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة.

المادة (74)


يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صُرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قُطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعًا نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين. ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه.

المادة (75)


لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بغير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على أنه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.

المادة (76)


تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تُدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (77)


للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقًا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقًا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (78)


تُعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة، أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقًا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة (79)


يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.