الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 951 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 184 ص 1011


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
-------------
(184)
الطعن رقم 951 لسنة 33 القضائية

تلبس. مأمور الضبط القضائي.
حالة التلبس. قيامها: وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة، بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود. لا يغني عن ذلك. طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها.

--------------
حالة التلبس أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/ 5/ 1961 بدائرة مركز قوص محافظة قنا: أولاً - أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر "مسدسا" بغير ترخيص. ثانياً - أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر "طلقات" لسلاح ناري لم يرخص له بحمله - وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 6 و26/ 2 و4 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 19 مارس سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المضبوطات وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه على غير أساس متعيناً إطراحه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بقوله إن الجريمة في حالة تلبس مع أن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا توفر قيامها إذ أن الضابط الذي قام بالتفتيش إنما تلقى نبأ الجريمة عن طريق الرواية من رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن الطاعن كان يطلق الرصاص فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إن مشاجرة نشبت بين أفراد عائلة على سليم محمد "المتهم" (الطاعن) وآخرين في الساعة الخامسة من مساء يوم 26 مايو سنة 1961 بسوق بندر قوص من أعمال محافظة قنا فانتقل على أثر ذلك السيد الملازم إبراهيم حنفي دسوقي ضابط مباحث مركز قوص لضبط الواقعة وهناك أخبره المخبر عبد العال عمر أحمد بأنه أبصر المتهم يحمل مسدساً ضخماً ويطلقه في الهواء فأسرع السيد الضابط المذكور ومعه المخبر إلى منزل المتهم لضبط هذا المسدس فألقيا بابه الخارجي مغلقاً فطرقاه ففتحته لهما زوجة المتهم التي أرشدتهما إلى حجرة زوجها وكانت مغلقة وقامت بفتحها فأجرى المخبر المذكور تفتيشها تحت إشراف السيد الضابط فعثر تحت مرتبة السرير على مسدس ضخم به خمس طلقات كما عثر على كيس به تسع طلقات وقد ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المسدس "مششخن" وهو وتسع طلقات من الطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الضابط والمخبر والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما لا مراء فيه أن إبلاغ المخبر عبد العال عمر أحمد السيد ضابط المباحث إبراهيم حنفي دسوقي بإحراز المتهم لمسدس استعمله في المشاجرة وتحققه من حصول ذلك, ثم قيامه بتفتيش منزل المتهم وعثوره على المسدس والذخيرة المضبوطة اعتبر هذا التفتيش واقعاً في حالة تلبس ولا يزيل عن الجريمة صفة التلبس عدم انتقال الضابط إلى منزل المتهم إلا بعد وقوع الجريمة بنصف ساعة ما دام أن الثابت أن الضابط المذكور بادر بإجراءات التفتيش عقب حضوره إلى مكان الحادث مباشرة. ومن ثم يكون الدفع الذي أثاره الدفاع عن المتهم لا يستوي على ادعاء سليم ويتعين لذلك إطراحه" وما أورده الحكم فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس ذلك لأن تلك الحالة، وهى تتطلب مشاهدة الجريمة وهى على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها فإنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ولما كان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على ما أسفر عنه محضر التفتيش وما شهد به المخبر عبد العال عمر، ولا يبين مدى أثر أي من الدليلين في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق