جلسة 24 من يونيه سنة
1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة،
وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت
السركي.
---------------
(108)
الطعن رقم 628 لسنة 33
القضائية
مسئولية جنائية. إصابة عمدية. قصد جنائي.
"الخطأ في شخص المجني عليه".
الخطأ في شخص المجني عليه
لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا
القصد. مسئوليته عن الإصابة العميدة ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه. العمد
يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.
--------------
الخطأ في شخص المجني عليه
لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا
القصد، فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه،
لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 أغسطس
سنة 1961 بدائرة مركز بني سويف "ضرب (محمد نادي محمود علي) بعصا على رأسه
فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه
من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمى من الجدارية اليمنى مما يحرم
المخ من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات والأنزفة
السحائية والمخية والصرع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6 - 8%". وطلبت
من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون
العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 9 من يناير
سنة 1963عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعن بجريمة الضرب العمد الذي أحدث عاهة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن إصابة
المجني عليه جاءت نتيجة عدم الاحتياط والتحرز حين أراد أن يفض النزاع بين الطاعن
وبين حسين إبراهيم جمعه وأن يفرق بينهما فأصابته ضربة الطاعن خطأ مما ينتفي معه
القصد الجنائي لدى الطاعن وما أورده الحكم من أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير
من قصد المتهم غير صحيح ما دام ظرف سبق الإصرار غير متوافر في واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها -
لما كان ذلك، وكان الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية
الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية
ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون
باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق