الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 31 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 286 ص 1816

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
(286)
الطعن رقم 31 لسنة 55 القضائية
 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "الطلاق". حكم "عيوب التدليل" ما يعد قصوراً".
 (1)عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته.
 (2)الطلاق الرجعى. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤداه. حق الزوجة في الإقامة في مسكن الزوجية حتى انقضاء عدتها شرعاً.
 (3)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع تأسيساً على تركها لها بإرادتها ودون أن يرد على دفاعها الجوهري المتمثل في إقامتها فيها مع زوجها المستأجر الأصلي الذي قام بطردها منها بسبب نزاع بينهما وطلاقها حال قيام علاقة الزوجية حكماً لوفاته قبل انقضاء عدتها شرعاً وأن انقطاعها عن الإقامة بها منذ طرده لها وحتى وفاته يعد انقطاعاً عارضاً لا يحول دون امتداد عقد الإيجار لصالحها. خطأ وقصور.
---------------
1 - مفاد النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته.
2 - المقرر - في فقه الحنيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه حتى تنتهي عدتها شرعاً.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 7/ 3/ 1980 ثم توفى بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل أن تنتهي عدتها منه شرعاً ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة حكماً بينهما وقد استحقت في ميراثه باعتبارها زوجة على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم (1313) لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم (105) لسنة 98 ق وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل انقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهري لو صح لترتب عليه اعتبار انقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته انقطاعاً عارضاً لا يحول دون استفادتها من استمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2097 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من الشقة المبينة بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها. وقالت في بيانها أنها كانت زوجة للمرحوم..... مورث المطعون ضدهم وتقيم معه بالشقة محل النزاع استئجاره إلى إن طلقها بتاريخ 7/ 3/ 1980 طلاقاً رجعياً فغادرها ثم توفى مطلقها بتاريخ 20/ 9/ 1980 ولم تكن عدتها قد انقضت شرعاً وثبت ذلك بالحكم رقم 1313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 105 لسنة 98 ق القاهرة والذي قضى بحقها في الميراث في تركته لقيام الزوجية بينهما حكماً وإذ نازعها المطعون ضدهم في حقها في استمرار عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحها وتعرضوا لها في الإقامة بها فاضطرت لمقاضاتهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 2690 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1984 قضت الحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتها في استمرار عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحها عملاً بالمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أنها كانت تقيم بها مع زوجها المستأجر الأصلي ولم تغادرها إلا بسبب طرده لها منها بالقوة وأن طلاقه لها في 7/ 3/ 1980 كان طلاقاً رجعياً ثم وفاته بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل انقضاء عدتها منه شرعاً لا يرفع الحل وتظل في حكم الزوجة وتستحق في ميراثه وهو ما قضى به الحكم 1313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة واستئنافه رقم 105 لسنة 98 ق القاهرة وانقطاعها العارض عن الإقامة بالعين المؤجرة بسبب طردها منها لنزاع مع زوجها لا يحول دون استمرار عقد الإيجار لصالحها وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها، وإذ قضى برفض دعواها على سند من أن إقامتها بالشقة انتهت قبل وفاة زوجها بتركها الإقامة باختيارها وعدم محاولتها العودة إليها ولم يفطن الحكم إلى حقيقة دفاعها ومرماه وأغفل طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه، الإقامة المستقرة في العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته. والمقرر أيضاً في فقه الحنيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه حتى تنتهي عدتها شرعاً. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 7/ 3/ 1980 ثم توفى بتاريخ 20/ 9/ 1980 قبل أن تنتهي عدتها منه شرعاً، ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة حكماً بينهما وقد استحقت في ميراثه باعتبارها زوجة على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم (1313) لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم (105) لسنة 98 ق وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلي لها وقت وفاته كان راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل انقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهري لو صح لترتب عليه اعتبار انقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته انقطاعاً عارضاً لا يحول دون استفادتها من استمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق