الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 113 ص 757

جلسة 18 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعبد المقصود عطيه نواب رئيس المحكمة.
-------------
(113)
الطعن رقم 17977 لسنة 80 القضائية

(1) ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".
دعوى الاستحقاق من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب. عدم سقوط أيهما بالتقادم. علة ذلك.

(2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته".
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. إجراءاته ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية. تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوي الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري. سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره. المادتان 9، 10 من ذات القانون. الاستثناء. دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة. أثره. عدم سقوط قرارات النفع العام. علة ذلك. م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962.

(3) ملكية "الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: وضع اليد".
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ماهيته. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.

(4 ، 5) تقادم "التقادم المكسب للملكية: وقف التقادم المكسب للملكية" "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم".
(4) وقف سريان التقادم عند وجود مانع من المطالبة بالحق. م 382/ 1 مدني. عدم إيراد الموانع على سبيل الحصر. علة ذلك. الأعمال التحضيرية للقانون المدني.

(5) النزاع على العقد قضاء. وقفه تقادم الالتزامات المترتبة عليه. مؤداه. سريان ذات الأثر على قرار نزع الملكية. علة ذلك.

(6 ، 7) تقادم "التقادم المكسب للملكية: وقف التقادم المكسب للملكية". قرار إداري "الطعن في القرارات الإدارية: دعوى إلغاء القرار الإداري".
(6) دعوى إلغاء القرار الإداري. دعوى عينية. قوامها. مشروعيته ومدى صدوره مطابقا للقانون. الحكم فيها بالإلغاء. أثره. حكم كاشف عن عدم سلامته وإعدامه منذ صدوره. سريان حجيته على الكافة. مقتضاه. الدعاوى بإلغاء ذات القرار. غير ذات موضوع. علة ذلك.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على اكتساب الشركة المطعون ضدها ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع اليد عليها منذ صدور قرار وزير الإسكان بنزع ملكيتها للمنفعة العامة رغم تمسكهم أمام محكمة الاستئناف بوقف ذلك التقادم لإقامة دعوى بإلغاء ذلك القرار قضى فيها بإلغائه ورغم ثبوت عدم توفر شروط التقادم المكسب لانتفاء وضع اليد الفعلي بسقوط ذلك القرار لعدم توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار بنزع الملكية أو إقامة الشركة المذكورة أية مشروعات على أرض التداعي خلال السنتين التاليتين لصدور القرار المذكور وثبوت إقامة الدعوى قبل اكتمال مدة التقادم. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها، وإعداد كشوف بحصرها، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها"، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره، لا بما يرد في شأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياسا على العقد - باعتباره مصدرا للالتزام - يكون لقرار نزع الملكية ذات الأثر في وقف التقادم في الالتزامات المترتبة عليه.

6 - إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهى إلى أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القانون أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعنا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع يدها عليها اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة في الميعاد إبان حجز الاستئناف للحكم بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها يعد موقوفا بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي أقيمت بتاريخ 31/ 12/ 1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/ 1/ 2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك – وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت - وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر - أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973، وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضي مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبان أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبان عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوفر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوي سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/ 12/ 1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/ 1/ 2002، بما تعد معه هذه الدعوى مانعا يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائيا بتاريخ 12/ 1/ 2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/ 11/ 2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة بطلبات ختامية هي الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 1824739 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وقالوا شرحا لذلك: إنهم يمتلكون مساحة الأرض المبينة بالصحيفة بالميراث عن والدهم الذي كان يمتلكها بالعقدين المشهرين رقمي ... لسنة 1936, ... لسنة 1938 توثيق الجيزة، إلا أن الشركة المطعون ضدها وضعت يدها عليها، نفاذا لقرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بتوسعة الشركة باعتبارها من أعمال المنفعة العامة، والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بإلغائه في القضية رقم ... لسنة 39 ق عليا، وبذلك تصبح الشركة غاصبة لها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم، فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بعدم جواز الاستئناف الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية، إذ إنها وضعت يدها عليها بموجب قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 الصادر بتاريخ 27/2/1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، إلا أنهم رفعوا دعواهم في عام 2002 دون أن يفطن إلى توافر المانع القانوني القاطع لهذا التقادم، وهو رفع الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/12/1987, بطلب إلغاء هذا القرار، والتي حكمت بإلغائه، والذي تأيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا، وإذ كانت دعوى الإلغاء هذه عينية مناطها اختصام القرار في ذاته لشمول القرار الملغى لأرض الطاعنين وتضررهم منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد باكتمال مدة كسب ملكية الشركة المطعون ضدها لأرض التداعي، على سند من نسبية حجية حكم الإلغاء سالف الذكر، فلا تمتد إلى الطاعنين الذين لم يكونوا ممثلين فيه، فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب، ومن المقرر - أيضا - أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص، ينشر في الجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، القيام بالعمليات الفنية والمساحية، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها، وإعداد كشوف بحصرها، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه، وقعوا على نماذج خاصة، تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها"، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة، كما أنه من المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره، لا بما يرد في شأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، كما أنه من المقرر - أيضا - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ..." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وإذ كان من المقرر - كذلك - أن النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياسا على العقد باعتباره مصدرا للالتزام يكون لقرار نزع الملكية ذات الأثر في وقف التقادم في الالتزامات المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية، تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القانون، أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء، حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعنا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع يدها عليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة في الميعاد إبان حجز الاستئناف للحكم بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها يعد موقوفا بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك - وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت - وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر - أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973، وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضي مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبان أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبان عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوفر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوي سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002، بما تعد معه هذه الدعوى مانعا يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائيا بتاريخ 12/1/2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها قيمة أرض التداعي، تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية لميراثهم من المرحوم/ …. والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تاريخ التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق