برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، أنور العاصي وسعيد شعلة.
--------
- 1 تقادم " التقادم المكسب ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية . اثباتها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب
للملكية".
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية التقادم . مما
تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
لما كان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي
المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن
تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- 2 دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة ". نقض "اسباب الطعن. الاسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول .
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة
للطاعن في إبدائه، وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة
للطاعن في تمثيلها فإن النعي - بأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى
ولم تدع أمام الخبير - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
- 3 بيع "انتقال الملكية. القيد في السجل العيني". تسجيل " القيد في السجل العيني . اثره". تقادم "
التقادم المكسب . حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل العيني". السجل العيني " اثر القيد في السجل العيني". ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية بالقيد في السجل العيني".
القيد في السجل العيني له قوة مطلقة في الإثبات . أثر ذلك . حظر
التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة به . الحقوق المستقرة في ظل قانون الشهر
العقاري استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية . جواز قيدها في السجل العيني متى
رفعت الدعوى أو صدر حكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على
القسم المساحي الذى يوجد بدائرته العقار .
يدل النص في المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني
بالقانون 142 لسنه 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37، 38 من ذلك القانون
- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام
السجل العيني أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة في الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك
بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر في ظل
قانون الشهر العقاري نظم طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار
بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العيني، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان
القضائية التي أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها
قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم
فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذى
يوجد بدائرته العقار.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1158 لسنة 1979 مدني الفيوم
الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته
للعقار المبين بالصحيفة وكف منازعتهم له تأسيسا على أنه تملك ذلك العقار بوضع اليد
المدة الطويلة وأنهم نازعوه فأقام دعواه بالطلب السالف ثم اختصم المطعون ضدها
الرابعة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1986
بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 196 لسنة 22ق بني سويف
"مأمورية الفيوم" وبتاريخ 15/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من
السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه استدل على وضع يد المطعون ضده الأول
على عقار النزاع المدة الطويلة بما ورد بعقد القسمة المؤرخ 29/11/1963 أن الحد
الشرقي للمنزل المخلف عن مورثة الطرفين طريق عام يليه منزل النزاع المملوك للمطعون
ضده الأول في حين أن الورثة عدلوا القسمة بعقد آخر مؤرخ 15/6/1964 – بين الورثة
أنفسهم – لم يرد في الحدود الواردة به أن للمطعون ضده الأول صلة بالمنزل موضوع
النزاع بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان تقدير أدلة الدعوى
والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة
الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من
ثبوت وضع يد المطعون ضده الأول بنية التملك أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على رفع
الدعوى وإلى أسباب الحكم الابتدائي من أن عقد القسمة المؤرخ 15/12/1963 المبرم بين
الورثة تضمن قسمة الأطيان الزراعية ومنزل واحد يحده من الناحية الشرقية طريق عام
ومنزل المطعون ضده الأول موضوع النزاع واستخلص من ذلك إقرار الورثة أنه كان يضع
اليد على ذلك المنزل منذ هذا التاريخ وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق
ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ولا يغير من ذلك
أن يكون الورثة قد عدلوا في شروط القسمة بعقد لاحق ويضحى النعي مجرد جدل موضوعي
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى ولم تدع أمام الخبير بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه، لما كان ذلك
وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة للطاعن في تمثيلها
فإن النعي بهذا الوجه – أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول لانتفاء صفة الطاعن في
إبدائه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم علمه أن التوقيع على عقد البيع
المؤرخ 15/12/1950 سند المطعون ضده الأول هو للمورثة فالتفت عن هذا الدفاع الجوهري
الذي لو صح أصبح منزل النزاع من عناصر التركة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على استيفاء
حيازته للشروط القانونية من تاريخ عقد القسمة المؤرخ 15/12/1963 المتضمن إقرار
الورثة بتلك الملكية والتي اكتملت مدتها قبل رفع الدعوى سنة 1979 وإذ كانت هذه
الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعييبه بشأن إغفال الرد على الدفع
بعدم العلم بأن التوقيع على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1950 هو للمورثة –
أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم أنه قضى للمطعون
ضده الأول بثبوت ملكيته لمنزل النزاع بالتقادم في حين أن هذا المنزل يقع بناحية
سرى عليها القانون 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني الذي حظر التملك بالتقادم
فيكون بذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون
إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنة 1964 على أن "يصدر قرار من وزير
العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات
المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن
يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل" وفي المواد من
10 إلى 25 من ذلك القانون بشأن القواعد التي تتبع في إثبات الحقوق في صحائف السجل
لأول مرة، وفي المادة 37 من ذلك القانون على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات
لصحة البيانات الواردة فيه. ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت
بالسجل" وفي المادة 38 منه على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة
يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر
الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري
المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ... يدل – وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية – على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العيني أن يكون
للقيد فيه قوة مطلقة في الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم في مواجهة
الحقوق المقيدة بالسجل. غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر في ظل قانون الشهر
العقاري نظم طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل
العمل بنظام السجل العيني، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التي أنشأها
لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى
وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من
تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذي يوجد بدائرته العقار. لما
كان ذلك وكان قرار وزير العدل 1006 لسنة 1979 قد حدد تاريخ 1/11/1980 لبدء سريان
نظام السجل العيني على قرية كفر محفوظ التي يقع بدائرتها العقار وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول قد اكتسب ملكية العقار موضوع
النزاع قبل رفعه لدعواه بتاريخ 15/7/1979 فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون
النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق