الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يوليو 2022

الطعن 1338 لسنة 42 ق جلسة 28 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 24 ص 99

جلسة 28 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.

-----------

(24)
الطعن رقم 1338 لسنة 42 القضائية

(1، 2 ) إجراءات المحاكمة. أمر إحالة. محكمة استئنافية. وصف التهمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها". معارضة. "ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. طعن.
 (1)المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة في طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التي تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.
(2) عدم جوار المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في إحدى هذه الجرائم. جائز.

-------------
1 - من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هي إنه أدار محلا بغير ترخيص ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية – وهى الواقعة التي تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا إلا أن الطعن فيه بطريق المعارضة غير جائز عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لصدوره في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه النقض جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 مارس سنة 1971 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أدار المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و17 و18/ 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والغلق بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا إلا أن الطعن فيه بطريق المعارضة غير جائز عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 543 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لصدوره في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هذا الطعن جائزا، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده في جريمة إدارة محل تجارى بدون ترخيص، قد شابه خطأ في الإسناد أدى به إلى مخالفة القانون، ذلك بأنه لا أصل لهذه الجريمة في أوراق الدعوى وإنما انصبت على واقعة مغايرة هي ممارسة المطعون ضده العمل بدون شهادة صحية، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقها لوجه الطعن أنها تضمنت أن المطعون ضده – وهو صاحب "بوفيه" – زاول العمل بدون شهادة صحية، وليس في الأوراق ما يشير إلى إدارته المحل بغير ترخيص. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة عن واقعة إدارة المحل بغير ترخيص. وهى التي وردت بطلب التكليف بالحضور، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دانه عن هذه الجريمة وهى لا أصل لها في الأوراق، فإنه يكون قد خالف القانون. ولما كان من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هى أنه أدار محلا بغير ترخيص، ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها. لما كان ما تقدم جميعه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 1332 لسنة 42 ق جلسة 21 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 19 ص 81

جلسة 21 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

-------------

(19)
الطعن رقم 1332 لسنة 42 القضائية

محال صناعية وتجارية. عقوبة. قانون. نقض "أسباب الطعن – ما يقبل منها".
رخصة مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى صاحب المحل عن وجوب الحصول على الترخيص بإدارة المحل. المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية.

------------
قضاء الحكم بإلغاء عقوبة الغلق استنادا إلى ترخيص مصلحة الميكانيكا والكهرباء. خطأ في الإسناد يوجب النقض والإحالة.
لا تغني الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز – عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية وذلك بما للجهة المختصة بإصداره من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء عقوبة الغلق على الترخيصين الصادرين من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإقامة آلتين يحركهما الغاز، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 4/ 1971 بدائرة مركز طهطا: أدار محلا تجاريا بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 3 و 2 و 17 و 18/ 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8/ 6/ 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 20/ 10/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وإلغاء عقوبة الغلق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإلغاء عقوبة الغلق المقضي بها من محكمة أول درجة عن جريمة إدارة محل بدون ترخيص مستندا إلى الترخيصين المقدمين من المطعون ضده قد انطوى على خطأ في الإسناد وشابه خطأ في تطبيق القانون – ذلك بأن الترخيصين المشار إليهما هما عن جهازين يحركهما الغاز مما لا يغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائة قرش والغلق لجريمة إدارة محل تجارى بدون ترخيص، فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الغلق استنادا إلى أن المطعون ضده قدم ما يفيد ترخيصه للمحل - ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الترخيصين الذين قدمهما المطعون ضده للمحكمة الاستئنافية صادران من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز، وكانت الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة 2/ 1 من القانون 453 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك بما للجهة المختصة بإصداره من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء عقوبة الغلق على الترخيصين المشار إليهما بإقامة آلتين يحركهما الغاز، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1350 لسنة 42 ق جلسة 22 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 22 ص 90

جلسة 22 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

-------------

(22)
الطعن رقم 1350 لسنة 42 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.
(2) دعوى مدنية. "الصفة فيها". "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات صفتها في الادعاء مدنيا.
(3،4 ) إثبات. "خبرة". شهود". ضرب أفضى إلى موت. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(3) ضرب المجنى عليه مرتين بالعصا على رأسه. جواز أن تنشأ عنه إصابة واحدة. مثال لرد سائغ على الدفاع بالتعارض بين الدليلين القولي والفني.
 (4)تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها في عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.

---------------
1 - إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى (في حين أنها لا تسأل أصلا إلا على سبيل الاستدلال) مردود بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
2 - متى كان يبين أن أرملة المجنى عليه ادعت مدنيا أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها و لأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقرارا بتعيينها وصية على أولادها وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس، فإن النعي على الحكم بأنه قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة لا يكون له محل.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين ما أثبته التقرير الطبي الشرعي في صدره من وجود إصابة واحدة برأس المجنى عليه وبين ما انتهى إليه من أن هذه الإصابة يمكن حدوثها من ضربتين على الرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه بقوله: " كما أنه لا يوجد ثمة تناقض في التقرير الطبي الشرعي بين صدره وعجزه بل جاء التقرير واضحا لا تناقض فيه إن إصابات المجنى عليه رضية ورضية احتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة ومن الجائز حصول إصابة الرأس المصحوبة بكسر متفتت كبير نتيجة الضرب مرتين بعصا غليظة على الرأس". لما كان ذلك، وكان قول الشاهدة أن المجنى عليه ضرب مرتين بالعصا على الرأس لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون غير مقبولة.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي الذى لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مارس سنة 1969 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية. (أولا) ضرب ....... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا بــ .......... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 226/ 1 و 242/ 1 و 32/ 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 22 ديسمبر سنة 1969، وادعت أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الضرب المفضي إلى الموت وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ التعويض المؤقت المطالب به قد شابه البطلان في الإجراءات والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أنكر أمام مستشار الإحالة على المدعية بالحقوق المدنية صفتها إلا أن المحكمة قضت لها بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة، كما أنه اعتمد في الإدانة على أقوال المدعية بالحق المدني التي سمعتها المحكمة كشاهدة وحلفت اليمين في حين أنها لا تسأل أصلا إلى على سبيل الاستدلال. وأخيرا فإن الحكم عول على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تعارض لأن مؤدى أقوال الشاهدة أن الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا مرتين بينما ثبت من التقرير الطبي أنه مصاب بجرح قطعي واحد بفروة الرأس وقد أثار الدفاع أمر هذا التناقض وطلب استطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين إلا أن المحكمة أطرحت طلبه وردت عليه بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الصحيح ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أرملة المجنى عليه ادعت مدنيا أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها ولأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقرارا بتعيينها وصية على أولادها وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى مردودا بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من وجود تعارض بني ما أثبته التقرير الطبي الشرعي في صدره من وجود إصابة واحدة برأس المجنى عليه وبين ما انتهى إليه من أن هذه الإصابة يمكن حدوثها من ضربتين على الرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه في قوله: "كما أنه لا يوجد ثمة تناقض في التقرير الطبي الشرعي بين صدره وعجزه بل جاء التقرير واضحا لا تناقض فيه أن إصابات المجنى عليه رضية احتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة ومن الجائز حصول إصابة الرأس المصحوبة بكسر متفتت كبير نتيجة الضرب مرتين بعصا غليظة على الرأس". لما كان ذلك، وكان قول الشاهدة أن المجنى عليه ضرب مرتين بالعصا على الرأس لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وكانت المحكمة قد أقامت قضاؤها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس معينا رفضه موضوعا.

السبت، 30 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - البنك المركزي المصري / العاملون به - تقارير الكفاية




تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - البنك المركزي المصري / العاملون به



تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.الحكم كاملاً




العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - البنك المركزي المصري



أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.الحكم كاملاً




عدم تحديد سعر الفائدة التأخيرية على قرض الاعتماد المستندي الصادر من البنك للمطعون ضده. لازمه. خضوعها للسعر الوارد في المادة 226 مدني ما لم يكن قد صدر في الفترة المستحق عنها فوائد قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها .الحكم كاملاً




تفويض البنك المركزي للبنك الطاعن في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم.الحكم كاملاً




قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يجد من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك القاهرة / سلطة مجلس الإدارة



مجلس إدارة البنك. له سلطة وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه. شرطه. ألا تجافى القانون وعامة التطبيق وأن يهدف بها رعاية الصالح العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك القاهرة / العاملون به - ترقية



ترقية العاملين ببنك القاهرة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية والصلاحية دون اعتداد بالأقدمية لا وجه للخروج على هذا الأصل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - البنك العقاري المصري / العاملون به



تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - نقلهم



لجنة شئون العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى. اختصاصها بالنظر فى مسائل نقل العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - لائحة نظام العمل بالبنك / علاقة عمل



العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ظل القانون 117 لسنة 76. موظفون عموميون. أثره. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها. م 10 ق 47 لسنة 72.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - لائحة نظام العمل بالبنك



اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى فى إطار لوائح البنوك التجارية.الحكم كاملاً




البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له .الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له.الحكم كاملاً




البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - انتهاء الخدمة



منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته .الحكم كاملاً




انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضي سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.الحكم كاملاً




إنذار العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. عدم استلزام أن يكون مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلوغهم سن الستين. أثره. عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون 113 لسنة 1987 عليهم.الحكم كاملاً




خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنتهي ببلوغ سن الستين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - تقارير كفاية




أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون لبنك التنمية والائتمان الزراعي. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 28 من ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له والخاضعين لنظام التقارير الدورية الحاصلين على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقريرها مبرءاً من الانحراف في استعمال السلطة.الحكم كاملاً




عدم جواز مقارنة تقرير كفاية العامل بتقارير غيره من العمال والقياس عليها. علة ذلك. اختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه.الحكم كاملاً




مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له, والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين.الحكم كاملاً




تقرير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقريرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد من 24 إلى 30 من اللائحة الداخلية للبنك.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العاملين. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة ما بالقياس على تقديره في فترة أخرى.الحكم كاملاً




مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح .الحكم كاملاً




قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص به أحكام. العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعهم عند تقدير كفايتهم لأحكام القانون 117 لسنة 76 ولائحة العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له. م 26 من اللائحة. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - فصل العامل



سلامة قرار فصل العامل. العبرة فيه بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - علاوتهم



صرف العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. شرطه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - أجورهم



جعل الاستجابة لطلب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات جوازيًا للبنك وبحد أقصى أربعة أشهر. تعارضه مع اعتبارات النظام العام. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا.الحكم كاملاً




الآجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - ترقيتهم / الترقية للوظائف الإشرافية


ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية الترقية للوظائف الإشرافية تمامها بالاختيار بنسبة 100% .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - ترقيتهم



اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولبنوك التابعة له بالأقديمة أو الاختبار. شرطه. م 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك .الحكم كاملاً




مجموعة الوظائف المصرفية ولإدارية والمكتبية . اعتبار كل منها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة . م 15 من لائحة البنك .الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعى والتعاونى إبرامه عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفه نائباً عنها أثره عدم انصراف آثار العقود إليه وإضافتها إلى الأصيل.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالأقدمية أو بالاختيار. شرطها. م 16، 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 1976 الصادرة في 1/ 3/ 1979.الحكم كاملاً




ترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة. شرطه. الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني لوزارة العدل على تقرير متوسط على الأقل. في حالة التساوي في مرتبة الكافية يعتد بالأقدمية على أن يكون المرشح للترقية مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها طبقاً للائحة نظام العاملين الخاصة به وفي ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار وفقاً للمعايير التي تضعها جهة العمل.الحكم كاملاً




البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك الزراعية التابعة له خضوعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والوظائف بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - بدلاتهم



تقرير الراتب المصرفي للعاملين ببنوك التنمية الزراعية الذين يشغلون فئات وظيفية. مؤداه. عدم أحقية المعينين بمكافأة شاملة أو المؤقتين لهذا البدل.

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعنان 5054 ، 6151 لسنة 85 ق جلسة 16 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 36 ص 215

جلسة 16 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
----------------

(36)
الطعنان رقما 5054، 6151 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) نقض" الخصوم في الطعن.
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.

(2) قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة. مؤداه. عدم اعتبارها خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.

(3) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها".
دعوى المطالبة بالتعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية للخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. شرطه. ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها. منازعة الدولة في الملكية. مؤداه. بحث أمر الملكية وعلى أساس قيمة العقار يتحدد قيمة التعويض وعلى أساس ريعه يحدد مقابل الانتفاع. مؤداه. تعلق الدعوى بحق عيني. أثره. دخولها ضمن الاستثناءات التي أوردها المشرع في المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 2000. فلا يتطلب رفعها اللجوء للجان فض المنازعات. علة ذلك.

(4 ، 5) دعوى "الطلبات في الدعوى".
(4) اتساع الطلبات في الدعوى لما قضت به المحكمة. أثره. لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.

(5) طلب تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها ومقابل الانتفاع عنها. اتساعه للقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به. النعي على الحكم المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم على غير أساس.

(6 - 10) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها". تقادم" التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(6) وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها. مقتضاه. امتناع المطالبة بما يجاوزه. المادتان 5 من ق 178 لسنة 1952، 4 من ق 127 لسنة 1961.

(7) وقف التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا المطالبة به. م 382/1 مدني. اعتبار نص المادتين 5 من ق 178 لسنة 1952، 4 من ق 127 لسنة 1961 مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما. أثره. وقف سريان تقادم الحق بشأن تلك التعويضات منذ تاريخ العمل بهما.

(8) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. صدور الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961. مؤداه. انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بتلك المادتين اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.

(9) إقامة المطعون ضدهم أولا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل. صحيح. أثره. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. نعي على غير أساس.

(10) قضاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 28 لسنة 6ق. مؤداه. تحديد التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى بما فات أصحابها من مغانم وما لحقهم من خسران وضرر دائم وثابت ناتجا عن الاستيلاء عليها. لازمه. وجوب التعويض الجابر لهم.

(11 ، 12) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: تقدير التعويض".
(11) استيلاء الدولة على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية. ماهيته. وجوب التعويض عنه تعويضا عادلا. مناطه. ما فاتهم من غنم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم. علة ذلك. تراخي صرف التعويض أو بخسه. وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى سواء في تقدير القيمة أو الريع دون النظر إلى تحديد الملكية والاستيلاء وفق المواد 5 مرسوم بق 178 لسنة 1952، 4 من القرار بق 127 لسنة 1961، 9 من القرار بق 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مبدأ تكافؤ التعويض. لازمه. الأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر حتى تاريخ الحكم بالتعويض. م 805 مدني.

(12) عدم تقاضي الطاعنين ومورثهم من قبلهم القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء. مؤداه. مراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة عند تقدير التعويض وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به. خطأ في تطبيق القانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة.

2 - إذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة وبذلك لم تعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.

3 - إن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطا لازما لاستحقاق التعويض الذي هو بديل عن حق الملكية، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعي الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض، وإذا نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائما في الدعوى، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني، وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في فض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتا أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.

5 - إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أولا هي تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها ومقابل الانتفاع عنها وهو ما ينطوي على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به وتتسع طلباتهم في الدعوى للقضاء به، ومن ثم يكون النعي (على الحكم المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم) على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ... " مما مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفا منذ تاريخ العمل بهذين القانونين.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.

9 - إذ كان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل والذي لم يبدأ سريانه إلا اعتبارا من تاريخ 19/6/1998، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه يكون على غير أساس.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 حدد أسس التعويض العادل للأراضي المستولى عليها بما فات أصحاب هذه الأراضي من مغانم وما لحقهم من خسران باعتبارها تمثل أضرارا دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة للقدر الزائد جبرا عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة، تقديرا بأن هذه وتلك مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بحكم قضائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل، إذ إن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر وبالتالي إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه، كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخسه يتعين على القاضي أن يراعي ذلك، سواء في تقدير القيمة أو الريع، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء – وفقا لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، 4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقا للمادة 805 من القانون المدني الذي يقتضي الأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض.

12 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ومن قبل مورثيهما لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء، ومن ثم فإن التعويض عنها يجب أن يراعي في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر قيمة الأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء ودون أن يراعي عند تقدير التعويض ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء الاستيلاء على أرضهم عنوة وقت الاستيلاء وما تفاقم منها حتى رفع الدعوى من جراء حرمانهم من الانتفاع بها وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط وانتهى إلى تخفيض مبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 5054 لسنة 85ق أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني المنيا الابتدائية- مأمورية بني مزار- بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول بصفته كخصم مدخل في الدعوى بأن يؤديا لهم مبلغ عشرين مليون جنيه قيمة الأرض المستولى عليها وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب وقالوا بيانا لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت على الأطيان المملوكة لمورثهم محل النزاع باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الخاصة للأراضي الزراعية وفقا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952, 127 لسنة 1961 وإذ قضى بعدم دستورية المواد التي حدد فيها القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها ومن ثم يستحق لهم التعويض كاملا وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب, ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقاريرها. حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 7956813.45 جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم .... لسنة 46ق, كما استأنفه المطعون ضدهما بصفتيهما الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 46ق, والثاني بالاستئناف رقم .... لسنة 46ق- بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 27/1/2015 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنين مبلغ وقدره 328131.40 جنيه وفي الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته- طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 5054 لسنة 85ق, كما طعن المطعون ضده الأول بصفته بالطعن رقم 6151 لسنة 85ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما على حده أبدت الرأي في موضوعهما بنقض الأول ورفض الثاني, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمها وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعه على غير ذي صفة فإنه في محله ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة – وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة وبذلك لم تعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعنين - فيما عدا ما تقدم- استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 6151 لسنة 85ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 استنادا إلى أن المطعون ضدهم في البند أولا تقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات في حين أنه قدم إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس المختصة بوزارة المالية مما يجعل الدعوى غير مقبولة, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطا لازما لاستحقاق التعويض الذي هو بديل عن حق الملكية, فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعي الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض, وإذا نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية, ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائما في الدعوى, فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض, وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به, وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني, وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في فض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتا أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ويضحى النعي عليه غير صحيح.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم ذلك إن طلبات المطعون ضدهم بصحيفة إدخاله تضمنت سماعه الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى, دون طلب إلزامه بأداء المبلغ المقضي به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة, فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم. لما كان ذلك, وكانت طلبات المطعون ضدهم أولا هي تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها ومقابل الانتفاع عنها وهو ما ينطوي على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به وتتسع طلباتهم في الدعوى للقضاء به, ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل حين حسب مدته اعتبارا من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6ق المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 والذي قضى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وسقوط المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مع أنه يجب حسابه من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في الدعوى رقم 3 لسنة 1ق بتاريخ 7/7/1983 لتعلق النزاع بالمطالبة بالتعويض وليس مقداره وإذ أقاموا دعواهم في 7/12/2006 ومن ثم تكون قد سقطت بالتقادم, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952, والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد, وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ..." مما مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه, فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة, وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفا منذ تاريخ العمل بهذين القانونين, وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا, وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية, إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب, وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم جائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم, فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998. لما كان ذلك, وكان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل والذي لم يبدأ سريانه إلا اعتبارا من تاريخ 19/6/1998, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه إذ احتسب ما لحق المطعون ضدهم أولا من خسارة من جراء حرمانهم من الانتفاع بقيمة التعويض وما طرأ على القيمة الشرائية للنقود من هبوط ضمن عناصر التعويض المستحق لهم بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتقدير قيمة الأراضي المستولى عليها وفقا للسعر السائد في تاريخ الاستيلاء دون إضافة عناصر أخرى. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 حدد أسس التعويض العادل للأراضي المستولى عليها بما فات أصحاب هذه الأراضي من مغانم وما لحقهم من خسران باعتبارها تمثل أضرارا دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 5054 لسنة 85ق:

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بوجهي الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين قدر قيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها بقيمتها وقت الاستيلاء استنادا منه إلى أن استيلاء الدولة عليها قد تم نفاذا لأحكام القوانين 178 لسنة 1952, 127 لسنة 1961, 50 لسنة 1969 بشأن تحديد الحد الأقصى للملكية, بما يعد أمرا مشروعا لا يستوجب سوى تعويض المالك بقيمة الأرض وقت الاستيلاء وليس وقت رفع الدعوى مع أنه يتعين أن يكون مقدار التعويض متناسبا مع ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب والعبرة في ذلك بما صار إليه الضرر وقت رفع الدعوى وليس بوقت وقوعه, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة للقدر الزائد جبرا عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها, ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها, إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة, تقديرا بأن هذه وتلك مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها, ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بحكم قضائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل, إذ أن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر وبالتالي إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه, كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ, وإن تراخي التقدير أو بخسه يتعين على القاضي أن يراعي ذلك, سواء في تقدير القيمة أو الريع, بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء وفقا لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952, 4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقا للمادة 805 من القانون المدني الذي يقتضي الأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ومن قبل مورثيهما لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء ومن ثم فإن التعويض عنها يجب أن يراعي في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر قيمة الأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء ودون أن يراعي عند تقدير التعويض ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء الاستيلاء على أرضهم عنوة وقت الاستيلاء وما تفاقم منها حتى رفع الدعوى من جراء حرمانهم من الانتفاع بها وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط وانتهى إلى تخفيض مبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.