الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 مارس 2022

الطعن 7533 لسنة 82 ق جلسة 18 / 2 / 2018

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد خلف ، بهاء صالح حسام الدين عبد الرشيد "نواب رئيس المحكمة" ووليد عمر 

ورئيس النيابة السيد/ أحمد السجيعي.

وأمين السر السيد/ محمد عوني النقراشي.

--------------

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 2 من جماد آخر سنة 1439هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2018م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7533 لسنة 82 قضائية عمال.

---------------

الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها لرقم 4237 لسنة 2008 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده اعتبارا من 1/11/2008 على سند من أنه من العاملين لديها وانقطع عن العمل دون مبرر مشروع واستمر انقطاعه رغم إنذاره بالإنذارين المؤرخين 30/10/2008 و9/11/2008 وجه المطعون ضده دعوى فرعية قبل الطاعنة بطلب الحكم بوقف قرار الفصل التعسفي وإعادته لعمله وأداء كافة مستحقاته المالية اعتبارا من 1/11/2008 وحتى الفصل في الدعوى وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وعلى سبيل الاحتياط ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات وبيان حالته الصحية وتحديد نوع العمل الملائم له وندب خبير حسابي لبيان كافة مستحقاته المالية. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى الفرعية عملا بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بفصل المطعون ضده وفي الدعوى الفرعية بسقوط حقه في عرض أمره على المحكمة استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق وبتاريخ 11/3/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 10/5/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" الصادر بتاريخ 11/3/2012 في الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 3/6/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/2/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانها تقول أن الحكم قضي برفض طلبها فصل المطعون ضده لانقطاعه عن العمل على سند من أنه كان مريضا رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك أو أنه أخطرها بمرضه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجهز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره، فلا يجوز الاحتجاج بالمرض سببا للغياب بأي مستند - ولو كان صحيحا - متى لم يقدم قبل إصدار القرار بإنهاء الخدمة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتبارا من 25/10/2008 فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في 30/10/2008 و9/11/2008 ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده في عرض منازعته في الدعوى الفرعية على المحكمة لإقامتها بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 بمقولة أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في إقامة الدعوى بالرغم من أن هذه المواعيد حتمية وإلزامية يترتب على عدم مراعاتها متوسط الحق في عرض الدعوى على المحكمة العمالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة (مقرر) وممثل المنظمة النقابية، وممثل لمنظمة الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 15/11/2008 وأقام المطعون ضده دعواه الفرعية بتاريخ 2/1/2010 بعد مرور المدة المقررة في المادة سالفة البيان فإن حقه في رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق المطعون ضده في عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التي تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1624 لسنة 127 ق بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جليها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 6466 لسنة 89 ق جلسة 14 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 16 ص 125

جلسة 14 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاء الدين.

--------------

(16)

الطعن 6466 لسنة 89 ق

(1) دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها الصحيح المتفق مع مقصود الطلبات فيها. عدم الاعتداد بألفاظ صياغتها أو تقيدها بتكييف الخصوم.

(2) تحكيم "حالات عزل المحكم: العزل الاتفاقي والعزل القضائي".
امتناع المحكم عن مباشرة التحكيم لأسباب ترجع لعدم مقدرته أو لإهماله أو لسلوكه دون تنحيه. مؤداه. جواز إنهاء مهمته اتفاقا أو قضاء. م20ق التحكيم 27 لسنة 1994. العزل الاتفاقي. بالاتفاق الصريح عليه بين جميع الأطراف حتى وإن عين المحكم من المحكمة أو من الغير. العزل القضائي. بطلبه من المحكمة المختصة وفقا للمادة 9 من ق التحكيم من أي طرف. أثره. عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.

(3 - 5) دعوى" ماهيتها: شروط قبول الدعوى: الصفة".
(3) الدعوى حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني. لازمه. توافر الصفة الموضوعية لأطرافها. وجوب رفعها ممن يدعى استحقاقه الحماية ضد من يريد الاحتجاج عليه بها.

(4) الصفة في الدعوى. شرط لقبولها والاستمرار فيها. مؤداه. وجوب رفعها من وعلى من له صفة فيها. انعدامها. أثره. عدم قبول الدعوى وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها والتصدي لها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض.

(5) قبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. شرطه. توافر مصلحة شخصية ومباشرة لصاحبه. م3 مرافعات. مؤداه. وجوب أن يكون من صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه. تخلفها في أية حالة كانت عليها الدعوى. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول.

(6 ، 7) تحكيم "التحفظ على أموال الجامعات الإرهابية والإرهابيين: صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم".
(6) إصدار قاضي الأمور الوقتية أمرا بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي. مؤداه. رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم. أثره. صاحب الصفة الوحيد في ذلك متولي الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف. المواد 2، 5، 9 ق 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. عودة هذا الحق رهين بانتهاء التحفظ.

(7) التحفظ على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعية الإخوان المسلمين. يفقدها أهلية التقاضي بشأن أموالها. انعقاد الصفة للمفوض في الإدارة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على استقلال الشركة عن شخص ممثلها فلا تتأثر بتغيير هذا الممثل. خطأ وقصور. عليه ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.

2 - النص في المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها، ولم يتنح withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته  termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.

4 - الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.

5 - مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى– والطعن- وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أية حالة كانت عليها الدعوى- بعدم القبول.

6 - مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولي الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

7 - إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2018 جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 10/9/2018 والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولي الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضي بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 132ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعن بشخصه وبصفته والمطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته والشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية– (أولا) ببطلان تعيين الطاعن محكما ثالثا مرجحا. (ثانيا) الحكم بعزل الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم والمطعون ضده الثاني بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى من الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما برد ما تقاضياه من أتعاب كأعضاء بهيئة التحكيم سالفة الذكر بمبلغ 720 ألف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضوا بهيئة التحكيم. (رابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة عدم استكمال إجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (خامسا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم. (سادسا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار وقف إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية. (سابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبيانا لذلك قالت إنه بتاريخ 30/1/2001 أبرم عقد وكالة حصرية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة بغرض تمثيل الأخيرة في بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجوي وكافة الخدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها من العائد، ثم نشأ نزاع بينهما حول تنفيذ شروط ذلك العقد مما حدا بها إلى اللجوء إلى التحكيم إعمالا للبند 16 من العقد وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار للشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4/8/2011 أخطرتها فيه بتسمية الدكتور/ ...... محكما عنها وطلبت منها ضرورة تسمية محكم من جانبها. وبتاريخ 15/5/2012 اختارت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدكتور/ ........ محكما عنها إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق مع محكمها على اختيار المحكم المرجح، الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى رقم ..... لسنة 129ق أمام محكمة استئناف القاهرة لاختيار رئيس هيئة التحكيم. ونفاذا للحكم الصادر بتاريخ 26/8/2013 في تلك الدعوى تم تعيين الطاعن محكما مرجحا.
وبتاريخ 3/11/2013 اعتذر المحكم المسمى عن الشركة المطعون ضدها الثالثة فاختارت بدلا منه الدكتور/ ..... وبتاريخ 28/11/2013 انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ خمسين ألف دولار، وبتاريخ 1/2/2014 انعقدت الجلسة الإجرائية الثانية وتحددت أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار وتم سدادها. وبتاريخ 15/3/2014 قامت الشركة المطعون ضدها الثالثة بتسمية المطعون ضده الثاني محكما عنها بعد اعتذار محكمها السابق، وبجلسة 10/4/2014 أبدى المطعون ضده الثاني رأيا في الدعوى وأثبت ذلك بمحضر الجلسة واقترح كذلك على الطاعن زيادة أتعاب الهيئة إلى ستة ملايين دولار. وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت هيئة التحكيم قرارا بالأغلبية بهذه الزيادة وتم إيقاف التحكيم بعد ذلك لعدم السداد، ولما كانت تلك الأفعال الصادرة من الطاعن والمطعون ضده الثاني تبرر عزلهما لإهدارهما إرادة الأطراف التي تعد مصدر سلطات هيئة التحكيم في إصدار قرار زيادة الأتعاب بالأغلبية رغم رفض أطراف الدعوى التحكيمية له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحي الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم .......... لسنة 2017 توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم ....... لسنة 2018 إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ 30/1/2019 قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم- عدا ما جاء بالبند الأول منه- بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بقالة إن النزاع الماثل يتعلق بتحكيم تجاري دولي فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم. وكان النص في المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين"، يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها، ولم يتنح withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة "المطعون ضده الرابع" باعتباره ممثلا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتفي صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها. وكان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى– والطعن- وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أية حالة كانت عليها الدعوى- بعدم القبول. وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن "تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي [لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين] تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ..."، وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ...". وفي المادة التاسعة منه على أن "تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني في شأن الإدارة والوديعة والحراسة"، مفاده أن صدور أمر مسبب من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولي الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ 25/10/2015 من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتي رقم (1) لسنة 2018 جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 10/9/2018 والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولي الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضي بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 135 لسنة 1993

 الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - في 24 مارس سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بعنوان "الفصل الثامن : الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء" نصه الآتي :
الفصل الثامن (الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء) .
مادة (358 مكرراً) مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، تسرى أحكام هذا الفصل على عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها في شبه جزيرة سيناء على مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي أو يقتصر تملكها لأراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها .
ويجب على كل شخص مصري يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل ، بما يؤدى إلى وصول النسبة التي يملكها في الشركة إلى (10%) أو مضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، على كل من يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على نسبة (3?) ومضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خلال اليوم التالي من تاريخ إتمام الاستحواذ .
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفًا كافيًا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم في الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العملية أو العمليات ، وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التي أجريت للعملية أو العمليات من خلالها .
ويسرى الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته (3%) من رأس المال أو حقوق التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وتمتلك أراضى أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها .
ويتعين على الشخص الذى يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد على النسب المشار إليها في هذه المادة ، والتى تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه ، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها .
وللهيئة في حالات الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكنًا .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1/ 4/ 2022
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شبعان سنة 1443 ه ( الموافق 24 مارس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 39 لسنة 2022 بإصدار مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة

الوقائع المصرية - العدد 67 تابع (أ) - في 21 مارس سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2010 بشأن ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالهيئة ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 3/ 2022 ؛
قـــــرر :

المـادة رقم 1 إصدار

يٌعمل بأحكام مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية المرافقة لهذا القرار ، وتعد الأحكام الواردة بها جزءًا لا يتجزأ من لائحة الموارد البشرية بالهيئة .

 

المـادة رقم 2 إصدار

يُشكل رئيس الهيئة لجنة للالتزام تتولى القيام بمهام التأكد من التزام العاملين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه المدونة ، ويكون رئيس اللجنة هو مسئول الالتزام ، وعليه رفع تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس إدارة الهيئة يشمل تقييم اللجنة لمدى التزام العاملين بتلك القواعد والأحكام ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المخالفات المؤثرة التى تم رصدها خلال هذه الفترة وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن .

المـادة رقم 3 إصدار

تتبنى الهيئة مبدأ الباب المفتوح الذى يتيح للعاملين بها الحصول على توضيح، أو اقتراح أفكار ، أو التقدم بمقترحات بشأن أى موضوعات متعلقة بالعمل ومناقشة المشاكل أو القضايا الوظيفية .

المـادة رقم 4 إصدار

تتلقى الهيئة أى شكاوى أو انتهاكات لأحكام المدونة أو تجاوزات أو مخالفات ناشئة عن تطبيقها ، وتضمن كافة حقوق مقدم الشكوى فى التبليغ وسرعة الاستجابة لمعالجة البلاغات والشكاوى ، كما تضمن حماية سرية بيانات المبلغين من العاملين بالهيئة أو المتعاملين معها عن أى مخالفات أو تجاوزات .

 

المـادة رقم 5 إصدار

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، تسرى على كل من يخالف أحكام المدونة ، الجزاءات التأديبية الواردة فى لائحة الموارد البشرية بالهيئة ، ويكون للهيئة إنهاء علاقة العامل المنتدب لها أو المتعاقد معها إذا بلغت المخالفة حد الجسامة الذى من شأنه إلحاق الضرر بالهيئة أو بسمعتها أو بسلامة تعاملها أو بسوق الخدمات المالية غير المصرفية أو زعزعة ثقة المتعاملين مع الهيئة ، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

 

المـادة رقم 6 إصدار

على العاملين بالهيئة فى حال تعرضهم لأى من المواقف أو الأمور التى يشوبها الشك أو الريبة والتى لم تتعرض لها أحكام المدونة بنص صريح ، الرجوع إلى مسئول الالتزام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

المـادة رقم 7 إصدار

يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2010 بشأن ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالهيئة .

 

المـادة رقم 8 إصدار

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران

 

مادة رقم 1

أولاً - الإطار القيمى للمدونة
تعتمد هذه المدونة على القيم الأساسية الآتية :
1 - احترام القانون : وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقًا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها ، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء .
2 - احترام الآخر : يلتزم العاملون بالهيئة بالتعامل بكل احترام مع بعضهم البعض ومع المتعاملين مع الهيئة ، وبغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو النوع أو السن أو الدين أو الانتماء ، وعليهم إيلاء عناية ورعاية خاصة لكبار السن وذوى الإعاقة والمرضى .
3 - الحيادية والنزاهة : وهى التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على العامل ، وتقديم الخدمات للمواطنين على حد سواء دون تمييز وفقًا لمعتقدات سياسية أو دينية أو عرقية أو لأى سبب آخر ، والتجرد من أى أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين .
4 - الفعالية والجودة : هى التزام العامل بأداء واجباته بكل جد واجتهاد دون تسويف أو تعقيد وتجنب أى سلوك ينم عن إهمال أو لامبالاة ، والالتزام بمعايير مرتفعة من الأداء فى العمل ، والالتزام بالشفافية فى توفير المعلومات سواء داخل الهيئة أو مع المتعاملين معها .
5 - الكفاءة : وهى الالتزام بعدم تبديد المال العام ، أو إساءة استعماله ، والحرص على الترشيد فى استخدام كافة أشكال موارد الهيئة من أدوات أو أجهزة
أو غيرها ، بطريقة تؤدى إلى الحفاظ على أصول أو ممتلكات الهيئة .

مادة رقم 2

ثانيًا - أهداف المدونة
تهدف هذه المدونة إلى ما يلى :
1 - إرساء معايير أخلاقية ، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى العاملين بالهيئة ، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير ، والقواعد والقيم ، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والرشيدة ، وذلك من خلال توعية العاملين بالهيئة وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة الواردة بهذه المدونة .
2 - تعزيز مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والفاعلية فى السلوك الوظيفى وبيان نتائج وآثار مخالفة ذلك .
3 - تعزيز ثقة متلقى الخدمة فى الهيئة ، وزيادة الاحترام والتقدير لدور الهيئة فى توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة .
4 - تعزيز جسور الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل بين الهيئة والعاملين بها ، وبين الهيئة والمتعاملين معها .
5 - تفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة فى تطبيق المدونة والقوانين والمعايير والأسس المعتمدة من خلال تفعيل آليات تلقى الشكاوى والبلاغات وسرعة البت فيها.
6 - تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والرقابة المشددة على أرض الواقع وتقويم السلوك .
7 - تعزيز ثقافة العمل الجماعى وبذل أقصى جهد لرفع كفاءة الأداء كفريق
عمل متكامل .
8 - فتح قنوات التواصل الفعال بين العاملين والإدارة العليا بالهيئة وتشجيع المبادرات وتبادل الخبرات .
9 - تحسين الصورة الذهنية للهيئة وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين والمتعاملين مع الهيئة .
10 - تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وفق القواعد والمعايير الوطنية والدولية واحترام حقوق الإنسان .
11 - توفير بيئة عمل جيدة وآمنة خالية من التمييز والفساد والتحرش والتنمر أيًا كانت صورهم ، وتعزيز بيئة عمل آمنة تنظم العلاقة بين العاملين والمتعاملين متلقى الخدمة بشفافية ونزاهة .
12 - توفير كافة السبل لوجود مناخ آمن وصحى للعاملين بالهيئة بما يؤدى إلى خلق قوى عاملة منتجة .

 

مادة رقم 3

ثالثًا - معايير حقوق العاملين تجاه الهيئة
1 - احترام حقوق ومصالح العاملين بالهيئة دون استثناء ، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية بدون تمييز على أساس الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء أو لأى سبب آخر .
2 - نشر سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كافة أشكال الفساد، وإلزام جميع العاملين والمتعاملين مع الهيئة بالتعامل فى إطار من الاحترام للكرامة والتسامح وعدم التمييز والتحيز .
3 - تحرى الموضوعية والعدالة مع جميع العاملين بالهيئة فى كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص
وعدم التمييز .
4 - التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز لتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم بما يمكنهم من أداء عملهم بأفضل كفاءة لتحسين فرص تقدمهم ومسارهم الوظيفى .
5 - تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للعاملين تلبى المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم ، بما فى ذلك الحق فى الحماية من كافة أشكال الفساد والعنف والتنمر ، وضمان عدم ممارسة أى تمييز أو أى ممارسات تشكل تعدى أو مضايقة أو تحرش أيًا كانت صورهم .
6 - تشجيع العاملين على التواصل وإبداء الرأى لحل الصعوبات والمشكلات التى يواجهونها أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية .
7 - تحديد مهام العامل ومسئولياته وما يتوقع منه من إنجاز بوضوح تام ، مع توفير كافة المعلومات التى تمكنه من أداء تلك المهام .
8 - حماية العاملين من التعرض للإيذاء بسبب الإدلاء بمعلومات بشكل قانونى.
9 - الحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين بالهيئة المتعلقة بالنواحى الشخصية والمالية والإدارية فى إطار من الخصوصية والسرية .
10 - أن تضمن الهيئة للعاملين حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفقًا لأحكام هذه المدونة .
11 - استخدام كاميرات المراقبة فى مختلف مواقع الهيئة ورصد المخالفات وإعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
12 - كفالة الحق فى الشكوى للعاملين بما فى ذلك الشكوى من أى قرار خاطئ اتخذ بشأنهم أو من سلوك أو تصرفات أحد العاملين أو بعضهم المخالفة للقواعد واللوائح والتعليمات ، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ ما يلزم قانونًا لتحقيق ما يقدم إليه من شكاوى لإزالة أسبابها ومساءلة المتسبب حال ثبوت المخالفة .
13 - توفير مكان مناسب لإقامة الشعائر الدينية أو تناول الطعام فى مقر الهيئة وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة ، وعلى العاملين الالتزام بهذه الأماكن .
14 - الإعلان عن آليات التواصل مع الهيئة لتلقى الشكاوى والمقترحات والمخالفات والتجاوزات المتعارضة مع هذه المدونة ومعالجتها بأقصى سرعة وكفاءة وفقًا للقواعد المنظمة .

 

مادة رقم 4

رابعًا - معايير السلوك المهنى للعاملين بالهيئة
يتعين على العاملين بالهيئة الالتزام بما يلى :
1 - معايير عامة :
1 - الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وتطبيقها دون أى تجاوز أو مخالفة أو إهمال ، ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيادية، والتجرد ، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو دينى داخل مكان العمل ، أو بمناسبة تأديتهم لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات ، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو الانضمام إلى جماعات طائفية أو نشر الدعاية أو الترويج لها .
2 - السعى الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية والاطلاع على آخر المستجدات سواء فى مجال التخصص بالهيئة أو فى مجال عمل الهيئة بوجه عام .
3 - عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه ، والامتناع نهائيًا عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك فى تنظيمها .
4- أداء واجبات الوظيفة ومهامها بنشاط ودون تسويف أو تعقيد متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد والشفافية، وتجنب السلوك الذى ينم عن الإهمال
أو اللامبالاة بمصلحة العاملين والمتعاملين مع الهيئة .
5 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتكريس أوقات العمل للقيام بمهام وواجبات الوظيفة، وعدم القيام بأى نشاط لا يتعلق بواجبات العمل الرسمية .
6- المحافظة على المال العام ومصالح الهيئة وممتلكاتها وعدم التفريط بأى حق من حقوقها وتبليغ الرئيس المباشر عن أى تجاوز أو إهمال للمال العام أو أى تصرف يضر بالمصلحة العامة .
7 - الحرص على الترشيد فى استخدام كافة موارد الهيئة من أدوات أو أجهزة وخلافه بطريقة تؤدى إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة .
8 - الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسى من أقوال أو أفعال أو إيماءات سواء بشكل سافر أو مستتر .
9 - الامتناع التام عن استخدام أو تعاطى أى مواد مخدرة أو تناول المشروبات الكحولية داخل الهيئة أو خارجها.
10- تجنب الأعمال أو الأنشطة أو السلوكيات التى تتعارض مع القواعد القانونية أو الأخلاقية والتى يمكن أن تكون سببًا للابتزاز الشخصى للعامل فيما يتعلق بأداء واجباته الوظيفية .
11- تجنب الأعمال التى تمثل إساءة أو تشهير أو إفشاء لأسرار الهيئة، تجنبًا لزعزعة ثقة المتعاملين مع الهيئة فيها.
12- الامتناع، مطلقًا، عن التدخين داخل مقر الهيئة، على أن تحدد الهيئة أماكن والتوقيتات التى يسمح خلالها بالتدخين.
13- الالتزام بإقامة الشعائر الدينية فى الأماكن التى تخصصها الهيئة فى مقارها المختلفة وتكون الصلاة فى تلك الأماكن أو فى غرف العاملين المغلقة دون غيرها .
14- يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأى مما يأتى :
توزيع منشورات أو وضع ملصقات فى الممرات أو المكاتب أو جمع توقيعات .
جمع النقود أو التبرعات أو بيع وشراء البضائع .
تنظيم اجتماعات داخل الهيئة غير ذات صلة بدواعى العمل .
استخدام أى أدوات أو معدات بما فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى وما يرتبط بها أو سيارات الهيئة لمصلحة خاصة أو فى غير الغرض المخصصة له، أو إساءة استخدام أى منها لدى أداء العمل .
إساءة استخدام الحق فى الشكوى بقصد المكيدة أو الإساءة للغير أو التطاول عليه.
?- معايير المظهر العام :
1 - على العاملين بالهيئة الحرص بشكل عام على الظهور بالمظهر اللائق فى ملبسهم ومسلكهم بما فى ذلك ارتداء الزى المناسب الذى يتسم ووقار العمل بها، ويتكون هذا الزى كحد أدنى من قميص وبنطلون ورابطة عنق، وذلك بالنسبة للرجال، ويجوز للرئيس المباشر أن يشترط بالإضافة إلى ذلك ارتداء بدلة مناسبة، وذلك إذا كانت طبيعة الوظيفة التى يشغلها العامل تتطلب التعامل مع الأفراد أو الجهات الأخرى. وبالنسبة للسيدات العاملات بالهيئة فيجب أن يرتدين الزى الملائم وطبيعة العمل بالهيئة والأعمال المسندة إليهم .
2- يحظر على العاملين بالهيئة من الجنسين ارتداء البنطلون الجينز أو الأحذية والتيشيرت والملابس الرياضية مطلقًا وذلك أثناء مواعيد العمل .
3- على العاملين بالهيئة الذين يتم صرف زى لهم الالتزام بارتدائه أثناء ساعات العمل، والمحافظة على هذا الزى وعلى نظافته .
?- معايير التعامل مع الزملاء :
1- يجب على العاملين بالهيئة التعامل بحسن نية واحترام ولباقة وصدق مع زملائهم، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز ، مع الحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2- الامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم .
3- التعاون مع الزملاء فى إنجاز مهام العمل وعدم إخفاء معلومات العمل عنهم فى الحدود المسموح بها والعمل بروح الفريق .
4- الالتزام بآداب الحوار واحترام الرأى الآخر .
5- مراعاة عدم إزعاج الزملاء بالأحاديث الجانبية أو بإجراء مكالمات تليفونية شخصية أثناء ساعات العمل خاصة فى المكاتب التى يشترك فيها أكثر من عامل .
6- مراعاة تخفيض صوت الهاتف المحمول بشكل عام، وجعله على وضع الصامت أثناء الاجتماعات .
4- معايير التعامل مع الرؤساء :
1- التعامل مع الرؤساء باحترام وتجنب المعاملة التفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية .
2- عدم خداع أو تضليل الرؤساء، والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل، وعليهم التعاون مع الرؤساء وتزويدهم بالرأى والمشورة والخبرة التى يمتلكوها بكل موضوعية وصدق .
3- التقيد بتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، وإذا كانت تلك الأوامر والتعليمات مخالفة للتشريعات والقواعد النافذة، فعلى العامل إبلاغ رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة، وله فى هذه الحالة أن يعلم الإدارة العليا بهذه المخالفة، وفى جميع الأحوال على العامل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت مخالفتها تشكل جريمة جنائية .
4- إعلام الرؤساء بأى تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يتم مواجهتها فى مجال العمل .
5 - معايير التعامل مع المرؤوسين :
1- تطبيق المبادئ المؤسسية والالتزام بقيم الإطار العام وأخلاقيات الوظيفة وسلوكيات العمل على الصعيد الداخلى والخارجي .
?- تنمية قدرات المرؤوسين ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه بالعمل على الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة .
?- نقل المعرفة والخبرات التى اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم .
4- إتاحة الوقت اللازم لسماع آراء ومقترحات المرؤوسين ومناقشتهم فيها.
5 - الإشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية والتجرد والسعى لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
6 - رفض أى ضغوطات تؤدى إلى التعامل مع المرؤوس معاملة تفضيلية .
?- احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
?- الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطية فى حالة تلقى ملاحظة
خطية من مرؤوسيه بأن أوامره أو توجيهاته التى أصدرها مخالفة للتشريعات والقواعد المعمول بها.
9 - الامتناع نهائيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن القيام بأى معاملة تفضيلية لأى شخص من خلال الواسطة والمحسوبية .
10 - حظر تكليف المرؤوسين بالقيام بأى أعمال خاصة لا تدخل فى صميم أعمالهم الوظيفية.
6 - معايير تداول البيانات وسرية المعلومات :
1- المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات التى تتوافر للهيئة كجهة رقابية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعدم تداول هذه المعلومات والبيانات أو نقلها خارج الهيئة أو بين العاملين بها، إلا وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
2- معاملة ما بحوزتهم من بيانات ومعلومات، سواء كانت فى صورة مستندات أو تسجيل أو ملفات إلكترونية أو معلومات شفهية أو غير ذلك، واتصلت بعلمهم نتيجة أدائهم مهامهم الوظيفية على نحو يحفظ سريتها وخصوصيتها، بما فى ذلك عدم ترك هذه المستندات والملفات والمعلومات والبيانات دون حفظ يوفر لها السرية والخصوصية بعد أوقات العمل الرسمية أو أثناء عدم التواجد بمكان أداء العمل، ويسرى ذلك على شاشات الحاسبات الآلية وأنظمة العمل الالكترونى .
3- فيما عدا المرخص لهم بذلك ، يحظر على العاملين بالهيئة الإدلاء بأية تصريحات أو إفشاء أية معلومات أو بيانات غير متاحة للجمهور ، من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة بما فى ذلك شبكة الانترنت أو النشر المختلفة، وعلى وجه الأخص :
( أ ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتداول الأوراق والأدوات المالية وبالشركات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وبمعاملات الأسواق المالية غير المصرفية .
(ب) المعلومات والبيانات التى تتعلق بالتفتيش على الشركات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وما تجريه الهيئة من تحقيقات فى هذا الشأن .
4- حظر تداول البيانات الخاصة بالمرتبات والمزايا المالية للعاملين بالهيئة ، وذلك فيما بين العاملين وبعضهم البعض أو مع الغير .
5- يحظر على العاملين بالهيئة الاحتفاظ لأنفسهم بأى أصل أو صورة من الأوراق الرسمية الخاصة بأعمال الهيئة بما لا تقتضيه وظائفهم .
6- على أي عامل بالهيئة يتلقى من أى شخص داخل أو خارج الهيئة طلب إتاحة معلومات أو بيانات لأغراض لا تتعلق بأداء مهام العمل بالهيئة ، إخطار رئيسه المباشر بهذا الطلب ، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بما فى ذلك إخطار
مسئول الالتزام .
7- يحظر على أى عامل بالهيئة الاستفادة لنفسه أو لعائلته أو لأقاربه أو الغير بالمعلومات التى تصل إليه من خلال عمله بالهيئة ولا تكون متاحة للجمهور .
8- رئيس الهيئة أو من يفوضه هو ممثل الهيئة فى الإدلاء بأية تصريحات
أو إتاحة أى بيانات أو معلومات لا تتمتع بالسرية .
7- معايير التعامل فى الأسواق المالية :
1- لا يجوز للعامل بالهيئة بنفسه أو من خلال زوجة وأولاده القصر أو من خلال الغير التعامل ببيع أو شراء الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية أو فى الأوراق المالية التى تصدرها أى من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، ولا يسرى ذلك على الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو خاص وفى صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وأدوات الدين .
2- لا يجوز للعامل بيع أسهمه المطروحة للتداول التى يملكها فى تاريخ العمل بهذه المدونة أو التى تؤول إليه بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية إلا بعد إخطار مسئول الالتزام كتابة .
3- يجوز للعاملين بالهيئة شراء وتداول السندات الحكومية وأذون الخزانة والاكتتاب فى شركات غير مقيدة بالبورصة وغير خاضعة لرقابة الهيئة ولا تزاول نشاطًا ماليًا من أى نوع ، كما يجوز لهم المساهمة فى زيادة رؤوس أموال شركات يساهمون فيها بذات نسبة مساهماتهم .
4- على العامل الإفصاح عن الأوراق المالية التى تؤول إليه عن طريق الميراث والوصية ، أو التى كانت مملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر وقت العمل بالهيئة، وعلى العامل إذا رغب فى التصرف فى هذه الأوراق أن يخطر مسئول الالتزام قبل التصرف فيها ، على أن يوضح بالإخطار اسم شركة السمسرة ، كما يجب عليه الإفصاح عن وثائق صناديق الاستثمار المملوكة له أو التى تؤول إليه بطريق الميراث أو الوصية أو يقوم بشرائها .
5- للعامل حق التعامل مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا
لما يلى :
( أ ) أن يكون التعامل بذات الأسعار والعائد والشروط المعلنة والمتاحة للجمهور.
(ب) أن يتم إخطار الرئيس المباشر كتابة بأى تعامل قبل إجرائه مع بيان شروط إجرائه ، وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له من مراجعة هذه الشروط وجود شبهة مخالفة .
8- معايير ممارسة الأنشطة والأعمال خارج الهيئة :
1- يحظر على العاملين بالهيئة مزاولة أى أعمال مهنية أو تجارية خارج نطاق عملهم بالهيئة ، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، ويستثنى من هذا الحظر الأعمال التى يؤديها أى منهم بمناسبة عضويته فى المجالس واللجان التى يتم تشكيلها وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الصدد ، وفى هذه الحالة ، يجب على العامل إخطار الرئيس المباشر بقرار تشكيل هذه المجالس أو اللجان .
2- يجوز لشاغلى الوظائف بالهيئة والمتعاقدين معها لكل الوقت من غير شاغلى الوظائف بها القيام بأعمال التدريس أو إلقاء المحاضرات فى مجال تخصصهم بعد الحصول على موافقة كتابية من الرئيس المباشر ، سواء كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو فى غيرها ، وفى هذه الحالة ، يجب على القائم بالتدريس
أو إلقاء المحاضرة الإعلان عن أن الآراء التى يبديها هى آراؤه الشخصية ولا تعتبر عن رأى الهيئة .
3- فيما عدا الأنشطة والأعمال التى يحظر على العاملين بالهيئة أداؤها ، يلتزم العاملون بالهيئة بإخطار الرئيس المباشر كتابة بطبيعة ونوع أى نشاط يقومون به ، وعلى الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام إذا تبين له تعارض هذا النشاط مع العمل بالهيئة .
4- للعاملين الانضمام إلى الجمعيات الأهلية التى تقوم بخدمة المجتمع ، على أن تكون عضويتهم تطوعية بدون أجر ، ويجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية بشرط عدم تداخل التزاماتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية مع مقتضيات عملهم بالهيئة .
9- معايير قبول الهدايا والمجاملات :
1- يحظر على العاملين بالهيئة قبول الهدايا التى تتصل بعملهم أو تكون مقدمة من شركات أو أفراد أو جهات تشرف عليها الهيئة أو لها أى مصلحة لديها إلا إذا كانت الهدية ذات قيمة رمزية مثل : الأدوات والأجندات المكتبية والزهور التى لا تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ، ما لم يكن لذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيتهم فى تنفيذ مهامهم الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراتهم .
2- إذا تم تقديم هدية إلى أى من العاملين بالهيئة تخالف المسموح به ، ورأى صاحب الشأن أن ظروفًا معينة أو اعتبارات المجاملة تقتضى قبولها ، وجب عليه إخطار رئيسه المباشر بهذه الظروف والاعتبارات ، والحصول على موافقته على قبول الهدية ، وفى هذه الحالة ، يجب على الرئيس المباشر إخطار مسئول الالتزام كتابيًا .
3- يدخل فى عداد الهدايا فى تفسير هذه المدونة الخدمات والمجاملات العينية، مثل السكن فى الفنادق وتناول الوجبات ومختلف أنواع الاستضافة والرحلات، متى كانت مجانية أو بأسعار تقل عن الأسعار السائدة فى السوق أو التخفيضات المعمول بها بشكل عام بحسب طبيعة كل خدمة .
4- لا يجوز للعامل التعامل بيعًا وشراءً مع أى من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فى ذلك شراء العقارات أو السيارات أو استئجارها أو عضوية النوادى التابعة لها أو الحصول على أية مزايا تقدمها تلك الجهات ، ما لم يكن ذلك وفقًا للأسعار والشروط المعلنة والمتاحة للجمهور .
5- لرئيس الهيئة ونائبيه قبول الهدايا غير ذات الطبيعة الشخصية المقدمة إلى الهيئة من وفود أو زيارات رسمية أو خلال لقاءات عامة (مثل الدروع والمصاحف والصناعات المحلية لبلدان أخرى) وتكون هذه الهدايا ملكًا للهيئة .
??- معايير استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات :
1- تعد جميع موارد الهيئة المعلوماتية من أجهزة حواسب شخصية، مكتبية
أو محمولة، أو ما يوجد على هذه الأجهزة من نظم ومعلومات أو تطبيقات عامة أو خاصة بالهيئة أو ما توفره الهيئة من طابعات أو آلات نسخ وثائق أو وسائل الاتصال كالإنترنت والبريد الالكتروني والهواتف وخلافه، أو وسائل نقل المعلومات، ملكا للهيئة، وعلى جميع العاملين بها استخدامها فقط في أغراض العمل.
2- للهيئة استخدام الموارد والنظم المشار إليها بالبند السابق في استعراض أي من البيانات والمعلومات المخزنة على أجهزة الهيئة ثابتة أو متحركة، أو ما يرد لهذه الأجهزة من وسائل الاتصال المختلفة كالتحميل المباشر أو الرسائل الالكترونية
أو البيانات المدرجة أو الناتجة من خلال التطبيقات المختلفة المستخدمة بأنظمة الهيئة.
3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعامل، وعدم تحميل البرامج على الجهاز إلا بعد مراجعة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعدم استخدام الجهاز لأغراض التسلية وعدم تحميل الألعاب والبرامج الترفيهية، وعدم استخدام الجهاز لإنجاز أعمال الموظف الشخصية.
4 - المحافظة على سرية المعلومات الموجودة على الجهاز الخاص بالعامل من خلال استعمال كلمة السر الخاصة به وفقًا للمعايير التي يحددها قطاع تكنولوجيا المعلومات وعدم إفشائها للغير.
5- استخدام الشبكات الآمنة عند الدخول إلى الإنترنت خارج الهيئة.
6- يجوز استخدام جهاز الحاسب الآلي لغايات تطوير المهارات والقدرات
بما يتلاءم واحتياجات مصلحة العمل، وعلى نحو لا يؤدى إلى تعطيل أو تأخير
سير العمل.
?- ترشيد استخدام الطابعات كلما أمكن ذلك، وإبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور حدوث أي عطل بها أو ظهور أي مشكلة تؤدي إلى عملها بطريقة غير معتادة.
8- عدم استخدام الجهاز والإنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة
وشبكات أخرى، وكذا عدم إرسال مواد سرية، أو سياسية أو تحتوي على تهديد ومضايقة للآخرين.
9- إبلاغ قطاع تكنولوجيا المعلومات فور ملاحظة أي أمور غير طبيعية عند استخدام الإنترنت.
??-الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.
??- عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية،
أو عنصرية، أو تحتوي على آراء سياسية متطرفة، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أي أنشطة غير قانونية، وعدم تحميل أى صور أو ملفات لا تتعلق بمهام العمل.
??- عدم استخدام البريد الالكتروني لإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو شخصية، أو لا أخلاقية، أو تلك التي تتضمن آراء سياسية متطرفة أو تعليقات عنصرية حول المعتقدات والممارسات الدينية أو النوع الاجتماعي، وفي حال ورود أي رسائل من أي موظف يجب إبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة .
??- عدم فتح أي رسائل واردة غير معروفة أو غير متوقعة، وكذلك عدم فتح
أو تنزيل أي ملفات مرفقة يشك في مصدرها، وعدم إرسال الرسائل الواردة التي تحتوي على ملفات قد يشتبه في أنها ضارة (فيروسات)، وإبلاغ قطاع المعلومات بذلك مباشرة.
??- معايير التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي :
1- الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، فيجب على العامل بالهيئة ألا يعبر عن أرائه على تلك المنصات بصفته الوظيفية، وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يبين فيه أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات إنما يمثل أرائه الشخصية ولا صلة للهيئة به.
2- يحظر على العامل المساس بصورة الهيئة من خلال أي أقوال أو أفعال تمس هيبتها أو تسئ إليها أو إبداء أي رأي سلبي أو تقديم شكوى تخص الهيئة أو العمل بها ، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
3- يراعي حق العامل في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية- فيما لا يخص أمور الهيئة أو العمل بها - مع ضرورة الالتزام والحفاظ على النظام والآداب العامة.
4- عدم تحميل أو عرض النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية على الحسابات الشخصية .
?2- معايير التعامل مع الأصول المملوكة للهيئة :
على جميع العاملين بالهيئة حماية الأصول المملوكة للهيئة والحفاظ عليها، وذلك من خلال استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها، مع الحرص على كفاءة الاستخدام ومراعاة التكلفة، وتشمل الأصول المملوكة للهيئة على سبيل المثال ما يلي :
1- الملكية الفكرية.
? - البيانات السرية.
3- نظام التشغيل والمعدات الخاصة بالهيئة وأجهزة الاتصالات بما في ذلك البريد الالكتروني واستخدام الإنترنت.
4- قوائم العملاء وقواعد البيانات أو سجلات التداول.
5- الأصول بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية والمخازن بأنواعها والسيارات وخلافه.
6- الملفات والتقارير والمستندات والسجلات الخاصة بالشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وعملائهم وكذا الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
7- الأموال والأرصدة الخاصة بالهيئة.
8- الأفكار وخطط التطوير والتكنولوجيا وخطط الأعمال .
ويحظر على العاملين في هذا الشأن ما يلي :
1- عدم استخدام أصول أو ممتلكات الهيئة لتحقيق منافع أو مزايا شخصية
أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعة العامل الشخصية أو للغير.
?- استخدام سيارات الهيئة لأغراض شخصية خلاف ما هو مصرح به من قبلها.
3- استخدام حجرات الاجتماعات في أغراض شخصية غير مخصصة للعمل إلا فيما صرح له.
4- استخدام اسم الهيئة أو الأوراق الرسمية الخاصة بالهيئة أو الأدوات المكتبية الخاصة بها، في غير أغراض ومقتضيات العمل.

 

مادة رقم 5

خامسا - معايير السلوك المهني للعاملين المتعاملين مع الجمهور
يجب على العاملين بالهيئة مراعاة المعايير الآتية عند التعامل مع الجمهور:
1- السعي الدائم نحو تحسين الأداء في تقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الهيئة، والعمل على تطوير القدرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال العمل وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء
في الهيئة.
?- احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس،
أو الأصل، أو العرق، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء، أو أي سبب آخر.
3- السعي إلى اكتساب ثقة جمهور المتعاملين من خلال النزاهة والتجاوب والسلوك القويم في كل الأعمال بما يتوافق مع القوانين والقواعد السارية.
4- إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة وضمن حدود الاختصاص، والإجابة على استفسارات وشكاوي متلقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة، وبيان الأسباب في حال عدم الموافقة أو حصول تأخير في معاملاتهم.
5- توفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بعمل الهيئة بدقة ووضوح وسرعة وفقا للتشريعات النافذة في ذلك .
6- إعطاء أولوية العناية والرعاية وتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى .
7- الامتناع، بصفة مطلقة، عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الهيئة.
8- الامتناع عن الإدلاء لذوي الشأن عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوعات قيد الدراسة أو التحقيق بالهيئة لم يتم البت فيها بعد .

 

مادة رقم 6

سادسا - معايير تجنب تعارض المصالح
يجب على العاملين بالهيئة تجنب تعارض المصالح، ويحدث هذا التعارض عندما يوجد تضارب أو مجرد شبهة تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الهيئة
أو العملاء أو الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ينتج تعارض المصالح عند تقديم مصالح بعض العملاء عن البعض الآخر دون وجه حق أو مسوغ لذلك، وذلك على نحو يؤدي ويؤثر على قدرة العاملين بالهيئة على القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه، ويلتزم العاملين بالهيئة بما يلي:
1- الامتناع عن مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من ناحية ومسئولياتهم الوظيفية أو كل ما يتصل بها من ناحية أخرى.
2- الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائهم الموضوعي والمتجرد لمهامهم أو يمكن أن يؤدي إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين دون وجه حق.
3- إعلام الرئيس المباشر بشكل مکتوب وفوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاتهم مع الهيئة، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض العامل إلى ضغوط تتعارض مع مهام وظيفته
أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.
4 - حظر استغلال توظفهم بالهيئة للحصول على مكاسب أو مزايا أو منافع مالية أو عينية سواء لهم أو لأسرتهم وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- عدم استخدام أو توظيف المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية بعد انتهاء عملهم بالهيئة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لأنفسهم أو لغيرهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة للغير.
6- يحظر على العاملين الرئاسة المباشرة لأزواجهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية في ذات التقسيم الإداري منعًا لتضارب المصالح، وفي حال حدوث ذلك وجب إبلاغ الإدارة العليا بالهيئة.
كما يمكن أن تعد الحالات الآتية أحد حالات حدوث تعارض في المصالح :
1- وجود مصلحة مالية جوهرية غير ظاهرة لدى أحد الموردين أو المتعاملين مع الهيئة من جانب أي من العاملين أو أحد أفراد أسرتهم.
2- الانتفاع من أي فرص من خلال الهيئة لتحقيق أرباح شخصية أو استلام عمولات أو أتعاب غير ظاهرة أو أي تعويضات أخرى من مورد أو متعامل مع الهيئة أو شركة أو جهة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
3- عدم إفصاح العامل عن وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد الأشخاص ممن يعملون في إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.