الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 نوفمبر 2021

الطعن 7204 لسنة 80 ق جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 124 ص 1160

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(124)
الطعن رقم 7204 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

(2) اشتراك . تزوير" أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية "

الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين .

عدم جعل القانون طريقاً خاصاً لإثبات التزوير .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداها ؟

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . حد ذلك ؟

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي بعدم الاطلاع على المستند المزور . غير مقبول . ما دام قد عُرض على بساط البحث وفُض الحرز المحتوى عليه في حضور الخصوم والمدافع واطلعوا عليه .

مثال .

(6) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . وكالة . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . استخلاصه . موضوعي . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟

جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟

إثارة الطاعن بأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر تتم دون توكيل في الصلح . دفاع قانوني ظاهر البطلان . الرد عليه . غير لازم . طالما أن ثبوت قيامها لا ينفي جريمة التزوير .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفاع بإجازة حضور محام عن آخر دون توكيل .

(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معين صحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .

2- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعــــــن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .

 4- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

5- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الخامسة من محضر جلسة .... أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور واطلعت عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه ، ومن ثم فقد كان المستند المزور معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم واطلعوا عليه ثم ترافع الدفاع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه .

6- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير – أو الاشتراك فيه – يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله ، واستخلاص هذا القصد من الوسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( ... إن المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام الوكالة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

7- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

8- لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ، ولم يبد للمحكمة أي طلبات بشأن استكتاب المجني عليه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر محكوم عليه غيابياً في قضية الجناية .... بأنهما : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك - والمحكوم عليه غيابياً - بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو كاتب جلسة الجنح المستأنفة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة الإشكال في القضية رقم .... جنح مستأنف .... المؤرخ في .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلا أمام هيئة المحكمة وأقر الثاني (الطاعن) على خلاف الحقيقة لصالح الأول المتهم في الجنحة سالفة البيان بالتصالح ودون كاتب الجلسة ذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهم الحاضر والمحكوم عليه غيابياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . ثانياً : وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وشابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، ولم يدلل على اشتراكه مع المتهم الآخر في ارتكاب جريمة التزوير ، واستند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديد لأقوال المجني عليه ، ولم تُمكن المحكمة الطاعن من الاطلاع على الأحراز في الدعوى ، ودفع بانتفاء القصد الجنائي لديه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، كما أن قانون المحاماة أجاز حضور محام عن آخر دون توكيل ، هذا إلى أن الطاعن دفع بعدم صلته بالواقعة ونفى ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وأخيراً فقد خلت الأوراق من تحقيق الواقعة بإجراء استكتاب للمجني عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معين صحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الخامسة من محضر جلسة .... أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور واطلعت عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه ، ومن ثم فقد كان المستند المزور معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم واطلعوا عليه ثم ترافع الدفاع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير – أو الاشتراك فيه – يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله ، واستخلاص هذا القصد من الوسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( .... إن المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام الوكالـــة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ، ولم يبد للمحكمة أي طلبات بشأن استكتاب المجني عليه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد  . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 4381 لسنة 78 ق جلسة 2 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 1 ص 19

جلسة 2 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، هشام الشافعي ، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
الطعن رقم 4381 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . إيراده ما يؤدي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . لا قصور .

(2) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

انتهاء الحكم لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الجنح محل الدفع غير مقيدة ضد المتهم وعدم تقديم ما يفيد نهائيتها . صحيح .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

المنازعة في صحة التحريات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(4) توظيف أموال . رد . عقوبة " الإعفاء منها " .

التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 21 فقرة ثانية من القانون رقم 146 لسنة 1988 . شرطه : حصول الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

سلطة تقدير الإعفاء. موضوعية . المجادلة بشأنها . غير مقبولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال وما أسفرت عنه تحريات الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمـــة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا يكون لها محل .

     2- لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام .... تأسيساً على أنهم غير مقيدين ضد المتهم فضلاً عن عدم تقديم ما يفيد نهائيتهم ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح.

      3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال محامي الهيئة العامة لسوق المال ، فإن ما يثيره الطاعن حول عدم صحة التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    4- لما كان مفاد نص المادة 21 في فقرتها الثانية - من القانون رقم 146 لسنة 1988 - أن المشرع قد أباح للمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن تقدير المحكمة إعمال سلطتها في الإعفاء أم لا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها وتضحى مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

 1- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال المناقصات التجارية المتنوعة مقابل عائد شهري يختلف من شخص لآخر دون أن يكون مرخصاً لهم بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .

2- امتنعوا عن رد الأموال موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمجنى عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 2 ، 24 من القانون رقم 146 لسنة 1988 مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائة ألف جنيه لما هو منسوب إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

     حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها سيما وقد خلت الأوراق من دليل على تلقيه أموالاً مــن المجنـى عليهم ، واطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بما لا يسوغ به اطراحه ، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صحتها ، ملتفتاً عن إعفاء الطاعن من العقاب وفق نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال وما أسفرت عنه تحريات الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، وهى أدلة سائغة وكافيــــة في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام .... تأسيساً على أنهم غير مقيدين ضد المتهم فضلاً عن عدم تقديم ما يفيد نهائيتهم ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال محامي الهيئة العامة لسوق المال ، فإن ما يثيره الطاعن حول عدم صحة التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 21 في فقرتها الثانية أن المشرع قد أباح للمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبــل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن تقدير المحكمة إعمال سلطتها في الإعفاء أم لا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها وتضحى مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كــان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (75) : سجل قيد الجزاءات المالية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (75)

على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابا خاصا، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 70 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساباً خاصاً ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.".

 

وتقابلها المادة 70 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاص.

ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٧٥ يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وان يفرد لها حسابا خاصا، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الفقرة الأخيرة من نص المادة غير منضبطة يا سيادة الرئيس وهي " ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " ماذا يعنى يا سيادة الرئيس ؟ أين يذهبون بها ؟ نريد أن نعرف مثالا ، هذه فقرة ليس لها معنى مع تقديري للوزير المختص فهو رجل صديق ، ولكننا نريد أن نعرف أين يذهبون بها ؟ إننا نشرع قانونا وإما لا نضعها في القانون ونتركها كلها.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرا سيادة الرئيس . النص موجود في القانون الحالي فنحن نخصص كل أموال الجزاءات للصرف منها على الخدمات الاجتماعية على (العمال) فنأخذ هذه الجزاءات من أجل ألا يستفيد بها صاحب العمل .

رئيس المجلس : من أجل ألا يسرف في توقيع الجزاء لأنه لو انه سيستفيد سيسرف في توقيع هذه الجزاءات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أيضا حتى لا يستولى عليها ، فتكون اللجنة النقابية في الشركة نفسها مع لجنة معينة مع مكتب العمل وهناك قرار وزاري يصدر بتنظيم صرف هذه الأموال إما على شئون ثقافية أو اجتماعية كله لرعاية العمال بالاتفاق مع الاتحاد العام وهذا هو سر أننا ذكرنا عبارة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

رئيس المجلس: اعتقد أن السيد العضو الدكتور زكريا عزمي قد اقتنع بكلام السيد الوزير.

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى: أنني أؤيد ما ذكره السيد الوزير وأؤكد على أحقية العامل والحفاظ على حقوقه ، وشكرا .

السيدة العضو فايدة كامل: الاقتراح هو استبدال عبارة " سجل يعد لهذا الغرض " بعبارة " سجل خاص ".

رئيس المجلس : وما المعنى من عبارة سجل خاص ؟! أنها نفس المعنى. الموافق من حضراتكم على المادة (٧٥) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة (

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

نقض

------------------------

--- 2 ---

 النص في المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيست على ما أورده في مدوناته من أن أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر .. الذى حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة إرتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذ البند في دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى في حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل وإحتياطات الأمن الصناعى وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور.

( الطعن 791 لسنة 57 ق جلسة 28 / 05 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 1215  )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

عمل

--- 4 ---

 التزام رب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور، لم ينص عليه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بل نص عليه في قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، والغرض من إنشاء هذا السجل هو تنظيم عملية ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أما التزام رب العمل بإنشاء سجل لقيد الغرامات، فقد نص عليه في المادة 70 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959، والغرض من إنشاء هذا السجل هو حصر الغرامات الموقعة على العمال، ومن ثم فإن قعود صاحب العمل عن إنشاء سجل لقيد الأجور، إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن عدم إنشائه سجلاً لقيد الجزاءات، ولا يوجد ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.

( الطعن 1802 لسنة 39 ق جلسة 04 / 01 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 32  )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

عمل

--- 1 ---

 نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58 و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 

( الطعن 597 لسنة 38 ق جلسة 20 / 05 / 1968 - مكتب فني 19 ج 2 ص 578  )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي


--- 1 ---

 يؤخذ من نصوص المواد 33 و34 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي و70 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل الموحد و1 و2 و2 مكرراً و5 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1956 الذي حل محل القرار الصادر في 18 أبريل سنة 1953 ببيان كيفية التصرف في أموال الغرامات التي تقتطع من العمال والمعدل بالقرارين رقمي 8 و99 لسنة 1956، وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 149 لسنة 1959 في شأن التصرف في أموال الغرامات - أن كل ما يلتزم به رب العمل هو قيد أموال الغرامات في سجل خاص وأن يفرد لها حساباً مستقلاً لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي ناط بلجنة خاصة حق التخصيص والتوجيه وتعيين المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال فترصد لتحقيق الغرض الذي ارتأته اللجنة ورسمت خطوطه وحددت معالمه وبينت الإجراءات والوسائل المنظمة والمنفذة له في الحدود الموضحة بالقرارات الوزارية المنشئة لها وعلى أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف الذي أفترضه إلا بعد أن يعتمد رأيها من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو الإدارة العامة للعمل حسب الأحوال وهو ما يمتنع به على رب العمل المساس بهذه الأموال أو إنفاقها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف الذي رصدت اللجنة الأموال لبلوغه. كما أن المستفاد أيضاً من نصوص القرارات الوزارية بادية الذكر أنه لا يدخل في اختصاص رب العمل تشكيل تلك اللجنة التي يمثل فيها بمندوب عنه وليس من شأنه التدخل في أعمالها أو توجيهها وجهة معينة. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون من حيث قيد أموال الغرامات في سجل خاص ورصدها في حساب مستقل فإنه لا يكون مسئولاً البتة عن التصرف في تلك الأموال ما دام أن اللجنة لم ترسم له كيفية ووسيلة التصرف فيها ولم تعمل على ضمها لمشروع القرض الحسن التي قررت - على ما يبين من المستندات المقدمة من الطاعن - إنشاءه ولم تتخذ من جانبها بنفسها أو بواسطة من تنيبه في ذلك الإجراءات المنفذة لهذا المشروع وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد إلى عرقلة تنفيذ هذا المشروع. ومن ثم فإنه يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من مساءلة الطاعن جنائياً على اعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة - التي بين قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل كيفية تشكيلها - بالتصرف في تلك الأموال قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.

 

 

( الطعن 1349 لسنة 35 ق جلسة 29 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 384  )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

عمل

------------------------

--- 1 ---

 فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 في نصوصه المختلفة التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت على نوعين من الالتزامات: الأولى - تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم. والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص عليه في المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة وما أوجبه في المادة 70 منه من قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ولا يجحف بحقوقهم.

 ( الطعن 1619 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 ج 3 ص 726  )




(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


المادة (74) : الضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (74)

لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 69 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


قانون  35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية نشر بتاريخ 27 / 05 / 1976

قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (ب) بتاريخ 17 / 12 / 2017


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة (٧٤) لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية . ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات ".

رئيس المجلس : وهناك عدة اقتراحات بشأن تعديل هذه المادة وليتفضل السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان بعرض اقتراحه.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: إنني أقترح تعديلا بسيطا على هذه المادة فنص المادة كالآتي : "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقا بات العمالية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية " فاقترح إضافة عبارة " وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين عن العمال " لأن الاثنين يقومان بدور مطلوب لهم ، الحماية أو الحصانة من أن يتعرضوا للتعسف وغيره ، ولذلك فأنني أقترح إضافة عبارة " أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين "

رئيس المجلس : نفس الاقتراح تقدم به السيد العضو أبو العز الحريري ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو أبو العز الحريري: إنني انضم لما قاله السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس . موضوع الضمانات هنا يجب ألا تخرج عن التنظيم النقابي لأن التنظيم النقابي هو المواجه تماما لصاحب العمل ، وبالنسبة لمجالس الإدارة المنتخبة تكون في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ومن الممكن ألا يدافعوا عن مصالح العمال بل انهم يدافعون عن مصالح صاحب العمل مع ضمان بعض حقوق العمال ولكن الذى يدافع عن مصالح العمال والذى وجب أن نضمن له الضمانات هو التنظيم النقابي ، لكن الأعضاء المنتخبين نريد ألا ندخلهم في مزيد من المزايا ومزيد من الحصانات بدون مبرر ، فهي حدثت في وقت ما يثبت انهم كانوا يريدون أن يتساووا بالتنظيم النقابي والتنظيم النقابي له فلسفته وله نطاق عمله وله اختصاصه فنرجو أن تستمر هذه الضمانات فقط طبقا لقانون النقابات العمالية وطبقا للضمانات الواردة في هذا بالنسبة لأعضاء النقابات العمالية ،وشكرا سيادة الرئيس.

المقرر : الحقيقة أن مجالس إدارة الشركات لها قانون خاص ومعرف تماما وان عضو مجلس إدارة يشارك في الإدارة ورسم السياسات والتخطيط المختلف فنحن نخلط بين قانون العمل وعلاقات العمل والتنظيم النقابي فتمثيل العمال في مجالس الإدارة قانون مستقل وله أهدافه ونطاق تطبيقه .

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس . بالنسبة للكلام الذى ذكره السيد رئيس اللجنة الآن فإن قانون النقابات به نفس الإثارة لهذه الحماية وكلام السيد الوزير بخصوص أعضاء مجلس إدارة والذين سيتواجدون فستكون عملية قليلة جدا وليس كل الشركات لأن الأغلبية ستكون شركات ليس بها مجلس إدارة ولكننا نناقش حيث يتواجد الموقف - يا سيادة الرئيس - ماذا نفعل ، فأنا رأيي بالعكس فالنقابي يدافع عن حقوق عمالية مثلا مباشرة ولو إنني أعتقد أن النقابي يدافع عن الحقوق العمالية وحقوق العمل أيضا فعضو مجلس الإدارة يمكن أن يكون موقفه أخطر لأن موقفه في الرفض أو في قبول أشياء معينة في إدارة الشركة قد يحجمها وبالتالي قد تكون إدارة الشركة فنحن نتحدث في هذه الحالة - سيادة الرئيس- على شركات ستكون موجودة وليس عن صاحب عمل عنده سبعة أو ثمانية عمال قد يكون هذا الموقف ادعى أن المسئول عن الشركة يتعنت معه وإنني أريد أن أوفر له حماية، وإذا كان القصد هنا أن نحميه وهو منتخب فيستوى أن يكون منتخبا للنقابة أو منتخبا لمجلس الإدارة ففي الحالتين إنني أريد أوفر له الحماية لكي يحمى العمل والعمال ، وشكرا .

رئيس المجلس : هذا الضمان موجود في القانون رقم ١٣٧ لماذا تم حذفه ؟ أريد أن أعرف .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لأنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتسوية الأعضاء المنتخبين بالمعينين في جميع الحقوق والمكافآت المالية والآلاف التي يتم صرفها وكل هذه الأمور اصبح الآن حكم المحكمة الدستورية قد سوى بين مجلس إدارة معين ومجلس إدارة منتخب ، فأصبحت هنا الأمور ...

رئيس المجلس : انه سوى لأن العمل واحد وهو الاشتراك في مجلس الإدارة هذا لأنه عامل فلا يستطيع في مجلس الإدارة أن يقترب من صاحب العمل لأنه سيخاف فيجب أن يقويه القانون ويعطى له ضمانات بأن صاحب العمل لا يتخذ ضده إجراءات بسهولة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، لو سمحت لي ، نحن من واقع التجربة وجدنا أن موضوع تجربة الخدمة العامة المأجورة الذى ينتخب لكى يؤدى ثم يأخذ مكافآت تفوق حتى العامل العادي فقد وجدنا كثيرا من السلبيات حينما تم تقرير هذه الميزات وجدنا مسائل ليس من الضروري أن نسردها في هذا المجال ، فقد قلنا أن التنظيم النقابي أصلا لا يؤجر على عمله وهو عمل تطوعي ولكي أحميه ويحميه القانون من المواجهة بينه وبين صاحب العمل استدعى ذلك وجود هذه الضمانات موضوع الأعضاء المنتخبين تساووا تماما بالأعضاء المعينين ، لنتركهم ، فالعامل النقابي يعمل في العمل لا يمكن أن يحاسب يوميا ، فالأعضاء المنتخبون أصبحت هناك بعض الأمور التي تستوجب أن نجعل موضوع الحصانة. أما القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧١ الخاص بالأعضاء المنتخبين فهذا قانون يعطيهم حقوقا ويفرض عليهم واجبات ، فلنأخذ الأمور بشكل .. إنني لست ضد العضو المنتخب إنني مكثت ٣٠ سنة في شركة كعضو منتخب منذ بداية تعييني إلى أن خرجت ولكن لم يكن أحد يصرف الأموال التي تصرف الآن ولا المكافآت ولا غيرها بل كانت مجانا، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: سيادة الرئيس ، إنني أطالب تأكيدا لهذا الضمانات أن يضاف في آخر المادة عبارة " ويقع باطلا كل إجراء يخالف تلك الضمانات " لماذا يا سيادة الرئيس ؟ لأنه بالرغم من ورود هذه الضمانات في القوانين إلا أن بعض رؤساء مجالس الإدارات يخالفون تلك الضمانات ويوقعون الجزاءات على أعضاء المنظمات النقابية ، فهذا النص يكون زيادة في الحماية والتأكيد " ويقع باطلا كل إجراء يخالف تلك الضمانات " .

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس ، أحيانا الواحد منا حقيقة يحجم عن الكلام لأنه يعتقد انه توجد بديهيات متفقون عليها ، فالكلام الذى قاله السيد الوزير عن حكم المحكمة الدستورية ادعى وأيضاً فكرة أن البعض يضعف نتيجة ضغوط أو إغراءات مالية ، ممكن أن البعض الآخر بالتأكيد يقاوم ويأخذ موقفا صحيحا ثم أن سيادتك قلت انك ليس لديك مانع والنص هنا يضع منتخبا مع المنتخب الخاص بالنقابة ، يوفر للاثنين حماية ، فما الذى يضيرنا نحن فالنص في أيدينا ، أيضا الكلام على انه جرت العادة على هذا الكلام قبل ذلك فنحن نضع قانونا جديدا ، فلو جرت العادة على القانون القديم كنا تركنا القانون القديم ولكننا نضع تشريعا يا سيادة الوزير- فليس هناك مانع في ظل هذه الظروف الصعبة التي فيها القطاع الخاص مرتبك أن نجعل موقف المنتخبين الذين يدافعون عن المال العام وعن العمال متينا فلماذا ترفض سيادتك أن تدخلها؟ إنني أرى - يا سيادة الرئيس- أن تضاف عبارة المنتخبين الخاصة بمجالس الإدارة .

السيد العضو على سيد فتح الباب: شكرا سيادة الرئيس . حقيقة القانون ١٣٧ وهو قانون القطاع الخاص كان يعطي هذه الضمانات ، هذا أولا ، فالقانون رقم ١٣٧ يوجد به هذه الضمانة ، الأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين . الأمر الثاني : إن حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن أمور مالية ولكننا نتكلم من بعض مظاهر التعسف التي قد تحدث من صاحب العمل . الأمر الثالث : إن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتعرض لنفس الظروف والضغوط التي يتعرض لها عضو مجلس النقابة بل أكثر لأنه يكون في مواجهة مباشرة مع إدارة الشركة .الأمر الرابع : انه لن يؤثر هذا الأمر علينا في شيء في أن نعطى هذه الضمانة ضد بعض مظاهر التعسف، في نقل ، في تحجيم ، في تهديد ، في .. الخ والأمر لا يتعلق بمزايا مالية على الإطلاق ولا يضيف ، وإذا كان كما قال السيد العضو أبو العز الحريري إن هناك البعض يضعف تحت الإغراءات المالية فهناك الكثرة أيضا التي تقاوم ونتعرض لمزيد من الضغوط وتحتاج إلى مزيد من الضمانات . ولذلك فإنني أقترح سيادة الرئيس أن نعود ونضع الضمانة التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ وليس من الممكن إننا كنا نعيب على القانون رقم ١٣٧ وان ننتقص منه ، شكرا جزيلا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس . مع تقديري للكلام السادة الزملاء فمن الطبيعي انه عندما يقول أعضاء مجالس الإدارة للمنظمات النقابية فهم المنتخبون والمعينون .

(صوت من بعض السادة الأعضاء : لا )

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: ولم ، لا ؟ أليس عضوا ؟! هل هذه تحتاج إلى مناقشة ؟ ! إنه عضو .

رئيس المجلس : ما الضمانات المنصوص عليها ؟ إنني لا أعلمها .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: وبعد ذلك سيادة الرئيس .عبارة " ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات " هذه العبارة هي التي تحدث الأزمة وهى التي يجب أن تحذف نهائيا فليس لها لزوم ، فلماذا وضعتها اللجنة ، لأنه لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ، عضو مجلس الإدارة هو عضو مجلس سواء كان منتخبا أو معينا .

المقرر: ليس هناك معينون.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: وبعد ذلك يلتزم صاحب العمل . طبعا يجب أن يلتزم إذا كانت المادة تقول " لا تخل الأحكام الواردة " فهل نضع القانون علشان يمشى على كيفه ؟! فليس هناك داع للسطر الأخير من المادة يا سيادة الرئيس ، فنص المادة كما ورد من الحكومة ممتاز ومقبول .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس ، مسمى هذا القانون هو " قانون العمل الموحد " ولا يجب أن يرجع إلى قانون آخر ، والضمانات كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ وحذفت حتى تعود للنقابات وغيره ، وإنني أرى الرجوع إلى نص الحكومة والضمانات التي وردت في القانون رقم ١٣٧ ولا نرجع لنقابات أو غيره لأننا نشرع قانون العمل الموحد ، فقط هذا هو الذى أريد أن أطالب به .

السيد العضو عبد الراضي جابر عبد الراضي( عبده جابر) : لو سمحت لي يا سيادة الرئيس . أود أن أعود إلى نص المادة (٧٣) وأريد الحكومة أن توضح لي هذه النقطة.

رئيس المجلس : نحن بصدد مناقشة المادة (٧٤) وانتهينا من المادة (٧٣) .

السيد العضو عبد الراضي جابر عبد الراضي) عبده جابر (: أسمح لي سيادة الرئيس ، لأن هناك تناقضا في المادة (٧٣) وهى انه إذا تسبب العامل في إتلاف مال يخصم منه اجر خمسة أيام من كل شهر ولكن في نهاية نص المادة يقول " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريقة الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين " وهو يعني إننا نخصم من العامل أجر خمسة أيام كل شهر ولكن لو إجمالي المبلغ المستحق على العامل أكثر من اجر شهرين فان صاحب العمل لا يأخذ من العامل شيئا كيف هذا سيادة الرئيس؟ " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريقة الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذ بلغ مجموع أجره شهرين " يعنى لو أن الحادث الذى وقع قيمته أكثر من شهرين فإن صاحب العمل لا يأخذ منه شيئا وهى مكتوبة كذلك .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا سيادة الرئيس ، نعم ، مضبوط لا يأخذ أكثر من شهرين ، والمادة موجودة في القانون رقم ١٣٧ ومطبقة ، وكما قلنا إن هذه المادة مراعاة للحالة الاجتماعية وهى موضوع رمزي لأن تعويضا عن مزيد عن الشهرين يكون مسألة غير واردة وهي موجودة في القانون رقم ١٣٧ أمام سيادتك. وهي كالآتي " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموع أجره شهرين ".

السيد العضو أبو العز الحريري: المشكلة هنا أن السيد الوزير ونحن لازلنا نتكلم في المادة (٧٣) قال إننا قد أخذنا بالقانون القديم وفى المادة ٧٤ لا يريد أن يأخذ بالقانون القديم ونحن نريد أن تستقر على وضع معين ، على ماذا نختلف يا سيادة الرئيس ؟. النص الحالي الخاص بالقانون الذي لم يلغ بعد يعطى الحماية لهؤلاء المنتخبين ، فلماذا نلغيه ؟ أريد أن افهم هل نحن نتقدم أم نعود إلى الوراء ؟ يا سيادة الرئيس إنني استنجد بسيادتكم وبالأغلبية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا سيادة الرئيس نحن قد أعطينا الضمانات هنا في هذا القانون لأنه ورد ذلك في قانون النقابات ، فإذا كان واردا في قانون المنتخبين ، والله لم نكن سنغفله لكن نحن قد أشرنا إلى قانون النقابات يا سيادة الرئيس. أما موضوع المنتخبين وكيفية الحماية وكيفية هذه المسائل تختلط تماما ، ثم إن هذا القانون للقطاع الخاص أصلا لا يوجد منتخبون في القطاع الخاص من أجل أن اعمل هذه النصوص ، ولكن القطاع الخاص به تنظيم نقابي أصيل وهو الشغل كله في القطاع الخاص فإنني لا أعرف على ماذا نتكلم ؟ إذا كان القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ يعطيهم أي ضمان فالقانون موجود .

السيد العضو أبو العز الحريري: النص أمامي .

رئيس المجلس : لقد أبديت رأيك.

المقرر: القانون رقم ٧٣ يعطى إحالة التحقيق من اختصاص الوزير ، أي انه قد صعب الأمر ، في هذه القانون أردنا أن نزيل التضارب والصراع بين المنتخبين في مجلس الإدارة وبين اللجنة النقابية ، هناك صراع من الذى يحمل المسئولية ؟ لا أحد يعرف ، الاثنان يدخلان لأن هناك ضمانات لهم موجودة في هذا القانون فخلقنا تنظيماً غير شرعي يدافع عن العمال بجانب اللجنة النقابية ، فأردنا أن نفصل بين الاثنين حتى تكون المسئولية بالكامل في الدفاع عن العمال للجنة النقابية أما مجلس الإدارة فإن اختصاصه في التخطيط والسياسات العامة في مجلس الإدارة وليس الدفاع عن مصالح العمال. أنا أدافع عن العمال وأدافع عن المؤسسات ككل.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض الاقتراحات التي وردت لتعديل هذه المادة. السادة الأعضاء ، الاقتراح الأول ، ويقضي بأن يكون نص المادة) ٦٩ (من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بدلا من نص الفقرة الأولى. فالموافق من حضراتكم على ذلك يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومعه حق فيه ، ويقضي بحذف الفقرة الثانية التي تنص على أن: "ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات" هذا هو مجبر عليه، ولهذا قلنا عبارة "لا تخل" فهذا تكرار دون داع . الموافق على الاقتراح بالحذف برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: وليكن مفهوماً أن هذا الحذف لأن هذه الفقرة المقترحة فضلة لا لزوم لها ، وان هذا التزام مقرر بحكم الفقرة الأولى . وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٧٤ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٧٤ لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ".

رئيس المجلس: الموافق على المادة ٧٤ يتفضل برفع يده .

(موافقة (

 

  



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.