الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 فبراير 2021

انتفاء مصلحة الشركة في الدفع بعدم دستورية أسباب فصل العامل (لاستفادتها من احد الأسباب)

الدعوى رقم 378 لسنة 23 ق "دستورية" جلسة 2 / 1 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 378 لسنة 23 قضائية "دستورية".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر)

ضــــد

1- رئيس مجلس النــــــواب

2- رئيس مجلس الـــــوزراء

3- وزيـــــــر العمـــل

4- رضا السباعى محمـــــد


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من ديسمبر سنة 2001، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (61 و66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الرابع كان يعمل مندوبًا للمبيعات بالشركة المدعية، إلى أن منعته من دخول الشركة، وأوقفته مؤقتًا عن العمـل، لتغيبه أكثر من عشرة أيام متصلة، وقامت بإنذاره، ثم قررت فصله، وقد نازع العامل في ذلك، وعُرض النزاع على اللجنة الثلاثية بمعرفة مكتب العمل، فقررت عدم الموافقة على فصل العامل، وإعادته إلى العمل، وإزاء عدم استجابة الشركة، تقدم العامل بشكوى إلى مكتب العمل، طلب فيها إيقاف تنفيذ قرار الفصل. وإذ تعذر تسوية النزاع، أحالته الجهة الإدارية إلى محكمة قليوب الجزئية، وقيدت الدعوى بجدولها برقم 245 لسنة 1999 مدني جزئي قليوب. وبجلسة 26/10/1999، قضت المحكمة بصفة مستعجلة، وقف قرار الفصل، وإلزام الشركة بأن تؤدى له ما يعادل أجره الشهري، بواقع (840) جنيهًا، اعتبارًا من 20/5/1999، وإعادة الدعوى للمرافعة للإعلان بالطلبات الموضوعة. فقام العامل - المدعى عليه الرابع - بإعلان طلباته للشركة، بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (450000) جنيه، تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. قضت المحكمة بجلسة 28/3/2000، بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة بنها الكلية "مأمورية قليوب الكلية"، وقيدت الدعوى بجدولها برقم 513 لسنة 2000 مدنى كلى. وأثناء نظرها، أقامت الشركة المدعية دعوى فرعية ضد العامل، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (20000) جنيه، تعويضًا عما أصابها من أضرار جراء إقامة دعواه الأصلية، وبرفض تلك الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى لمباشرة المهمة المنوطة به، فأودع تقريرًا، خلص فيه إلى أن الشركة قامت بإنهاء علاقة العمـل مع العامل دون سبب أو مبرر، مما أصابه بأضرار مادية وأدبية، ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر بعد إنهاء خدمته. وحال نظر الدعوى بجلسة 13/11/2011، دفعت الشركة بعدم دستورية نصى المادتين (61، 66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى لجلسة 1/1/2002، لإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة الدعوى المعروضة، ناعية على نص المادة (61): أنه بتحديده حالات بعينها لفصل العامـل، لا يجوز فصله في غيرها، يكون قد أهدر مبدأ المساواة، بإجبار رب العمل على استمرار تشغيله رغم ثبوت عدم كفاءته، مميزًا بذلك في الحقوق والواجبات بين العامل ورب العمل، ويتعارض مع سياسة الدولة في انتهاج نظام الاقتصاد الحر. كما نعت الشركة على المادة (66): أن فقرتها الأولى قررت أحقية العامل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، وأسبغت فقرتها الثالثة وصف النهائية على حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل، بما يخول العامل حق تقاضى الأجر دون تأدية عمل، ويخل بحق صاحب العمل في الطعن على الحكم المستعجل، مهدرًا مبدأ التقاضي على درجتين. وقد استمرت محكمة الموضوع في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 30/4/2002، برفض الدفع بعدم دستورية نصى المادتين (61، 66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه، وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وفي موضـوع الدعوى الفرعية برفضها. طعن العامل - المدعى عليه الأخير - على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف بنها"، بالاستئناف رقم 169 لسنة 35 قضائية. وبجلسة 30/12/2002، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد القانوني.

وحيث إن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل - كان ينص في المادة (61) منه على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة .

2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

4- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.

7- إذا حكم على العامل نهائيًا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

8- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.





ونصت المادة (66) منه على أنه " للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خـلال مـدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة.

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الإخطار بكتاب مسجل.

وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون حكمه نهائيًا، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ أول جلسة، وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغًا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى.

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولى عليها تنفيذًا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابي.

ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل.

وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام، المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ أول جلسة".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها علي النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلاً أم كان وشيكًا يتهددهم. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها؛ ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلي النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً علي من ادعي مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك علي انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. ولا يتصور بالتالي أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم في الشئون التي تعنيهم بوجه عام، أو طريقة للدفاع عن مصالح بذواتها لا شأن للنص المطعون فيه بها، بل تباشر المحكمة الدستورية العليا ولايتها بما يكفل فعاليتها، وأن تدور رقابتها وجودًا وعدمًا مع تلك الأضرار التي تستقل بعناصرها، ويكون ممكنًا، لتكون لها ذاتيتها. ومن ثم، يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًا، أو منتحلاً أو مجردًا، أو يكون على أساس الافتراض أو التخيل. ولازم ذلك، أن يقوم الدليل جليًّا علي اتصال الأضرار المدعي وقوعها بالنص المطعون فيه، وأن يسعى المضرور لدفعها عنه، لا ليؤمن بدعواه الدستورية، وكأصل عام، حقوق الآخرين ومصالحهم، بل ليكفل إنفاذ تلك الحقوق التي تعود فائدة صونها عليه. والتزامًا بهذا الإطار، جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي.





وحيث إن نص المادة (61) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه قد حظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحدد علي سبيل المثال لا الحصر، صور هذا الخطأ الجسيم المبرر للفصل، ومنها الحالة التي تضمنها البند رقم (4) منه الخاصة بتغيب العامل بدون سبب مشروع عن عمله أكثر من عشرين يومًا متقطعة، خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية، واشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. وكانت الشركة المدعية قد استندت إلى هذا النص في إصدار قرارها بفصله بعد إنذاره، بدعوى انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام. ومن ثم، تكون الشركة قد أفادت من نص هذا البند، باعتباره النص الحاكم لهذه المسألة، الذى استندت إليها الشركة فيما اتخذته من إجراءات ضد العامل، ولا تكون لها مصلحة قائمة في الطعن بعدم دستوريته، كما تنتفى مصلحتها في الطعن على باقي الأحكام الواردة بنص المادة (61) المشار إليها، ذلك أن القضاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.





وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (66) من القانون المشار إليه، إنما يتحدد بما قررته الفقرة الأولى من هذا النص من منح العامل الحق في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل من العمل بغير مبرر، وما قضت به الفقرة الثالثة منه بأن يكون الحكم في طلب وقف التنفيذ نهائيًّا، وإذا أمر القاضي بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل من الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار فصل العامل، والإلزام بما يعادل أجر العامل، حكمًا له حجيته فيما فصل فيه، وإنما استهدف أن يسعف العامل بما يحفظ عليه حياته حتي يفصل علي وجه السرعة في التعويض الذي يطالب به. كما أوجب عند القضاء في موضوع التعويض أن يستنزل ما حصل عليه العامل تنفيذًا للحكم المستعجل مما يحكم به موضوعيًّا. وعلى ذلك يصبح الحكم المستعجل غير ذي موضوع، وتزايله حجيته بمجرد صدور الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى، وقبل أن يكون هذا الأخير نهائيًّا. متى كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها في شأن الشق المستعجل من الدعوى رقم 245 لسنة 1999 مدنى جزئي قليوب، بقضائها بجلسة 26/10/1999، بوقف تنفيذ قرار الفصل، وإلزام الشركة بدفع مبلغ (840) جنيهًا للمدعى، بما يعادل أجره الشهري من تاريخ فصله، وبالتالي لم يعد مطروحًا على محكمة الموضوع في الدعوى رقم 513 لسنة 2000 مدنى كلي قليوب - التي أثير بشأنها الدفع بعدم الدستورية - سوى الطلبات الموضوعية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالعامل، الذى قضت فيها المحكمة بجلسة 30/4/2002، بإلزام الشركة بدفع مبلغ (15000) جنيه، تعويضًا للعامل عن الأضرار المادية والأدبية، ورفض دعوى التعويض الفرعية التي أقامتها الشركة ضده. وقد قضت محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف بنها"، في الاستئناف رقم 169 لسنة 35 قضائية – المقام من المدعى عليه الأخير - بسقوط الحق في الاستئناف. الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة للطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. وفى ضوء ذلك، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية، وانتهت فيها إلى القضاء المتقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 20846 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 16 ص 164

 جلسة 17 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
--------------

 (16)

الطعن رقم 20846 لسنة 4 القضائية

عمل . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرامة .

الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإدانة الطاعن بجريمتين معاقب عليهما بالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه تطبيقاً للقانون 12 لسنة 2003 . غير جائز ولو تعددت عقوبة الغرامة بعدد العمال . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما تطبيقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003 معاقب على كل منهما بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، فإن الطعن بطريق النقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت الجريمة بحقوقهم وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها من الجنح التي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003 معاقب على كل منهما بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، فإن الطعن بطريق النقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت الجريمة بحقوقهم وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها من الجنح التي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7369 لسنة 79 ق جلسة 10 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 98 ص 668

 جلسة 10 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، إبراهيم فـؤاد وحسام الدين لطفي نواب رئيـس الـمحكمة .
------------

(98)

الطعن رقم 7369 لسنة 79 القضائية

(1) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادتان 29/1، 88/1 من القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . مؤداهما ؟

استناد الحكم لقرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات باعتبارها نفايات خطرة . صحيح .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(3) إثبات "بوجه عام" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

        المصادرة . عقوبة . الحكم بها . شرطه : أن تكون على شيء متحفظ عليه على ذمة الفصل في الدعوى . قضاء الحكم بمصادرة المضبوطات الثابت إعدام النيابة العامة لها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كانت المادة 29/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تنص على أنه : " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة " ، كما تنص المادة 88/1 من ذات القانون على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 ، 32 ، 47 من هذا القانون " ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات المضبوطة بمصنع الطاعنين المقام بدون ترخيص باعتبارها من النفايات الخطرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، بما يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبيّن مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له .

3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لمّا كانت المصادرة عقوبة ، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة ، إلَّا إذا كان الشيء موضوع المصادرة مازال متحفظاً عليه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المضبوطات تم إعدامها بقرار من النيابة العامة ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف حكم القانون ، ومن ثم يتعيّن نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- أقاما وأدارا محلاً صناعياً مصنع لجرش بلاستيك وإعادة تصنيعه قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

2 - تداولا المواد والنفايات الخطيرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات والغرامة والمصادرة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/8 ، 19 ، 29 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن البيئة ، والمادة 25 من لائحته التنفيذية ، والمواد 1/1 ، 2/1 ، 17/1 ، 18/ 2 ، 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدّل بالقانونين 209 لسنة 1980 ، 177 لسنة 1981 . مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة والمصادرة .

فطعن المحكوم عليهما - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمتي تداول نفايات خطرة وإدارة محل صناعي بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن مكان الضبط مصنع لجرش البلاستيك ، وليس مستشفى أو صيدلية التي عناها المشرع في قرار وزير الصحة رقم 104 لسنة 2003 ، بما لازمه خروج الواقعة عن نطاق التأثيم ، هذا إلى أن الحكم جاء في عبارة عامة معماه خلت من دليل قاطع على الإدانة ، والتفت عن المستندات التي تثبت أن المضبوطات مجرد بلاستيك مجروش ليس من بينه معدات أو سرنجات طبيّة ، وأخيراً فلقد قضى الحكم بمصادرة المضبوطات رغم إعدامها من قبل النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تنص على أنه : " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة " ، كما تنص المادة 88/1 من ذات القانون على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 ، 32 ، 47 من هذا القانون " ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات المضبوطة بمصنع الطاعنين المقام بدون ترخيص باعتبارها من النفايات الخطرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، بما يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبيّن مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة ، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة ، إلَّا إذا كان الشيء موضوع المصادرة مازال متحفظاً عليه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المضبوطات تم إعدامها بقرار من النيابة العامة ، فإن القضاء بالمصادرة يكون على خلاف حكم القانون ، ومن ثم يتعيّن نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 11258 لسنة 84 ق جلسة 8 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 97 ص 657

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب ، نادر خلف وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------

(97)

الطعن رقم 11258 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" " شهود " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز لتوافر جنحة الضرب المنصوص عليها بالمادة 242 عقوبات . غير لازم . كفاية حصول الضرب باليد لمرة واحدة ولو لم يترك أثراً . بيان الحكم موقع الإصابات أو علاقتها بفعل الضرب . غير لازم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟

(4) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إثبات " شهود " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

لمحكمة الجنايات إيراد أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة في حكمها . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .

(5) إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه ودفوعه دون بيان ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود . أخذها منها ما اطمأنت إليه في حق متهم واطراحها ما عداه . لا تناقض . علة ذلك ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهد متناقضة . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إليها .

(9) حكم " بيانات التسبيب " " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حجية الشيء المحكوم فيه .

إيراد الحكم بأسبابه بيان الجريمة التي دان الطاعن بها وسكوته عنها في المنطوق . صحيح . علة ذلك ؟

حجية الأحكام . ورودها على منطوقها . امتداد أثرها للأسباب . شرطه ؟

مثال .

(10) سلاح . ارتباط . عقوبة " تقديرها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة للمتهم لوحدة المشروع الإجرامي والغاية . يوجب معاقبته بعقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات .

العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية طبقاً لترتيبها بالمواد 10 ، 11 ،12 عقوبات . لا حسبما يقدره القاضي .

اقتصار الحكم على إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح أبيض بوصفها الأشد بعد إعماله للارتباط ومعاقبته بعقوبة الحبس دون الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يمتنع على محكمة النقض تصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون  لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له.

2- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا ًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقـوال الشهود وتقـدير الظـروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كـل ذلك مرجـعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

3- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

4- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغــــــفالها بعض الـــوقائـع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه .

7- لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه / .... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه/ .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه/ .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

9- لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النــــقض تصـحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم - بأنهم :

1- شرعوا في قتل المجني عليهما / .... و.... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قاموا بالتعدي عليهما باستخدام أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بالتقرير الطبي إلَّا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى في شأن واقعة الشروع في قتل المجني عليه/ .... بجعلها ضرب بسيط بأداة - عملاً بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول - بعد تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات – أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم / .... مما أسند إليه من الشروع في قتل المجني عليه / .... ، ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في مصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات غامضة مبهمة ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال المجني عليه رغم عدم وجود شاهد عيان بخلافه ، ولم يستظهر الحكم رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليه ، وأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، ولم يبين مضمون أدلة الإدانة بل اكتفى بنقلها كما هي واردة بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، وعول في الإدانة على التقرير الطبي دون إيراد مضمونه ولم يعرض الحكم للمستندات التي قدمها الدفاع عن الطاعن ولسائر دفاعه ودفوعه المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، وأن الحكم بعد أن أورد اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط مجري التحريات عاد فاطرح شهادته لعدم اطمئنانها لها في مقام تبرئة الطاعن عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... على الرغم من ارتباطها بالجريمة التي دانه عنها مما يصمـه بالتناقض ، ودانه رغم تناقض أقوال المجني عليه الأخير مع أقوال المجني عليه/ .... بشأن الأداة التي كان الطاعن محرزاً لها أثناء الواقعة ، وأخيراً خلا منطوق الحكم من بيان الجريمة التي قضى بإدانته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ؛ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المـحكمة ؛ ذلك أن الـــمقرر في أصــــول الاستدلال أن المـــحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع  في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه /.... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلـة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه / .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه / .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من إنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثــــيره الطــــاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ