الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 43 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 228 ص 1462

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

---------------------

(228)
الطعن رقم 43 لسنة 37 القضائية

(أ) عمل. "الأجر".
بدلا السفر والسيارة المؤديان للعامل عوضاً عن نفقات تكبدها في السفر. عدم اعتبارهما جزءا من الأجر.
(ب) خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
رأي الخبير. دليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب.
)جـ) عمل. "الأجر". حكم. "تسبيب الحكم".
تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر كذلك. من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
)د) حكم. "تسبيب الحكم". خبرة. إثبات. "القرائن".
اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى. لا عيب.

--------------
1 - إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلاً من بدل السفر وبدل السيارة كان يؤدى للطاعن (العامل) عوضا له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر، وأنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر ولا يتبعانه في حكمه، وكانت المحكمة قد اعتمدت في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصته من وقائع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذه البدلين، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك.
3 - تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
4 - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لتأييد ما ذهبت إليه في قضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 740 لسنة 1959 كلى جيزة طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 1880 ج و142 م، وقال شرحاً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة في 18 يناير سنة 1952 بوظيفة مندوب دعاية لمنتجات الشركة بالوجه البحري واستمر إلى أن اضطرته الشركة إلى فسخ العقد بسبب عدم قيامها بالتزاماتها نحوه، وإذ كان يستحق في ذمة الشركة مكافأة ترك الخدمة ومقابل إجازاته السنوية ورصيد العمولة والأجر الإضافي ومبلغ 90 جنيهاً بدل سيارة و142 جنيه بدل سفر فقد انتهى إلى طلب الحكم له بالمبلغ سالف الذكر، وبجلسة 24/ 10/ 1963 قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 536 جنيه و626 م. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1830 سنة 80 ق. وأقامت الشركة استئنافاً فرعياً قيد برقم 1931 سنة 81 ق. وبجلسة 21/ 4/ 1965 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض طلبي المكافأة ومقابل الأجازة - وقبل الفصل في باقي موضوع الاستئنافين بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وبدل السفر وبدل السيارة بندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل لتصفية حساب العمولة المستحق للطاعن - وبيان وجه الحقيقة بالنسبة لبدل السفر وبدل السيارة على ضوء نظام الشركة والحالات المشابهة مع تحقيق ما إذا كان هذان البدلان ثابتي القيمة ومستمرين شهرياً من بدء منحهما له وما إذا كانا يمنحان له خلال الأجازات. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لطلبات العمولة وبدلى السفر والسيارة إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن 241 جنيه و940 م. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون - وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف انتهى في تقريره من واقع اطلاعه على مستندات الشركة المطعون ضدها - إلى أن بدلى السفر والسيارة أخذا صفة الثبات والاستمرار حتى 1/ 7/ 1958 - إلا أن الحكم المطعون فيه رفض التسليم بما لهذين البدلين من صفة الدوام - على خلاف ما قرره الخبير ورفض بالتالي اعتبارهما جزءاً من الأجر لا يجوز للشركة الانتقاص منه وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص "وحيث إنه عن طلبي بدلى السفر والانتقال (السيارة) فالمحكمة ترى مع الشركة أخذاً بما سردته في مذكرتها أن هذين البدلين غير ثابتين وغير مستمرين، إذ فضلاً عن أنهما يدوران مع قيام رزق حبيب - الطاعن - بالسفر بالفعل وجوداً وعدماً أي لا يستحقان إلا بمناسبة سفر يضطلع به وتقطعان في الأجازات - على ما قرره شاهده الذى احتكم إليه وارتضاه في تشبيه حالته بحالته (كرم بغدادي) وبهذا يفقدان عناصر اعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الأجر". ولما كان مفاد ما قرره الحكم - أن كلاً من بدل السفر وبدل السيارة - كان يؤدى للطاعن عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر وأنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر ولا يتبعانه في حكمه، وكانت المحكمة قد اعتمدت في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصته من وقائع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذين البدلين فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ولا يعاب عليه أنه لم يأخذ بتقرير الخبير، لأن رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك، ولأن تكييف ما يعتبر أجراً ومالاً يعتبر هو من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم الواقع، إذ لا يصح أن تستند المحكمة في قضائها على أقوال أبداها زميل الطاعن أمام الخبير، لأن هذه الأقوال لا تصدق على حالة الطاعن ولا يحاج بها طالما أن علاقات العمل تعاقدية وليست لائحية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لتأييد ما ذهبت إليه في قضائها. ولما كان الثابت مما تقدم في الرد على السبب الأول أن الحكم أقيم على أساس صحيح من الوقائع وعلى أساس تسوغ النتيجة التي انتهى إليها. فإن كل ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 418 لسنة 37 ق جلسة 26 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 229 ص 1466

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ محمود المصري، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

-----------------

(229)
الطعن رقم 418 لسنة 37 القضائية

(أ) إيجار: "إيجار الأماكن". "المنازعات الإيجارية". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها".
الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له. عدم قابليته للطعن. العبرة في ذلك. ما قضت به المحكمة لا ما طلبه الخصوم.
(ب) إيجار. "إيجار الأماكن". "المنازعات الإيجارية". استئناف. "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة. اعتباره نهائياً غير قابل للطعن بالنسبة للأول. إجازة الطعن فيه بالنسبة للثانية. لا تناقض.

-----------------
1 - العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي ما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. إذا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وأجرى تخفيض الأجرة باعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958، فإنه بذلك يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958، 168 سنة 1961، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه.
2 - إذا اختلطت بالمنازعة الإيجارية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية، وفصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من ارتباط، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى وقابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. وإذ كان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 الذى أدمجه المشرع في القانون رقم 121 لسنة 1947 وبالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961، 7 سنة 1965 فإن الحكم بالتخفيض في شقه الأول يكون نهائيا، لأنه يدخل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947، ويكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثاني الخاص بالقانونين رقمي 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، لأن هذين القانونين لم يدمجا في القانون رقم 121 سنة 1947، ومن ثم لا تدخل المنازعة الناشئة عن تطبيقهما في المنازعات الإيجارية. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعن الدعاوى 5565، 6567، 5568، 5578، 7891، 7892، سنة 1965 مدنى كلى القاهرة وطلبوا فيها تخفيض أجرة الشقق المؤجرة إليهم من الطاعن والمبينة بصحف تلك الدعاوى، وذلك استناداً منهم إلى القانون رقم 168 سنة 1961 وإلى القانونين رقمي 196 سنة 1961، 7 سنة 1965، وقالوا بياناً لذلك، إنهم استأجروا الشقق المشار إليها بمقتضى العقود المحررة في 15/ 6/ 1963، 27/ 12/ 1961، 17/ 10/ 1960، 27/ 7/ 1960، 21/ 6/ 1960، 10/ 12/ 1959، وإن المبنى المحتوى على تلك الشقق لم يتم إنشاؤه وإعداده فعلاً للسكنى إلا بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1968 على ما هو ثابت من الحكمين النهائيين الصادرين في الدعويين 2726، 5271 سنة 1962 مدنى كلى القاهرة وبذلك فإنه يخضع لقوانين تخفيض الأجرة المشار إليها، وإذ رفض الطاعن التخفيض إلى الأجرة القانونية، فقد أقاموا عليه الدعاوى بطلباتهم السابق بيانها وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى المذكورة ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 11/ 12/ 1966 للمطعون عليهم بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 سنة 84 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 5/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف من تخفيض الأجرة بالتطبيق للقانون 168 سنة 1961 وبقبوله بالنسبة لباقي ما قضى به وفى الموضوع برفضه في هذا الخصوص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضائه بعدم جواز الاستئناف على ما قاله من أن كلاً من المطعون عليهم أقام دعواه بطلب تخفيض أجرة الشقة المؤجرة له وفقاً للقانون رقم 168 سنة 1961 المعدل للقانون رقم 121 سنة 1947، وقد قضت المحكمة الابتدائية بانطباق هذا القانون وحددت الأجرة وفقا لأحكامه وهذا من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك أن النزاع بين الطرفين كان يدور حول ما إذا كان المبنى المملوك للطاعن قد تم إنشاؤه وأعد للسكنى قبل أو بعد 12/ 6/ 1958 وهو تاريخ نشر القانون رقم 55 سنة 1958 وأن فصل الحكم الابتدائي في هذه الواقعة المادية هو فصل في مسألة أولية فلا تخضع لأحكام القانون رقم 168 سنة 1961 المعدل للقانون رقم 121 سنة 1947، بل تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات من حيث الاختصاص القضائي والإجراءات، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي الصادر في هذا النزاع جائزاً استئنافه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على دفاع الطاعن المشار إليه والذى أبداه أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أن النزاع في الدعوى كان يدور بين الطرفين حول أي القانونين 55 سنة 1958 أو 168 سنة 1961 هو المنطبق على العين المؤجرة، فقد رفع كل من المطعون عليهم دعواه على الطاعن باعتبار أن هذه العين خاضعة للقانون الثاني، وطلب تخفيض الأجرة المسماة في عقد الإيجار المبرم بينهما على أساسه وباعتبار أن العين لم تعد للسكنى إلا بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958، ونازعه الطاعن في ذلك قولاً منه بأن هذا القانون الأخير هو المنطبق على واقعة الدعوى لأن العين أعدت للسكنى قبل العمل به، وقد أقرت المحكمة الابتدائية وجهة نظر المطعون عليهم وقضت بتخفيض الأجرة عملاً بالقانون رقم 168 سنة 1961. لما كان ذلك، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وأجرى تخفيض أجرة كل شقة بنسبة 20% باعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 فإنه بذلك يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958، 168 سنة 1961، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف في هذا الخصوص، وكان ما قرره ذلك الحكم في أسبابه على النحو السالف بيانه فيه الرد الضمني على دفاع الطاعن المتقدم ذكره، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ذلك أنه بينما لم يجز الاستئناف فيما يتعلق بالشق الخاص بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون رقم 168 سنة 1961، إذ به يجيزه بالنسبة للشق الخاص بالتخفيض المنصوص عليه في القانونين 169 سنة 1961، 6 سنة 1965، مع أن الشق الثاني مرتبط بالشق الأول مما لا يجوز معه الفصل بينهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه إذا اختلطت بالمنازعة الإيجارية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية، وفصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من ارتباط، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى وقابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 سنة 1961 الذى أدمجه المشرع في القانون رقم 121 لسنة 1947 وبالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، فإن الحكم بالتخفيض في شقه الأول يكون نهائياً لأنه يدخل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 ويكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثاني الخاص بالقانونين رقمي 169 سنة 1961، 7 سنة 1965، لأن هذين القانونيين لم يدمجا في القانون رقم 121 سنة 1947، ومن ثم لا تدخل المنازعات الناشئة عن تطبيقهما في المنازعات الإيجارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.

الطعن 227 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 232 ص 1487

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------------

(232)
الطعن رقم 227 لسنة 37 القضائية

(أ) كفالة. "التزام الكفيل". التزام.
جواز كفالة المدين بغير علمه ورغم معارضته. التزام الكفيل تابع - بحسب الأصل للالتزام الأصلي. الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - له التمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. ما يعد فساداً في الاستدلال". كفالة. "كفالة الدين المستقبل". التزام.
دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل. رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الكفيل محام ولا يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على سند المديونية بعد قبض المدين الدين الثابت به. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال

----------------
1 - كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته، إلا أن التزام الكفيل يظل بحسب الأصل - تابعا للالتزام الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين.
2 - متى كان الطاعن - الكفيل المتضامن - قد دفع لدى محكمة الموضوع بانعدام الكفالة لعدم نشوء الدين في ذمة المدين، وأنه وقع على السند قبل حصوله نجله - المدين - على المبلغ الثابت به، ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه استناداً إلى "أن المستأنف عليه - الطاعن - بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع. ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به، فضلا عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على السند باعتباره ضامناً لنجله في دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور، لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت في سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلي" فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته والذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول في ذمة هذا الأخير، كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه في هذا الخصوص، طالما كان القانون يجيز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الالتزام الأصلي والالتزام التابع، وكانت القرائن التي ساقها لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوص إثبات الدين، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فيليب نصرى توتونجى أقام الدعوى 4472 سنة 1962 أمام محكمة مصر الابتدائية ضد الأستاذ صادق حنا بطلب الحكم بإلزامه بأن تؤدى إليه مبلغ 645 ج، وقال بياناً للدعوى إنه يداين مكرم عبيد صادق في هذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 25 نوفمبر سنة 1961، وأن المدعى عليه وقع حده على هذا السند بصفته ضامناً متضامناً مع ابنه المدين، وإذ رفض المدين الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق اضطر إلى مطالبة الضامن بقيمة الدين، ودفع المدعى عليه الدعوى بأن الكفالة التزام تبعي يدور وجودا وعدما مع الالتزام الأصلي وإذ كان المدين لم يقبض قيمة الدين ولم يوقع على سنده، فإن التزامه التبعي يكون منعدماً، وبتاريخ 31 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 672 سنة 80 ق، وبتاريخ 23 فبراير سنة 67 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف 645 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في التدليل، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه وقع على السند المطالب بقيمته باعتباره ضامنا متضامنا في أداء المبلغ الثابت به قبل اقتضاء المدين قيمته من المطعون عليه ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن قد أقر على نفسه في السند موضوع التداعي بأنه ضامن متضامن للمدين، وإلى أنه بوصفه محامياً له دراية واسعة بالقانون لا يمكن أن يكون قد وقع على هذه العبارة إلا بعد أن قبض نجله قيمة الدين، ويقول الطاعن إن هذا الذى قرره الحكم ينطوي على الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن للكفيل ولو كان متضامناً أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع المتعلقة بالدين، ولما كان المدين لم يوقع على السند وكان الدين لم يثبت قيامه في ذمته بدليل ما أورده الحكم من أن المطعون عليه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة لإثبات وجود الدين المضمون، فإن مساءلة الطاعن عن أداء الدين بوصفه ضامناً يكون على غير أساس ولا يشفع للحكم قوله في هذا الخصوص إنه لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أن الطاعن وقع على السند بعد قبض نجله المدين قيمة الدين، ذلك أن القانون يجيز الكفالة في الدين المستقبل كما تجوز في الدين الشرطي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته إلا أن التزام الكفيل يظل - بحسب الأصل - تابعاً للالتزام الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين، ولما كان الطاعن قد دفع لدى محكمة الموضوع بانعدام الكفالة لعدم نشوء الدين في ذمة المدين، وأنه وقع على السند قبل حصول نجله على المبلغ الثابت به، ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه استناداً إلى "أن المستأنف عليه - الطاعن - بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع، ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على السند باعتباره ضامنا لنجله في دين مستقبل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور، لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت في سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلي" فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته والذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول في ذمة هذا الأخير، كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا تصلح تبريرا لقضائه في هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الالتزام الأصلي والالتزام التابع، وكانت القرائن التي ساقها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوص إثبات الدين، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون عليه إثبات وجود الدين في ذمة المدين بالبينة أو اليمين الحاسمة، ويكون النعي عليه بهذين السببين في محله، ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

الطعن 445 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 233 ص 1491

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

------------------------

(233)
الطعن رقم 445 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) حجز. "الحجز الإداري". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
(أ) إعلان التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إداريا وإعلان محضر الحجز. جواز تسليمها إلى المدين نفسه أو في موطنه الأصلي أو إلى واضع اليد مهما كانت صفته في محل العقار. وجوب إثبات اسم واضع اليد وصلته بالعقار فإذا لم يوجد أثبت ذلك بمحضر الحجز وسلمت نسخة منه إلى أحد ممن ذكروا في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة من القانون 308 لسنة 1955، وعلقت أخرى في الأماكن المنصوص عليها في ذات المادة. مخالفة ذلك. أثرها. البطلان.
(ب) توجيه إعلان التنبيه بالأداء وإنذار حجز العقار إدارياً ومحضر الحجز إلى الطاعنة باعتبارها مدينة اصلية وبصفتها مالكة وحائزة. تسليم هذا الإعلان في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها دون واضع اليد. إغفال إثبات عدم وجود هذا الأخير في محضر الحجز واتخاذ ما أوجبه القانون في هذا الصدد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ببطلان إجراءات الحجز في هذه الحالة. خطأ.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 40، 42، 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وإعلان محضر الحجز يجوز تسليمهما إلى المدين نفسه أو في موطنه الأصلي، كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته وسواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتي معلوم باعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار في شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز في محل العقار، وهو استثناء أجازه قانون الحجز الإداري بدلاً من الأصل المقرر في قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن والتوجه إليه لإجراء الإعلان وإنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار وأن يذكر في ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة في قانون المرافعات اسم هذا الشخص وصلته بالعقار، وإذ هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز ويجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة في باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإداري أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه، مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في فقرتها السابقة، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته واتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً.
2 - متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأداء وإنذار الحجز ومحضر الحجز سلم في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها باعتبارها مدينة أصلية وبصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع الحجز، ولم يسلم الإعلان إلى واضع اليد على العقار، وأغفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده في محضر الحجز واتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء، وكان لا يكفى لإعلان المدين في محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الانتقال إلى الموطن الأصلي، ولا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين في موطنه الأصلي، وأثبت ذلك في حينه وهو ما لم يحصل في إعلان الطاعنة بالتنبيه والإنذار والحجز مما يترتب عليه البطلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإداري على الأطيان محل الحجز، فإنه يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة عطية الله سوسن محمود أقامت الدعوى رقم 6255 سنة 1965 مدنى كلى القاهرة ضد بنك الائتمان العقاري طالبة الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ الإداري على الأراضي المملوكة لها والمرهونة في السلفة رقم 9395 ومحو القيود والتسجيلات المترتبة عليه تأسيساً على أن البنك عمد إلى اتخاذ إجراءات الحجز دون أن يوجه إليه التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز واستمر في الإجراءات رغم بطلانها حتى تم البيع بالمزاد فضلاً عن بطلان المزايدة ذاتها لأن جلسة البيع لم تكن تحت رئاسة أحد الأشخاص المحددين بقانون الحجز الإداري. وطلب البنك رفض الدعوى استناداً إلى أنه قام بإعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز في 21/ 6/ 1960 إلى المدعية مخاطباً مع والدها الذى وجد بموقع العقار لغيابها وقت الإعلان، وأنه قام بإعلان محضر الحجز مخاطباً مع وكيلها محمد جمعه الجزار، وإلى أن المزايدة وقعت بحضور مساعد مدير الأمن الذى أنابه عنه المحافظ بحكم ويفته. وبتاريخ 22/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف برقم 617 سنة 83 قضائية وبتاريخ 28/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث ن مما تنعاه الطاعنة في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإداري استناداً إلى أن البنك قام بإعلان التنبيه بوفاء الدين والإنذار بالحجز إلى أن الطاعنة في شخص والدها الذى خاطبه الموظف المختص بتاريخ 21/ 6/ 1960 ووقع باستلام الصورة وإلى أن الحجز العقاري أعلن إليها في مواجهة وكيلها محمد محمد جمعه الجزار، وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن الإعلان الذى يتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذار بحجز العقار لا يكون صحيحاً إلا إذا وجه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 إلى المدين في شخص واضع اليد مهما كانت صفته، وكذلك إعلانه بمحضر الحجز يجب أن يكون في شخص واضع اليد بنص المادة 42 من هذا القانون فلا يكون الإعلان صحيحاً إذا وجه إلى قريب تصادف وجوده في العقار أو سلم إليه أو إلى الوكيل في غير الموطن الأصلي، يؤكد ذلك أن القانون المشار إليه أجاز في حجز المنقولات إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز إلى المدين أو "من يجيب عنه" وأغفل ذكر هذه العبارة في حجز العقار حتى لا يصح إعلانه بهذا الحجز إلى الوكيل الذى يجيب عنه، واشترط أن يكون إعلانه لشخص واضع اليد، إلا أن الحكم اكتفى في إعلان التنبيه والإنذار إلى الطاعنة بتسليمه إلى والدها الذى تصادف وجوده في العقار واكتفى في إعلان محضر الحجز بتسليمه إلى من قرر بأنه وكيل عن الطاعنة وهو لا تربطه بها صلة ولا هو حائز للعقار.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على أن "يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذار بحجز العقار" وفى المادة 42 على أن "يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات" وفى المادة 75 على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون" يدل على أن إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وإعلان محضر الحجز يجوز تسليمهما إلى المدين نفسه أو في موطنه الأصلي كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته وسواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتي معلوم باعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار في شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز في محل العقار وهو استثناء من أجازه قانون الحجز الإداري بدلاً من الأصل المقرر في قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن والتوجه إليه لإجراء الإعلان وإنما يكون مكلفاً بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار وأن يذكر في ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة في قانون المرافعات اسم هذا الشخص وصلته بالعقار وإذا هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز، ويجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة الواردة في باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإداري أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البند أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في فقرتها السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته واتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً. وبالرجوع إلى أصل إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز المودع بملف الطعن يبين أن مندوب البنك المطعون عليه أثبت أنه انتقل بتاريخ 21/ 6/ 1960 إلى ناحيتي شترة وشترة البحرية مركز السنطة غربية وأعلن الطاعنة "مخاطباً مع السيد محمود طاهر حقي والد المدينة لغيابها الذى وجدته بموقع العقار المبين بعد لعدم وجود المالك الأصلي أو واضعي اليد أو من ينوب عنهم" كذلك بالرجوع إلى أصل محضر الحجز العقاري وإعلانه المودع بملف الطعن يبين أن مندوب الحاجز أثبت فيه أنه بتاريخ أول مارس سنة 1964 انتقل إلى الأطيان موضوع الحجز وأعلن الطاعنة "مخاطباً مع محمد جمعة الجزار وكيل المالكة بصفتها مدينة أصلية وحائزة لأطيان الضمان" ومن ذلك يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأداء وإنذار الحجز ومحضر الحجز سلم في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها باعتبارها مدينة أصلية وبصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع الحجز، وإذ كان الإعلان أو يسلم إلى واضع اليد على العقار وأغفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده في محضر الحجز واتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء، وكان لا يكفى لإعلان المدين في محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل وإنما يجب الانتقال إلى الموطن الأصلي، ولا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين في موطنه الأصلي وأثبت ذلك في حينه، وهو ما لم يحصل في إعلان الطاعنة بالتنبيه والإنذار والحجز مما يترتب عليه البطلان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإداري على الأطيان محل الحجز، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري التي اتخذها البنك ضد الطاعنة ومحو القيود والتسجيلات المترتبة عليه.

الطعن 517 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 234 ص 1497

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

-----------------------

(234)
الطعن رقم 517 لسنة 37 القضائية

(أ ) استئناف. "ميعاد الاستئناف".
صدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية حضورياً بتاريخ 7/ 3/ 1963، بدء ميعاد استئنافه المحدد بستين يوما - طبقا لقانون المرافعات السابق - من اليوم التالي لصدوره وانتهاء ذلك الميعاد في 6/ 5/ 1963. مصادقة آخر الميعاد عطلة عيد الأضحى التي بدأت من 3/ 5/ 1963 حتى 7/ 5/ 1963. أثره. امتداد الميعاد إلى 8/ 5/ 1963 أول يوم عمل بعدها.
(ب) "دعوى". "الخصوم في الدعوى". "استئناف". "الخصوم في الاستئناف".
رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على خصمين. مثول كل منهما أمامها في الخصومة مستقلاً عن الأخر. تقديم كل منهما استئنافاً عن الحكم الصادر فيها. عدم اعتبار أحدهما ممثلاً للآخر في استئنافه ولو اتحد مسلكهما في الدفاع.

-----------------
1 - متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/ 3/ 1963 حضوريا، وكان ميعاد الاستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الحكم وينتهى في 6/ 5/ 1963، وكان آخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 3/ 5/ 1963 حتى 7/ 5/ 1963 ما يترتب عليه امتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التي تنص على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" فإن الميعاد يكون قد امتد إلى أول يوم عمل في 8/ 5/ 1963 وهو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد، فانه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن - البنك العقاري المصري - ووزارة الخزانة، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن، والتي كانت محلاً للتسوية العقارية وكان كل منهما ماثلاً في الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر، وقدم كل منهما صحيفة استئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها، فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة استئنافه ولا يصلح اتحاد مسلكهما ووحدة دفاعهما في الاستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية، واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 933 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة ضد البنك الطاعن والمطعون عليهما السادس والسابع طالبين الحكم بخصم مبلغ 3461 ج و65 م المدفوع حتى ديسمبر سنة 1957 من الباقي من أصل الدين المتعاقد عليه سنة 1930 في السلفة رقم 20850 باسم السيد/ عزيز بحرى وشركاه وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب. وقالوا بياناً للدعوى أن أصل السلفة مبلغ ثلاثين ألف جنيه واتفق مع البنك العقاري على فائدة قدرها 6.5% سنوياً وأن يسدد الدين على أقساط سنوية من أول يناير سنة 1930 حتى آخر ديسمبر سنة 1944 وحددت قيمة القسط مع الاستهلاك بمبلغ 3190 ج و583 م - وأن هذا الدين كان محلاً لتطبيق أول تسوية عقارية تمت بناء على القانون رقم 7 لسنة 1933 ولتطبيق التسوية العقارية الثانية التي تمت بناء على القانون رقم 48 لسنة 1936 وأنه بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 1942 بتجزئة الضمان وفرز نصيب السيد/ عزيز بحرى من أصل الدين، أصبح الشركاء الباقون مدينين أصلا بمبلغ عشرين ألف جنيه، ونظراً لأن ما دفعه هؤلاء الشركاء من فوائد يزيد على رأس المال ولا يجوز البنك العقاري أن يتقاضى هذه الزيادة، وهى محظورة بنص المادة 232 مدنى لأن أعماله مدنية وليست تجارية فقد انتهى المدعون بوصفهم ورثة المدينين إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السابقة. وطلب البنك العقاري كما طلبت وزاره الخزانة رفض الدعوى استناداً إلى أن أعمال البنك العقاري تعتبر من الأعمال التجارية وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون التجارة، فلا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 232 مدنى وإنما تندرج تحت حكم الاستثناء الوارد بفقرتها الثانية. وبتاريخ 7/ 3/ 1963 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان مقدار الفوائد المسددة وما دفع منها زيادة عن رأس المال وخصم قيمة الزيادة من دين السلفة وتحديد الباقي من هذا الدين. استأنف وزير الخزانة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 937 سنة 80 قضائية كما استأنفه البنك العقاري المصري بصحيفة قدمت إلى قلم المحضرين في 8/ 5/ 1963 وقيد استئنافه برقم 961 سنة 80 قضائية. وبتاريخ 25/ 10/ 1967 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من البنك العقاري المصري شكلاً لرفعه بعد الميعاد مع إلزامه بمصروفات هذا الاستئناف. (ثانياً) بقبول الاستئناف المرفوع من وزير الخزانة بصفته شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من البنك العقاري شكلاً لرفعه بعد الميعاد مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 7/ 3/ 1963 ولم يقدم البنك استئنافه لقلم المحضرين إلا في 8/ 5/ 1963 وهو يوم أربعاء لم يسبقه أجازة وأن الاستئناف المرفوع من وزارة الخزانة يغنى عن هذا الاستئناف لأن وزارة الخزانة تمثل البنك في هذا الخصوص، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالف للواقع في الدعوى، ذلك أن أخر ميعاد للاستئناف كان في عطلة عيد الأضحى التي بدأت يوم 3/ 5/ 1963 ولم تنته إلا يوم 7/ 5/ 1963 فيمتد الميعاد وفقاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات إلى أول يوم عمل بعدها في 8/ 5/ 1963وهو اليوم الذى قدم فيه الطاعن الاستئناف إلى قلم المحضرين إلا أن الحكم اعتبر الاستئناف بعد الميعاد على خلاف القانون دون أن يتحرى هذه الحقيقة على الوجه الصحيح، كما اعتبر وزارة الخزانة ممثلة للطاعن في الاستئناف على خلاف الواقع في الدعوى ولا يوجد بالأوراق أو شواهد الحال ما يدل على هذا التمثيل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يبين أنه صدر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/ 3/ 1963 حضوريا بندب خبير لبيان مقدار الفوائد المسددة عن نصيب المدعين في دين، السلفة وخصم ما دفع منها زيادة عن رأس المال من الباقي من الدين، وإذ كان ميعاد الاستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الحكم وينتهى في 6/ 5/ 1963، وكان أخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 3/ 5/ 1963 حتى 7/ 5/ 1963 مما يترتب عليه امتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التي تنص على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" فإن الميعاد يكون قد امتد إلى أول يوم عمل في 8/ 5/ 1963 وهو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ولا يرفع هذا الخطأ عن الحكم ما قرره من أن استئناف وزارة الخزانة يغنى عن استئناف الطاعن باعتبارها ممثله له، ذلك أن الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل منهما بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن والتي كانت محلاً للتسوية العقارية، وكان كلاً منهما ماثلاً في الخصومة أمامها مستقلا عن الآخر وقدم كل منهما صحيفة استئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها، فلا يكون أحدهما ممثلا للآخر في استئنافه، ولا يصلح اتحاد مسلكهما ووحدة دفاعهما في الاستئناف أساسا للقول بقيام نيابة تبادلية واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر. وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 8 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 235 ص 1502

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل.

-----------------

(235)
الطعن رقم 8 لسنة 37 القضائية

) أ) عمل. "إعانة غلاء المعيشة".
تحديد ما إذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح أم لا. لزومه لمعرفة ما إذا كان عماله ينتفعون بأحكام الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 بشأن إعانة الغلاء والأوامر التالية.
)ب) حكم. "عيوب التدليل. القصور". عمل. "إعانة غلاء المعيشة".
تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى الذى يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية. إغفال القرار المطعون فيه بحث هذا الدفاع. قصور.

---------------
1 - إذ فرض الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950، إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 في حكم المحال التجارية وهى إسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية، فإنه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك - البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمى لشيء من هذا وإنما تقوم على أداء خدمات إنسانية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة(1) على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها، متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير.
2 - إذا كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم والمودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك في دفاعه بأن المستشفى الذى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أى ربح، وأن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه في وجوه الخير، وأن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات ولم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل . وكان القرار المطعون فيه قد اكتفى في اعتباره هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد في تقرير الخبير المقدم في النزاع من أن المستشفى تتقاضى أجرا للعلاج ويبيع الدواء وبفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها ولا يضم قسماً للإسعاف، ومن أن قرار تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمله، فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى وهل هو الربح والكسب أم القيام بخدمة إنسانية، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد مستشفى هرمل الذى يمثله الطاعن تضمنت جملة طلبات منها تكملة إعانة غلاء المعيشة لعمال المستشفى طبقا للمادة الرابعة من قانون العمل رقم 91 سنة 1959، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 89 سنة 1959 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 26 مايو سنة 1965 قررت الهيئة ندب مدير مكتب عمل جنوب القاهرة خبيراً في النزاع لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت في 9 نوفمبر سنة 1966 قبول ذلك الطلب وأحقية مستخدمي وممرضي وعمال مستشفى هرمل في تكملة إعانة غلاء المعيشة طبقاً للأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 واستبقت النظر في باقي الطلبات. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض هذا الدفع والطعن معاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على هذا الرأي.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت ببطلان الطعن تأسيساً على أن إعلان الطعن وجه إليها من القس/ أديب شماس كممثل لمستشفى هرمل مع أن الطعن رفع من السيد/ حبيب سعيد الذى باشر الخصومة عن المستشفى بصفته رئيساً لمجلس إدارته، ولم تتغير صفته هذه حتى الآن ولذلك كان عليه أن يقوم بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها وإذ لم يقم بهذا الإعلان فإن الطعن يكون باطلا طبقا للمادة 431 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن لم يرفع من السيد/ حبيب سعيد بل من القس/ أديب شماس باعتباره قد حل محله في تمثيل المستشفى، وأن التوكيل المقدم من المحامي المقرر بالطعن والصادر إليه من القس/ أديب شماس بصفته وكيلاً عن الكنيسة الأسقفية بمصر التي يتبعها هذا المستشفى، قد أثبت فيه نص التوكيل الصادر من رئيس هذه الكنيسة إلى القس/ أديب شماس والمصدق عليه من الجهات الرسمية والمصرح له فيه بتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنه، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها لم تبدِ أي اعتراض على هذا التوكيل فان الطعن يكون مقرراً به من ذي صفة وجرى إعلانه صحيحاً ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المستشفى الذى يمثله ليست له شخصية اعتبارية مستقلة أو ذاتية قانونية خاصة به بل يتبع الكنيسة الأسقفية وهى هيئة دينية خيرية وبالتالي لا ينتفع عماله بأحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة الغلاء، لأن هذه الإعانة تقررت بمقتضى الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته للعمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وما في حكمها من المحال التي عينها قانون إصابات العمل، غير أن القرار المطعون فيه مع تسليمه بتبعية المستشفى لتلك الهيئة عدّه منشأة تجارية، ورتب على ذلك أن أخضعه لأحكام تلك الأوامر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال، ويضيف الطاعن أنه تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم - رداً على ما أثبته الخبير في تقريره - من أن تأميم المستشفيات الخيرية بمحافظة القاهرة لم يشمل مستشفى هرمل وأن التأميم لم يستغرق المستشفيات الخيرية جميعها كما لم يشمل المستشفيات التابعة لهيئات أجنبية ومنها هذا المستشفى، ولكن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 سنة 1950 إذ فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 سنة 1936 في حكم المحال التجارية وهى إسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية، فإنه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك - البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمى لشيء من هذا وإنما تقوم على أداء خدمات إنسانية، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً ولكنهم لا يبتغون العون على فعل الخير، وكان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم والمودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك في دفاعه بأن المستشفى الذى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أي ربح وأن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه في وجوه الخير، وبأن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات ولم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل، وكان القرار المطعون فيه قد اكتفى في اعتبار هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد في تقرير الخبير المقدم في النزاع من أن المستشفى يتقاضى أجرا للعلاج ويبيع الدواء ويفرض رسماً لزيارة المرضى في غير المواعيد المقررة لها ولا يضم قسماً للإسعاف ومن أن قرار تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمله، لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى وهل هو الربح والكسب أم القيام بخدمة إنسانية، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


 (1)نقض 5/ 5/ 1955 مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاما صـ 866 قاعدة رقم 19.

الطعن 15 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 236 ص 1507

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

-----------------

(236)
الطعن رقم 15 لسنة 37 القضائية

(أ ) عمل. "إنهاء عقد العمل". إثبات. "عبء الإثبات".
العامل الموقوف. له مركز قانوني خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959، افتراض التعسف من جانب رب العمل إذا رفض إعادته إلى عمله. لصاحب العمل مع ذلك الحق في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع، إثبات توافر المبرر يقع على عاتق رب العمل.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.
(ج، د) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(ج) الحكم الجنائي النهائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، عدم ثبوت هذه الحجية للأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.
(د) قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق. القرارات الصادرة عنه. أوامر وليست أحكاماً. لا حجية لها أمام القضاء المدني.

----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 67/ 1 و2 و72/ 1 و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1)  - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه "إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً" إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملا لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب. وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما.
2 - تمسك الطاعن (العامل) ببطلان تشكيل اللجنة الثلاثية وبطلان قراره، هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول.
3 - الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، إلا أن هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة، وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق.
4 - قضاء الإحالة - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وقد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما. وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 931 لسنة 1965عمال كلى الإسكندرية ضد المطعون ضدها يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى المطعون ضدها أميناً لمخازنها ابتداء من 15/ 1/ 1964 بأجر شهري قدره 80 جنيه وفى 15/ 3/ 1964 اتهم في واقعة ملفقة فعرضت المطعون ضدها أمره على اللجنة الثلاثية التي وافقت في 18/ 3/ 1964 على فصله من عمله، وبتاريخ 21/ 3/ 1964 أصدرت المطعون ضدها قراراً بفصله من عمله اعتباراً من 17/ 3/ 1964 وإذ كان فصله بغير مبرر ويستحق تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ. وبتاريخ 1/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 540 لسنة 21 قضائية. وبتاريخ 17/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال في وجهين (أولهما) أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن اتهام الطاعن في الجناية التي نسبت إليه زعزع ثقة المطعون ضدها فيه وأنه بذلك فقد الصفات الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفته، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، لأن المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا تبيح فصل العامل من عمله لمجرد اتهامه في جناية أو جنحة، وإنما تجيز وقف العامل عن عمله من تاريخ إبلاغ ما نسب إلى العامل من الجرائم التي حددتها المادة إلى الجهة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه، فإن هي رأت عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً، وإذ أصدر مستشار الإحالة أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد الطاعن في خصوص التهمة التي تذرعت بها المطعون ضدها في فصله من عمله، فإنه كان على الحكم المطعون فيه أن يعتبر فصل الطاعن من عمله فصلاً تعسفياً ويقضى له بالتعويض، لاسيما وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن لم يكن معيناً بالشركة المطعون ضدها تحت الاختبار ومن ثم يكون القضاء برفض الدعوى مناقضاً للأسباب التي حمل عليها الحكم (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه خالف القانون رقم 91 لسنة 1959 لأنه أقر فصل الطاعن من عمله مع أن قرار فصله باطل، لأن تشكيل اللجنة الثلاثية التي وافقت على الفصل لم يكن قانونياً، كما كان من الواجب عليها أن تستدعى الطاعن للحضور أمامها، وإذ هي لم تفعل فإن قرارها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 67 فقرة 1، 2، 72 فقرة 1، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه "إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً" إنما أنشأ للعامل الموقوف بسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر، لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من أن المطعون ضدها عينت الطاعن أميناً لمخازنها للثقة فيه وللصفات الأخرى التي يتعين أن يتصف بها من يشغل هذه الوظيفة من اعتبارات عامة وخاصة، فلما اتهم في جناية الاختلاس رقم 1493 لسنة 1964 العطارين قررت فصله عقب القبض عليه يساندها في ذلك الواقع والمظاهر الخارجية والملابسات التي أحاطت بهذا التصرف المنسوب إليه، ولتبعد عن هذه الوظيفة من فقد الثقة والصفات الواجب توافرها فيه، الأمر الذى يكون للشركة معه الحق في فصله وعدم إعادته، بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن هذا الاتهام كان بتدبير من صاحب العمل، ولما كان هذا الذى قرره الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الشق يكون على غير أساس. والنعي مردود في الشق الثاني منه، بأن ما يتمسك به الطاعن من بطلان تشكيل اللجنة الثلاثية وبطلان قرارها، هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن مستشار الإحالة أصدر أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد الطاعن في خصوص التهمة التي استندت إليها المطعون ضدها في فصله من عمله، وهذا الأمر يعنى طهارة الطاعن من أسباب فصله، لكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية هذا الحكم الجنائي وتعرض لبحث مدى أمانة الطاعن والثقة التي يجب أن تتوافر فيه ليشغل وظيفته مما يجعله مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق، ولما كان قضاء الإحالة - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق وقد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس.


 (1)نقض 4/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 236.
(2) نقض 28/ 4 سنة 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 948.