الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 5506 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 34 ص 163


جلسة 29 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.
---------------------
(34)
الطعن رقم 5506 لسنة 55 القضائية

 (1)قبض. استيقاف. تفتيش "تفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك؟ المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.
 (2)تزوير "أوراق رسمية" جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير متى يتحقق؟ تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم حد ذلك؟
(3) تقليد، جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.
 (4)تزوير "أوراق رسمية" حكم، تسبيبه، تسبيب غير معيب، محكمة النقض "سلطتها".
وضوح التزوير بدرجة لا يمكن أن ينخدع بها أحد، لا تأثيم.
التمسك بظهور التزوير لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
 (5)تزوير أوراق رسمية. جريمة "أركانها". ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التزوير صراحة عن ركن الضرر. غير لازم ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي. علة ذلك؟

--------------------
1 - إن من حق مأمور الضبط الذي قام بضبط الطاعن، أن يجرى تفتيشه، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم، أن يفتشه، هذا إلى أن التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة في معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - إن القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية، يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، أو تقليد الخاتم، مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكاب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
3 - إن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 من قانون العقوبات التي أخذ الحكم الطاعن بها في جريمة التقليد - وهو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد، وإذ كانت مدونات الحكم تفيد أن الطاعن هو الذي اقترف جريمة التقليد المسندة إليه، ولم يدع الطاعن بأسباب طعنه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قصده من التقليد إنما كان اختبار قدرته عليه فحسب، وأنه أثبت ذلك لديها بما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمتين المسندتين إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة دعوى انتفاء نية استعماله المحررين المزورين لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد، فلا عقاب عليه لانعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها.
5 - لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي، لأن تغيير الحقيقة فيه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب على العبث بالورقة الرسمية من غض لقيمتها في نظر الجمهور بحسبانها ذات حجية، والأخذ بها وتصديقه واجب بحكم القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما رخصة القيادة رقم 3582 خاصة مرور الغربية وتصريح التسيير المؤرخ في 24/ 2/ 1983 مرور الشرقية وكان ذلك باصطناعهما بتحرير بياناتهما ووقع عليهما بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى المختصين بقسمي مرور..... و..... ومهرهما بخاتمين مقلدين عزاهما زوراً لقسمي المرور سالفي الذكر (2) قلد خاتمين لمصلحتين حكوميتين هما قسمي مرور..... و..... باصطناعهما على شكل الخاتمين الصحيحين باستعمالهما بأن مهر بهما على المحررين الرسميين المزورين سالفي الذكر مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 1، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون ذاته. (أولاً) برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ونظرها. (ثانياً) في موضوع الدعوى بمعاقبة..... بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محررين رسميين وتقليد خاتمين لجهتين رسميتين، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول ضمن ما عول عليه في قضائه ذاك، على الدليل المستمد من تفتيش الطاعن، وهو تفتيش باطل لعدم صدور إذن من النيابة العامة به ولعدم الجدوى من إجرائه في جريمة سرقة السيارة بعد ضبطها واعترافه بمحضر الضبط بسرقتها وسبق معرفة رئيس المباحث له، والتفت الحكم عن دفعه ببطلان القبض وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 420 لسنة 1984 ثاني الزقازيق، ودانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه في جريمة التقليد، إذا لم يثبت من التحقيق أنه استعمل أو نوى استعمال المحررين المدعى بتزويرهما، وهو لم يحررهما إلا بقصد اختبار قدرته على التقليد فضلاً عن أن التزوير مفضوح لا ينخدع فيه أحد على نحو ما قرره الضابط، وهو ما ينتفي به ركن الضرر أو احتماله، ولم يشر الحكم إلى توافر هذا الركن، ولم تطلع المحكمة على المحررين المزورين، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش بقوله "أنه عن الدفع النافي ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، فإن الثابت أن المتهم كان مطلوباً ضبطه بمناسبة اتهامه بسرقة سيارة في المحضر رقم 99 سنة 2 أحوال القسم سنة 1983، وأنه يحق لمأمور الضبط القضائي إجراء تفتيش وقائي للمتهم عند ضبطه، ويكون تفتيشه سليماً وصحيحاً، ومن ثم يتعين اطراح هذا الدفع". وكان الطاعن لا يماري في أنه عند تفتيشه كان مطلوباً ضبطه بمناسبة اتهامه في جريمة سرقة، فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع، يكون قد اقترن بالصواب، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد، على غير سند، ذلك أن من حق مأمور الضبط الذي قام بضبط الطاعن، أن يجرى تفتيشه، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم، أن يفتشه، هذا إلى أن التفتيش في صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة في معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ورد عليه رداً سائغاً يكفي لحمل قضائه برفضه - فإن النعي عليه بأنه التفت عن هذا الدفع، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية، يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم أنه قد دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه، يكون على غير أساس. هذا فضلاً عن أن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 من قانون العقوبات التي أخذ الحكم الطاعن بها في جريمة التقليد - وهو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من التقليد أو التزوير، وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد، وإذ كانت مدونات الحكم تفيد أن الطاعن هو الذي اقترف جريمة التقليد المسندة إليه، ولم يدع الطاعن بأسباب طعنه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قصده من التقليد إنما كان اختبار قدرته عليه فحسب، وأنه أثبت ذلك لديها بما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمتين المسندتين إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة دعوى انتفاء نية استعماله المحررين المزورين لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد، فلا عقاب عليه لانعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي، لأن تغيير الحقيقة فيه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب على العبث بالورقة الرسمية من غض لقيمتها في نظر الجمهور بحسبانها ذات حجية، والأخذ بها وتصديقها واجب بحكم القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة قامت بفض حرز المحررين المزورين وأطلعت الدفاع عن الطاعن عليهما، وكان محضر الجلسة حجة بما أثبت فيه، فإنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت إلا بطريق الادعاء بالتزوير وثبوت هذا الادعاء، على ما تقضي به المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن آنف الذكر، فإن نعيه في هذا الخصوص، يكون لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1731 لسنة 55 ق جلسة 28 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 32 ص 158


جلسة 28 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي والسيد عبد المجيد العشري.
------------------
(32)
الطعن رقم 1731 لسنة 55 القضائية

قضاة. حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره". بطلان الحكم "بيانات الديباجة". بطلان.
- حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.

----------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المستشار.... كان عضواً بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة...... ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار .....، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (أولاً): - بصفته موظفاً عاماً "رئيس حسابات العملاء بإدارة التسويق بشركة.... إحدى شركات القطاع العام" اختلس الورقة الثانية من عقد بيع ثمار مزرعة الفاكهة المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير أوراق رسمية واستعمالها فيما زورت من أجلة هي أنه في المكان والزمان سالف الذكر وبصفته سالفة البيان زور عقد البيع المشار إليه وذلك بطريقي الاصطناع وتغيير المحررات بأن نزع الورقة الثانية منه والمنطوية على بيان مواقيت ومقادير الأقساط المستحقة في ذمة المتهم الأخر وأختلسها مستبدلاً إياها بأخرى اصطنعها وضمنها مواقيت ومقادير للأقساط المستحقة على ذات المتهم السالف مغايره للبيان الحقيقي الوارد بأصل العقد واستعملها مع علمه بتزويرها إذ أرفقها ضمن أوراق العقد المنوه عنه ثم قدم صورة العقد المزور لإدارة المالية المختصة لمتابعة سداد المتهم الآخر للمستحق في ذمته من الأقساط وهما الجريمتان المنطبق عليها نص المادتين 211، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته سالفة الذكر حصل للمتهم الآخر بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باستبدال ورقة مزورة انطوت على شروط مميزة وميسرة لمقادير ومواقيت سداد الأقساط المستحقة على المتهم الآخر من جني كامل ثمار الحديقة موضوع العقد قبل سداده للمستحق في ذمته وقدره تسعة وعشرون ألفاً من الجنيهات وذلك بالمخالفة للشروط الحقيقية للتعاقد الأصلي. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمواد 40/ 2، 3،41، 112/ 1، 2، 115، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً/ أ، هـ مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ تسعة وعشرون ألفاً من الجنيهات وتغريمهما مثل هذا المبلغ وعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المستشار..... كان عضواً بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 14 فبراير سنة 1986 ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار......، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته. لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4985 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 25 ص 114


جلسة 22 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------------
(25)
الطعن رقم 4985 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحاً على المحكمة في أي مرحلة تالية.
 (2)إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------------
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن، فقد أصبح ذلك الدفع - بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها.
2 - الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذي دفع له ما دام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعنة وقد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم على اعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعها الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهمة الأولى: 1) أدارت مسكنها الكائن .... بدائرة قسم ..... للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. 2) سهلت دعارة كل من المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) والثامنة (الطاعنة الثانية) والعاشرة (الطاعنة الثالثة) والثالث عشر والرابعة عشر على النحو المبين بالأوراق. 3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى): (1) عاونت المتهمة الأولى في إدارة مسكنها سالف الذكر للدعارة مستخدمة في ذلك التليفون رقم..... المركب بمسكنها الكائن...... على النحو المبين بالأوراق. (2) استغلت بغاء المتهمات من الثامنة إلى الخامسة عشر وكذا المتهمين العشرين والحادية والعشرين مستخدمة في ذلك تليفونها سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. (3) سهلت دعارة المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. (4) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. (5) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر كما تحصلت على الحلي والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق نتيجة لاقترافها للنشاط الإجرامي سالف الذكر. المتهم الثالث: {1} سهل دعارة كل من المتهمة الثانية والثامنة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر على النحو المبين بالتحقيقات. {2} استغل بغاء المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. {3} عاون المتهمات سالفات الذكر على البغاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الرابعة: (1) سهلت دعارة المدعوة..... على النحو المبين بالأوراق. (2) عاونت المتهمة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الخامسة (1) أقامت في مسكن شقيقتها المتهمة الأولى وهو يدار للدعارة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) سهلت دعارة المتهمة الثانية والثامنة والعاشرة والثالثة عشر والرابعة عشر على النحو المبين بالأوراق. (3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة السادسة: (1) استغلت دعارة المتهمات من الخامسة عشر إلى السابعة عشر على ارتكاب الفحشاء. (2) سهلت دعارة المتهمات سالفات الذكر على البغاء. (3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على البغاء. المتهم السابع: (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل من.....، ..... في ارتكاب جريمة الدعارة ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثامنة (الطاعنة الثانية) حتى الأخيرة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. والنيابة العامة طلبت عقابهم بالمواد 1/ أ و6/ أ - ب و8 و9/ جـ، 10 و13 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30/ 1 و40/ 1 - 2 و42 و43 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب.... قضت بجلسة.... عملاً بمواد الاتهام حضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) وعن التهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيهاً ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وعن الاتهامات الثانية والثالثة والرابعة بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وعن التهمة الخامسة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثامنة (الطاعنة الثانية) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف، وحضورياً بالنسبة للمتهمة العاشرة (الطاعنة الثالثة) بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية عشر (الطاعنة الرابعة) بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وحضورياً بالنسبة للمتهمة الخامسة عشر (الطاعنة الخامسة) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف، وحضورياً بالنسبة للمتهمة السابعة عشر (الطاعنة السادسة) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف وحضوريا بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن السابع) بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها عما أسند إليه من اتهامات. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهم (الطاعنين) ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بالنسبة للطاعنة الأولى والطاعن السابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف حضورياً للطاعنة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والنفاذ بإجماع الآراء. وحضورياً بالنسبة للطاعنة الثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسها سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وحضورياً بالنسبة للطاعنة الرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسها سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وحضورياً بالنسبة للطاعنتين الخامسة والسادسة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والنفاذ بإجماع الآراء.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات بمحضر الشرطة وبتحقيق النيابة قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانتها بغير أن يعني بمناقشة هذا الدفع الجوهري أو الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن، فقد أصبح ذلك الدفع - بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أستند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم إلى اعتراف بعض المتهمات واعتراف الأخريات عليهم، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذي دفع به ما دام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعنة وقد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم على اعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعها الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة ولباقي الطاعنين والمحكوم عليها...... التي صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة لها لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو للتعرض للطعون المقدمة من باقي الطاعنين.

الطعن 4721 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 16 ص 76

جلسة 14 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
----------------
(16)
الطعن رقم 4721 لسنة 55 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". استئناف. نيابة عامة.
حق النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي. شرطه: أن يكون هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف أو عدل.
--------------------
من المقرر أنه يتعين - كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش شيئاً من أغذية الإنسان معد للبيع "عصير مانجو" على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2، 6، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة غش الأغذية وأوقع عليه عقوبتي الغرامة والمصادرة فحسب دون أن يقضي بنشر الحكم في جريدتين يوميتين رغم وجوب ذلك قانوناً، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي خلا من القضاء بنشر الحكم بجريدتين يوميتين وإنما استأنفه المطعون ضده فحسب. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان من المقرر أنه يتعين - كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة، وهو ما لم يحدث في واقعة الدعوى المطروحة، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز إذ هو ينعطف على الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم استئناف النيابة العامة له.

الطعن 5576 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 83 ص 395

جلسة 13 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
---------------
(83)
الطعن رقم 5576 لسنة 55 القضائية
 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه" "التفويض التشريعي". لوائح قرارات وزارية. اختصاص "اختصاص القضاء العسكري". ضرب أفضى إلى الموت.
خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة. لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة. أساس ذلك؟
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار واجب. مثال.
 (2)قانون "إلغاؤه". اختصاص "الاختصاص الولائي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إلغاء التشريع. إلا بتشريع لاحق أعلى منه. أو مساو له في مدارج التشريع. الإلغاء الصريح والضمني للقانون؟
اختصاص المحاكم العادية. دون سواها. بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.
 (4)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حق لمحكمة الموضوع.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب أفضى إلى الموت.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "أفضى إلى الموت".
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده إطراحها.
 (7)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب أفضى إلى الموت.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
مثال لعدم تحقق موجب الدفاع الشرعي في حق الطاعن.
---------------------
1 - إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب. وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "..... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي....." ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة 1 من القانون 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته". وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من إبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري، متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري "النيابة العسكرية" اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة - ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة. بكما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
2 - وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر - اجتهاداً غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان.
3 - من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
4 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان المتهم لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهدة زوجة المجني عليه، فإن تناقض روايتها في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله بالإدانة على أقوال الشاهدة السابقة بدعوى وجود مصلحة لها وتضارب أقوالها مع أقوال بعض الشهود. ومن ثم يكون منعى المتهم في هذا الصدد غير سديد وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
6 - إن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
7 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ونفس غيره وأطرحه بقوله: "وعن الدفاع الشرعي فإن المحكمة لا تعتنق قيامه لأن المتهم وإن كان قد قال به بعد أن تمكن من مفاجأة المجني عليه والإمساك به عقب إخفاقه في الدخول إلى سيارة الأتوبيس بطريق الحرية استدار وأطلق النار على زميله..... فأصاب يده اليسرى ثم استدار نحوه ليطلق النار عليه لولا أن عاجله بطلقة من مسدسه الأميري أصابته في كتفه الأيسر فإن الشرطي..... نفسه كذبه في ذلك مدعياً أن المجني عليه ضربه وأصابه أمام الفيلا بشارع الإسماعيلية وأنه لم يشترك مع المتهم في مطاردته وأصر على ذلك رغم مواجهته بأقوال زميله المتهم، فضلاً عن أن الثابت من أقوال شهود الإثبات السالف سرد أقوالهم والتي تطمئن المحكمة إلى صدقها أن ثلاثة من جنود الشرطة - كان المتهم من بينهم - تماسكوا مع المجني عليه بشارع الإسماعيلية وأنه بعد أن تمكن من تخليص نفسه من قبضتهم بمشقة بالغة تركت أثارها على ملابسه ومظهره والفرار بنفسه طارده ثلاثتهم شاهرين مسدساتهم من خلفه بلا مبرر قانوني يعطيهم الحق في تلك المطاردة حتى اختفى منهم خلف سيارة بفرع الجمعية التعاونية للبترول مستعطفاً أن يتركوه لحاله تارة ومهدداً بسلاحه أخرى حتى بدأ أحدهم بإطلاق النار عليه ففر عبر طريق الحرية محاولاً أن يستقل إحدى السيارات العامة العابرة وهم يجرون من خلفه حتى أدركوه قبل أن يتمكن من الفرار منهم على التفصيل السابق بما يقطع في الدلالة على أن المتهم وزميليه من رجال الشرطة كانوا معتدين لا مدافعين، وأن المجني عليه هو الذي كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لا المتهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره، وكان ما أثبته الحكم من حصول إصابة لزميل المتهم مرجعه مطاردتهما وثالث للمجني عليه بقصد الاعتداء عليه وليس في زمن معاصر لواقعة الاعتداء على الأخير، فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... بأنه: قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت الدكتورة...... - أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها..... و..... و..... - قصر المجني عليه - مدنياً قبل المتهم ووزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي هو والمسئول عن الحقوق المدنية للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت باعتباره مرتكب لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.
فطعن كل من الأستاذ... المحامي عن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه وإدارة قضايا الحكومة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المدني المؤقت، فقد شابه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخل بحقهما في الدفاع، ذلك بأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بمحاكمة المتهم، إذ أنه باعتباره جندياً من أفراد هيئة الشرطة وقت وقوع الحادث وقد نسب إليه ارتكابه أثناء تأدية وظيفته وبسببها فإن أمر محاكمته يكون موكولاً للقضاء العسكري الذي نظمه قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 والذي صدر بموجب التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 99 من القانون 109 لسنة 71 في شأن هيئة الشرطة ورغم التمسك بهذا الدفاع إلا أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ به إطراحه. كما أن الحكم استند في قضائه إلى أقوال زوجة المجني عليه بالرغم من وجود مصلحة لها في أداء تلك الشهادة وجاءت أقوالها متناقضة مع أقوال باقي الشهود وأغفلت أقوالهم التي أيدت تصوير المتهم للواقعة بأن المجني عليه هو البادئ بالاعتداء بأن أطلق الأعيرة النارية من سلاحه الناري عليه وعلى زميليه من رجال الشرطة أثناء فراره وتعقبهم له لضبطه بسبب تعديه عليهم وإصابته لأحدهم ومواصلته إطلاق النار على المتهم. وأخيراً فإن الحكم رد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم ونفس غيره بما لا يصلح رداً وأغفل مناقشة إصابة زميل المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب. وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ".... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي..." ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته". وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من إبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري، متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري "النيابة العسكرية" اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة - ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة. كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص. وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر - اجتهاداً غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال..... زوجة المجني عليه و.... مدير الجمعية التعاونية للبترول بطريق الحرية و..... العامل بتلك الجمعية وما أقر به المتهم بالتحقيقات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها. وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان المتهم لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهدة زوجة المجني عليه، فإن تناقض روايتها في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بغرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله بالإدانة على أقوال الشاهدة السابقة بدعوى وجود مصلحة لها وتضارب أقوالها مع أقوال بعض الشهود. ومن ثم يكون منعى متهم في هذا الصدد غير سديد وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض الشهود التي تعارضت أقوالهم مع أقوال زوجة المجني عليه والمؤيدة لدفاع المتهم يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ونفس غيره وأطرحه بقوله: "وعن الدفاع الشرعي فإن المحكمة لا تعتنق قيامه لأن المتهم وإن كان قد قال بأنه بعد أن تمكن من مفاجأة المجني عليه والإمساك به عقب قيامه لأن المتهم وإن كان قد قال بأنه بعد أن تمكن من مفاجأة المجني عليه والإمساك به عقب إخفاقه في الدخول إلى سيارة الأتوبيس بطريق الحرية استدار وأطلق النار على زميله..... فأصاب يده اليسرى ثم استدار نحوه ليطلق النار عليه لولا أن عاجله بطلقة من مسدسه الأميري أصابته في كتفه الأيسر فإن الشرطي..... نفسه كذبه في ذلك مدعياً أن المجني عليه ضربه وأصابه أمام الفيلا بشارع الإسماعيلية وأنه لم يشترك مع المتهم في مطاردته وأصر على ذلك رغم مواجهته بأقوال زميله المتهم، فضلاً عن أن الثابت من أقوال شهود الإثبات السالف سرد أقوالهم والتي تطمئن المحكمة إلى صدقها أن ثلاثة من جنود الشرطة - كان المتهم من بينهم - تماسكوا مع المجني عليه بشارع الإسماعيلية وأنه بعد أن تمكن من تخليص نفسه من قبضتهم بمشقة بالغة تركت آثارها على ملابسه ومظهره والفرار بنفسه طارده ثلاثتهم شاهرين مسدساتهم من خلفه بلا مبرر قانوني يعطيهم الحق في تلك المطاردة حتى اختفى منهم خلف سيارة بفرع الجمعية التعاونية للبترول مستعطفاً أن يتركوه لحاله تارة ومهدداً بسلاحه أخرى حتى بدأ أحدهم بإطلاق النار عليه ففر عبر طريق الحرية محاولاً أن يستقل إحدى السيارات العامة العابرة وهم يجرون من خلفه حتى أدركوه قبل أن يتمكن من الفرار منهم على التفصيل السابق بما يقطع في الدلالة على أن المتهم وزميليه من رجال الشرطة كانوا معتدين لا مدافعين، وأن المجني عليه هو الذي كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لا المتهم. "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره، وكان ما أثبته الحكم من حصول إصابة لزميل المتهم مرجعه مطاردتهما وثالث للمجني عليه بقصد الاعتداء عليه وليس في زمن معاصر لواقعة الاعتداء على الأخير، فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4729 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 81 ص 389


جلسة 13 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(81)
الطعن رقم 4729 لسنة 55 القضائية

حكم "إصداره" "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة استئنافية.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------------
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وأخر - بأنهما: (أولاً): تسببا خطأ في إصابة كل من..... و..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قادا سيارتين بسرعة فاصطدما ببعضهما مما نجم عنهما الإصابات على النحو المبين بالأوراق. (ثانياً): المتهم - الطاعن - قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأموال والأشخاص، وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكان الإعلان الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.