الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 4456 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 377 ص 511


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-------------
(377)
الطعن رقم 4456 لسنة 62 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "إثبات العجز": محكمة الموضوع. إثبات.
إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.
(2، 3، 4) تأمينات اجتماعية "مستحقات المؤمن عليهم" "معاش العجز الجزئي المستديم" "تعويض الأجر عن إصابة العمل".
 (2)هيئة التأمينات الاجتماعية. التزامها بالوفاء بالمستحقات التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي لمن يسري عليهم. ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة. م 15 ق 79 لسنة 1975.
 (3)الأجر الذي يحسب على أساسه معاش العجز الجزئي المستديم. ماهيته. تغيير طريقة حساب هذا الأجر. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص.
(4) تعويض الأجر عن إصابة العامل. شرطه. استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة. المادتان م 49، 52 ق 79 لسنة 1975.

--------------
1 - لما كان نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة.
3 - مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة.
4 - مفاد نص المادتين 49، 52 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 540 سنة 1990 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 إلى 22/ 5/ 1982 وبأحقيته في معاش العجز الإصابي بنسبة 70% بسبب بتر زراعه الأيمن ومتجمد المعاش من تاريخ الإصابة في 22/ 5/ 1982 مع الاستمرار في صرف هذا المعاش واستحقاقه للتأمين الإضافي عن هذا العجز على أساس أن أجره 90 جنيهاً شهرياً وبأحقيته في نسبة 1% من مستحقاته التأمينية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ التحكم في الدعوى وقال بياناً لها إنه كان يعمل على آلة دراس مملوكة للمطعون ضده الثاني بأجر يومي مقداره ثلاثة جنيهات وبتاريخ 22/ 5/ 1982 أصيب بإصابة أعجزته عن العمل وقد تقدم بالمستندات الدالة على هذه الإصابة ومن بينها الحكم الصادر في الدعوى 313 سنة 1983 مدني دير مواس وقد تضمنت أسبابه المكملة للمنطوق استحقاقه لمعاش العجز من تاريخ 22/ 5/ 1982 وأن نسبة ذلك العجز 70% إلا أن الهيئة احتسبت له هذا المعاش اعتباراً من 19/ 6/ 1989 وعلى أساس الحد الأدنى للأجور فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات فقررت رفضه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 لسنة 1983 مدني دير مواس وبتاريخ 24/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1991 بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني وبأحقية المطعون ضده الأول لمعاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 1/ 6/ 1982 ومقداره 65.34 جنيهاً تدرج حتى وصل إلى مبلغ 135.68 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 975.200 جنيه باقي متجمد المعاش المستحق له من 1/ 6/ 1982 وحتى 31/ 12/ 1990 جنيه وباقي مبلغ التعويض الإضافي المستحق له، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 842 لسنة 27 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 12/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 سنة 1984 مدني دير مواس بالرغم من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذ اتحد الموضوع والسبب بين كل من الدعويين وذلك عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم 313 لسنة 1984 مدني دير مواس التي أقامها المطعون ضده الأول على الطاعنة والمطعون ضده الثاني، كانت تتعلق بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة جنيه عن الإصابة التي لحقت به من جراء عمله لدى المطعون ضده الثاني وقضى فيها بإلزام المذكور بالتعويض المطالب به بينما تحددت طلباته في الدعوى الحالية بطلب إثبات علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 وحتى 22/ 5/ 1982 بأجر يومي ثلاث جنيهاً وبأحقيته في معاش العجز الإصابي والتأمين الإضافي المستحق له بسبب بتر زراعه من تاريخ 22/ 5/ 1982 مع المتجمد من المعاش ومن ثم فإن كل من هاتين الدعويين تختلف عن الأخرى موضوعاً وسبباً وإن اتحد الخصوم فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات العجز ونسبته ولا يجوز إثبات هذا العجز عن أي طريق آخر فإن الحكم إذ اعتمد في إثبات العجز ومقداره على تقرير الطب الشرعي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن أجر الاشتراك عن العامل - والذي تتحدد حقوقه التأمينية عليه - يكون على أساس الحد الأدنى للأجور إذا لم يشترك عند صاحب العمل وقد اشترك صاحب العمل عن المطعون ضده بعد إصابته عن أجر مقداره 25 جنيهاً، كما صدر قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 بتحديد أجر الاشتراك عن عمال النقل على الجرارات الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد ذلك الأجر على أساس الأجر الفعلي ومقداره 90 جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله. ذلك أن مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة وكان مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقه حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتمد في قضائه على الأجر الفعلي الذي تقاضاه المطعن ضده الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا ولئن كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر إما تتعلق بالنظام العام إلا أنه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وكانت ما تثيره الطاعنة من أن المطعون ضده الأول من بين الفئات المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 184 سنة 1980 في شأن التأمين على العاملين بنشاط النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عنها في القرار سالف الذكر بالنسبة للمطعون ضده الأول، مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بالشق الثاني غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في المعاش من تاريخ حدوث إصابته في حين أنه لا يستحق هذا المعاش إلا من وقت ثبوت العجز في 22/ 3/ 1989 بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها، تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك وبصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مده عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.........." والنص في المادة 52 منه على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).........." مفاده أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الجزئي المستديم لم يثبت لدى المطعون ضده الأول إلا بتاريخ 23/ 2/ 1989 وليس من تاريخ حدوث الإصابة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بمعاش العجز الجزئي المستديم من تاريخ حدوث الإصابة دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5257 لسنة 62 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 385 ص 568


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(385)
الطعن رقم 5257 لسنة 62 القضائية

بيع "بيع ملك الغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" استئناف. إثبات.
بيع ملك الغير. قابليته للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً. إقرار الطاعنة المالكة في صحيفة الاستئناف بصحة التصرف. التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثرة على العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى 1102 لسنة 1989 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1985 ورد مبلغ 3500 جنيه وفوائده القانونية من 20/ 8/ 1985 وحتى تاريخ الحكم، وكذلك رد شيكات بمبلغ 16500 جنيه والتعويض. وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع له المطعون ضدهما الثاني والثالث سيارة نقل رقم 36264 القاهرة بثمن مقداره 20000 جنيه دفع منه عند التعاقد 3500 جنيه، واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها 1650 جنيه تحرر بها شيكات لصالح الطاعن الأول، وفوجئ في 7/ 6/ 1986 بتحفيظ إدارة مرور المنيا على السيارة كطلب مصلحة الضرائب لمديونية الطاعنة الثانية التي تبين له أنها المالكة للسيارة، وأن البائعين له باعا ما لا يملكان فأقام الدعوى بطلباته السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بإبطال عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1985 وإلزام الطاعن الأول والمطعون ضدها الثاني والثالث برد مبلغ 3500 جنيه والشيكات الصادرة من المطعون ضده الأول بملغ 16500 جنيه وبالتعويض الذي قررته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 483 لسنة 27 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد بيع السيارة على أن البائعين للمطعون ضده الأول غير مالكين لها، في حين أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة أقرت ذلك البيع في صحيفة الاستئناف بما يترتب عليه أن ينقلب صحيحاً، فلم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك الإقرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني - على أنه "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري" يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ولما تقدم وحث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4257 لسنة 62 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 387 ص 578


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------------
(387)
الطعن رقم 4257 لسنة 62 القضائية

 (1)عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض.
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
 (3)هبة "هبة الأموال المستقبلة". عقد. بطلان.
هبة الأموال المستقبلة. م 492 مدني. بطلانها بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد حق الانتفاع بشقة في عقار سيتم تشييده مستقبلاً على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - المناط في تكييف العقد هو بالوقوف على نيتهما المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه.
3 - إذ أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل الذي لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذي يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 13/ 10/ 1986 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة في العقار الذي سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أي أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذي لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1596 لسنة 1988 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمرافقة بالحضور رقم 11319 لسنة 1986 إداري قسم بولاق الدكرور وقال بياناً لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعندما شرع في البناء عليها تعرض له المطعون ضده طالباً وقف أعمال البناء على زعم منه بأنها مملوكة لهيئة الأوقاف التي يمثلها في ذلك، الأمر الذي كان مثار التحقيقات المحضر سالف الذكر وحسماً لتلك الخلافات فقد تحرر بينهما عقد الاتفاق سالف البيان والذي تبرع للمطعون ضده بموجبه بحق الانتفاع بشقة بالدور الأول بهذا العقار وإذ تبين له فيما بعد عدم صحة مزاعمه بشأن ملكية هيئة الأوقاف لها وعدم تمثيله إياها فقد أقام الدعوى كما وجه المطعون ضده بصفته إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق سالف الذكر والتسليم، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10323 لسنة 108 ق وبتاريخ 7/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناًَ لذلك يقول إنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد كما لا يجوز لها في سبيل التعرف على إرادتهما الانحراف عن الأخذ بالعبارات الواضحة، وإذ كان الثابت من عبارات عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بصفته والمؤرخ 13/ 10/ 1986 أن محله مال مستقبل هو حق الانتفاع بشقة بالعقار المزمع إنشائه لم يتحقق وجودها بعد فإن الحكم إذ ذهب في تكييفه لهذا العقد بأنه عقد هبة كاملة غير مباشرة لحق الانتفاع بها وأقام قضاءه على هذا الأساس - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وأن المناط في ذلك هو بالوقوف على نيتهما المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه. وإنه ولئن أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل الذي لم يتحقق وجودة تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذي يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 13/ 10/ 1986 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة في العقار الذي سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أي أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذي لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 10323 لسنة 108 ق بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 المحرر بين الطاعن والمطعون ضده وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها.

الطعنان 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 28 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 284 ص 887


جلسة 28 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
-------------
(284)
الطعنان رقما 4798 و4850 لسنة 61 القضائية

(3 - 1) ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة "إجراءاتها، التعويض عنها". تعويض
(1) عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960. استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة باسترداده أو المطالبة بالتعويض
 (2)تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية
 (3)استيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة وصدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية - بعد رفع دعوى التعويض، التي تحددت بها مراكز الخصوم القانونية والواقعية
 (4)دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان. م 68 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". 
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
 (6)ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة "إجراءاتها. التعويض عنها". تعويض
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع
(7، 8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد، السبب المجهل". 
 (7)توجيه دفاع غير متعلق بالنظام العام إلى قضاء الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره سبباً جديداً غير مقبول
 (8)تقرير الطعن بالنقض. وجوب اشتماله على بيان مواطن القصور في الحكم المطعون عليه. الإحالة المجملة على ما حوته مذكرتين مقدمتين لمحكمة الموضوع. نعي مجهل غير مقبول
(9) استئناف "الطلبات الجديدة". تعويض
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة. صحيح
 (10)نزع الملكية "تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته". تعويض "تقدير التعويض". 
نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم
 (11)نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل". 
عدم بيان سبب الطعن مواطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. م 253 مرافعات
(12) ملكية. نزع الملكية. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ". 
الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة. قصد بها تحقيق مصلحة عامة ولا تشكل غصباً لتلك الأراضي. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون

----------------
1 - لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع.
2 - لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم في عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه باتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن في التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير باعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية في تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعويض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى تالياً له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها بأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها
5 - إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
6 - لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوي الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون في تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبراً عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون اتباعها في نزع ملكية ما تم استطراقه في أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقاً لما جاء في الرد على الوجه الأول من الطعن الأول مما يعد معه استيلائها عليه غصباً يرتب مسئوليتها المباشرة عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسك به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول
8 - النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع في تقرير الطعن بالنقض يكون غير مقبول
9 - لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها
10 - إذ كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعي عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
11 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أوجب في المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً للجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وأثره في قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر في تناولها في أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سبباً مجهلاً ومن ثم غير مقبول
12 - لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وفي المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجزاء العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً لتلك الأراضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجاً في كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 4798، 4850 لسنة 61 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم فيهما أقام الدعوى رقم 5525 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين فيهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1026350 جنيه. وقال بياناً لذلك إنه يتملك أرض بناء مقسمة مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقدين مسجلين رقمي 23 لسنة 1956، 22 لسنة 1961 توثيق دمنهور - صحراء غربية - وإذ يحدها من الجهة البحرية الطريق الواصل بين مدينتي العامرية الجديدة وبرج العرب وقد حظر جهاز تنمية المدينة الأولى بتاريخ 27/ 11/ 1984 التصرف والاستغلال في الأراضي الواقعة على جانبي هذا الطريق بعمق خمسون متراً على كل جانب منه واتبع ذلك بالاستيلاء بالطريق المباشر عليها في هذا العمق وشمل ذلك جزءاً من أرضه بطول 361 م بلغت مساحته 18050 م2 وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن ذلك على أساس سعر المتر سبعون جنيهاً طبقاً لسعر السوق وقت الاستيلاء فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً مؤرخ 11/ 12/ 1985 خلص فيه إلى أن الأرض موضوع التداعي ملك للمدعي (مورث المطعون ضدهم) بالعقدين سالفي البيان وقد تداخل منها جزء في توسيع الطريق بلغت جملة مسطحه 15743 م2 بالإضافة إلى مسطح آخر مساحته 13705 م2 محظور على المالك التصرف فيه وأن قيمة المساحة التي تم الاستيلاء عليها هو مبلغ 393594.950 مليمجـ وقيمة المساحة المحظور على المالك التصرف فيها هو مبلغ - 3426250 بواقع ثمن المتر خمسة وعشرون جنيهاً - عدل المورث طلباته إلى طلب الحكم بمبلغ 2006141.676 جنيه عن كامل المسطحين باعتبار سعر المتر سبعون جنيهاً - حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 393594.950 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 62 لسنة 43 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق الإسكندرية ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات طرفي الخصومة على التقرير السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي خلص إلى تقدير التعويض عن المساحة التي تداخلت بالفعل في مسار الطريق بمبلغ 472313.93 جنيه وعن المساحة المحظور على المالك التصرف فيها واستغلالها بمبلغ 411150 جـ على أساس سعر المتر ثلاثون جنيهاً - طلب المطعون عليهم الحكم لهم بالتعويض عن كامل المساحة على أساس المتر المربع 200 جنيه مائتي جنيه وبتاريخ 16/ 1/ 1989 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 2944879.800 جنيه وفي موضوع الاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق الإسكندرية برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3736 لسنة 59 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1991 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل السير في الاستئنافين بعد صدور الحكم الناقض، قضت المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 1991. أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 43 ق برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنفين مبلغ 2944879.800 جنيه مصري. ثانياً: - في موضوع الاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4798، 4850 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعنين أقيما على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 1115 لسنة 1985 باعتبار أعمال طريق مدينة العامرية من أعمال المنفعة العامة وصدور القرار رقم 617 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع لتلك المنفعة مما يخضع معه تقدير التعويض عنها وجميع المنازعات المتعلقة به للجنة المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 دون المحكمة الابتدائية خاصة وقد أجازت المادة 16 من القانون سالف الذكر لجهة الإدارة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها لتلك المنفعة إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكامه وهو ما تم اتباعه بصدد أرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع. ولما كانت أحكام قانون نزع الملكية سالف الذكر تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم في عملية إنشاء وتوسيع الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون اتباع إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون سالف الذكر ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه باتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن في التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير باعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية في تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعويض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وبعدم قبولها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الأول في الطعن 4798 لسنة 61 ق والسبب الأول في الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ اعتد في انعقاد الخصومة بين مورث المطعون ضدهم والممثل القانوني لجهاز تنمية مدينة العامرية الجديدة على سند من أنه الممثل القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية مع أنه ليس كذلك إذ أن الهيئة حسب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 - لا يمثلها قانوناً أمام القضاء إلا رئيس مجلس إدارتها مما مفاده عدم انعقاد الخصومة في مواجهته لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى ابتداء من مقرها الرئيسي وهو بطلان متعلق بالنظام العام مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى تالياً له قصد به المشرع إعلامه بقيامها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها - كما أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر أن اختصام الممثل القانوني لجهاز تنمية مدينة العامرية الجديدة قد عني به في الحقيقة والواقع اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الطاعنة وأنه المعني بالخصومة بحسبانه أنه هو الذي يمثله أمام القضاء وباعتباره أحد الأجهزة التابعة له وغير منفصل عنه وأورد بتلك المدونات ما يدلل على ذلك مما اتخذ بالدعوى من إجراءات وبما له أصله الثابت بالأوراق وكان ذلك بأسباب كافية لحمل قضائه وبما تضمنه مما يفيد انعقاد الخصومة صحيحة بين أطرافها مما لا يجوز أن يكون محلاً للمجادلة لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أنه لما كان مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء أتبعت الإجراءات القانونية في ذلك أم لم تتبع لاتفاق الغاية من الاستيلاء المباشر عليه لتلك المنفعة مع نزع ملكية بإتباع الإجراءات وإذ عهد قانون نزع الملكية إلى إحدى الجهات الحكومية وهي إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ومنها سداد التعويض لذوي الشأن فإن من مؤدى ذلك عدم توجيه الإجراءات في المطالبة بالتعويض إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية عملاً بأحكام القرار الجمهوري 2433 لسنة 53 بإنشائها فإذا ما قضى الحكم المطعون برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوي الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين باتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون في تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبراً عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون إتباعها في نزع ملكية ما تم استطراقه في أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقاً لما جاء في الرد على الوجه الأول من الطعن الأول مما يعد معه استيلائها عليه غصباً يرتب مسئوليتها المباشرة عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الشق من وجه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق ينعى بباقي الوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد أورد بمدوناته انطواء الدعوى على العديد من الإعلانات دون إيراد بياناً لها وما إذا كان من شأنها تصحيح شكل الدعوى من عدمه بالنسبة إليه كما لم يوضح صفة الحاضر عن الحكومة وهل كان ممثلاً له أم لا وسنده في ذلك ولم يستعرض دفاعه الذي أورده بجلسة 19/ 5/ 1986 ولم يتناوله بالرد كما لم يستعرض الحكم المطعون فيه كيفية إعلان الهيئة التي يمثلها
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسك به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول، كما أن النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع في تقرير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان ما ينعى به بهذا الوجه من سبب الطعن موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يبين أوجه الدفاع التي قصر الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول
وحيث إن الطاعنان بصفتيهما ينعيان بالشق الأول من الوجه الخامس من السبب الأول في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسبب الثاني من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق المنضم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقولان أن الحكم إذ أقام قضاءه برفض خصم مقابل التحسين على سند من أن أحكام القانون 577 لسنة 54 يعتبر منسوخة كلية لصدور القانون 222 لسنة 55 بما أورده بشأنه من أحكام جامعة عملاً بالمادة الثانية من القانون المدني كما أن تلك الأحكام لا تنطبق لتخلف شروط التطبيق ذلك أن مشروع الطريق الذي نزعت ملكية عقار النزاع من أجله هو عمل من أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم وخارج نطاق المدينة كما أن أعمال أحكام القانون الثاني تتطلب صدور قرار من الوزير المختص ببيان أعمال المنفعة العامة التي ترتب عليها التحسين وحدود منطقته وهو أمر لم يثبت من الأوراق مع أن البين من نصوص ذلك القانون أنها تتناول التحسين الناشئ عن مشروعات ذات نفع عام تتم داخل المدن والقرى التي بها مجالس بلدية بحيث يفرض هذا المقابل على ملاك العقارات المبينة والأراضي الفضاء والتي أفادت من مشروعات النفع العام ودون أن تتطرق إلى معالجة حالة المستفيد منه متى ترتب عليه نزع جزء من ملكه وبقيت له أجزاء أخرى أفادت من التحسين وهو ما تناوله القانون الأول بصفة أصلية في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة في المادة 19 منه والتي مفادها أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد ذلك المبلغ عن نصف القيمة التي يستحقها المالك يستوي في ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية قد اتبعت أم لم تتبع بما لا يكون معه قد اتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها الطعن السابق بشأن خصم أو عدم خصم مقابل التحسين بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم حكم النقض السابق بشأن بيان أي من القانونين هو الواجب التطبيق وانتهى بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه إلى استبعاد تطبيقها لعدم توافر شروط إعمالها ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين بصفتهما ينعيان بالشق الثالث من الوجه الخامس وبالوجهين السادس والسابع من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسببين الرابع والخامس من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولان أن المطعون ضدهم وقد خلصوا في طلباتهم الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تقدير سعر متر الأرض مثار النزاع بمبلغ سبعون جنيهاً فإن ذلك الحكم إذ اعتد بما أبدى من طلبات جديدة في الاستئناف منهم بإعادة تقدير سعر المتر بمائتي جنيه بالمخالفة لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تتعلق أحكامها بالنظام العام مما كان من مقتضاه القضاء بعدم قبولها وزاد في تقدير سعر متر الأرض وفقاً لما انتهى إليه في قضائه دون سند لذلك في الأوراق مستحدثاً ما أسماه بتفاقم الضرر خروجاً على القواعد العامة فيما قضت من فوائد مقدرة سلفاً عن تأخر الوفاء بالالتزام الواجب الأداء والخالي من النزاع والمعين المقدار فعلاً أو حكماً والتي حددت بنسبة 4% عملاً بالمادة 226 من القانون المدني كما لم يراعي الوقت الذي يجب احتساب التعويض فيه وهو وقت الاستيلاء على الأرض المنزوعة ملكيتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستئناف الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها وإذ كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم ينزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق ينعى بالسبب الثالث منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول أن الحكم لم يتناول بالرد أسباب الاستئناف المرفوع منه 185 لسنة 43 ق الإسكندرية كما لم يتناول أوجه دفاعه بشيء بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا الدفاع غير مقبول بما هو في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع إذ أوجب في المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً للجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وأثره في قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر في تناولها في أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سبباً مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثالث من الوجه الخامس من السبب الأول من الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسبب الثالث من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى المادتين10، 12 من القانون 84 لسنة 68 بشأن الطرق العامة والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة فرض العديد من القيود على الأراضي والعقارات الواقعة على حرم الطرق العامة أو تلك الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يجوز لملاكها البناء عليها أو استغلالها والتصرف فيها إلا بموافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة المشرفة على الطرق وأن ذلك لا يعد حرماناًً للمالك من ملكه إنما هو تنظيم لاستعماله لتحقيق مصلحة عامة فيبقى له حق الملكية على تلك العقارات واستعمالها واستغلالها في حدود القوانين واللوائح وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم بتعويض عن الأجزاء من العقار المملوك لهم والواقعة بحرم الطريق المؤدي إلى مدينة العامرية الجديدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله أنه لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وفي المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجرة العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً لتلك الأراضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجاً في كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه باستبعاد استحقاق المطعون ضدهم للتعويض عن هذا القدر.