الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يناير 2019

الطعن 9 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 1


برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: أحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين، وأحمد قوشة، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان المستشارين.
-------------
- 1  تنازع الاختصاص. اختصاص. طلاق.
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية. المادة 19 من قانون نظام القضاء.
لا تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.
- 2  تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة.
صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.
إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل في وقف تنفيذ أحدهما في اختصاص هذه المحكمة.
- 3  تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة. مجالس ملية. محاكم شرعية.
عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان مذهباً. مثال في دعوى نفقة.
اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى ـ ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس، ولا يؤثر في ذلك أن تكون الزوجة لجأت في بادئ الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها. ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل في هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام.
---------
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الأوراق في أن الطالبة تزوجت من المدعى عليه بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1942 على يد أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية, وفي 24 من فبراير سنة 1949 أشهد المدعى عليه أمام محكمة المنيا الشرعية عن نفسه بأنه طلق الطالبة
وبتاريخ 26 من أبريل سنة 1949 استصدرت الطالبة حكماً حضورياً من محكمة المنيا الشرعية في الدعوى رقم 94 سنة 1949 بتقدير 240 قرشاً شهرياً لنفقتها بأنواعها الثلاثة فرفع المدعى عليه الدعوى رقم 278 سنة 1950 أمام محكمة المنيا الشرعية بطلب وقف حكم النفقة أسسها على أنه طلق الطالبة بالإشهاد المتقدم ولمرور سنة من تاريخ الطلاق فحكمت المحكمة المذكورة بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 غيابياً بوقف تنفيذ حكم النفقة ولما أن عارضت الطالبة فيه قضى في 11 من يناير سنة 1951 برفض المعارضة ولم تستأنفه, ثم أقامت الطالبة الدعوى رقم 134 سنة 1951 أمام مجلس ملي فرعي المنيا للأقباط الأرثوذكس تطلب الحكم لها على المدعى عليه بنفقة ابتداء من أول أبريل سنة 1951 فقضى لها بتقدير خمسة جنيهات لنفقتها من التاريخ المذكور فأعلنت إليه الحكم في أول سبتمبر سنة 1951 فامتنع عن تسلم الإعلان ولم يعارض في الحكم بل استأنفه وقيد استأنفه برقم 181 سنة 1954 وقضى في 22 من يونيه سنة 1954 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقدمت الطالبة الحكم الملي لوزارة الداخلية لتنفيذه ولما استفتت الوزارة مجلس الدولة أفتى أولاً بتنفيذه ثم عاد وأشار بعدم التنفيذ وأن للمتضرر المطالبة بحقوقه بالطرق القانونية فلجأت الطالبة إلى قاضي محكمة المنيا الوطنية تطلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأخير فأصدر في 22 من فبراير سنة 1954 أمره بذلك فقدمته لقلم محضري محكمة المنيا لتنفيذه وأوقعت حجزاً على منقولات المدعى عليه في 11 من مارس سنة 1954 وتحدد للبيع يوم 10 من أبريل سنة 1954 فأستشكل بالدعوى رقم 25 سنة 1954 أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة المنيا الأهلية فقضى بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1954 بوقف تنفيذ الحكم المذكور على أساس أنه غيابي ولم يعلن في ظرف ستة شهور فيعتبر كأن لم يكن فاستأنفت الطالبة الحكم وفي 23 من فبراير سنة 1955 حكمت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على أنه قد صدر حكمان أحدهما بوقف النفقة والآخر بالنفقة من جهتين قضائيتين مختلفتين (المحكمة الشرعية والمجلس الملي) وأنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف حتى يفصل في هذا التنازع في الاختصاص, فقدمت الطالبة الطلب الحالي طالبة الحكم بانعدام أثر الحكم الصادر من محكمة المنيا الجزئية الشرعية بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 في الدعوى رقم 278 سنة 1950 وإشهاد الطلاق المؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 وقيام الحكم الصادر من مجلس ملي فرعي المنيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1951 في القضية رقم 134 سنة 1951 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 22 من يونيه سنة 1954 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء تنص على أنه "وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية". ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 لأنه ليس حكماً
ومن حيث إن الحكم الشرعي الصادر في الدعوى رقم 278 سنة 1950 بوقف تنفيذ النفقة بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 من محكمة المنيا الجزئية الشرعية هو حكم نهائي إذ أنه صدر غيابياً عارضت فيه الطالبة قضى برفض معارضتها ولم تستأنفه فأصبح نهائياً (مستند رقم 1 حافظة المدعى عليه) كما أن الحكم الملي الصادر من مجلس ملي فرعي المنيا في القضية رقم 139 سنة 1951 بتاريخ 8 من يونيه سنة 1951 هم حكم غيابي لم يعارض فيه المدعى عليه ولم استأنفه بالدعوى رقم 181 سنة 1954 قضى بتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبذلك يكون الحكمان الشرعي والملي انتهائيين ولما كان أحدهما قد قضى بإسقاط النفقة على أساس حصول الطلاق وقضى الآخر بتقريرها على أساس قيام الزوجية فهما حكمان متناقضان يدخل أمر الفصل في وقف تنفيذ أحدهما في اختصاص هذه المحكمة
ومن حيث إن الطالبة تطعن على الحكم الأول وهو الحكم الشرعي بانعدام أثره لصدوره من محكمة لا ولاية لها لأن الطرفين من الأقباط الأرثوذكس
وحيث أنه يبين من إشهاد الطلاق (المقدم بحافظة المدعى عليه تحت رقم 3) أن المدعى عليه أقر فيه بأنه والطالبة قبطيان أرثوذكسيان فهما متحداً الملة والمذهب, كما يبين من الشهادة الصادرة من وكيل شريعة الأقباط بناحية طره مركز ومديرية المنيا المقدمة من الطالبة أنها قبطية أرثوذكسية وأنها حتى تحرير الشهادة في 31 من أكتوبر سنة 1956 ظلت كذلك ولم تخرج عن مذهبها ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعى عليه من أن الطالبة غيرت مذهبها
ومن حيث إن اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين يكون عند اختلاف المذهب أما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن تكون الطالبة لجأت في بادئ الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض نفقة لها على زوجها ذلك بأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل في مثل هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام
ومن حيث إن الحكم الصادر من المجلس الملي هو حكم صادر من الجهة ذات الولاية بالفصل في النفقة فيكون هو الواجب التنفيذ ويتعين الحكم للطالبة بوقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في 12 من سبتمبر سنة 1950 في الدعوى رقم 278 سنة 1950 وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1951 وهو التاريخ الذي قرر الحكم الصادر من المجلس الملي بجعله بدءاً لاستحقاق النفقة المقضي بها.

الطعنان 188 ، 193 لسنة 42 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 257 ص 1352


برئاسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني.
------------

- 1  تقادم "تقادم مسقط". مسئولية. نقل.
المفاوضات بين الناقل والمرسل اليه لتسوية النزاع . صلاحيتها سببا لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة شرطه . عدم صلاحيتها سببا لقطع التقادم .
المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة، وإن كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا أنها لا تصلح سبباً لقطع التقادم، إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383، 384 من القانون المدني، وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
- 2  تعويض. فوائد.
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. التعويض المستند إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة حبة في تقديره اعتباره معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقدراه.
المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها وإذ كان عقد التأمين الذى استند إليه الطرفان قد تضمن التزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أو الأسعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير - إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية - أيهما أقل، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد التزما هذه الأسس كما التزمها الخبير المنتدب في تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم استنادا إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً، وغير محدد المقدار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن رقم 188 سنة 42ق (أولاد المرحوم .....) أقاموا الدعوى رقم 75 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة ضد ممثلي مجموعة شركات تأمين نقل البضائع (الطاعنين في الطعن رقم 188 سنة 32ق) وللهيئة العامة للسكك الحديدية طالبين القضاء بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 11314 جنيهاً و210 مليمات والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وأسسوا دعواهم على أنهم يعملون بتجارة الخضروات بالإسكندرية ويستوردون شحنات من الطماطم من محافظات أسوان وقنا وسوهاج وينقلونها بالقطارات في ظل نظام للتأمين الجبري أعدته هيئة السكك الحديدية من مقتضاه أن تدفع شركات التأمين المؤمن لديها قيمة الثمار التي تتلف في حالة تأخر النقل بعد معاينتها بواسطة مندوبها وقد حدث في موسم 65 أن كانت القطارات تصل متأخرة عن موعدها مما ترتب عليه تلف جزء كبير من شحنات الطماطم تم إثبات حالتها في محضر حرره مندوب شركات التأمين، وبلغت قيمتها 11314 جنيهاً و310 مليمات. وإذ امتنعت شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية عن دفع هذه القيمة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة. دفعت مجموعة شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية الدعوى بعدم قبولها استناداً للمادة 99 من القانون التجاري ولوجود شرط التحكيم. كما دفعت بسقوط الحق في إقامة الدعوى استناداً للمادة 104 من القانون التجاري. وفي 2/2/1967 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض جميع الدفوع وبإلزام شركات التأمين متضامنة مع هيئة السكك الحديدية بدفع مبلغ 11314 جنيهاً و210 مليمات إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول ...... والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء. استأنفت مجموعة شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 187، 192 سنة 84ق. ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 31/3/1970 بندب خبير لبيان مقادير الطماطم التالفة وثمنها طبقاً للمستندات المقدمة من أطراف النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 7/3/1972 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة التأمين وهيئة السكك الحديدية بأن تدفع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ 8263 جنيهاً و823 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد. طعنت مجموعة شركات التأمين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 188 سنة 42ق. كما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول ...... في ذات الحكم بالطعن رقم 193 سنة 42ق. وأبدت النيابة العامة رأيها في كل من الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظرهما. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

الطعن 891 لسنة 54 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 314 ص 9


برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين، خلف فتح الباب وحسام الحناوي.
----------
- 1التماس اعادة النظر .
عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق سواء حكم في الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها .
- 2  نقض " اسباب الطعن. السبب المجهل".
أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن ، وكان بيان سبب الطعن ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعرف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعوزه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . ..... . وكانت الطاعنة لم تبين في هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره قضائه فإن النعي به يكون غير مقبول .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1450 سنة 1967 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة واستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1964 واستمرار انتفاعها بالعين المؤجرة، وقالت بيانا لدعواها أنها بموجب هذا العقد استأجرت من المطعون ضدها الشقة المبينة بالصحيفة لمدة سنتين، وقد امتد هذا العقد بعد انتهاء مدته إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها تقيم عليها دعوى طرد مستعجلة استنادا إلى تعهد بالإخلاء منسوب لها مؤرخ 6/7/1964 وقضي بطردها من الشقة محل النزاع فأقامت الدعوى – حكمت محكمة أول درجة للطاعنة بطلباتها فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1181 لسنة 85 قضائية – وبتاريخ 1/2/1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – أقامت الطاعنة التماس إعادة النظر برقم 1094 لسنة 94 قضائية – قررت المحكمة شطبه – فأقامت الطاعنة التماسا آخر برقم 3534 لسنة 100 قضائية. بتاريخ 26/1/1984 حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصل الأول والثاني منها أن الحكم أقام قضاءه على عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق رغم أن الالتماس السابق لم يحكم فيه، وتقرر شطبه ولم يجدد خلال الستين يوما التالية واعتبر بذلك كأن لم يكن ومن ثم يكون التماسها الأخير هو الالتماس الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحاصل الوجه الثالث أن المشرع حدد أسبابا للطعن بالتماس إعادة النظر ولم ينص على أن الطعن استثناءً لأي منها يمنع من الطعن بالاستناد إلى سبب آخر
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضح حد للتقاضي، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر امتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق، سواء حكم في الالتماس الأول أو انقضت الخصومة فيه بغير الفصل في موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما أثارته الطاعنة من أن الالتماس الأول لم يحكم فيه وأنه اعتبر كأن لم يكن بعدم طلب أحد الخصوم السير فيه خلال ستين يوما بعد شطبه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن على غير أساس
والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 253/2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ...... وكانت الطاعنة لم تبين في هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي به يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1475 لسنة 55 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 313 ص 6


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، محمد عبد القادر سمير نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات.
------------
عمل " بدلات".
البدلات المهنية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 أداه تقريرها مجلس ادارة شركة القطاع العام م 4/20 من القانون المشار اليه بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين اعتباره من بينها مؤداه تفويض مجلس ادارة الشركة في تقريره .
المقرر أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ..... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط والأوضاع التي يقررها المجلس " وإذ كانت هذه البدلات هي تلك التي يقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها ومنعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2832 لسنة 1982 محكمة بنها الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بأحقيتهم في اقتضاء بدل التفرغ للعاملين بالشركة المطعون ضدها من أعضاء نقابة التجاريين مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الشركة بتقرير هذا البدل الصادر بتاريخ 19/2/1977 نفاذا للمادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام إلا أن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تنفيذ قرارها سالف البيان بتاريخ 21/3/1983 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 20/2/1984 برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 208 لسنة 17 ق "مأمورية" "بنها" بتاريخ 20/3/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خولت مجلس الوزارة تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية فلا يجوز أن تمنح هذه البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون في حين أن الفقرة الرابعة من ذات المادة أعطت تقرير البدل المهني لمجلس إدارة الشركة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام – والذي يحكم واقع النزاع – بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما جرى نصها على أنه "........ يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس "وإذ كانت هذه البدلات هي تلك التي يقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها ومنعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر الحق في تقرير البدل المشار إليه على مجلس الوزراء وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد منح الطاعنين ذلك البدل ومدى أحقيتهم في اقتضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 169 لسنة 54 ق جلسة 1 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 312 ص 3


برئاسة من السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
------------
دعوى "تعجيل الدعوى من الشطب".
الميعاد القانوني لطلب السير في الدعوى بعد شطبها . م 82/ 1 مرافعات . وجوب بدئه من اليوم التالي لقرار المحكمة بالشطب ولو لم تنعقد الخصومة الأصلية لعدم اعلان صحيفتها للخصم . علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو انعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم في الدعوى .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 210 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخر بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1978 مفسوخاً وباطلاً وبإخلاء العين المؤجرة المبينة به وتسليمها خالية, وبتاريخ 3/2/1982 حكمت المحكمة للمطعون عليهما بطلباتهما, استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2495 سنة 99ق, وبتاريخ 13/6/1982 قررت المحكمة شطب الاستئناف. فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/7/1982 وأعلنت للمطعون عليهما بتاريخ 18/12/1982, دفع المطعون عليهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفة الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ شطب الاستئناف, وبتاريخ 28/11/1983 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن الطاعن لم يجدد السير فيه خلال ستين يوماً من تاريخ شطبه في 13/6/1982, في حين أن الخصومة لم تكن قد انعقدت في ذلك التاريخ لعدم إعلان صحيفة الاستئناف وإذ احتسب الحكم ميعاد الستين يوماً من تاريخ الشطب المشار إليه رغم عدم انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "..... فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ما لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوى بعد شطبها حتى يكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم, ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو انعقادها, فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها, وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم في الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 1209 لسنة 51 ق جلسة 31 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 311 ص 873


برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، ماهر البحيري ومحمد جمال حامد.
------------
تزوير .
انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الدعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء. التفات الحكم عن هذا الدفاع والقضاء برفض الادعاء الأول وعدم قبول الادعاء الثاني تأسيسا على أن الطاعنين هم المرشدين عن أوراق المضاهاة بالشهر العقاري وأن الصورة الفوتوغرافية المقدمة منهم لذات الطلب الذي تمت المضاهاة عليه. قصور وفساد في الاستدلال.
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت ..... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ .... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ .... صادراً منها أو مزوراً عليها ، وأن الخبير انتهى في تقريره - بعد الاطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقاري - إلى صحة ذلك التوقيع ، وأن الطاعنين عادوا وتمسكوا في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد وأوراق المضاهاة قد استبدلت كلها بأوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة وسابق على مباشرة الخبير مهمته وطلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء - وهو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل في الادعاء الأول - وكان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الادعاء الأول وعدم قبول الثاني تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاة الموجودة بالشهر العقاري وقدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ..... شهر عقاري .... وأن هذه الصورة هي للطلب الذى تمت المضاهاة عليه ذاته وأن الأوصاف الواردة للعقد في تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب .... على العقد - كطاعن وتحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة وذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً في هذا العقد وأنه ماثل في الاستئناف بصفته وارثاً وليس بصفته الشخصية في حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع وثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 3500 لسنة 1975 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة الأخيرة وزوجها مورث الطاعنين وعلى المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بصحة نفاذ العقد المؤرخ 22/12/1972 المتضمن أن المرحومة .... ابنة ذلك المورث وزوجة المطعون ضده الثالث باعتهما المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسمائة وخمسون جنيهاً – ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 8/4/1976 بالطلبات استأنف مورث الطاعنين والطاعنة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف 346 لسنة 26ق واتخذا بتاريخ 11/3/1978 إجراءات الادعاء بتزوير ذلك العقد والتوقيع المنسوب لمورثهم عليه. وبتاريخ 25/4/1978 ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة. وبعد أن قدم القسم تقريرين وادعى الطاعنون بتاريخ 8/10/1980 أن العقد والأوراق التي تمت عليها المضاهاة قد استبدلت جميعها قبل مباشرة الخبير مهمته، واتخذوا إجراءات الادعاء بتزويرها على هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 3/12/1980 برفض الادعاء الأول وعدم قبول الثاني، ثم قضت بتاريخ 4/3/1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما أنهم تمسكوا في الادعاء بالتزوير الثاني بأن المستأنف ضدهم استبدلوا بالعقد وبأوراق المضاهاة المحفوظة بمكتب الشهر العقاري أوراقاً اصطنعت بعد وفاة مورثتهم وذلك قبل مباشرة مهمة الخبير – واستدلوا على ذلك بأن التوقيعين المنسوبين لأولهم على العقد سواء كبائع متضامن أو بمناسبة هذا الادعاء – مزوران عليه فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضى بعدم قبوله، دون بيان الأسباب التي تسوغ ذلك اكتفاء بما ذهب إليه الخبير من صحة التوقيع المنسوب للمورثة على العقد تأسيساً على المضاهاة التي أجراها بمصلحة الشهر العقاري على تلك الأوراق المدعى بتزويرها، وهو ما يشوب الحكمين بالقصور والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت بتاريخ 25/4/1978 قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ 27/10/1973 المنسوب لمورثة الطاعنين على عقد البيع المؤرخ 22/12/1972 صادراً منها أو مزوراً عليها وأن الخبير انتهى في تقريره - بعد الاطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقاري إلى صحة ذلك التوقيع وأن الطاعنين عادوا وتمسكوا في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بما مؤداه أن العقد وأوراق المضاهاة قد استبدلت كلها بأوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة وسابق على مباشرة الخبير مهمته وطلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء - وهو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل في الادعاء الأول - وكان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفض الادعاء الأول وعدم قبول الثاني تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاة الموجودة بالشهر العقاري وقدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم 2001 لسنة 1971 شهر عقاري طنطا وأن هذه الصورة هي للطلب الذي تمت المضاهاة عليه ذاته وأن الأوصاف الواردة للعقد في تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدي إلى تلك النتيجة كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ...... على العقد - كطاعن - وتحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة وذلك تأسيساً على أنه ليس طرفا في هذا العقد وأنه ماثل في الاستئناف بصفته وارثاً وليس بصفته الشخصية في حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع وثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الصادر في الادعاء الثاني وفي الموضوع تبعاً لذلك دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

الطعن 2364 لسنة 51 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 310 ص 869


برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
-----------
ضرائب " الطعن الضريبي".
ورود طعن الممولين على ربط الضريبة عاما. تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة. أثره. جواز طرح اعتراضهم - الذي يندرج ضمن طعنهم العام الشامل - تفصيلا ابتداء أمام المحكمة. مخالفة ذلك. أثره.
لما كان الثابت من الملف الضريبي للطاعنين أن اعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه" جملة وتفصيلاً بكافة الأوجه وأوسع المعاني " وأنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنه ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية في تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه وأن محلهما لا يتعامل في أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه في حي شعبي، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل في التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن اعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءً على المحكمة، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جرى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب السلع الغذائية قدرت صافي أرباح منشأة الطاعنين في سنة 1967 بمبلغ 1914 جنيه تسري على السنوات التالية حتى عام 1971 وفي سنة 1972 بمبلغ 1898.880 جنيه، يخص كل شريك مبلغ 949 جنيه تسري على سنة 1973. فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 24/9/1977 بتأييد تقديرات المأمورية، أقام الطاعنان الدعوى رقم 2281 لسنة 1977 ضرائب شمال القاهرة على المصلحة المطعون ضدها ابتغاء الحكم بتخفيض أرباحهما في كل من سنتي 1967، 1968 إلى مبلغ 300 جنيه تسري حكماً على السنوات من 1969 حتى 1973 عملاً بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969. وبتاريخ 13/5/1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 29/6/1980 برفض الطعن. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 97ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 20/10/1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض طعنهما على أن اعتراضاتهما على تقديرات المأمورية والتي تضمنتها صحيفة دعواهما لم يسبق طرحها على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها ابتداءا على المحكمة في حين أن الثابت من الملف الضريبي أنهما قد اعترضا على تلك التقديرات بكافة طرق الطعن ومن بينها ما تمسكا به في صحيفة الدعوى
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الملف الضريبي للطاعنين أن اعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه وأنهما يطعنان عليه جملة وتفصيلاً بكافة الأوجه وأوسع المعاني، وأنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن ولم يبديا دفاعاً ما، فإن ما أثاروه أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية في تقدير الأرباح وخفض المصروفات وأن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه وأن محلهما لا يتعامل في أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه في حي شعبي، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل في التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن اعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضها على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها ابتداءاً على المحكمة فإنه يكون قد أخطـأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1718 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 309 ص 866


برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
------------
دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . غياب المدعى وشطب الدعوى".
شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها.
شطب الدعوى لا يعني زوالها، إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه ولا ينال من آثارها إذ يترتب على طلب أي من أطرافها السير فيها - في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية بالإسكندرية لأرباحه من تجارة المشمعات في السنوات من 1972 حتى 1974 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 9/9/1978 تخفيض تلك التقديرات. طعن الطاعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 1605 سنة 1978 كلي الإسكندرية وبتاريخ 14/1/1981 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين وبصحيفة معلنة إلى المطعون ضدها في 27/7/1981 عجل الطاعن السير في الدعوى وبجلسة 27/7/1981 دفعت المطعون ضدها باعتبار الطاعن تاركاً دعواه لعدم تعجيله الدعوى في الميعاد. وبجلسة 24/3/1982 قررت المحكمة شطب الدعوى وبصحيفة معلنة إلى المطعون ضدها في 22/5/1982 جدد الطاعن السير في الدعوى وبتاريخ 9/3/1983 حكمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركاً طعنه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم 580 سنة 39ق. وبتاريخ 28/3/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره إذ ذهب إلى أن حكم شطب الدعوى صدر بسبب تخلفه عن الحضور ولم يكن للمطعون ضدها يد فيه، ورتب على ذلك أن الحكم بشطب الدعوى لا يطهرها من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام والسابقة عليه مع أن قبول المطعون ضدها شطب الدعوى يعتبر تنازلا منها عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا لتمسكت بالحكم فيه سواء حضر الطاعن أو تخلف عن الحضور
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى والسابقة عليه ولا ينال من آثارها، إذ يترتب على طلب أي من أطرافها السير فيها - في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون - أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب، ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها دفعت باعتبار الطاعن تاركا دعواه لعدم تعجيله السير فيها خلال الثمانية أيام التالية لنهاية مدة الوقف الاتفاقي ثم تخلف الطاعن عن الحضور في الجلسة التالية فقررت المحكمة شطب الدعوى وإذ عاود السير فيها تمسكت المطعون ضدها في مذكرتها الختامية بالدفع المذكور وإجابتها المحكمة إليه وأيدها الحكم المطعون فيه فيما انتهت إليه في شأنه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.