الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 1001 لسنة 55 ق جلسة 30 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 215 ص 1136

جلسة 30 من يوليو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(215)
الطعن 1001 لسنة 55 ق
- 1  دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. إيجار. محكمة الموضوع.
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة .وجوب إعطائها التكييف الصحيح . العبرة في تكييف الدعوي بأنها دعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.
- 2  دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. إيجار. محكمة الموضوع.
دعوى المستأجر بالإخلاء للغصب متخذا من عقد الإيجار دليلا علي حقه . تعلقها بأصل الحق . لا محل لقصرها على المؤجر يخوله إقامة دعوى بالحق في مواجهة الغاصب.
- 3  استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يعد كذلك". إيجار.
عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً علي محكمة أول درجة أثره عدم اعتباره طلباً جديداً طلب التمكين من المحل موضوع النزاع وجه مرادف لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية. مؤدي ذلك.
- 4  نقض "نعي غير منتج".
ابتناء النعي على مصلحة نظرية بحتة. لا يؤدي إلي نقض الحكم.
- 5  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. حيازة.
قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة طبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
- 6 دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف".
المناط في تحديد الخصم في الدعوى هو توجيه الطلبات منه وإليه لا يكفي مجرد المثول أمام المحكمة . الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.
- 7  نقض "صحيفة الطعن: بيان الأسباب".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً م253 مرافعات مقصوده تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحا ينفي عنها الغموض والجهالة ويبين منها العيب الذي يعزي إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 8 إثبات "القرائن القضائية". صورية. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع استقلالها بقدر أدلة الصورية إقامة الحكم قضاءه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلي النتيجة التي خلص إليها عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
- 9  إثبات "الإثبات بالقرائن" "قرائن قضائية". محكمة الموضوع.
القرينة القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها تقدير القرائن القضائية من مطلق تقدير القاضي.
- 10  حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة". نقض "نعي غير منتج".
انتهاء الحكم إلي النتيجة الصحيحة قانوناً تكفي لحمل قضائه النعي عليه قيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء غير المنتج.
----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر - ..... - وأن الطاعن لا سند له في الاستئثار به وأنه يعد غاضبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائما على مصلحة نظرية بحته.
5 - القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
6 - الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله.
7 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
8 - تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به المحكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
9 - القرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضي الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية في أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها.
10 - إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعي من الطاعن في هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفي وحده لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظرة من التقرير محل النعي بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9454 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلبات ختامية هي الحكم بإخلائه من المحل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم تأسيسا على أنه استأجر المحل بعقد مؤرخ 1/2/1976 غير أن الطاعن وكان يعمل لديه بأجر ادعى عندما فصله بأنه المستأجر للمحل ونازعه في حيازته فأصدرت النيابة قرارها في المحضر الإداري رقم 2822 لسنة 1980 مصر الجديدة بتمكينهما معا مع أنه يعد مغتصبا للمحل فقد أقام الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 533 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده طالبا الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر في المحضر الإداري سالف الذكر ورد حيازة المحل إليه كاملة على سند من أنه المستأجر لمحل النزاع دون شقيقه المطعون ضده بموجب عقد إيجار محرر في عام 1974 وأنه يسدد الإيجار منذ هذا التاريخ حتى حصول النزاع، وأدخل المؤجر - ..... - ليصدر الحكم في مواجهته. ضمت المحكمة الدعويين ثم ندبت فيهما خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في دعوى المطعون ضده برفضها وفي دعوى الطاعن بطلباته فيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4606 لسنة 100 ق وبتاريخ 20/3/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضده من الدكان محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فيه وبعدم الاعتداد بقرار النيابة الصادر بتمكين الأخير منه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لا يبين من أسباب الحكم التكييف القانوني للدعوى الذي أخذت به المحكمة وما إذا كانت دعوى إخلاء موضوعية حسبما أسسها المطعون ضده في عريضة دعواه أم دعوى حيازة حسبما أوردت بأسباب حكمها مع أنه في الحالين يكون الحكم قد أخطأ إذ لو اعتبرها دعوى إخلاء للغصب تستند لقوانين إيجار الأماكن فلا صفة للمطعون ضده فيها إذ هو ليس بمالك للعين ولا صفة له في إدارة العقار ولم تمنح تلك القوانين المستأجر هذا الحق كما أن وضع يده ليس بلا سند إذ قرر المطعون ضده بصحيفة دعواه أنه وافق له على أن يستعمل حقه في المحل بالأجر، كما أنه لو اعتبرها دعوى استرداد حيازة فقد افتقدت أهم شروط قبولها وهو أن يؤدي الفعل الذي يتظلم منه المطعون ضده إلى فقد الحيازة لا مجرد تعكيرها في حين أنه قد تخلف هذا الشرط باستمرار المدعي في حيازته للمحل وهو ما أورده الحكم بأسبابه من أن حيازة المطعون ضده كاملة غير منقوصة فضلا عن تعارض ذلك مع ما جاء بصحيفتي الدعوى والاستئناف من عمله بالمحل الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر - ...... - وأن الطاعن لا سند له في الاستئثار به وأنه يعد غاصبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضده على سند من أنه المستأجر لهذه العين بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 مما مفاده أنه لم يستند في قضائه إلى حيازته بل اتخذ من عقد الإيجار الصادر له دليلا على أنه هو صاحب الحق في الانتفاع بها دون الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور أيضا يكون في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى للمطعون ضده بالتمكين من الدكان محل النزاع والذي لم يطلبه إلا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مطروحا على محكمة الدرجة الأولى التي اقتصرت طلباته أمامها على إخلائه مما يعد طلبا جديدا في الاستئناف كان يتعين القضاء بعدم قبوله عملا بالمادة 235 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان حين قضى للمطعون ضده بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر بتمكينه من الدكان محل النزاع مع أنه طلب لم يرفع عنه الاستئناف فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائما على مصلحة نظرية بحته، لما كان ذلك، وكانت القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع وقضى بتمكين المطعون ضده من المحل وبمنع تعرض الطاعن له فيه، فإن النعي عليه بالبطلان لما أورده بمنطوقه من قضاء بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة بتمكين الطاعن من الدكان محل النزاع - الذي لم يطلبه المطعون ضده - لا يحقق في هذه الحالة سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج ولا جدوى منه
وحيث إن حاصل الوجه الأخير من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن المؤجر وهو الخصم الأساسي في الدعوى كان مختصما أمام المحكمة الابتدائية ولم يختصم أمام محكمة الاستئناف مما أثر في الحكم
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى المؤجر .... أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته والذي مثل بوكيله ولم يوجه طلبات أو توجه إليه من أحد الخصوم أية طلبات، فإنه لا على المطعون ضده إن هو لم يختصم في الاستئناف سوى الطاعن، ويكون النعي على الحكم بالبطلان بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور حين أطرح في اقتضاب شديد تقرير الخبير والنتيجة التي انتهى إليها لقيامها على أقوال جيران عين النزاع ومستنداته التي سبق وأن أهدرها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي أطرح بها الحكم تقرير الخبير وموضعها منه وأثرها في قضائه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر ما ورد بمذكرة المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف أثناء حجز الدعوى للحكم دفعا بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1974 سنده في وضع يده على الدكان محل النزاع واستدل على صوريته بجملة قرائن لم يتح له الرد عليه منها أنه قرر في بداية أقواله في تحقيقات المحضر رقم 2822 لسنة 1980 إداري مصر الجديدة أنه يستأجر المحل بموجب عقد إيجار ثم عاد وقرره أن هذا العقد سرق منه وقدم عقد إيجار عليه توقيع المؤجر بأنه بدل فاقد، وبما قرره بواب العقار من أنه يقوم بتحصيل الأجرة وأن المؤجر لا يحضر إلى المحل وأن إيصالات الأجرة عن سنوات 74، 75، 76، 1977 بعضها باسمه والآخر باسم المستأجر السابق، كما أن رخصة المحل والتأمينات باسم المطعون ضده هذا في حين أنه لا غرابة في سرقة العقد الأصلي من المحل الذي يتواجد به المطعون ضده ووالدته، كما أن تحرير بدل فاقد له وعدم حضور المؤجر للمحل لا يدل على التواطؤ أو انعدام الثقة وإنما حتى لا يحرر نسخة أخرى من العقد، وأن إيصالات الأجرة التي عليها اسم المستأجر السابق كانت عن الفترة التي يستأجر فيها المحل وبعضها باسمه وموقع من المؤجر أمامها وأن إيصالات عامي 75، 1976 كلها باسمه، هذا إلى أن الرخصة والتأمينات لا تتطلب سوى إقرار طالبها بصفته كمستأجر أم مالك دون إلزام بتقديم سنده، فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم أي إيصالات أجرة للمحل وأن الإيصالات كلها باسمه، ولما كانت القرائن التي ساقها الحكم جميعها معيبة وفاسدة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صورية عقد استئجاره لمحل النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته تدليلا على صورية عقد إيجار الطاعن المؤرخ 1/1/1974 قوله "1- قرر المستأنف عليه عند سؤاله لأول وهلة في المحضر 2822/1980 إداري مصر الجديدة بتاريخ 2/4/1980 أنه يستأجر محل النزاع ويحتفظ بعقد الإيجار ثم عاد بتاريخ 19/4/1980 فقرر أن عقد الإيجار سرق ثم قدم بين يدي محكمة أول درجة عقد إيجار مؤرخا 1/1/1974 ومؤشر عليه بتاريخ 25/1/1981 بأنه بدل فاقد وحرر كطلب المستأجر دون أية مسئولية على المؤجر وعليه توقيع منسوب إلى هذا الأخير، ولما كانت صحيفة دعواه سابقة على تاريخ تحرير العقد فإن ذلك يرشح للقول بأن اتفاقا تم بين المستأنف عليه وبين ذلك المؤجر على إيجاد وسيلة تعزز وتؤازر موقفه في الدعوى فحرر هذا العقد خدمة له على غير وجه حق. 2- قرر ...... بواب العقار في المحضر 2822 لسنة 1980 مصر الجديدة بأنه يحصل الإيجار ويسلمه إلى المؤجر وأن الأخير لا يحضر إلى العقار مما مفاده أن المذكور لا علم له بشاغلي العين يؤكد هذا النظر ذلك التحفظ الذي سجله المؤجر على العقد محل الطعن أنه حرره دون أية مسئولية عليه حاليا أو مستقبلا الأمر الذي يشير إلى أن المؤجر غير واثق تماما من أن المستأنف عليه هو المستأجر لعين التداعي.3- قدم المستأنف عليه عديدا من إيصالات سداد الأجرة لعين النزاع بعضها عن شهور لعام 74، 75، 76، 1977 باسم ......... (المستأجر السابق) وعليها توقيع منسوب إلى المؤجر وثابت بها أنه مشطوب على اسم المذكور ومدون بجواره اسم المستأنف عليه وبتوقيع منسوب إلى المؤجر الأمر الذي يزعزع الثقة في هذه الإيصالات ويوحي بأن هناك اتفاقا على تغيير ذلك البيان فيها على النحو سالف الذكر خدمة للمستأنف عليه ومساندة لعقده المطعون عليه ومن ثم فقد ساق الأخير بهذه الإيصالات على غير قصد منه قرينة على ذلك الاحتيال على الحقيقة. 4- قدم المستأنف رخصة محل النزاع باسمه وهي مؤرخة 14/3/1977، ولما كان الثابت من نص المادة 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية أنه يلزم تقديم طلب الحصول على رخصة طبقا للنموذج الذي يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات وجاء النموذج المذكور متضمنا تحديد موقف طالب الرخصة وما إذا كان مالكا أم مستأجرا ومن ثم فإن صدور الرخصة على النحو السالف البيان يشير إلى أنه هو مستأجر المحل وأن عقد المستأنف عليه صوري إذ لو كان الأخير مستأجرا له بموجب عقد إيجار لما سمح باستخراج الرخصة باسم المستأنف. 5- قدم المستأنف خطابا من هيئة التأمينات الاجتماعية مؤرخا 1/1/1976 ثابت به أنه مؤمن عليه كصاحب عمل وصورة تنبيه بالدفع أو الحجز باسمه مؤرخة 8/6/1977 و27/2/1978 و5/7/1980 وكلها تشير إلى أنه مستأجر لعين النزاع وهي في ذات الوقت تناهض العقد المطعون عليه إذ لو كان المستأنف عليه مستأجرا لتلك العين بتاريخ العقد سالف الذكر لما توانى في إظهاره منذ فجر الخصومة وفي هذا كله ما يدعو للقول بصحة الدفع بصورية عقده، وحيث إنه لما كان كل ما تقدم فقد ثبت في يقين المحكمة أن العقد المؤرخ 1/1/1974 والصادر لصالح المستأنف عليه هو عقد صوري ..." لما كان ذلك، وكانت القرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضي الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية في أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها، وكانت تلك القرائن التي ساقها الحكم تدليلا على الصورية لها مأخذها الثابت من الأوراق ويظاهرها الاستنباط السائغ وتكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويضحى النعي جدلا في تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين خلص إلى أن عقد المطعون ضده لم يطعن عليه بثمة مطعن مع أن المؤجر بعد اختصامه قرر أمام خبير الدعوى أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده وهو إنكار صريح منه للعقد يفقده قوته في الإثبات، ويجعل بحث إثبات صحته يقع على عاتق الأخير والذي لم يقم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعي من الطاعن في هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفي وحده لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظره من التقرير محل النعي بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ولا جدوى منه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5834 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 784

جلسة 1 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة 
---------------
(117)
الطعن 5834 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نعي الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لاعتبارها بمثابة خصم له في الدعوى . لا يرتب بطلان أعمالها . لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابته دليل من أدلة الدعوى . أخذها به . مفاده ؟
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
مثال .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود أصل المحرر . لا يرتب إغفال أثره كدليل . علة ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . لها الأخذ بالصورة الكربونية له كدليل في الدعوى . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
6- من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عاماً " .... " اختلس الأموال البالغ قدرها .... جنيه والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة .... المجني عليها بصفته مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2،1 بند أ ، 118 ، 119/ هــ ، 119 مكرر / هـ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد لما أسند إليه وبتغريمه مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً وبإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـريمة الاختلاس ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه وعوّل على أقوال الشاهد / .... الذي لم يقدم المستندات الدالة على صحة أقواله ورد بما لا يصلح على دفاعه بعدم قانونية إجراءات جرد دولاب الطاعن بمعرفة لجنة من جهة عمل الطاعن ، وأنه كان يتعين تشكيلها بقرار من النيابة العامة وأنه ترتب على ذلك الجرد العبث بالمستندات الدالة على سداد المبالغ موضوع الاختلاس وتساند في الإدانة إلى صورة كربونية لمحضر الجرد ولم يرد على جحد الطاعن لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات ومن أقوال الشهود وما ثبت من التقرير الفني ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأورد مؤداها في بيان واف يتفق ويتواءم مع بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون بما يجعل النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها وتعييب أقوال الشاهد / .... بدعوى عدم تقديمه مستندات لإثبات صحة أقواله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد / .... تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي طالب بسماع شهادته ، إلا أنها لم تتساند إليها ضمن الأدلة عند الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اللجنة التي شكلتها الجهة المجني عليها لجرد الدولاب الخاص بالطاعن وأن تلك الجهة هي بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة وتسعى لاختلاق دليل لإدانته فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأنه كان يتعين على النيابة العامة أن تقوم هي بتشكيل لجنة لجرد دولاب الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء لجنة الجرد ومناقشتهم كما لم يثبت بمحاضر الجلسات أنه قد جحد الصورة الكربونية المقدمة من تلك اللجنة ولم يطعن على تلك الصورة أو أصلها بالتزوير ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر لا يترتب عليه حتماً إغفال أثره كدليل وأن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على مضمونه فللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الكربونية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11811 لسنة 82 ق جلسة 13 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 840

جلسة 13 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي وعادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
----------------
(125)
الطعن 11811 لسنة 82 ق
غسل أموال . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . غرامة . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة .
عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟
الحكم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سألفى البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخران السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه – قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين . لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتين نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع: ارتكبوا جريمة غسل أموال قيمتها ... جنيه مصري متحصلة من جريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة والنصب موضوع القضية رقم ... جنايات ... بأن أودع المتهم الأول بنفسه وبواسطة زوجته جانباً من تلك الأموال بحساب كريمته ... لدى بنك ... فرع ... كما اشترى المتهم الثاني بجزء من تلك الأموال سيارة اتفق والمتهمة الخامسة على تسجيلها باسمها كما حول المتهم سالف الذكر بعض من هذه الأموال إلى مشغولات ذهبية احتفظ بها لدى الأخيرة كما سلم المتهم الثالث جزء من تلك الأموال للمتهمة الرابعة والتي أودعته بحساب دفتر التوفير الخاص بها لدى مكتب بريد ... الذي فتحته لذلك الغرض كما حاز المتهمون من الأول وحتى الثالث الجزء المتبقي من الأموال وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 1 /أ - ب ،2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين 78 لسنة 2003 ، 81 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسيل الأموال بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وتغريمه على وجه التضامن مع باقي المحكوم عليهم بمبلغ ... جنيه وبمصادرة الأموال المضبوطة وقدرها ... جنيه و... قرشاً وإلزامه على وجه التضامن على باقي المحكوم عليهم بسداد غرامة إضافية قدرها ... و... قرشاً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعها الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سالفي البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه - قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين. لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4082 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 11 ص 86

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(11)
الطعن 4082 لسنة 82 ق
التماس إعادة النظر . محكمة النقض " سلطتها " .
 المادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
حالة التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات . ماهيتها ؟
توافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر . أثره؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : استلم مبلغ .... من .... ، وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وطلب معاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض مرة أخرى وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقدم المحكوم عليه التماساً لإعادة النظر ولجنة التماسات إعادة النظر قضت بقبول طلب الالتماس وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بتاريخ .... في القضية رقم .... مستأنف .... ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، ويتمثل ذلك في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجناية رقم .... ، حيث ثبت أن المحكوم عليه لم يحرر بيانات إيصال الأمانة سند الدعوى أو التوقيع عليه ، وأن المدعي بالحق المدني .... شخصية وهمية لا أثر لها في مستندات مصلحة الأحوال المدنية ، وأن البطاقة التي استُخدمت في توكيل المحامي .... مزورة ، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه مما يحق له إعادة النظر في هذا الحكم .
 ومن حيث إن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مــع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45126 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 19 ص 184

جلسة 2 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، محمود خضر ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
------------------
(1) إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مسألة نفسية تستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
(2) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " قرائن " .
بيان المحكمة الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة . غير لازم . كفاية استنادها في بيعها بثمن بخس إلى قرائن مقبولة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 إثبات الحكم شراء الطاعن بعض المسروقات . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول . (4) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 النعي بشأن العلم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة والذي أثبته الحكم بما له مأخذه الصحيح من الأوراق . غير مقبول .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
 (6) إثبات " اعتراف ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   عدم نسبة الحكم للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة . نعيه بخلاف ذلك . لا محل له.
(7) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
الأصل في الإجراءات . مراعاتها أثناء نظر الدعوى . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .
نعي الطاعن بأن المحامي الحاضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون تقديمه دليله . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فني صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد .
2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفى أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد.
4- لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . 
5- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً .
6- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... (8) .... ( الطاعن) بأنهم أولاً : المتهمون من الأول إلى الخامس وآخرون مجهولون وآخر حدث: 1- سرقوا الكابلات الهوائية والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي في خطوط الضغط العالي والمملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أتلفوا عمداً خط من خطوط الكهرباء المملوك للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بقطع وسرقة الكابلات الهوائية محل الاتهام السابق وكسر عازلات الأسلاك وإتلاف البرجين المملوكين لها رقمي 30 ، 31 خط .... وجعلها غير صالحة للاستعمال مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : المتهمون من السادس إلى الثامن : أخفوا أشياء مسروقة ( قطع الألمونيوم) وملحقاتها المستخدمة من الكابلات الهوائية المسروقة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك وبكون تلك المسروقات متحصلة من جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 44 مكرراً ، 162/ مكرراً فقرة3,1 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته : حضورياً للثالثة والرابعة والسادس والسابع والثامن وغيابياً لكل من الأول والثاني والخامس بمعاقبة .... و.... و.... بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة .... و.... و.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع إلزام المتهمين الخمس الأول بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت .
فطعن المحكوم عليه الثامن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان أسباب الإدانة ، واستدل على ثبوت علم الطاعن بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية سرقة بقرائن لا تؤدي إليه جاءت على الافتراض وردَّ على دفاع الطاعن في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ استند فيه إلى أن الثمن المدفوع في الأسلاك المضبوطة لا يساوى الثمن الحقيقي دون بيان ذلك الثمن الحقيقي وخلط بين ثمن الأسلاك التي اشتراها الطاعن وجملة الأسلاك المضبوطة . وأثبت قيام الطاعن بشراء جميع المسروقات في حين أنه اشترى أسلاك الألمونيوم فقط بما ينبئ عن اختلال صورة الواقعة في وجدان المحكمة . ونقل عن تحريات الشرطة وأقوال مجريها الضابط .... أن الطاعن على علم بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة وسبق اتهامه في قضايا مماثلة على خلاف الثابت بالأوراق . كما نسب للطاعن اعترافاً بصحة الواقعة والإرشاد عن المسروقات رغم ثبوت إنكاره بمراحل التحقيق المختلفة . هذا إلى أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه لم يذكر اسمه ثلاثياً بمحضر جلسة المحاكمة للتأكد عما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية من عدمه . ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلـة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فنى صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفي أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ