الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أبريل 2018

الطعن 83 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 291 ص 1549


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري نائبي رئيس المحكمة، علي جمجوم ومحمد درويش.
-------------
- 1  دعوى "وقف الدعوى" "المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى". ريع. ملكية. محكمة الموضوع.
وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
- 2  دعوى "وقف الدعوى" "المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى". ريع. ملكية. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع التزامها بتصفية كل نزاع على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. النزاع حول الملكية في الدعوى المطالبة بالريع. نزاع على احد عناصرها يدخل في اختصاص المحكمة. وجوب الفصل فيه. لا يلزم إيقاف الدعوي حتي ترفع دعوى أخرى بشأنه.
يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذه الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه.
- 3  ملكية "أسباب كسب الملكية". حيازة. شيوع. تقادم "تقادم مكسب".
الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص و الانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.
ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حتى الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
- 4  تقادم "تقادم مكسب". حيازة. ملكية. محكمة الموضوع. حكم.
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلي توافر شروط وضع اليد.
يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
- 5  شيوع "إقامة بناء على الأرض الشائعة". ملكية. وكالة. ريع. التزام "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية".
إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعل م باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم و لو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق في استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.
من المقرر أن الأصل في الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 1861 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على العقار المبين بالصحيفة تكون مأموريته تسلم هذا العقار وإدارته واستغلاله استغلالاً صالحاً وتوزيع صافي ريعه على الورثة كل بحسب نصيبه حتى تنتهي حالة الشيوع رضاء أو قضاء وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهم نصيبهم في الريع منذ سنة 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد وقالوا بياناً لها إنهم يمتلكون مع المطعون ضده أرض ذلك العقار بالميراث الشرعي عن والدهم وقد فوضوا المطعون ضده في إقامة مبنى عليه مكون من عشر شقق ومحلين لصالح جميع الشركاء مما يحصل عليه من المستأجرين كمقدم إيجار إلا أنه انتهز الفرصة بعد إقامة البناء وقام بتحرير عقود الإيجار للسكان باسمه وتحصيل القيمة الإيجارية منهم اعتباراً من أول يناير سنة 1981 وأنكر عليهم حقهم الشرعي ونصيبهم في الريع بلا مبرر ولما كانت هذه الواقعة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فقد أقاموا الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29 /11 /1988 برفضها بحالتها
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن دعواهم منذ بدايتها هي مطالبة بالريع على سند من أنهم والمطعون ضده ملاك على الشيوع في عقار النزاع المخلف عن والدهم، وأن قيام المطعون ضده بهدمه وإعادة بنائه كان بتفويض منهم وهو ما يجوز إثباته بكافة الطرق لوجود المانع الأدبي، إلا أن الحكم الابتدائي بعد أن أثبت في مدوناته أن هذا العقار ملك مورثهم وأن أرضه في حيازته أخذاً مما أورده الخبير في تقريره وما حصله من سائر الأوراق قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين ما يدل على مشاركتهم في تكاليف البناء أو تحديد المبالغ التي دفعوها للمطعون ضده أو أنه كان مفوضاً أو نائباً عنهم في تشييده أو ما يدل على تثبيت ملكيتهم لأرض العقار، وإذ سايره الحكم المطعون فيه وقضى بتأييده لأسبابه ولأن الأوراق وتقرير الخبير خلواً من الدليل على ملكيتهم أو وضع يدهم على عين النزاع أرضاً وبناء ثم استطرد بأن الحيازة للمطعون ضده وحده منذ وفاة والدهم سنة 1963 حتى تاريخ إقامة الدعوى سنة 1987، وأنه على فرض أن الأرض مخلفة عن مورثهم فقد حق للمطعون ضده تملكها بالتقادم ما دام قد تمسك بذلك وتوافرت شروطه، وعلى فرض عدم تخلفها عنه فلا يكون قد انتقل شيء منها إليهم وعلى كلا الفرضين لا يحق لهم المطالبة بالريع ما دامت الملكية ليست لهم قاطعاً بذلك بملكية المطعون ضده للعقار بالتقادم دون أن يحقق شروطه ودون أن يكون طلب الملكية مطروحاً عليه وهو ما يتعارض مع قضاء الحكم الابتدائي وأسبابه التي اعتنقها كأسباب مكملة لقضائه كما يخالف الثابت بالأوراق، وكان من شأن ذلك حرمانهم من معاودة طرح النزاع من جديد حول الملكية مما كان لازمه أن يقضي إما بوقف الدعوى أو بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان أو التحقق من توافر شروط اكتساب المطعون ضده للملكية بالتقادم، وإذ لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلاً في اختصاصها، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة في صورة طلب عارض أوقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه، إذ ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم، بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، كما وأن من المقرر أن الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد توسع المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه بملكية المطعون ضده لعقار النزاع لمجرد أن الأوراق وتقرير الخبير خلو من الدليل على ملكية الطاعنين أو وضع يدهم على عين النزاع أرضاً وبناء دون أن يتحقق من قيام حالة الشيوع وما قد يترتب عليها من اعتباره وكيلا عنهم في إقامة البناء أو يعرض لشروط اكتسابه تلك الملكية أو يبين بما فيه الكفاية أنه تحراها أو تحقق من وجودها ورغم أن شروط اكتسابه لها طبقاً لأحد الفرضين اللذين ساقهما تختلف عن شروط اكتسابها بالنسبة للفرض الآخر ورغم أن أسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها أو أوراق الدعوى التي أشار إليها أو تقرير الخبير الذي عول عليه لم يقطع أيهم بثبوت الملكية لأحد الطرفين أو نفيها عن الآخر وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 27 أبريل 2018

قانون 24 لسنة 2018 بتعديل القانون 10 لسنة 1990 بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (أ)  بتاريخ 21 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية

مادة 2- (فقرة رابعة): 
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له
مادة (3): 
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة
مادة 5- (فقرة ثانية): 
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم
مادة 6- (فقرة ثانية): 
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
مادة 7- (فقرة أولى): 
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) المشار إليها. وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول
مادة (13): 
لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا
وإذا تعذر الدفع لأي سبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون
مادة 15- (فقرة أولى): 
للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.


المادة 2
تلغى المادة (20) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار


الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (أ) بتاريخ 21 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتسري أحكامه على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها في المادة (1) منه.
المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المشار إليه.
المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
(أ) هيئات التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة
(ب) الوزير المختص: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي
(جـ) السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي
(د) مشروعات البحث العلمي أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة
(هـ) أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع
(و) الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع
(ز) مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات أو الخدمات المبنية على الابتكار.
المادة 2
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها، وتنظيم عملها وإدارتها.
المادة 3
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 4
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأسمال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
المادة 5
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله
ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.
المادة 7
تعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية
ويشترط لمنح الإعفاء المشار إليه أن تقدم الهيئات المذكورة إقرارا يفيد بأن هذه السلع والأدوات والأجهزة لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يبدي وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد منه بمثابة الموافقة
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات مقررة في هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
المادة 8
مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي للبلاد، يكون للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي تتم الموافقة عليها من السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات وتكاليف تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.
المادة 9
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي والتطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من جميع أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

قانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر بتاريخ 21 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني
المحكمة المختصة: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها
الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية
البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية
البنوك: البنك المركزي وجميع البنوك الحكومية والمشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية
التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية
التصرف: التصرف في المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية
الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها، والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها
الاستدلالات: جميع الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية
الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.

المادة 2
تنشا لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة استئناف القاهرة، وذلك إلى حين تدبير مقر مستقل لها.

المادة 3
تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات.
المادة 4
تتولى اللجنة تنفيذا للأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
المادة 5
تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره
وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

المادة 6
لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه
ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا، وغير قابل للطعن عليه.

المادة 7
للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها
وفي جميع الأحوال، لا يحتج بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة
ويجوز التظلم في هذا الأمر من كل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقاري والتوثيق وقانون السجل العيني
ويقيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدر الأمر بالتأشير تثبت فيه القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال جميع الآثار التي ترتبت على التأشير.

المادة 8
على كل من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ على أمواله أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم
وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء له بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة أو دينا أو أجرة أو قيما منقولة أو أي حق آخر، ويكون لهذا الأمر كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.

المادة 9
تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني في شأن الإدارة والوديعة والحراسة
وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك
وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة
وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.

المادة 10
تلتزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
المادة 11
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال.
المادة 12
تضع اللجنة لائحة عملها الداخلي وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب.
المادة 13
تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف، وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم جميع الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية، بما فيها كافة الحوافز والبدلات، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية تتحمل جهة عملهما حقوقهما المالية
وللجنة الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

المادة 14
للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها في سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببا موجبا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات والبيانات.
المادة 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها
ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في هذا القانون.

المادة 16
تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.