الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 829 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 186 ص 983


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------
عقد "انحلال العقد" "الفسخ القضائي". التزام "تنفيذ الالتزام" "إعذار المدين" دعوى.
إخلال احد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين . اثره للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد . وجوب حصول هذا الإعذار لإيقاع الفسخ القضائي . م 157 / 1 مدنى . الأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين . اعتبار رفع الدعوى بالفسخ إعذارا . شرطه . اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
النص في المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 95 سنة 1988 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ 14/12/1984 والمتضمن مشاركتها له على ماشية عبارة عن (عجلة) على مبلغ 160 جنيه وذلك بحق النصف فيها وكل ما ينتج عنها مع تعيين مصف لهذه الشركة وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 960 جنيه قيمة نصيبها في الماشية ونتاجها وذلك لإخلاله بالالتزامات التي نجمت عن هذا العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 26/12/1988 للمطعون ضدها على الطاعن بفسخ العقد وإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 960 جنيه بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 82/22 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 14/12/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أغفل الرد على ما سبق وتمسك به من عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ العقد المبرم بينهما وذلك لعدم قيامها قبل رفعها بإعذاره بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 157/1 من القانون المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن ما انطوى عليه نص المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد، إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانونا في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين، وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذارا إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك بمذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/1989 بدفاع حاصله عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد وذلك على النحو سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له وقضى بفسخ العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابه القصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 496 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 185 ص 977


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
- 1  نقض "الوكالة في الطعن" "إيداع الأوراق". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".
عدم تقديم المحامي الذى رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية . اثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة .
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن أن يودع سند وكالته المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين . لا اثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين . لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخل منضمين إلى زملائهم في طلباتهم . وجوب الأمر باختصامهم في الطعن أن قعدوا عن التدخل . م 218 مرافعات .
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالهما على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
- 3  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن . اثره وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض لحالة تعدد عليهم لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة المحكوم لهم . علة ذلك .
وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يملكونها عن طريق الميراث . موضوع غر قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم قبول الطعن بالنسبة الأخيرة عن نفسها وبصفتها . اثره . وجوب الأمر باختصامها في الطعن .
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثي الطاعنين الأولى والثاني والأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .... و.... وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 129 لسنة 1981 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين ومورث الباقين بطلب الحكم بطردهم من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي يمتلكونها عن طريق الميراث واغتصبها المطعون ضدهم بدون سند، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 52 لسنة 8 ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندب فيه تقريره قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن"، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ذلك وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقوم الطاعنون العشرة الأول باختصام الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.

الطعن 312 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 184 ص 974


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
أموال. عقد. شيوع. إصلاح زراعي.
الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه. بقاء ملكية الرقبة لصاحبها وفقدانه سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره. ليس له استرداد هذا المال ما دام الاتفاق على الإدارة قائماً. مثال. " في إصلاح زراعي".
الاتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته على المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره بها إلى غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الاتفاق على الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنة 1983 المنيا والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي الذي أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - اتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الاتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام اتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 279 سنة 1984 محكمة المنيا الابتدائية (مأمورية ملوي) على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها 150 جنيه (مائة وخمسين جنيها) مع التسليم وقالت بيانا لها إنها تمتلك أطيانا زراعية مساحتها 12 س، 23 ط بموجب عقد البيع المسجل برقم 645 سنة 1983 المنيا وأن الطاعن اغتصب هذه المساحة ووضع اليد عليها منذ سنة 1982 وحتى الآن وأنها تقدر الريع عن سنتي 1982، 1983 بالمبلغ المطالب به فأقامت به الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا - وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/3/1988 برفضها، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالاستئناف رقم 447 سنة 24 ق، وبتاريخ 23/11/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لطلب التسليم وإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون ضدها مساحة 12 س، 23 ط على الشيوع في مساحة 10 س، 18 ط، 2 ف وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم المطعون ضدها مساحة الأرض محل النزاع والشائعة في المساحة المبيعة لها يكون قد خالف شروط عقد البيع الصادر لهما عن هذه المساحة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 التي تقضي بأن تكون له إدارة كافة الأطيان المباعة بحسبانه صاحب النصيب الأكبر فيها إذ أن في تسليم تلك المساحة للمطعون ضدها ما يتنافى مع إدارته لكامل الأطيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الاتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه، وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطانه على المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره، فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الاتفاق على الإدارة لا يزال قائما، وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 سنة 1983 المنيا والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي الذي أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - اتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الاتفاق لا يزال قائما، فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانا لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام اتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1251 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 183 ص 968


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحة قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأرض الفضاء" عقد "تفسير العقد". قانون.
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في التعرف على طبيعة المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . التعرف على قصد من سلطة محكمة الموضوع .
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977. أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة، ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى.
- 2  إيجار "إيجار الأرض الفضاء" عقد "تفسير العقد". قانون.
الأرض الفضاء تسويرها . أساسه . التزام قانوني للمحافظة عليها . تأجير الأرض الفضاء المسورة . لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون البناء محل عند التعاقد . علة ذلك .
إذ كان المشرع في قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع وتقل القمامة بداء من القانون 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1954 والقانون 97 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1967 قد ألقت على عاتق حائزي الأراضي الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانوني أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن اشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل اعتبار عند التعاقد إذ العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هي محل الاعتبار عند التعاقد.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2451 لسنة 1978 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤرخ 10/10/1978 والإخلاء والتسليم على سند من أن المطعون ضدهما استأجرا منه تلك الأرض لاستعمالها مخزنا لمكتب تسويق وتوزيع مواد البناء وإذ رغب في إنهاء العقد لعدم خضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الأماكن ولإساءة استعمال العين المؤجرة بتخصيص جزء منها مخزنا لأسطوانات غاز البوتاجاز وإذ أنذر المطعون ضدهما بتاريخ 8/5/1978 برغبته في إنهاء عقد الإيجار ولما لم يمتثلا فأقام الدعوى. وبتاريخ 26/4/1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 15 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 29/12/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لطبيعة العين المؤجرة من أنها تخضع لقانون إيجار الأماكن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب إخلاء العين لإحداث تغيير أضر بالمؤجر وبتاريخ 11/5/1982 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 لسنة 18 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 17/3/1983 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ويقول بيانا لذلك إنه استند في طلب إخلائه العين المؤجرة على أنها أرض فضاء وهو ما ثبت بعقد الإيجار ويتفق والواقع بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك وأخضع العلاقة الإيجارية لأحكام قوانين إيجار الأماكن على سند من أن العين المؤجرة محاطة بسور وأن هذا السور قصد به الحفاظ على المواد المشونة وأن الأجرة المقررة للعين تتناسب واستعمال العين في غرض التشوين حين أنه لا عبرة بالغرض التي استؤجرت الأرض من أجله وأنه لا يغير من طبيعتها كونها مسورة بسور من البناء، خاصة وأن هذا السور أقيم قبل التعاقد وتحديد الغرض من استئجار تلك الأرض ولم يقم بالأوراق دليل على أن السور المحاط بالأرض قصد به المحافظة على المواد المشونة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 جرى على أن "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو غيره" ومفاد ذلك أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني - والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى - وإذ كان المشرع في قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة بدءا من القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 280* لسنة 1954 والقانون 97 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1967 قد ألقت على عاتق حائزي الأراضي الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء في تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانوني أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن اشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل اعتبار عند التعاقد إذ العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها مادام قد جاء مطابقا 
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هي محل الاعتبار في التعاقد. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخضع العين المؤجرة لنطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على سند من أن الأجرة المقدرة في العقد هي سبعة جنيهات شهريا وقد لوحظ فيها إقامة البناء عليها بمعرفة المؤجرة وأن السور المحاطة به العين ليس بقصد المحافظة على تلك الأرض الفضاء ولكن قد قصد به المحافظة على المواد المشونة بداخل المكان المؤجر ولم يورد الحكم أسانيده في تلك النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال إذ أن الثابت من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء مسورة ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الواقع ولا عبرة بالغرض الذي تم التأجير من أجله ولا يغير من طبيعتها أنها مسورة بسور من البناء سيما وأن العقد هو شريعة المتعاقدين ويتعين عند تفسيره الإحاطة بكافة بنوده للتعرف على إرادة المتعاقدين على ما تقضي به المادتين 147/1، 150/1 من القانون المدني. وكان الثابت من البند ثامنا أنه أضيف إليه العبارات التالية "وأنه من الملحوظ كشرط أساسي وجوهري في هذا التعاقد امتناع امتناعا مطلقا عن المساس بالحائطين البحري الذي به منزل المؤجر والقبلي للجار الملاصق. وكذلك السور الغربي الذي به الباب على شارع الحرية" مما يدل على أن الأرض محاطة بأسوار بقصد المحافظة عليها فهي حدود فاصلة بين الأرض المؤجرة وأملاك الغير والطريق العام ولا يستفاد من هذا البند أن الأسوار أقيمت للمحافظة على الأشياء المشونة بالأرض سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه - وعلى ما سلف - التطبيق القانوني لأحكام قوانين تسوير الأراضي الفضاء والنظافة العامة أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة لأملاك الغير أو الطريق العام مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 98 لسنة 57 ق جلسة 7 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 182 ص 965


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
-------------
دفوع "الدفوع الشكلية".
سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية. حالاته. م 108 مرافعات. تنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمناً. ماهيته. مجرد التأخير في إبداء الدفع لا يعد تنازلا عنه مالم تلابسه أمور أخرى.
النص في المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التي يسقط فيها الحق في إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط في غيرها ما لم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير في إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلابسه أمور أخرى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 812 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بقبول تظلمهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير الصادر من الشهر العقاري بالمطالبة برسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم 216 بتاريخ 16/1/1980 ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/1/1986 بعدم قبول التظلم شكلا للتقرير به بعد الميعاد. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 2129 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 11/11/1986 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانهم بأمر التقدير الحاصل بتاريخ 23/12/1984 فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أنهم تنازلوا عن هذا الدفع ضمنا إذ لم يطلبوا أجلا من محكمة أول درجة للاطلاع على حافظة المستندات التي حوت هذا الإعلان ولا قدموا مذكرة بردهم على دفاع خصمهم الذي تمسك فيه بإعلانهم في حين أن هذا الذي قال به الحكم لا يعد تنازلا عن الدفع لا صراحة ولا ضمنا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان إعلانهم بأمر التقدير الحاصل في 23/12/1984 في صحيفة الاستئناف وكان هذا الإعلان لم يقدم من المطعون ضدهما إلا في جلسة 9/12/1985 الذي قررت فيها محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم بغير مذكرات ولم يبد الطاعنون في هذه الجلسة أي طلب أو دفاع وكان النص في المادة 108 من قانون المرافعات على أن "سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن "يدل على أن المشرع حدد الحالات التي يسقط فيها الحق في إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط في غيرها ما لم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالاته على قصد التنازل. ولا يعتبر مجرد التأخير في إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلابسه أمور أخرى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه على أن الطاعنين تنازلوا عن التمسك بهذا الدفع ضمنا إذ لم يطلبوا أجلا للاطلاع على حافظة المستندات التي قدم فيها الإعلان، كما لم يردوا على المذكرة التي قدمها المطعون ضدهما وتمسكوا فيها بذلك الإعلان وكان هذان الأمران ليسا من الحالات التي تسقط بها الدفوع الشكلية ولا يؤديان إلى اعتبار الطاعنين متنازلين ضمنيا عن دفعهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من نزول الطاعنين عن دفعهم وحجبه ذلك عن إبداء كلمته في هذا الدفاع فشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1773 ، 1852 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 181 ص 955


برئاسة السيد المستشار/ الهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
--------------
- 1  محاماة. وكالة. نقض.
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته .أثره . عدم قبول الطعن .لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر إليه بشخصه دون الصفة .م 255 مرافعات. علة ذلك.
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وكان الطعن رقم 1773 لسنة 60 ق قد أقيم من الطاعن بصفته وكيلا لدائني تفليسة "....." بما لازمه أن يكون التوكيل صادرا منه شخصيا إلى ذلك المحامي، لما كان ذلك وكان الطاعن في الطعن لم يقدم وحتى قفل باب المرافعة فيه - سوى توكيلا صادرا من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامي الذي رفع الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "البيع بالجدك".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بين الجدك او التنازل عن حق الانتفاع برغبته في الشراء واودع نصف الثمن خزينة المحكمة . م 20 ق 136 لسنة1981 شمول هذا الحق البيوع الجبرية . علة ذلك . مشترى العين المؤجرة أو المتنازل له الزامه بدفع بدع نسبة 5% المشار إليها للمالك متى رغب الأخير في الخيار .
نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه يدل - على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي فيه ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات، إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار، وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين. وهذا الحق المقرر للمالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغما عنه، ذلك انه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبيعها بالمزاد العلني استيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق، ولا ينال من ذلك أن المشرع رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد العلني، ذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقرر له قانونا، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما إنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره، وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، وإذ كانت صياغة المادة 20 سالفة البيان تدل بوضوح على أن المشرع جعل مشتري العين المؤجرة أو التنازل له عنها هو الملتزم بدفع نسبة الـ 50 % من الثمن الذي تم به البيع أو التنازل إلى مالكها في حالة ما إذا رغب الأخير في استعمال هذا الخيار دون خيار استرداد منفعتها وكانت الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة مقررة لمصلحة المالك حتى يقف على قيمة الفائدة التي سوف تعود على المستأجر بسبب تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وحتى يتمكن من استعمال حقه في استرداد منفعتها، فإن عدم اتخاذ هذه الإجراءات لأي سبب لا يمنع المالك الذي لا يرى استعمال هذا الحق من أن يطالب المشتري أو المتنازل إليه بنسبة الـ 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل متى علم به وأيا كانت وسيلته إلى ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تطبق في حالة البيوع الجبرية وأن عدم قيام المستأجر بالإجراءات التي نصت عليها قبل إتمام بيع العين التي يستأجرها لا يمنع المالك من مطالبة مشتريها بالنسبة المقررة له قانونا فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
- 3  إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة . بإجابة طلب ندب خبير أخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها .
إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى رأت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 4  إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
استخلاص الحق المخول للمالك بمقتضى المادة 20 ق 136 لسنة 1981 هو ما يتعلق بفهم الواقع .
لما كان استخلاص وجود أو عدم وجود منقولات مادية أو معنوية بالعين وتقدير قيمة ما أخذ منها في الحسبان عند تحديد ثمن بيعها أو مقابل التنازل عنها وصولا إلى تحديد ما يلتزم المالك بدفعه إلى المستأجر في حالة إذا ما أختار استرداد منفعة العين وما يحق له تقاضيه من المشتري في حالة اختياره الحصول على نسبة 50 % من ثمن بيعها إعمالا لما خولته له المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو مما يتعلق بفهم الواقع.
- 5  إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبة ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذين الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعنين أقاموا على البنك الطاعن في الطعن رقم 1852 لسنة 60 ق - المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 1773 لسنة 60 ق - الدعوى رقم 113510 لسنة 1981 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 87575 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقالوا بيانا لذلك أن ..... كان يستأجر في العقار المملوك لهم والمبين بالصحيفة ثلاثة أعيان استعملها كمحل تجاري، غير أنه قضى بإشهار إفلاسه وقام وكيل دائني تفليسته بإذن من مأمورها ببيع هذا المحل بالجدك في مزاد علني رسا على البنك المذكور نظير ثمن مقداره 175150 جنيها، وإذ يستحقون نسبة 50% من هذا الثمن وفقا لما تقضي به المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك بأن يدفع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ ثمانين ألف جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 7474 لسنة 104 ق القاهرة كما استأنفه وكيل دائني التفليسة بالاستئناف رقم 7042 لسنة 104 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 20/2/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من وكيل دائني التفليسة والبنك في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن المرفوع من أولهما برقم 1773 لسنة 60 ق كما قيد الطعن المرفوع من الثاني برقم 1852 لسنة 60 ق قدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الطعن رقم 1773 لسنة 60 ق قد أقيم من الطاعن بصفته وكيلا لدائني تفليسة ....، بما لازمه أن يكون التوكيل صادرا منه بهذه الصفة إلى محاميه، ولا يغني عن ذلك تقديمه توكيلا صادرا منه شخصيا إلى ذلك المحامي لما كان ذلك وكان الطاعن في الطعن المذكور لم يقدم - وحتى قفل باب المرافعة فيه - سوى توكيلا صادرا من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامي الذي رفع الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن رقم 1852 لسنة 60 ق استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنطبق في حالة البيوع الاختيارية وحدها دون البيوع الجبرية لأن طبيعتها لا تتفق مع ما نص عليه في هذه المادة من إجراءات يتعين على المستأجر اتخاذها عند إقدامه على بيع المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة، وأن التزام مشتري المتجر أو المصنع بأن يؤدي إلى مالك المكان المنشأ فيه ذلك المتجر أو المصنع نسبة 50% من ثمن البيع على وجه ما نصت عليه تلك المادة مرهون بإتباع الإجراءات وفوات المواعيد المبينة فيها، بحيث إذا تقاعس المستأجر عن اتخاذ تلك الإجراءات فإنه يلتزم دون المشتري بدفع النسبة المشار إليها إلى المالك، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأعمل في واقعة الدعوى حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الرغم من أن العين مثار النزاع بيعت جبرا بالمزاد العلني، كما رفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على أن المطعون ضدهما الأخيرين باعا إليه العين دون مراعاة الإجراءات التي أوجبتها المادة 20 المشار إليها فيلتزمان دونه بدفع 50% من ثمن البيع إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - على أن "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أن "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر: وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، وهذا الحق المقرر للمالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل أيضا البيوع الجبرية، أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغما عنه ذلك أنه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبيعها بالمزاد العلني استيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل إذ هي تتعلق بكيفية استئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد، وذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانونا، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 2 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه. وإذ كانت صياغة المادة 20 سالفة البيان تدل بوضوح على أن المشرع جعل مشتري العين المؤجرة أو المتنازل له عنها هو الملتزم بدفع نسبة الـ 50% من الثمن الذي تم به البيع أو التنازل إلى مالكها في حالة ما إذا رغب الأخير في استعمال هذا الخيار دون خيار استرداد منفعتها، وكانت الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة مقررة لمصلحة المالك حتى يقف على قيمة الفائدة التي سوف تعود على المستأجر بسبب تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وحتى يتمكن من استعمال حقه في استرداد منفعتها، فإن عدم اتخاذ هذه الإجراءات لأي سبب لا يمنع المالك الذي لا يرى استعمال هذا الحق من أن يطالب المشتري أو المتنازل إليه بنسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل متى علم به وأيا كانت وسيلته إلى ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنطبق في حالة البيوع الجبرية وأن عدم قيام المستأجر بالإجراءات التي نصت عليها قبل إتمام بيع العين التي يستأجرها لا يمنع المالك من مطالبة مشتريها بالنسبة المقررة له قانونا، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصرت حق المالك الذي لا يختار استرداد منفعة العين المؤجرة المنشأ بها متجر أو مصنع على الحصول على نسبة 50% من ثمن بيعها بعد خصم قيمة ما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية فإن الخبير المعين في الدعوى قد أحتسب هذه النسبة دون أن يستنزل من الثمن الذي بيعت به العين مثار النزاع قيمة المقومات المعنوية للمتجر الذي كان منشأ بها مستندا إلى أن البنك الطاعن باشر فيها نشاطا مختلفا عن نشاط مستأجرها السابق ولأن هذا الأخير قد أشهر إفلاسه، وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن اختلاف النشاط على هذا النحو لا ينفي أن البيع قد شمل تلك المقومات التي يترتب على غيبتها انتفاء فكرة المتجر، كما وأن إفلاس المستأجر السابق لا يؤدي إلى تخلف هذا العنصر وطلب ندب خبيرا آخرا لتقدير قيمة المقومات المعنوية للمتجر الذي كان منشأ بالعين وقت بيعها وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة هذا الطلب معولا في إطراحه على ما ورد في تقرير الخبير مما سبق بيانه، فإن ما شاب هذا التقرير من عيب يمتد إليه فيعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى رأت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولما كان استخلاص وجود أو عدم وجود منقولات مادية أو معنوية بالعين وتقدير قيمة ما أخذ منها في الحسبان عند تحديد ثمن بيعها أو مقابل التنازل عنها وصولا إلى تحديد ما يلتزم المالك بدفعه إلى المستأجر في حالة إذا ما أختار استرداد منفعة العين وما يحق له تقاضيه من المشتري في حالة اختياره الحصول على نسبة 50% من ثمن بيعها أو مقابل التنازل عنها إعمالا لما خولته له المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو مما يتعلق بفهم الواقع، وكان البين من مقررات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عولت على تقرير الخبير الذي عينته محكمة أول درجة فيما انتهى إليه بأسباب مؤدية من أن المقومات المعنوية للعين مثار النزاع لم تكن محلا للاعتبار عند تحديد الثمن الذي بيعت به، فإن النعي بهذا السبب يكون جدلا متعلقا بحق محكمة الموضوع في استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير الذي عين في الدعوى قدر قيمة المنقولات المادية الموجودة بالعين وقت بيعها تقديرا جزافيا دون أن ينتقل إلى إدارة التفليسة ويطلع على دفاترها ليتمكن من التقدير على أسس تتفق مع الواقع وطلب إعادة المأمورية إليه لأدائها على النحو الصحيح، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفاع وأخذ بتقرير الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيها، وكان في إغفالها التحدث عن هذا الطلب ما يفيد أنها رفضته، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.