الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2017

الطعن 240 لسنة 24 ق (هيئة عامة شرعي المحكمة الاتحادية العليا) جلسة 5 / 6 / 2005 مكتب فني 27 ج 1 ص 5

برئاسة السيد القاضي/ عبد الوهاب عبدول - رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة الحسيني الكناني وعمر بخيت العوض وخليفة المهيري والصديق أبو الحسن.
--------------
- 1  إن ما أخذ به المشرع في المادة 1/1 من قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانون 1/1987 بأن "يراعى اختيار أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ... الخ." وهو ما يوافقه روح المذهب المالكي. ذلك أن سفر الحاضنة بالمحضون، أو سفر وليه سفر انتقال، يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص. فالبلد الذي تتوفر فيه وسائل النقل البرية السريعة ووسائل الاتصالات الهاتفية مع قدرة ولي المحضون على الاتصال به متى شاء أو الذهاب إليه والعودة إلى مقره في نفس نهار اليوم بلا مشقة، فإن المسافة (6 برد) تكون غير معتبرة فيه. ويكون انتقال الحاضنة أو سفر ولي المحضون من إمارة إلى إمارة أو من مدينة إلى مدينة داخل دولة الإمارات غير مسقط لحق حضانة الحاضنة عدولاً عن المبادئ الأولى إلى المبدأين الأخيرين ذوي الرقمين 186/18، 60/23 ق ع.

- 2  من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وصدر قضاءه بما جاء بالمبدأ رقم 60/23 ق ع الصادر من المحكمة العليا بجلسة 29/9/2001، معللاً بأنه عملاً بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا وبنص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية وبمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ترى المحكمة أن المسافة بين منطقة الذيد التي تقيم بها الحاضنة مع محضونيها زكي وزينب وبين مدينة أبو ظبي التي يقيم فيها ولي المحضونين - الطاعن - هي مسافة تمكن الطاعن من القيام بواجب ولايته لهما عن طريق الانتقال بالمواصلات العادية من أبو ظبي إلى منطقة الذيد، والعودة في نفس اليوم نهاراً، لرؤية ولديه ورعاية مصالحهما دون أن يتحمل مشقة غير عادية في الانتقال إليهما. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغاً بما يكفي لحمل قضائه إلى هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه لا ينال منه سبب النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
----------------
الوقائع
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2001/321 شرعي أحوال أبو ظبي. اختصمت فيها الطاعن، ابتغاء إلزامه بأن يؤدي إليها مؤخر صداقها البالغ ثلاثين ألف درهم. ومبلغ أربعة آلاف درهم، نفقة متجمدة لها، حتى تاريخ الحكم بتطليقها منه، وبحقها في حضانة ولديها منه..... و..... ونفقتهما ومسكنهما. وقالت شرحا لها إنها كانت زوجة للطاعن بعقد نكاح شرعي صحيح. ودخل بها، وأنجبت له على فراش الزوجية المطلوب حضانتهما وإنه لاستحالة دوام الزوجية بينهما بسبب اعتدائه عليها بالقول، والضرب فقد طلقت منه بموجب الحكم الصادر بجلسة 2001/4/17 في الدعوى رقم 2001/35 شرعي أحوال الشارقة. وإنه وإذ امتنع عن دفع مؤخر الصداق والنفقة المتجمدة فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت في 2002/2/10 بإلزام الطاعن مؤخر الصداق وبنفقة متجمدة قدرها (3.200) درهم، وبإثبات حق المطعون ضدها في حضانة ولديها من الطاعن وإلزامه بتسليمهما إليها، وبنفقة شهرية قدرها (1.200) درهم لهما، شاملة المأكل والملبس والمسكن. فاستأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 35 /لسنة/ 2002 شرعي أبو ظبي أحوال ومحكمة الاستئناف قضت في 2002/5/29 بتعديل مبلغ النفقة الشهرية لتصبح أربعمائة درهم لكل محضون، وتأييد قضاءها المستأنف فيما عدا ذلك. فأقام الطاعن طعنه المطروح.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
وحيث إن النيابة العامة أودعت مذكرة برأيها في الطعن طلبت فيها رفض الطعن. وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن (دائرة النقض الشرعي) قررت بجلستها المنعقدة في 2003/2/22 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة بهذه المحكمة عملا بالمادة (65) من القانون الاتحادي رقم 1973/10 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1985، للنظر في التعارض بين المبادئ القانونية الصادرة في الطعون الشرعية ذات الأرقام والجلسات التالية
164 لسنة 1991 نقض شرعي، جلسة 1992/12/12م
8 لسنة 17 ق ع نقض شرعي، جلسة 1995/5/20م
37 لسنة 17 ق ع نقض شرعي، جلسة 1995/6/17
9 لسنة 18 ق ع نقض شرعي، جلسة 1996/11/23
32 لسنة 20 ق ع نقض شرعي، جلسة 1998/7/4 
3 لسنة 20 ق ع نقض شرعي، جلسة 1998/11/14
التي تسقط الحضانة بسبب سفر الانتقال بالمحضون لأكثر من ستة برد (120) كم وفق المذهب المالكي، وبين المبادئ القانونية الصادرة في الطعنين رقمي 186/ لسنة 18 ق ع نقض شرعي، و60 لسنة 23 ق ع نقض شرعي الصادرين بجلستي 1997/12/27 و2001/9/29 اللذين لا يسقطان الحضانة بسبب سفر الانتقال إذا تقاربت المسافات وانتفت المشقة ولو كان السفر لأكثر من مسافة القصر
وحيث إن المعمول به في المحاكم الشرعية ودائرة النقض الشرعية هو المشهور من مذهب الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، وأن نص المادة رقم (1/1) من قانون المعاملات المدنية رقم 85/5 - المعدل بالقانون 87/1 - جرى على أن (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية. على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة). 
ولما كانت هذه المادة قد منحت القاضي حق اختيار أنسب الحلول من المذاهب الفقهية المسماة بها إذا لزم الأمر وكان معلوما أن مدائن دولة الإمارات العربية المتحدة متقاربة، وإن كان بين بعضها البعض أكثر من مسافة القصر. إلا أنه نظرا لسهولة المواصلات وتعبيد الطرق وأمانها يمكن للمرء أن يذهب بغير مشقة من إمارة إلى إمارة أخرى أو منها لمدينة، أو من مدينة لمدينة من مدن الإمارات في جزء من النهار ويعود لمقره في ذات النهار وهو مما يستدعي الأخذ بالأنسب من أحكام فقه المذاهب التي تناسب ظروف الحاضنات عند انتقالهن بالمحضونين أو سفر أولياء المحضونين سفر انتقال بين إمارات ومدن الدولة، ذلك أنه جاء في الباب 3: 104 (قال أبو حنيفة إذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر إلى مصر آخر فليس لها ذلك، إلا إذا كان ما بين المصرين قريبا بحيث يمكن الأب أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره. وكذلك إذا بعد ما بين المصرين، وكان المصر الذي تخرج إليه وطنها وبه وقع الزواج) وفي كتاب رحمة الأمة ص - 324 على ذات المذهب (أما إذا أراد الأب الخروج بولده بنية الاستيطان في بلد آخر فليس له الذهاب بالولد عن أمه) نقلا عن تبيين المسالك 3: 261 وفي بدائع الصنائع للكاساني 2: 44 (قال فالمعتبر في الأصل شرطان: أن يكون البلد الذي تريد أن تنتقل إليه بلدها، وأن يكون النكاح واقعا فيه) ونقل عن أبي يوسف أن لها ذلك، واعتبر مكان العقد فقط) وفي كتاب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ص 416 (فإن كانت أي الحاضنة تريد أن تسافر إلى مكان هو وطنها، وهو المكان الذي حصل عقد زواجها بأبيه فيه صح لها أن تسافر بغير إذن). 
ومن ثم فإن ما يستخلص من الفقه الحنفي أن انتقال الحاضنة أو سفر ولي المحضون من مكان لآخر سواء كان وطن الحاضنة أو محل عقد زواجها هو البعيد الذي يخشى منه ضرر التفريق بين المحضون وولي أمره، أو حرمانه من رؤيته، ومراقبته. وهو ما يوافق روح المذهب المالكي. قال الإمام مالك في المدونة الكبرى 358:2 (وليس للأم أن تنقلهم عن الموضع الذي فيه والدهم وأولياؤهم، إلا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب - البريد ونحوه - حيث يبلغ والأولياء خبرهم) قال الشيخ محمد الشيباني الشنقيطي، المفتي بدائرة القضاء الشرعي في شرحه لكتاب تبيين المسالك تعليقا على هذا النص: (قلت والظاهر لي أن سفر النقلة يختلف من بلد إلى بلد، ومن شخص إلى شخص، فالبلد الذي تتوفر فيه وسائل النقل البرية السريعة، ووسائل الاتصالات الهاتفية، مع قدرة ولي المحضون على الاتصال به متى شاء، فإن المسافة الآنفة الذكر غير معتبرة فيه والله أعلم). وسندا لذلك فإذا ما كانت المسافة التي تفصل بين المحضون وهو بيد حاضنته وبين سكن وليه (والده) لا تحول بين قيامه بمراقبة وتربية ولده، ورعاية مصالحه، وفق ما يقتضيه واجب ولايته عليه دون أن يتحمل في سبيل ذلك مشقة غير عادية، تحول بينه وبين هذا الواجب، فإن حضانة الحاضنة لا تسقط رغم سكناها بمحضونها بغير المصر الذي يسكن فيه وليه، اعتبارا لتوفر مصلحة ورعاية المحضون ببقائه بيد أمه ترعاه وتحنو عليه مع تمكن والده من الإشراف على تربيته وتنظيم شؤون حياته. ولما كان ذلك فإن الهيئة تعدل عن المبدأ المقرر بالطعون 1991/164، و17/8، 17/37، 18/9، 20/32، 20/13 ق التي تعتد بالمسافة بين الإمارات ومدنها وتأخذ بالمبدأ المقرر بالطعنين 18/186، 23/60 اللذين يسقطان حساب المسافة ليكون انتقال أو سفر الحاضنة بالمحضون من أي منطقة إلى أخرى والإقامة فيها داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة غير مسقط للحضانة لانتفاء المشقة وسهولة التواصل بين هذه المناطق ذهابا وإيابا خلال النهار بغير مشقة
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 2002/5/29، وتسلم الطاعن نسخة الحكم الأصلية مشتملة على منطوقه وأسبابه في 2002/6/8 وطعن بالنقض الماثل في 2002/7/7 فإن الطعن يكون مقدما في الميعاد المقرر لقبوله
---------------------
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وأحكام الشريعة الإسلامية، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. وبيانا لذلك يقول إن الحكم ترك صريح نص القانون في الأخذ بالمذهب المالكي المعمول به في الدولة، الذي يمنح الزوج الحق في حضانة أولاده إذا أخذتهم الحاضنة لتسكن بهم في مكان بعيد عن سكن والدهم بمسافة (6 برد) بحيث لا يتمكن من مراقبتهم ورعاية مصالحهم، ورغم ذلك قضى للمطعون ضدها بحقها في حضانة الولدين، و هي تسكن بالذيد الذي يتبع إمارة الشارقة، والطاعن يسكن في أبو ظبي، ويعمل بها. والبعد بين البلدين أكثر من (6 برد) مسافة القصر بينما عرض الطاعن عليها توفير مسكن لها ولولديها بأبو ظبي فرفضت وأصرت على السكن مع أهلها بالذيد مما يسقط حضانتها لهما وما انتهى إليه الحكم يحرم الطاعن من الإشراف على ولديه، ومن رؤيتهما على خلاف ما توجبه أحكام المذهب المالكي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أن رأي الهيئة العامة لهذه المحكمة قد انتهى على ما سلف ذكره في هذه القضية على ما أخذ به المشرع في المادة 1/1 من قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانون 1987/1 بأن يراعى اختيار أنسب الحلول على ما سلف بيانه. وهو ما يوافقه روح المذهب المالكي. ذلك أن سفر الحاضنة بالمحضون، أو سفر وليه سفر انتقال، يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص. فالبلد الذي تتوفر فيه وسائل النقل البرية السريعة ووسائل الاتصالات الهاتفية مع قدرة ولي المحضون على الاتصال به متى شاء أو الذهاب إليه والعودة إلى مقره في نفس نهار اليوم بلا مشقة، فإن المسافة (6 برد) تكون غير معتبرة فيه. ويكون انتقال الحاضنة أو سفر ولي المحضون من إمارة إلى إمارة أو من مدينة إلى مدينة داخل دولة الإمارات غير مسقط لحق حضانة الحاضنة. عدولا عن المبادئ الأولى إلى المبدأين الأخيرين ذوي الرقمين 18/186، 23/60 ق ع. لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وصدر قضاءه بما جاء بالمبدأ رقم 23/60 ق ع الصادر من المحكمة العليا بجلسة 2001/9/29، معللا بأنه عملا بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا وبنص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية وبمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ترى المحكمة أن المسافة بين منطقة الذيد التي تقيم بها الحاضنة مع محضونيها..... و..... وبين مدينة أبو ظبي التي يقيم فيها ولي المحضونين - الطاعن - هي مسافة تمكن الطاعن من القيام بواجب ولايته لهما عن طريق الانتقال بالمواصلات العادية من أبو ظبي إلى منطقة الذيد، والعودة في نفس اليوم نهارا، لرؤية ولديه ورعاية مصالحهما دون أن يتحمل مشقة غير عادية في الانتقال إليهما. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغا بما يكفي لحمل قضائه إلى هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه لا ينال منه سبب النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 325 لسنة 22 ق (هيئة عامة مدنية المحكمة الاتحادية العليا) جلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني 25 ج 1 ص 5

برئاسة السيد القاضي/ الحسيني الكناني - رئيس الهيئة العامة، وعضوية السادة القضاة: عمر بخيت العوض وعبد الوهاب عبدول وخليفة سعد الله المهيري ومنير توفيق صالح.
--------------
تأمين . مسئولية . تعويض . مرور . دعوى " المباشرة "
المضرور جسمانياً أو مادياً من استعمال المركبات - له حق ذاتي مباشر قبل المؤمن لديه مصدره القانون . م 26 من ق . السير والمرور رقم 21/1995 وم 148 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 130/1997م .
إن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير وأن للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من أضرار بدنية ومادية - على نحو ما تقدم بيانه - عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاته حتى سنة 1998- وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن عن تعويض المضرور عن تلف سيارته، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، بصرف النظر عن خطئه في إسناد اطرحه دفاع الطاعنة حول عدم صلاحية فرامل السيارة المؤمن عليها إلى أنه دفاع لا دليل عليه، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 55/1998 مدني كلي أبوظبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن والشركة الطاعنة بالتضامم معهما بدفع مبلغ 269635 درهماً كتعويض عما لحق بسيارتها – من نوع مارسيدس نساف – من خسارة في حكم الكلية والتي صدمها المطعون ضده الثاني أثناء قيادته السيارة المملوكة للمطعون ضدها الثالثة والمؤمن عليها لدى الطاعنة نتيجة خطئه وتهوره وعدم تأكده من سلامة فراملها. وهو ما أدين عنه المذكور جزائياً، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 28/11/1999م بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فيما بينهما والطاعنة بالتضامم معهما بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 120000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 829/1999 أبوظبي، ومحكمة الاستئناف قضت في 12/3/2000م " بتعديل الحكم المستأنف بجعله 117594 درهماً بدلاً من المبلغ المحكوم به وهو 120000 درهم ". فكان الطعن الماثل.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة في 14/5/2002م إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 10/1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا المعدلة بالقانون 14/19855 ، للنظر في العدول عن مبدأ عدم جواز رجوع المضرور في الأضرار التي تلحق بالأشياء والممتلكات بدعوى مباشرة على شركات التأمين ما لم يكن مشترطاً لمصلحته في وثيقة التأمين وللفصل فيه
وحيث إن النص في المادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أنه " يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها، طبقاً لأحكام القانون أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل، ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض " والنص في المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته حتى سنة 1998 على أنه " ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية " يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير وأن للمضرور من استعمال تلك المركبات حقاً ذاتياً مباشراً قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لا ترى الأخذ بالمبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعنين رقمي 34 ، 50/211 ق والحكم الصادر في الطعن رقم 442/199 ق – من أن التأمين الإجباري يقتصر على تغطية المسؤولية المدنية عن وفاه الغير أو إصابته البدنية – وهو ما يرتب عدم التزام شركة التأمين المؤمن لديها بتعويض الغير عن الأضرار المادية وتعدّل عنه لما قررته الهيئة من إلزام الشركة المذكورة بتعويضه عما لحقه من أضرار بدنية ومادية بسبب استعمال السيارة المؤمن عليها
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الثالثة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لإقامته على غير ذي صفة، على سند من أن الحكم المطعون فيه أثبت خطأ أنها " شركة ....... للنقليات " في حين أنها مؤسسة فردية باسم " مؤسسة ....... للنقليات العامة " ومالكها المنفرد هو " عيد ..........."، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها قد أقيم على غير ذي صفة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تماري في أنها إحدى المحكوم عليهم هي المقصودة بالخصومة في الطعن وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها أياً كان مركزها القانوني سواء أكانت شركة أو مؤسسة فردية، ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال، إذ استند في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به للمؤسسة المطعون ضدها الأولى - الغير المضرور - كتعويض عن تلف سيارتها إلى أنها تستمد حقها قبل الطاعنة من القانون ولا يحتج عليها بشروط عقد التأمين، في حين أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطى سوى الضرر الناشئ عن موت الشخص أو تعرضه لأذى جسماني بسبب استعمال السيارة المؤمن عليها للطريق العام ولا يتسع للأضرار التي تلحق بالأشياء والأموال، ومن ثم يتعين التفرقة بين علاقة المضرور من الوفاة أو الإصابة بأذى جسماني بشركة التأمين وهذه مصدرها القانون ذاته، وبين علاقة من أضير في ماله بالشركة المذكورة ومصدرها عقد التأمين باعتباره من الغير المشترط لمصلحته، ومن ثم يحق لها أن تتمسك قبله في الحالة الأخيرة بشروط هذا العقد، وقد اطرح الحكم دفاع الطاعنة بمخالفة المؤمن له شروط وثيقة التأمين لمخالفته شرطاً من شروط الانعقاد بعدم اتخاذه جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها في حالة صالحة للاستعمال لقيام المطعون ضده الثاني بقيادتها رغم عدم صلاحية فراملها وفق اعترافه بمحضر الشرطة وإدانته جزائياً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير وأن للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من أضرار بدنية ومادية - على نحو ما تقدم بيانه - عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاته حتى سنة 1998 – وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعنة عن تعويض المضرور عن تلف سيارته، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، يصرف النظر عن خطئه في إسناد اطرحه دفاع الطاعنة حول عدم صلاحية فرامل السيارة المؤمن عليها إلى أنه دفاع لا دليل عليه، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس خليقاً بالرفض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اعتمد في قضائه بالمبلغ المحكوم به كتعويض عن تلف السيارة ومقداره 117594 درهماً على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن قيمتها النقدية هي مبلغ 137594 درهماً وذلك بحساب متوسط سعرها الاستهلاكي زائداً سعرها التقديري في الأسواق، في حين أن التعويض المستحق لا يكون إلاّ عن القيمة السوقية لها ومقدارها 120000 درهم مخصوصاً منها مبلغ 20000 درهم قيمة الحطام، فيكون مقدار التعويض الجابر للضرر مبلغ 100000 درهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة قد اقتصرت في مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف في السبب الثاني منها على تخطئة الحكم المستأنف لعدم خصمه مبلغ عشرين ألف درهم يمثل قيمة حطام السيارة من المبلغ المحكوم به، دون أن ينازع في المبلغ المقرر عن قيمة السيارة، ومن ثم لا يقبل منها هذه المنازعة لأول مرة أمام هذه المحكمة، باعتبارها دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قانون 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.

الجريدة الرسمية العدد 405 السنة 50 بتاريخ 24 /11/ 2016
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، 
وعلى قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته، 
وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، 
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي، 
وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، 
نصدر القانون التالي:

الفصل الأول: أسم القانون والتعريفات والمبادئ العامة
اسم القانون
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2016".
التعريفات
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة دبي
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي
الرئيس: رئيس المجلس
المجلس: المجلس القضائي في الإمارة
المحاكم: محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية
اللجان القضائية: اللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها في الإمارة، وفقا لأحكام هذا القانون
النيابة العامة: النيابة العامة في الإمارة
إدارة التفتيش: إدارة التفتيش القضائي
السلطة القضائية: المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش
النائب العام: النائب العام للإمارة
القاضي: رؤساء وقضاة المحاكم
عضو النيابة العامة: النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بكافة درجاتهم
المفتش القضائي: عضو التفتيش القضائي بإدارة التفتيش
عضو السلطة القضائية: القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي.


المبادئ العامة ضمان حق التقاضي
المادة 3
أ- القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع 

الأشخاص، و يحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ
ب- إن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.


صدور الأحكام وتنفيذها
المادة 4
أ- تصدر الأحكام و تنفذ باسم الحاكم، طبقا للأوضاع والإجراءات والصيغ التي ينظمها القانون، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم

ب - للحاكم منح العفو أو تخفيض العقوبة أو إيقاف تنفيذ أي حكم جزائي.


استقلال القضاء
المادة 5
القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء.

المساواة أمام القضاء
المادة 6
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.

حق الدفاع
المادة 7
حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

مخاصمة عضو السلطة القضائية
المادة 8
أ- لا يجوز قيد أي دعوى، أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقا للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون

ب - لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا.

الفصل الثاني: المجلس القضائي
 تطبيق القانون على المجلس
المادة 9
أ- تطبق أحكام هذا القانون على المجلس القضائي المنشأ بموجب القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه

ب- يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش.

أهداف المجلس
المادة 10
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي

1- ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون
2- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، متطور وفاعل
3- تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع العدل
4- ضمان استقلال القضاء، وتطويره
5- ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي
6- ضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.


اختصاصات المجلس
المادة 11
يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية

1- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها
2- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وفقا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن
4- الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى إدارة التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المبينة في هذا القانون
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش والمتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي
6- النظر في تقارير إدارة التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها
7- النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك
8- اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية
9- النظر في الشكاوى المحالة إليه من السلطة القضائية قبل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم
10- البت في التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش
11- النظر في التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها
12- وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية
13-إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم
14- ترشيح الأشخاص المؤهلين للتعيين كأعضاء سلطة قضائية
15- إصدار مدونة السلوك القضائي
16- دعوة من يراه مناسبا للاستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه
17- الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته
18- البت في الطلبات المقدمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى لا تتعارض مع واجباتهم الوظيفية
19- أي مهام أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.


اجتماعات المجلس
المادة 12
أ- يعقد المجلس اجتماعاته في مقره، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بحسب الأحوال، على ألا تقل اجتماعاته عن (4) أربعة اجتماعات سنويا

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول أعمال وما يلزم من وثائق
ج- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع
د- إذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محلهم أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، وإذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم الأقدم من المحامين العامين، وإذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين
هـ- تكون مداولات المجلس سرية، ويجوز للرئيس أن يقرر نشر ما يراه مناسبا من نتائج اجتماعات المجلس
و- يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس
ز- يصدر الرئيس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.


تشكيل اللجان
المادة 13
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر للقيام ببعض المهام التي يحددها أو التي يفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

الأمانة العامة للمجلس القضائي
المادة 14
أ- يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها

ب- يعين أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه
ج- يكون أمين عام المجلس مقررا للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته
د- يتولى أمين عام المجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة، و يحدد المجلس اختصاصات الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي
هـ- يصدر الرئيس القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية
و- يكون للأمانة العامة للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه، وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

الفصل الثالث: المحاكم واللجان القضائية وتحديد اختصاصاتها
تطبيق القانون على المحاكم
المادة 15
تطبق أحكام هذا القانون على محاكم دبي المشكلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه.

ولاية المحاكم
المادة 16
تمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة، إلا ما استثني بقانون خاص، وتمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية.

تكوين المحاكم
المادة 17
أ- تتكون المحاكم من

1- محكمة التمييز
2- محكمة الاستئناف
3- المحاكم الابتدائية
ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون
ج- يبين القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب إتباعها أمامها.


مقر المحاكم
المادة 18
يكون للمحاكم مقر رئيس في الإمارة، ويجوز لرئيس أي محكمة إنشاء دوائر تابعة لها تعقد جلساتها خارج مقرها الرئيس.

محكمة التمييز
المادة 19
أ- محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الإمارة، وتشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان

ب- تتكون محكمة التمييز من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (5) خمسة قضاة
ج- تمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أيا كان سبب الطعن
د- تفصل محكمة التمييز في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.


الهيئة العامة لمحكمة التمييز
المادة 20
أ- تشكل في محكمة التمييز هيئة قضائية موسعة تسمى "الهيئة العامة"، تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر والبت بما يلي

1- القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو 
تنطوي على أهمية كبيرة
2- عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق
3- تنازع الاختصاص سلبا أو إيجابا بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض 
المنازعات الإيجارية في الإمارة
4- النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز
5- أي مسائل أخرى يحيلها المجلس إليها للنظر والبت فيها
ب - تصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة.


المكتب الفني بمحكمة التمييز
المادة 21
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز، وعدد كاف من الأعضاء، يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز.

اختصاصات المكتب الفني بمحكمة التمييز
المادة 22
يختص المكتب الفني بما يلي

1- استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تقرها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، وفهرستها بعد عرضها على رئيس محكمة التمييز، ونشرها
2- إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية
3- متابعة صدور التشريعات الاتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها
4- إعداد النشرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحاكم
5- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس محكمة التمييز.


محكمة الاستئناف
المادة 23
أ- تشكل محكمة الاستئناف من رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة في محكمة الاستئناف محل رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه، و تمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون

ب - تتكون محكمة الاستئناف من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة الاستئناف، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (3) ثلاثة قضاة.


المحاكم الابتدائية
المادة 24
أ- تشكل المحاكم الابتدائية من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أول، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة متخصصة محل رئيس المحاكم الابتدائية عند غيابه، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون

ب- تتكون المحاكم الابتدائية من محاكم متخصصة يصدر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدعاوى وفقا لأحكام القانون
ج- يكون لكل محكمة متخصصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المتخصصة يندب رئيس المحاكم الابتدائية أحد القضاة ليحل محله
د- تتكون كل محكمة متخصصة من دوائر يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم الابتدائية على ذلك
هـ- يكون لرئيس المحاكم الابتدائية نقل قضاة المحاكم المتخصصة من محكمة إلى أخرى.


اللجان القضائية
المادة 25
تشكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم بناء على توصية من الرئيس، للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو أنزعة أو دعاوى معينة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة القضائية تحديد اختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها وغير ذلك من الأحكام.

الفصل الرابع: النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها
تطبيق القانون على النيابة العامة
المادة 26
تطبق أحكام هذا القانون على النيابة العامة المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه.

اختصاصات النيابة العامة
المادة 27
تتولى النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وظيفة النيابة العامة
المادة 28
أ- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، ويعين بمرسوم من الحاكم، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة

ب- يعين بمرسوم من الحاكم نائب عام مساعد من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول
ج- في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.


وحدة النيابة العامة
المادة 29
النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر، ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك كله دون الإخلال بقواعد وأحكام الاختصاص المقررة قانونا.

أعضاء النيابة العامة
المادة 30
أ- يتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم لاختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم وفقا لأحكام القانون، كما أنهم مكلفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقبها

ب- للنائب العام أن يوجه لفت نظر شفهي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من لفت النظر الموجه إليه كتابة إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النائب العام، وللمجلس أن يؤيد لفت النظر أو يعتبره كأن لم يكن، ويكون قرار المجلس في هذا التظلم نهائيا
ج- تنشأ في النيابة العامة نيابات متخصصة، يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام
د- يحدد النائب العام أو من يفوضه نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع متطلبات العمل.


مأمورو الضبط القضائي
المادة 31
يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام فيما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم، وله حق الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.

الفصل الخامس: أعضاء السلطة القضائية
شروط التعيين
المادة 32
يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم أو عضوا في النيابة العامة أو مفتشا قضائيا في إدارة التفتيش ما يلي

1- أن يكون مسلما، كامل الأهلية
2- أن يكون من مواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية المصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنية في الإمارة، سواء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها
4- ألا يقل سنه عن (25) خمس وعشرين سنة عند تعيينه قاضيا لدى المحكمة الابتدائية، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة
5- أن تكون لدى من يعين قاضيا ابتدائيا خبرة لا تقل عن (6) ست سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية، وأن تكون لدى من يعين وكيل نيابة مساعد خبرة لا تقل عن (4) أربع سنوات، أو أن يكون قد أجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد
6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة
7- أن يكون لائقا صحيا بشكل يمكنه من القيام بواجباته الوظيفية
8- أن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية
9- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه
10- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.


المسميات والدرجات الوظيفية
المادة 33
تحدد المسميات والدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة لدى المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش، وفقا للجدول التالي

الدرجة الوظائف في المحاكم الوظائف في النيابة العامة الوظائف في إدارة التفتيش 
الخاصة رئيس محكمة التمييز النائب العام 
1 قاضي تمييز أول النائب العام المساعد 
محامي عام أول 
2 قاضي تمييز محامي عام مفتش قضائي أول 
رئيس محكمة الاستئناف 
3 قاضي استئناف أول رئيس نيابة أول مفتش قضائي 
رئيس المحاكم الابتدائية 
4 قاضي استئناف رئيس نيابة 
5 قاضي ابتدائي أول رئيس نيابة مساعد 
6 قاضي ابتدائي وكيل نيابة أول 
7 قاضي ابتدائي وكيل نيابة 
8 وكيل نيابة مساعد


رواتب وبدلات وعلاوات ومخصصات أعضاء السلطة القضائية
المادة 34
تحدد رواتب وبدلات وعلاوات ومخصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يصدره الحاكم في هذا الشأن.

مباشرة العمل
المادة 35
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يشترط عند تعيين عضو السلطة القضائية وقبل مباشرته العمل أن ينهي البرنامج التدريبي أو التأهيلي الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

تعيين أصحاب الخبرة
المادة 36
أ- يجوز التعيين لدى المحاكم أو النيابة العامة في إحدى الوظائف المبينة أدناه، لمن عمل في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية لدى المحاكم أو النيابة العامة، أو عمل في تدريس القانون بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة، أو عمل في مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لدى حكومة دبي، أو عمل في إحدى الوظائف التي تعتبر نظيرا لوظائف أعضاء السلطة القضائية التي يحددها المجلس، مدة لا تقل عن

1- (20) عشرين سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي تمييز أول أو قاضي تمييز لدى محكمة التمييز، أو محامي عام أول أو محامي عام لدى النيابة العامة
2- (14) أربع عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي استئناف أول أو قاضي استئناف لدى محكمة الاستئناف، أو رئيس نيابة أول أو رئيس نيابة لدى النيابة العامة
3- (12) اثنتي عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي أول لدى المحاكم الابتدائية، أو رئيس نيابة مساعد لدى النيابة العامة
4- (8) ثمان سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السادسة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة أول لدى النيابة العامة
5- (6) ست سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السابعة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة لدى النيابة العامة
6- (4) أربع سنوات، عند التعيين بوظيفة وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس استثناء أي شخص من المدد المشار إليها في هذه المادة.


السلطة المختصة بالتعيين
المادة 37
أ- يعين رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية بمرسوم يصدره الحاكم

ب - يعين عضو السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس.


إعادة التعيين
المادة 38
أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يجوز إعادة تعيين من عمل عضوا في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان يشغلها قبل ترك العمل، بموجب مرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس

ب- يحدد المجلس بقرار يصدره الضوابط اللازمة لإعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية.


أداء القسم
المادة 39
أ- على القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي

"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم 
التشريعات السارية". 
ب- على عضو النيابة العامة أو المفتش القضائي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". 
ج- يؤدي عضو السلطة القضائية القسم أمام الحاكم أو من ينيبه.


التدريب والتأهيل المستمر
المادة 40
أ- يعتبر التدريب والتأهيل المستمر أمرا لازما لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية

ب- تحدد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية
ج- لإدارة التفتيش طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بناء على نتائج تقرير التفتيش القضائي
د- يعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.


الترقية
المادة 41
أ- تتم ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى التي تلي درجته مباشرة بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس

ب- يتم النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة في السنة، وفي الموعد الذي يحدده المجلس، ويجوز للمجلس استثناء النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية في غير الموعد المحدد
ج- يجوز ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى متى استوفى الشروط والمتطلبات التي يحددها المجلس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، على أن يستوفي الحد الأدنى للبقاء في الدرجة، وألا يقل تقديره عن درجة كفاءة جيد جدا، وعند التساوي في الكفاءة تراعى الأقدمية، وللمجلس استثناء أي عضو سلطة قضائية من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة.


الحرمان من الترقية
المادة 42
يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية إذا وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية، ويجب إخطاره خطيا بذلك، ولعضو السلطة القضائية التظلم لدى المجلس من عدم ترقيته خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.

أقدمية عضو السلطة القضائية
المادة 43
يصدر المجلس قرارا يحدد بموجبه الضوابط والمعايير والقواعد المتعلقة بأقدمية أعضاء السلطة القضائية وكافة الأحكام المتعلقة بها.

النقل والندب والإعارة
المادة 44
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه أو إعارته إلا في الأحوال والأحكام المبينة في هذا القانون.

النقل داخل السلطة القضائية
المادة 45
يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل بالمحاكم أو النيابة العامة أو إدارة التفتيش بذات الدرجة المساوية لدرجته قبل النقل بمرسوم يصدره الحاكم.

النقل خارج السلطة القضائية
المادة 46
أ- يجوز نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية

ب- يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم.


الندب
المادة 47
أ- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال قضائية أو قانونية داخل أو خارج السلطة القضائية سواء بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية أو للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط

ب- يكون الندب داخل السلطة القضائية بقرار من رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية التي يتبع لها القاضي، أو بقرار من النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بقرار من مدير إدارة التفتيش بالنسبة للمفتش القضائي
ج- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية
د- يكون ندب عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بقرار من المجلس.


الإعارة
المادة 48
أ- يجوز إعارة عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية

ب- تكون إعارة عضو السلطة القضائية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات التي تسهم فيها أي من تلك الجهات الحكومية بنسبة في رأسمالها أو المؤسسات التي تمتلكها، وكذلك إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية، بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس
ج- لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو السلطة القضائية على (5) خمس سنوات، إلا إذا تمت إعارته للقيام بأعمال قضائية
د- تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة عضو السلطة القضائية، ولا تؤثر هذه المدة على أقدميته ولا على ترقيته.


التأمين الصحي
المادة 49
يستحق عضو السلطة القضائية وأفراد عائلته المستحقين الرعاية الصحية، وفقا لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس.

الحقوق التقاعدية
المادة 50
تنظم الحقوق التقاعدية لأعضاء السلطة القضائية بموجب قانون خاص، على أن يستمر العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه لحين صدور ذلك القانون.

 واجبات عضو السلطة القضائية
المادة 51
على عضو السلطة القضائية الالتزام بالقيام بواجباته الوظيفية، والمحافظة على شرف مهنته، وألا يسلك سلوكا يحط من قدرها، وأن يكون عفيفا وقورا ملتزما بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي

1- أن يؤدي عمله بإخلاص وتفان، وأن يتوخى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم
2- أن يتجنب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته
3- ألا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته بتلقي أي هدية من الخصوم أو ذويهم أو وكلائهم
4-ألا يشتري باسمه أو باسم أي من أفراد عائلته أو بأي اسم مستعار محل الحق المتنازع عليه أمام المحاكم
5- ألا يفشي أي معلومات سرية اطلع عليها بسبب وظيفته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته إلا في الأحوال المقررة قانونا
6- ألا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة لأي طرف فيه
7- أن يرتدي أثناء العمل الزي الرسمي إن وجد أو الزي اللائق
8- عدم المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام إلا بموافقة المجلس
9- عدم الجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة خاصة أو أي مهنة أخرى أو عمل لا يتفق مع استقلال وكرامة القضاء سواء بأجر أو بدون أجر
10- عدم الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الآراء في المسائل السياسية، أو الترشح لأي أنتخابات عامة طول مدة خدمته
11- عدم الاشتغال بالعمل الرياضي أو المشاركة في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح لأي منصب رياضي، طول مدة خدمته
12- عدم إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة كانت
13- ألا يتغيب أو ينقطع عن عمله قبل إخطار رئيسه المباشر بذلك
14- عدم العمل محكما بأجر أو بدون أجر في أي نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء من غير موافقة المجلس
15- القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالمحافظة على واجبات وأخلاقيات عضو السلطة القضائية.


تشكيل مجلس المساءلة القضائية
المادة 52
أ- تتم مساءلة عضو السلطة القضائية من مجلس المساءلة القضائية، الذي يشكله المجلس من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز برئاسة أقدمهم ما لم ير المجلس غير ذلك

ب- يصدر مجلس المساءلة القضائية قراراته بالأغلبية.


التحقيق مع عضو السلطة القضائية
المادة 53
لا يجوز إقامة دعوى المساءلة القضائية ضد عضو السلطة القضائية إلا بإذن من المجلس، وبعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المساءلة، يتولاه أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه المجلس لهذه الغاية، على أن تكون أقدميته سابقة أو درجته أعلى من عضو السلطة القضائية المحال للتحقيق إن أمكن ذلك.

إجراءات دعوى المساءلة القضائية
المادة 54
أ- تقام دعوى المساءلة القضائية من النائب العام أو من يقوم مقامه ضد عضو السلطة القضائية بصحيفة تشتمل على المخالفة المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها، تقدم لمجلس المساءلة القضائية ليصدر قراره بإعلان عضو السلطة القضائية بها للحضور أمامه

ب- يتولى مجلس المساءلة القضائية مباشرة الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إليه
ج- لمجلس المساءلة القضائية أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات بحق عضو السلطة القضائية المحال إليه، وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويتمتع مجلس المساءلة القضائية أو العضو الذي ينتدبه هذا المجلس بذات السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن
د- يكلف مجلس المساءلة القضائية عضو السلطة القضائية بالحضور أمامه على ألا تقل المدة بين التكليف بالحضور والموعد المحدد لنظر الدعوى عن (7) سبعة أيام، ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى والأدلة المؤيدة
هـ- لمجلس المساءلة القضائية أن يأمر بكف يد عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي الدعوى
و- للمجلس وفقا لحكم الفقرة (هـ) من هذه المادة وقف صرف ما لا يزيد على نصف راتب عضو السلطة القضائية وبدلاته، كما له في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عضو السلطة القضائية أن يعيد النظر بقرار كف يده أو اعتباره في إجازة حتمية أو وقف صرف الراتب له
ز- إذا لم تسفر إجراءات التحقيق عن ثبوت المخالفة بحق عضو السلطة القضائية، أو قرر مجلس المساءلة القضائية حفظ الدعوى، فإنه يعاد ما تم إيقاف صرفه من رواتب وبدلات خلال فترة الإيقاف
ح- لا تحول براءة عضو السلطة القضائية من الجريمة المسندة إليه والمرتبطة بدعوى المساءلة القضائية دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه، في حال ثبوت ارتكابه لها.


جلسات دعوى المساءلة القضائية
المادة 55
أ- تكون جلسات دعوى المساءلة القضائية سرية

ب- يمثل النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن محامي عام في دعوى المساءلة القضائية، وعلى عضو السلطة القضائية أن يحضر بشخصه أمام مجلس المساءلة القضائية، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه أحد أعضاء السلطة القضائية للدفاع عنه، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو من أنابه جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه
ج- يكون الحكم الحضوري الصادر عن مجلس المساءلة القضائية نهائيا وغير قابل للطعن
د- لعضو السلطة القضائية أن يعارض في القرار الغيابي خلال (15) خمسة عشر يوما، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بالقرار الغيابي من قبل مجلس المساءلة القضائية، وتحصل المعارضة بطلب يقدم لمجلس المساءلة القضائية، الذي يحدد جلسة لنظرها
هـ- يترتب على المعارضة في القرار الغيابي إعادة نظر دعوى المساءلة القضائية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضار عضو السلطة القضائية بمعارضته
و- إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض جلسة نظر المعارضة، تعتبر 
المعارضة كأن لم تكن
ز- يكون الحكم الصادر في موضوع المعارضة، أو اعتبارها كأن لم تكن وفقا لحكم الفقرة (و) من هذه المادة، نهائيا وغير قابل للطعن
ح- يجب أن يكون القرار الصادر في دعوى المساءلة القضائية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتم تلاوة هذه الأسباب عند النطق بالحكم في جلسة سرية
ط- يخطر مجلس المساءلة القضائية المجلس بالقرار النهائي الصادر عنه في دعوى المساءلة القضائية فور صدوره.


الجزاءات التأديبية
المادة 56
أ- لمجلس المساءلة القضائية أن يفرض على عضو السلطة القضائية أيا من الجزاءات التأديبية التالية

1- التنبيه
2- اللوم
3- الحرمان من العلاوة الدورية سنتين أو أقرب ترقية
4- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويصرف له في هذه الحالة مخصصات الوظيفة المنقول إليها
5- العزل، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أحدهما في حدود الربع
ب- تكون الجزاءات التأديبية واجبة التنفيذ بعد مصادقة المجلس عليها، وفي جميع الأحوال للمجلس تعديل الجزاء التأديبي المفروض على عضو السلطة القضائية، على أن يكون قرار المجلس في هذا الشأن مسببا
ج- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بالعزل أو النقل لوظيفة غير قضائية متى صار نهائيا مرسوم من الحاكم، وتزول ولاية القضاء عن عضو السلطة القضائية في هاتين الحالتين من تاريخ صدور المرسوم.


انقضاء دعوى المساءلة القضائية
المادة 57
تنقضي دعوى المساءلة القضائية بقبول استقالة عضو السلطة القضائية، أو بإحالته إلى التقاعد، أو بوفاته، ولا يكون لدعوى المساءلة القضائية أي أثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة أو الوقائع التي استندت إليها دعوى المساءلة القضائية.

حصانه عضو السلطة القضائية
المادة 58
أ- لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، إلا بإذن من الحاكم وبناء على طلب النائب العام

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطيا بقرار من النائب العام في حالة التلبس بارتكاب جريمة، على أن يرفع النائب العام الأمر إلى الحاكم خلال (24) أربع وعشرين ساعة التالية، ليقرر ما يراه بهذا الشأن
ج- يجري الحبس الاحتياطي لعضو السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أماكن خاصة أو مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.


تقييد حرية عضو السلطة القضائية
المادة 59
أ- يترتب على تقييد حرية عضو السلطة القضائية وفقا لأحكام المادة (58) من هذا القانون، إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته طيلة مدة تقييد حريته

ب- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه
ج- لا يترتب على إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله حرمانه من راتبه خلال فترة الإيقاف، ومع ذلك للمجلس إيقاف صرف ما لا يزيد على نصف راتب وبدلات عضو السلطة القضائية الموقوف عن العمل، كما له في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عضو السلطة القضائية أن يعيد النظر بقرار الإيقاف عن العمل أو إيقاف صرف الراتب والبدلات.


سرية محاكمة عضو السلطة القضائية
المادة 60
تتم محاكمة عضو السلطة القضائية عن الجرائم التي تقع منه في جلسة سرية.

ملف الجزاءات التأديبية
المادة 61
تودع القرارات المتضمنة فرض الجزاءات التأديبية بحق عضو السلطة القضائية في ملف سري خاص.

انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية
المادة 62
أ- تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية في أي من الحالات التالية

1- الوفاة
2- الاستقالة
3- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، ما لم يتم تمديد خدمته بقرار من المجلس
4- العزل بحكم تأديبي طبقا لأحكام هذا القانون
5- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية، وفقا لأحكام هذا القانون
6- انتهاء أو فسخ عقد توظيف عضو السلطة القضائية من غير المواطنين
7- عدم اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة بالإمارة
ب- تقبل استقالة عضو السلطة القضائية بقرار من المجلس، ويصدر بها مرسوم من الحاكم متى كانت مدة خدمته في السلطة القضائية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة
ج- تسوى مستحقات عضو السلطة القضائية المستقيل وفقا لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للتشريع الساري بتاريخ قبول الاستقالة
د- يتم إنهاء خدمة عضو السلطة القضائية في الحالات المحددة في البنود (4) و(5) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمرسوم من الحاكم.


الفصل السادس: التفتيش القضائي
تطبيق القانون على إدارة التفتيش
المادة 63
أ- تطبق أحكام هذا القانون على إدارة التفتيش المنشأة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1992 المشار إليه، و تلحق بالمجلس

ب - تتألف إدارة التفتيش من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم
ج- يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية لإدارة التفتيش، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية
د- يكون لإدارة التفتيش جهاز إداري يعين من قبل مدير إدارة التفتيش، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.


 اختصاصات إدارة التفتيش
المادة 64
تختص إدارة التفتيش بما يلي

1- التفتيش على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية، وكذلك على أعمال من في مرتبتهم أو أقل من أعضاء النيابة العامة، بهدف تحديد درجة كفاءتهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم الوظيفية، وإعداد التقارير بشأنهم وتضمينها الاقتراحات والتوصيات المناسبة
2- تلقي الشكاوى بحق أعضاء السلطة القضائية، المتعلقة بواجباتهم الوظيفية أو سلوكهم، التي تقدم إليها من الأفراد أو التي تحال إليها من المجلس، والتحقيق فيها، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها
3- اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
4- إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بأعمال أعضاء السلطة القضائية، ورفعها إلى المجلس
5- إبداء الرأي والمشورة فيما يطلب منها من المجلس
6- إعداد تقارير دورية حول سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة، ورفعها إلى المجلس
7- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس.


اختصاصات مدير إدارة التفتيش
المادة 65
أ- يتولى مدير إدارة التفتيش المهام والصلاحيات التالية

1- إعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة التفتيش، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها
2- رفع تقارير دورية للمجلس حول سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة
3- رفع تقارير دورية للمجلس بشأن درجة كفاءة وتقييم أعضاء السلطة القضائية
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لإدارة التفتيش، ورفعها إلى المجلس لإقرارها
5- الإشراف على المفتشين القضائيين وموظفي إدارة التفتيش، وعلى حسن تنفيذهم للمهام المنوطة بهم
6- إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بعمل إدارة التفتيش ومواردها البشرية وتنظيم إجراءات العمل فيها
7- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، وكيفية تقدير كفاءتهم، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها
8- تمثيل إدارة التفتيش أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من مزاولة مهامها
9- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس
ب - إذا غاب مدير إدارة التفتيش أو شغر مركزه أو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المفتش القضائي الأقدم فالأقدم في إدارة التفتيش.


تسهيل مهمة المفتش القضائي
المادة 66
يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بالتنسيق مع رؤسائهم المباشرين، ويجب على أعضاء السلطة القضائية ورؤسائهم المباشرين تسهيل قيام المفتشين القضائيين في إدارة التفتيش بالمهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون.

قياس أداء عضو السلطة القضائية
المادة 67
أ- يتم قياس أداء عضو السلطة القضائية سنويا، وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن

ب - يتم تقدير كفاءة عضو السلطة القضائية وفقا للمستويات التالية
1- ممتاز
2- جيد جدا
3- جيد
4- متوسط
5- أقل من المتوسط.


تقرير التفتيش القضائي والتظلم منه
المادة 68
أ- تعد إدارة التفتيش تقريرا بنتائج أعمال التفتيش القضائي الخاص بكل عضو من أعضاء السلطة القضائية يودع في ملف سري خاص به لديها، ولا يجوز لغير عضو السلطة القضائية ورئيسه المباشر وأعضاء المجلس ومدير إدارة التفتيش الاطلاع على هذا التقرير

ب- يخطر مدير إدارة التفتيش خطيا عضو السلطة القضائية بدرجة تقدير كفاءته وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من إيداعه بملفه
ج- لعضو السلطة القضائية أن يتظلم أمام المجلس من درجة تقدير كفاءته خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره بدرجة تقدير كفاءته، وذلك بموجب صحيفة تظلم
د- يفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على صحيفة التظلم وعلى تقرير إدارة التفتيش وأي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس أو تقدم إليه، وبعد سماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، وللمجلس تشكيل لجنة من أعضاء السلطة القضائية لفحص التظلمات المقدمة إليه، ورفع توصياتها للمجلس، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.


ضعف الأداء الوظيفي
المادة 69
أ- يعرض مدير إدارة التفتيش على المجلس حال عضو السلطة القضائية الذي يحصل على تقديرين سنويين متتاليين نهائيين بدرجة (أقل من المتوسط) للنظر في أمره، وللمجلس في هذه الحالة أن يتخذ بحق عضو السلطة القضائية ما يراه مناسبا، بما في ذلك إحالته إلى التقاعد أو إنهاء عقده أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى

ب- يقوم المجلس بإبلاغ عضو السلطة القضائية بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فور صدوره
ج- إذا قرر المجلس نقل عضو السلطة القضائية لوظيفة غير قضائية وفقا لأحكام هذه المادة، فإنه يصرف لعضو السلطة القضائية في هذه الحالة مخصصات الوظيفة المنقول إليها.


الفصل السابع: أحكام ختامية
عدم المساس بالحقوق المكتسبة
المادة 70
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه عدم المساس بالحقوق المكتسبة لعضو السلطة القضائية.

أجهزة الدعم الإداري والفني
المادة 71
يكون للجهات التي تتكون منها السلطة القضائية، أجهزة إدارية وفنية معاونة، يتم إنشاؤها وتنظيمها وتحديد مهامها وفقا للتشريعات والأوضاع السارية لدى تلك الجهات.

أحكام تكميلية
المادة 72
يطبق على أعضاء السلطة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، أو أي تشريعات تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية في الإمارة، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله.

إصدار القرارات التنفيذية
المادة 73
باستثناء ما نص عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختص بإصدارها الحاكم، يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة 74
أ- يحل هذا القانون محل القوانين التالية

1- قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته
2- قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته
3- القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته
4- القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته
ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون
ج- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لحين إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
د- يستمر العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب و مخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي واللوائح الصادرة بموجبه، لحين صدور القرار المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون.


النشر والسريان
المادة 75
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من تاريخ نشره.