الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

الطعن 234 لسنة 63 ق جلسة 28 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 108 ص 626

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داوود نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
----------------
- 1  تأمينات اجتماعية "التزامات هيئة التأمينات الاجتماعية".
التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمال. تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975.
مفاد النص في المادة 150/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هي الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المبلغ المقضي به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إليه هذه المبالغ.
- 2  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الحولي".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م698 مدني.
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 10/10/1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 13/2/1986 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفي هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه في الاستئناف رقم ......ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت في الطعن بالنقض رقم ......ق في 21/2/1988 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة ...... للصناعات غير الحديدية والمطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – بطلب الحكم بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وإلزامها والهيئة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا إليه مبلغ 1247.956 جنيهاً قيمة الفروق المستقطعة من معاشه حتى 31/1/1986، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي أحالته إلى المعاش اعتباراً من 10/10/1978 لبلوغه سن الستين رغم أحقيته في الاستمرار بالخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين كما أنها تعمدت عدم ضم مدة خدمة قدرها 14 سنة قضاها بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لديها، وإذ قضى لصالحه في الاستئناف رقم ...... لسنة 1998 ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته وأحقيته في الاستمرار بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 99ق القاهرة بأحقيته في ضم المدة من 1/11/1939 حتى 16/7/1944 إلى مدة خدمته باعتبارها مدة حرب مضاعفة في المعاش فقد بات من حقه ضم باقي المدة المطالب بها فضلاً عن حقه في استرداد ما خصم من معاشه وما سبق أن سدده من اشتراكات مقابل شراء مدة خدمة لاستكمال مدة معاشه وهو ما يقدره بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 25/6/1988 بأحقية المطعون ضده الأول في ضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وإلزام الأخيرة أن تؤدي إليه مبلغ 786.842 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 17/11/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالمبلغ المقضي به ومقداره 786.842 جنيهاً رغم أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن الوفاء بهذه المستحقات للمطعون ضده الأول باعتبارها ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 150/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هي الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المبلغ المقضي به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدي إليه هذه المبالغ مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص طلب المطعون ضده الأول ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لديها باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل في هذا الخصوص، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بمقولة إن هذا الطلب ليس ناشئاً عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1/8/1938 حتى 31/10/1939 والمدة من 17/7/1944 حتى 31/5/1948 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني، وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 10/10/1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 13/2/1986 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفي هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه في الاستئناف رقم ...... لسنة 98 ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته، إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت في الطعن بالنقض رقم ...... لسنة 53 ق في 21/2/1988 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغائه واعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي في خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص هذا الطلب، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به بضم مدة الخدمة والقضاء بسقوط الدعوى في هذا الخصوص بالتقادم الحولي.

الاثنين، 26 ديسمبر 2016

الطعن 1166 لسنة 59 ق 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 205 ص 411

برئاسة السيد المستشار / عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بكر غالى وعبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت أعضاء.
-------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : طلب التعويض عن القرار الإداري . المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية ". تعويض " دعوى التعويض عن الاعمال المادية والافعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية". قرار ادارى " اختصاص القضاء الإداري بالطعن فى القرار الإداري وبإلغائه وبالتعويض عنه". مسئولية " دعاوى المسئولية المدنية : الاختصاص بنظرها".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفعل فى طلبات التعويض . مناطه . م 10 ق 47 لسنة 1972 المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء العادى وحدها بنظرها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادتين15،17من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود الأول من المادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972، أو تعلق المنازعة يتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية ـ دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية ـ فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات ـ عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص.
- 2  نقض " اسباب الطعن : السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على كفاية دعامتين كافية إحداهما لحمل قضائه تعيببه  في الأخرى أيا كان وجه الرأي فيه . غير منتج .
المقر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعمتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعيبه في الأخرى ـ أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.
- 3  تأمينات اجتماعية " تأمين إصابات العمل:  تعويض إصابات العمل . مسئولية صاحب العمل الشخصية عن إصابة العمل".
تعويض - بعض صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ـ التعويض عن اصابة العمل
مسئولية - المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية صاحب العمل عن اصابة العمل
خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية فى معنى المادة 2/68ق 79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات .
النص في المادة 68 من القانون 79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعي على أنه "لا يجوز لمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جنبه" يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات.
- 4  نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
السبب المتعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 5   تأمينات اجتماعية " الجمع بين الحق في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والحق فى التعويض قبل صاحب العمل". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيري".  مسئولية " المسئولية المدنية . المسئولية التقصيرية ". 
حق العامل أو ورثته فى التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بينهما .علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامل أو ورثته ـ بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
- 6  حكم " عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد قصورا". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه . ماهيته . أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده التفات الحكم عن الدفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى . لا قصور .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدفاع الجوهري كما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4136 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية فضلاً عن التعويض الموروث، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان عاملاً للنظافة لدى الطاعن الثاني – محافظ القاهرة – وحال تأدية عمله يوم 6/10/1986 انفجر فيه جسم معدني – دانة مدفع – وأودى بحياته وقد تبين من تحقيقات القضية رقم 157 سنة 1986 جنايات عسكرية شرق القاهرة أن الجسم المعدني مملوك للطاعن الأول – وزير الدفاع – وقد اختلسه أحد ضباط الاحتياط بإهمال تابعيه فضلاً عن أن الطاعن الثاني لم يوفر الاحتياطات الكافية لحمايته من الأخطار التي يتعرض لها أثناء عمله، فيكونا مسئولين عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم والتي يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 30/1/1988 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم أربعة عشر ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهم الحكم لدى محكمة استئناف رقم 2185 سنة 105 ق طالبين زيادة التعويض، كما استأنفه أيضاً الطاعنان لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5882 سنة 105 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/1/1989 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم سبعة عشر ألف جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهم بطلب التعويض مؤسسة على إهمال الجهات الإدارية في إدارة وتشييد المرافق العامة ومن ثم يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 46 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972، أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفعل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وبمورثهم نتيجة انفجار جسم معدني – دانة مدفع – عثر عليه أثناء تأدية أعمال وظيفته وذلك على سند من أن الطاعن الأول حارس للشيء الذي انفجر فيه، كما قصر موظفيه في المحافظة عليه مما نجم عنه قيام أحد الضباط بسرقته وأن الطاعن الثاني لم يوفر وسائل السلامة للعاملين لديه، ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدني، فإن مؤدى ذلك أن تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعوى وينحسر عنها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تحقيقات القضية رقم 157 سنة 1986 جنايات عسكرية شرق القاهرة أن الجسم المعدني الذي تسبب في وقوع الحادث سرقه أحد ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة في عام 1975 – أي قبل وقوع الحادث بأحد عشر عاماً ومن ثم تكون الحراسة قد انتقلت إلى هذا الضابط ويكون مسئولاً عما يحدثه الشيء من ضرر وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن الأول هو الحارس على الشيء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعييبه في الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن الأول – وزير الدفاع – باعتباره مسئولاً عن خطأ تابعيه المتمثل في إهمالهم في حراسة الشيء الأمر الذي أدى إلى سرقته إعمالاً للمادة 174 من القانون المدني وإلى مسئوليته باعتباره حارساً للشيء وذلك إعمالاً للمادة 178 من ذات القانون وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل الحكم المطعون فيه ولم تكن محل نعي من الطاعنين فإن تعييبه في الدعامة الثانية – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن حقيقة دعوى المطعون ضدهم هي طلب تعويضهم عما أصابهم وأصاب مورثهم من ضرر باعتبار أن الإصابة إصابة عمل مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تتقيد بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته فيما يتعلق بإصابات العمل والتي تستلزم وقوع خطأ جسيم واجب الإثبات من الطاعنين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت بالأوراق أنه لا توجد علاقة عمل بين مورث المطعون ضده وبين الطاعن الأول – وزير الدفاع – مما لا يستلزم تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي أو قانون إصابات العمل على مسئوليته لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" يدل على أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن الثاني – محافظ القاهرة – بالتعويض استناداً إلى صدور خطأ ذاتي هو عدم توفير وسائل الأمن والأمان للعاملين لديه بما يرتب مسئوليته الذاتية عن تعويض ما نشأ من ضرر، وكان قانون التأمين الاجتماعي لم يستلزم وقوع خطأ جسيم من صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الحكم قد ألزم الطاعن الثاني بالتعويض على سند من أنه لم يوفر وسائل الأمن والأمان للعاملين لديه دون أن يبين سنده في ذلك خاصة وأن قانوني الحكم المحلي والعاملين المدنيين بالدولة لم توجبا عليه توفير هذه الوسائل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعنين بالدفاع الوارد بسبب النعي، فإنه لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند تقدير التعويض خصم ما حصل عليه المطعون ضدهم من حقوق وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون قد قضى لهم بتعويض عن ضرر واحد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل – أو ورثته – بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بالتعويض بعد إن خلص إلى ثبوت الخطأ في جانبهما فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أن ما تقاضاه المطعون ضدهم من هيئة التأمينات الاجتماعية له أثره في تقدير التعويض، لما هو مقرر من أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما في صحيفة الاستئناف أن الشيء لم يتدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر وأن الضرر وقع بخطأ المجني عليه بما يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدفاع الجوهري كما تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليل وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها لما كان ذلك وكان الطاعنان وإن تمسكا في دفاعهما بأن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر تدخلاً إيجابياً وأن الضرر حدث نتيجة خطأ المجني عليه وحده بعبثه بالشيء دون أن يقدما الدليل على وقوع هذا الخطأ في جانب المجني عليه وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المجني عليه – باعتباره عامل نظافة – كان يؤدي عمله بجمع القمامة عندما انفجر فيه الشيء ولم يثبت في الأوراق أنه تجاوز حدود عمله بأن عبث بالشيء مما أدى إلى انفجاره وأن هذا الخطأ هو وحده سبب الحادث ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعنان يكون دفاعاً عارياً عن دليله ولا يسانده الواقع وإذ أعرض المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع والرد عليه فإنه لا يعيبه بالإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2456 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 102 ص 501

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . رفعها بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه في البنود التسعة الاولى من المادة 10 ق 47 لسنة 1972 او تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه الادارة عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والافعال الضارة من الجهة الادارية دون ان تكون تنفيذا مباشرا لقرارات ادارية او التي ينسب الى موظفيها ارتكابها اثناء او بسبب تأدية وظائفهم . اختصاص محاكم القضاء العادي وحده بنظرها .
المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي.
- 2  تعويض " تقدير التعويض - التعويض المقرر بقانون 90 لسنة 1975". مسئولية " التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة لا يمنع من المطالبة بالتعويض طبقا للمسئولية التقصيرية".
الاحكام الواردة بالقانون 90 لسنة 1975 بشأن التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجز بسبب الخدمة والعمليات الحربية . قصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون . تقرير هذا التعويض لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا الى المسؤولية التقصيرية . عدم جواز الجمع بين التعويضين .
أفراد القانون رقم 90 لسنة 1975 في الباب الرابع منه الأحكام التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 10723 لسنة 85 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 63000 جنيه وقالوا بيانا لها إن مورثيهما توفيا نتيجة انفجار لغم حال قيامهما بإزالته وإذ كان الطاعن مسئولا عن الحادث إعمالا للمادة 178 من القانون المدني وأصابتهم أضرار مادية وأدبية فضلا عن التعويض الموروث يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2471 لسنة 104 ق وبتاريخ 31/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 23000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهم حدثت بسبب العمل وهو مما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية المتعلقة بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع مما يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري وحده وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى وقضى للمطعون ضدهم بتعويض رغم قيامهم بصرف مستحقاتهم المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي وأجاز الجمع بين تعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام, أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي وكان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أفرد في الباب الرابع منه الأحكام التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة في الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر التقصيري إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثيهما إبان خدمتهما بالقوات المسلحة - وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 90 لسنة 75 وقدر الحكم مبلغ التعويض على ضوء ما ورد بأوراق الدعوى مراعيا في ذلك المبالغ التي سبق للمطعون ضدهم صرفها من القوات المسلحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1494 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 383 ص 557

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
---------------
اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية. من اختصاص القضاء الإداري . طلب التعويض عن القرار الإداري". تعويض " دعوى التعويض عن اصابة بعجز اثناء اداء الخدمة العسكرية".
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 14/10 من القانون 47 لسنة 1972 . النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية . يدخل في نطاق المنازعات الإدارية . علة ذلك
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 8558 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه جند بالقوات المسلحة وأصيب أثناء التدريبات ونشأ عن إصابته عجز مستديم، ثم أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية، ولما كانت إصابته تعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويضا طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقد أقام دعواه للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا حدد نسبة العجز – حكمت بتاريخ 30/6/1986 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 9274 سنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع رغم أنه يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في التعويض طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل فيها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية ..... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة – دون غيرها – بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 691 لسنة 43 ق جلسة 13 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 100 ص 470

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
---------
- 1  طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات". عقوبة " ما لا يعد عقوبة". غرامة . تزوير " تزوير الاوراق العرفية :الادعاء بالتزوير". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 إجراءات . غرامة مدنية عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية أساس ذلك القضاء في الادعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعي عملا بالمادة 289 المذكورة هو قضاء في مسألة فرعية أولية الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات، إذ هي مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء في مسألة فرعية أولية، فإنه لا يجوز الطعن فيه.
- 2  إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". تزوير " تزوير الاوراق العرفية. الادعاء بالتزوير".
الحكم برفض الادعاء بتزوير المخالصة لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة اصدار الشيك بدون رصيد أو فى وصفه القانوني وفى نسبته الى المتهم اثر ذلك : انتقاء مصلحة الطاعن بالنقض فى الحكم الفرعي .
متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية - أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية - فإن مصلحة الطاعن في الطعن فيه تكون منعدمة.
--------------
الوقائع
أقام الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية متهما إياه بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر له شيكا على بنك مصر الفرع الرئيسي بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الادعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها للخزانة وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------
المحكمة

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أسند إليه فيها أنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر شيكاً لصالحه بمبلغ 2500 جم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1971 بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما قضت بإلزامه بأن يؤدي للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية في 11 من يونيه سنة 1972 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض ادعاء المدعي بالحقوق المدنية بتزوير المخالصة المقدمة من المطعون ضده وبتغريم مدعي التزوير 25 جنيهاً للخزانة كما قضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فطعن المدعي بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض قاصراً طعنه على ما قضى به الحكم الاستئنافي من رفض الادعاء بالتزوير والغرامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات إذ هي مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلا مجرما، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء في مسألة فرعية أولية مما لا يجوز الطعن فيه. هذا، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في الطعن على هذا الشق من الحكم لأن قضاءه برفض الادعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد -الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية- أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة - ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن مصاريف الطعون.

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 492 لسنة 69 ق جلسة 25 /11 / 2012 مكتب فني 63 ق 185 ص 1165

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال, عامر عبد الرحيم, خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
------------
- 1  حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
 إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي لا يصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبا بالقصور.
- 3  ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور: إعفاء الخبراء الأجانب منها".
تمسك الطاعن بقصر الإعفاء من الضريبة على المرتبات الوارد في م 58 ق 157 لسنة 1981 على الخبراء الأجانب دون باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهاؤه إلى إعفاء فروق المرتبات الخاصة بموظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء على سند من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل لسكن الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى إعفائها من الضريبة على فروق المرتبات عن العاملين لديها. قصور.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسري في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالي فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيياً بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل عن أجور العاملين لدى المطعون ضدها عن السنوات من 1989 حتى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1994 ضرائب كلي جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وعقب إيداعه لتقريره الثاني حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1998 بإلغاء قرار لجنة الطعن استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 115 ق والتي قضت بتاريخ 3/ 3/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سيب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال المؤدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى إعفاء المبالغ التي تم صرفها كأجور ومرتبات للموظفين لدى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء من الضريبة كنتيجة لإلغاء ضريبة كسب العمل على سكن الخبراء الأجانب حال أن ميزتي سكن الأجانب وتحمل الضريبة خاصتان بالخبراء الأجانب فقط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالي فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الموجب لنقضه.