الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعون 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66 ، 2857 لسنة 71 ق جلسة 24 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 33 ص 197

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
القواعد الواردة بنصوص المواد 1، 24، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة. قواعد آمرة. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها. للجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع. تقديرها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة.
النص في المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - في شأن التعبئة العامة - يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة, إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقا للمادة 25 آنفة البيان.
- 2  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
تقدير التعويض أو مقابل الشغل. اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون سالف البيان. مؤداه. حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية. القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار. نهائي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك.
يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 - في شأن التعبئة العامة - على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفا, مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقا لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائيا سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييرا في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقا للمادة 28 آنفة البيان.
- 3  استيلاء "الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات". ملكية "نزع الملكية: التعويض عن نزع الملكية".
ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته - وزير الحربية - بشغل الأرض المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ما. عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها. قرار نهائي. غير قابل للطعن. مخالفة الحكمين المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض مرتبا ًقضاءهما بتأييد حكمي أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه قرار نهائي. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ....... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثا عن والدهم ومساحتها 5س 17ط 6ف بما يعادل 58000 متر مربع، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقا للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ 46.915 جنيه، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالا لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم ..... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% اعتبارا من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض, ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائيا غير قابل للطعن, وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساسا للتقدير، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقا لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلا من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 استيلاء "الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات". ملكية "نزع الملكية: التعويض عن نزع الملكية". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. قرار نهائي. يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة. صحيح.
لما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم - التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقا لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتبارا من 31/5/1995 وفقا لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%, وإذ كان ذلك القرار طبقا للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - في شأن التعبئة العامة - هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63ق، 5964 لسنة 66ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان, فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق أقام على وزير الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما- الطاعنين في الطعنين سالفي البيان- الدعوي رقم ...... لسنة 1987 مدني کلي الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير ثمن المتر من أرض النزاع وتحديد أجرتها بواقع 2.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/1983، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 5 س 17 ط 6 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقد شغل الطاعن الأول بصفته هذه الأرض استناداً للقرار الصادر منه رقم ...... لسنة 1971، وعهد إلى لجنة التعويضات المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتقدير أجرتها التي أصدرت قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض بمبلغ جنيه واحد وتحديد القيمة الإيجارية السنوية بواقع 2.5% من القيمة، وإذ كان ثمن المتر من هذه الأرض يجاوز مائتي جنيه مما يتعين معه تعديل القيمة الإيجارية طبقاً لهذه الزيادة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، وحال نظر الدعوى توفى المورث وصحح المطعون ضدهم شكل الدعوى بصحيفة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 12316.840 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة لهم من المدة 1/1/1983 حتى 11/7/1987، وبتاريخ 9/11/1991 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 47ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/12/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، کما أقام المطعون ضدهم في ذات الطعنين على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم...... لسنة 1993مدني كلى الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم عن المدة من 12/7/1987 حتى إيداع التقرير، وذلك استناداً للوقائع سالفة البيان واستحقاقهم القيمة الإيجارية لأرض النزاع عن المدة من 12/7/1987 حتى آخر فبراير عام 1993 وما يستجد منها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/1995 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 82038.523 جنيهاً قيمة الأجرة السنوية لأرض النزاع عن المدة من11/7/1987 حتى 31/5/1995. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ – 1/4/1996قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأخيراً أقام المطعون ضدهم على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة 1998 مدني كلى الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية لها عن المدة من 31/5/1995 حتى تاريخ إيداع التقرير، وذلك استناداً لذات الوقائع واستحقاقهم القيمة الإيجارية عن المدة من 31/5/1995 بخلاف ما يستجد منها، وبتاريخ 15/3/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفوه بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما في الحكمين الأولين بطريق النقض بالطعنين رقمي1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، كما طعن الورثة على الحكم الأخير بذات الطريق بالطعن رقم 2857 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة مذكرة في کل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعنين الأولين، وفي الطعن الأخير برفضه. عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: عن الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 87 لسنة 1960 نظم في المواد 25, 27, 28 طريقة الاستيلاء على العقارات أو شغلها وتقدير التعويض عن هذا الاستيلاء أو مقابل الشغل، وإجراءات المعارضة في هذا التقدير، وقد خولت المادة 28 من القانون المذكور لأصحاب الشأن المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن، وكان مورث المطعون ضدهم لم يرتض تقدير اللجنة للقيمة الإيجارية لأرض النزاع التي شغلها الطاعنان، وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر من أرض التداعي بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% سنوياً من قيمة الأرض، فإن هذا التقدير يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأجرة مرة أخرى أمام أي جهة، وإذ قضى الحكمان المطعون فيهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة بتعديل قرار اللجنة الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية وفقاً للقيمة الإيجارية التي قدرها الخبير المنتدب في الدعويين وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 28 سالفة البيان التي نصت على نهائية ذلك القرار وعدم قابليته للطعن، فإنهما يكون معيبان بما يستوجب نقضهما
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلق التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب.......", وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً...... ثانياً ...... ثالثا ...... رابعاً: الاستيلاء على العقارات أو شغلها...... "، وفي المادة 25 على أن: "...... ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: أ- ...... ب- العقارات و...... التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفق للسعر العادي الجاري في السوق........" وفي المادة 27 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها" وفي المادة 28 على أن: "لذوى الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاضى ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن "يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان، ويختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً، مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً لمادة 28 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- وحسبما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهما- أن وزير الحربية- الذي يمثله الطاعن الأول بصفته- قد أصدر القرار رقم...... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوکة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها 5 س 17 ط 6 ف بما يعادل 58000 متر مربع، و قد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ 46.519جنيهاً، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم ...... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتبار من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض، ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى أن نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير، ورتبا على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق، ...... لسنة 52 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيهما وبرفض الدعوى
ثانياً:عن الطعن رقم 2857 لسنة 71 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن نهائية قرار اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إنما ينصرف إلى نسبة القيمة الإيجارية بواقع 2,5% دون تقدير ثمن أرض النزاع التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواهم بندب خبير لإعادة تقدير ثمن هذه الأرض وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة وذلك اعتباراً من 31/5/1995على سند من أن قرار اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن فيه مخالفاً بذلك حجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق-...... لسنة 52 ق الإسكندرية الصادرين بتعديل القيمة الإيجارية لأرض التداعي المستحقة لهم عن فترات سابقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة تقدير ثمن الأرض المملوكة لهم- التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته- وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من 31/5/1995 وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%، وإذ كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا يسوغ للطاعنين- من بعد- التحدي بحجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق،...... لسنة 52 ق الإسكندرية بعد أن خلُصت المحكمة إلى نقضهما في الطعنين السالفين بما مؤداه زوال هذه الحجية، ومن ثم فإن النعي في مجمله يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 5471 لسنة 83 ق جلسة 12/ 5/ 2016

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والعمالية 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، أحمد داود 
علي عبد المنعم ونواب رئيس المحكمة 
حسام شاكر 
بحضور السيد رئيس النيابة/ هيثم نافع
وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 12 من مايو سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5471 لسنة 83 ق القضائية.

-----------
الوقائع
في يوم 31/3/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الصادر بتاريخ 12/2/2013 في الاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 20/4/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسام شاكر – نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 970 لسنة 2011 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة شركة ..... لإنتاج الكهرباء بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها 7 يوم 1 شهر 2 سنة إلى مدة خدمته الحالية لديها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة خدمة عسكرية قضاها بالقوات المسلحة، وإذ يحق له ضم تلك المدة إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/5/2012 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 12/2/2013 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى الطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار إعمالا للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 والمعمول به في 28/12/2009 والتي حددت الجهات التي تسري عليها على سبيل الحصر وليست من بينها الشركات المساهمة الخاصة، وإذ كانت الطاعنة هي شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 سالفة الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تطبيق لائحة نظام العاملين لديها وبحث قيد الزميل الوارد بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب 
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 929 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 32 ص 191

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
-------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها, ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول اختصامه لها.
- 2  عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
إذ كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
- 3 عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها. أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد. لا عبرة بأي تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده.
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 - أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب ووجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار الحكم خالياً من الأسباب.
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة القناة لتوزيع الكهرباء – وآخر الدعوي رقم...... لسنة 2000 عمال کلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأجر الفعلي الذي صرف خلال الفترة من 8/4/1998 وحتى تاريخ إحالته للمعاش شاملاً الأجر المتغير والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت الجماعية والأرباح وبدل حضور الجلسات. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 9/4/1999، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف كافة مستحقاته المالية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي أحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية فقيده بجداولها برقم....... لسنة 2003، وبتاريخ 5/1/2005 قررت اللجنة عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية فقيدت بجداولها برقم ....... لسنة 2005 وأمام تلك المحكمة عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 91420.92 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له عن مكافأة نهاية الخدمة وبتاريخ 26/5/2005 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له قيمة الفروق سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم...... لسنة 30 ق، وبتاريخ 4/1/2006 حكمت بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفي الموضوع بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لم توجه إليها طلبات ولم يحكم عليها بشيء وأنها لم تنازع في الخصومة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أوعليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها، ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى الذي عول على تقريره الحكم المطعون فيه قام بحساب مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقاعدة المساواة بين المطعون ضده واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتحديد مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن القرار سالف الذكر لم يعرض على الجمعية العمومية للشركة لإقراره طبقاً لنص المادة 62 من لائحة الشرکة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييداً لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال- رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - والتي تم العمل بها اعتباراً 1/7/1995- قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحه مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 62 منها على أن "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة" ومفاد ذلك أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص، هذا التعديل، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 4563 لسنة 65 ق جلسة 20 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 31 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز ومحمود العيسوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أموال "الأموال العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة: الدومين العام".
الشخص المعنوي العام. حقه في ملكية الشيء العام. العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. اعتبارها من الأموال العامة. شرطه. تخصيصها للمنفعة العامة. م87 مدني. حق الدولة في الشيء العام. حق ملكية. للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة. ملكية الشخص الإداري للشيء الذي يتبعه. مؤداه. تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء.
إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحا في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنبا للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء المصري متأثرا في ذلك بالفقه والقضاء الفرنسي وكان الرأي السائد في مصر أن حق الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك. ولازم ذلك أن الشيء العام لابد له من مالك, ومن ثم تكون الدولة وهي تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على أن حق الدولة في الشيء العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء.
- 2 أموال "الأموال العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة: الدومين العام".
الدومين العام. ماهيته. الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً. نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه الوحدات. المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 82.
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية - المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالا لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدومين العام لهذه الوحدات إعمالا لمبدأ تعدد الدومين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميري الحرة.
- 3  أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها".
للمحافظ. تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته. التصرف في هذه الأراضي. أيلولة حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة. لازمه. للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة. المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل.
مفاد المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 إن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة, وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي, وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها, ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضا رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها.
- 4  أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الدومين العام".
إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم. تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير استصلاح الأراضي. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي. خطأ.
إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه - بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأرضي - إعمالا للقانون 100 لسنة 1964 منتهيا في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته أقاما الدعوى .... لسنة 1983 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 16س 1ط 1ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واحتياطياً ندب خبير تكون مهمته تحقيق أسباب ملكيتهما لأرض النزاع تمهيداً للقضاء لهما بالطلب الأصلي، وقالا في بيان ذلك إنه بموجب محضر معاينة وتحديد مساحة المنافع العامة بناحية قرموط صهبرة مرکز ديرب نجم المؤرخ 25/8/1975 تم تحدد مساحة التداعي لإقامة مركز شباب عليها وصدر قرار الطاعن بصفته رقم .... لسنة 1982 بتخصيص هذه المساحة لإقامة مركز شباب بالقرية وإزالة أية تعديات على تلك الأرض وقد فوجئا بتعرض المطعون ضدهم لهما فأقاما الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفضها بحکم استأنفه الطاعن ووزير الشباب بصفتهما بالاستئناف ....، لسنة 35 ق بالتأييد. طعن الطعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن أرض الأجران تعتبر مالاً عاماً مملوكاً للدولة وأن أرض النزاع أرض بور كانت تستخدم جرن روك أهالي، ومن ثم فهي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني وأنه بصدور القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته قد أنيط بالمحليات التصرف في البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وكذلك أملاك الميري الحرة وقد ثبت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير بها من أن أرض النزاع کانت برکة مياه تم ردمها منذ عام 1963 وانتهت في عام 1977، ومن ثم تکون الوحدات المحلية هي صاحبة الصفة في هذا النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وأناط الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي وانتهى في منطوقة إلى تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة، غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنباً للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال، واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقه والقضاء الفرنسي، وكان الرأي السائد في مصر أن حق الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة، غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضى بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك، ولازم ذلك أن الشيء العام لابد له من مالك، ومن ثم تكون الدولة – وهي تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية - هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على أن حق الدولة في الشيء العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته، وما دام كل شخص إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولي من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي 
(أ) المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة 
(ب) باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين، ويجوز أن يشتمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 على "أن تنقل إلى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الاختصاصات التي تباشرها حالياً وزارة الإسكان وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في المجالات الآتية ...... التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر ..... وأملاك الميري الحرة والنص في المادة 28 من قانون الإدارة المحلية على أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة والأراضي القابلة للاستزراع المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضي وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن على أن تعطى أولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها العاملين في دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، والنص في المادة 36 من ذات القانون على "أن ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة 28 من هذا القانون كما ينشأ بالمحافظة حساب لتحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة وتتكون موارده من 1 ... 2.... 3 ... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8/2 وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ...... الخ "يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية، وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها يتكون منها الدومين العام لهذه الوحدات إعمالا لمبدأ تعدد الدومين العام، وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة، وأن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية، ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها. لما كان ذلك، وكان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه في أسبابه إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقة إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه -، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع عبارة عن جرن روك أهالي مخصص للمنفعة العامة ويدخل في ملكية محافظة الشرقية وأنه تم استبدال تخصيصه إلى مركز شباب القرية، ومن ثم يتعين إجابته إلى طلباته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغاؤه والقضاء في الاستئناف بتثبيت ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير.

الطعن 8941 لسنة 75 ق جلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 29 ص 174

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، کمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين کامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "أجر: ملحقات الأجر: الأرباح القابلة للتوزيع بشركات قطاع الأعمال العام".
اختصاص الجمعية العامة للشركة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها. شرطه. ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على أجورهم الأساسية السنوية ويخصص ما يزيد على ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين. مفاده. اختصاص الجمعية العامة للشركة في تقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدا على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحا بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001/ 2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحا عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 شهرا لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهرا عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدما تماما، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضا قابلا للتوزيع في عامي 2000/ 2001، 2001/ 2002، وكان ما أورده الحكم لا ينهض ردا على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة - شركة ..... للإسكان والمقاولات - بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 21720.80 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 9/8/2002 ببلوغ السن القانونية، وإذ امتنعت دون وجه حق عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة حيث قيدت بجدولها تحت رقم ...... لسنة 2003 عمال، وبتاريخ 15/4/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21244.47 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة. استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق القاهرة، وفي 6/4/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأن لائحتها تشترط لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند بلوغه سن التقاعد توفر فائض من الأرباح في السنة المطالب فيها بهذه المكافأة لتصرف منه، ولما كان الثابت في الأوراق عدم وجود فائض في الأرباح في السنة التي انتهت فيها خدمة المطعون ضده مما يفقده الحق في تقاضي المكافأة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذا الدفاع وألزمها بمكافأة نهاية الخدمة يكون معيباً بما يستوجب نقصه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - على أنه "وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة" وفي المادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على أن "...... تحدد الجمعية العامة - بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر - الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين ...... منها وذلك بمراعاة ما يأتي: أولاً: ...... ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية، ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفق ما تقرره الجمعية العامة للشركة "يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشرکة خلال عام 2001/2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 أشهر لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 أشهر عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدماً تماماً، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامي 2000/2001، 2001/2002، وکان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.