الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

عدم دستورية تسوية المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة (القانون 107 لسنة 1987 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي)

الطعن لسنة 34 ق "دستورية"  جلسة 4 / 6 / 2016  
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة 2016م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود غنيم وحاتم بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية بحكمها الصادر بجلسة 10/9/2011 ملف الدعوى رقم 1177 لسنة 57 قضائية.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي وآخرين من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1993 أصدر رئيس مجلس إدارة البنك القرار رقم (293) بإنهاء خدمتهم لإلغاء الوظيفة، وأخطر البنك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاحتساب المعاش بالنسبة لهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلا أن الهيئة احتسبت معاشاتهم على أساس أحكام المعاش المبكر، بحسبان تقاعدهم كان بناء على طلبهم، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 142 لسنة 1994 مدني كلي جنوب القاهرة ابتغاء القضاء بأحقيتهم في تقاضي كامل المعاش وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي، وقد صدر الحكم بطلباتهم، وأضحى باتاً؛ وحال تنفيذ المدعي لهذا الحكم فوجئ بإنقاص الهيئة المعاش المستحق له بخصم 25% من المعاش الأساسي، واحتسابها معاش الأجر المتغير بنسبة 20% على الرغم من أحقيته في احتسابه بنسبة 50%؛ مما حدا به وسائر زملائه إلى إقامة الدعوى رقم 1695 لسنة 1997 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبا للحكم بأحقيتهم في تقاضي المعاش المستحق كاملاً دون إنقاص نسبة الـ 25% بحد أدنى عشرين جنيها وحد أقصى خمسة وثلاثين جنيها، وأن يتقاضوا معاش الأجر المتغير بنسبة 50% من أجر تسوية المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ الإحالة للمعاش. وبجلسة 30 من أبريل سنة 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري؛ والتي قضت بدورها بجلسة 29 من سبتمبر سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعيّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما، وقيدت برقم 1177 لسنة 57 قضائية
وإذ ارتأت المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما أن المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مايزتا بين من استحق المعاش لانتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة، وينحل عدوانا على الملكية الخاصة التي يحميها الدستور، فقد قررت بجلستها المنعقدة في العاشر من سبتمبر سنة 2011 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصي المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قد جرى نصها على أن "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: (أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته
(ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل
وفي تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة في مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة". 
كما تنص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته، والمستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، على أن "تزاد المعاشات التي تستحق اعتبارا 1/7/1992 في إحدى الحالات الآتية
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
2- الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر
3- استحقاق معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل غير منهي للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريّا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا
وتسري في شأن الزيادة الأحكام الآتية
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي
2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير
3- ..............". 
وحيث إن المقرر أن المصلحة في الدعوى الدستورية، بالنسبة للدعوى المحالة من محكمة الموضوع، مناطها أن يكون النص الذي ارتأت إحدى المحاكم عدم دستوريته لازما للفصل في النزاع المعروض عليها، وكان المدعي في الدعوى الموضوعية قد أحيل للتقاعد لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وكان صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه قد قصر الحق في رفع معاش المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، وكان البند (1) من المادة الحادية عشرة مارة البيان، قد اختص من استحق المعاش، اعتبارا من الأول من يوليو سنة 1992، لبلوغه سن الشيخوخة أو لفصله بقرار من رئيس الجمهورية أو لعجزه أو لوفاته، دون من استحق المعاش لإلغاء الوظيفة، بزيادة في المعاش بنسبة 25% من المعاش الشهري بما لا يقل عن عشرين جنيها ولا يجاوز خمسة وثلاثين جنيها، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، تضحى متوافرة ويتحدد نطاقها فيما تضمنه صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 من قصر الحق في رفع معاش المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، إذا قل عن ذلك، على حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، دون حالة استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة، وكذا نص البند (1) من المادة الحادية عشرة من القانون ذاته مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر الزيادة في المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/7/1992 على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون حالة إلغاء الوظيفة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بهذين النصين
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأيا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية
وحيث إن المناعي التي عيب بها قرار الإحالة النصين المحالين، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على هذين النصين في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم شئون البلاد الآن
وحيث أن الدستور عهد بنص المادة (128) منه إلى المشرع ببيان القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها، وذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق، يكون مجافيا أحكام الدستور، منافيا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر التزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حق للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي، التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلاً إليها
وحيث إن من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها، وكان التكافؤ في المراكز القانونية بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعي المختلفة يقتضي معاملتهم معاملة قانونية متكافئة. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون عليهما، وقد فرقا في المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة في المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهري بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، وذلك دون سبب منطقي أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وهو ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتهما
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة
ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.

دستورية الضريبة العامة على المبيعات بوصفها ضريبة غير مباشرة

الطعن 295 لسنة 25 ق "دستورية" جلسة 7 /5 /2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 295 لسنة 25 قضائية "دستورية".

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت ضد المدعى عليه الثالث وآخرين الدعوى رقم 1695 لسنة 2003 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 114667 جنيها قيمة الضريبة التي تطالبها بها مصلحة الضرائب على المبيعات، بواقع سبعة جنيهات ونصف عن كل لتر كحول إثيلي نقي غير محول، وذلك على سند من القول بأنه في غضون شهر فبراير سنة 2002 وقع حادث لإحدى سياراتها، مما نتج عنه انسكاب حمولتها من الكحول، وحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم 835 لسنة 2002 إداري أبو قرقاص، وانتهت النيابة العامة إلى حفظه إدارياً، بيد أن مصلحة الضرائب على المبيعات طالبتها بالمبلغ المشار إليه كضريبة مبيعات مقررة على كمية الكحول المسكوبة، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 29/9/2003، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المسلسل رقم (7/ج) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين". 
وحيث إن الجدول رقم (1) المشار إليه قد تضمن نص المسلسل رقم (7) على النحو الآتي
"(أ) كحول إثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 درجة فأكثر، ووحدة تحصيله "اللتر الصرف"، وفئة الضريبة ثلاثة جنيهات لكل من المستورد والمحلي
(ب) كحول إثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 درجة فأكثر (يستخدم في صناعة العطور والكولونيا ......)، ووحدة تحصيله "اللتر الصرف"، وفئة الضريبة ثلاثة جنيهات لكل من المستورد والمحلي
(ج) كحول إثيلي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 درجة فأكثر للأغراض الطبية (بشرط أنه يتم توزيعه تحت إشراف وزارة الصحة)، ووحدة تحصيله "اللتر الصرف"، وفئة الضريبة 00.750 جنيه لكل من المستورد والمحلي ......". 
وإعمالاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون المذكور، ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن "يُعدّل المسلسلان رقما (4 و7) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفقاً لما هو مبين بالكشف حرف (أ) المرفق بهذا القرار". 
وقد تضمن هذا الكشف بالنسبة للمسلسل رقم (7) المشار إليه ما يأتي
"(أ) كحول إثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية، ووحدة تحصيله اللتر الصرف، وفئة الضريبة سبعة جنيهات ونصف جنيه لكل من المستورد والمحلي ......". 
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر في القضية الدستورية رقم 79 لسنة 22 قضائية بجلسة 14/10/2012؛ بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 5/3/1992
وحيث إن البند "أولاً" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه صار ينص مقروءاً في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان على أنه: "أولاً يُعدل المسلسلان رقما 4 و7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقاً لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا القانون". 
وقد ردد الجدول (د) المشار إليه ما تضمنه المسلسلان رقما (4 و7) من الكشف (أ) المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 المشار إليه
وتنص المادة (11) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه على أن "تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ...... و77 لسنة 1992 و......، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها"، كما تنص المادة (12) من القانون ذاته على أن "تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991". 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – هي وحدها التي تهيمن على تكييف الدعوى الدستورية وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، كما استقر قضاؤها على أن نطاق الدعوى الدستورية يتسع لتلك النصوص التي أضير المدعي من جراء تطبيقها عليه – ولو لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية أو حكم الإحالة – إذا كان فصلها عن النصوص التي اشتمل الدفع عليها أو شملها حكم الإحالة متعذرا، وكان ضمها إليها كافلاً الأغراض التي توخاها المدعي بدعواه الدستورية أو حكم الإحالة، فلا تحمل إلا على مقاصده، ولا تتحقق مصلحته الشخصية والمباشرة بعيدا عنها. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد طلبت الحكم بعدم دستورية المسلسل رقم (7/ج) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، فيما نص عليه من تحديد سعر الضريبة على اللتر الصرف من الكحول الإثيلي النقي غير المحول؛ بمبلغ سبعة جنيهات ونصف، فإن صحيح ما تتغيا الحكم بعدم دستوريته يتمثل في المسلسل رقم (7/أ) من الجدول المشار إليه؛ باعتباره يتعلق بوعاء الضريبة محل النزاع في الدعوى الموضوعية
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول براءة ذمة الشركة المدعية من قيمة الضريبة العامة على المبيعات التي قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبتها بسدادها، وكانت هذه الشركة تبغي من دعواها الماثلة – مرتبطة بطلباتها الموضوعية على النحو السالف البيان – الحكم بعدم دستورية المسلسل رقم (7/أ) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، فيما نص عليه من تحديد سعر الضريبة على اللتر الصرف من الكحول الإثيلي النقي غير المحول؛ بمبلغ سبعة جنيهات ونصف، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية تكون متحققة في الطعن على هذا النص في النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية؛ على سند من القول بأنها لا تتحمل عبء الضريبة، وإنما يتحمله المستهلك النهائي للسلعة
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الملتزم بالضريبة، دون أن يكون محملاً بعبئها، تقوم له مصلحة في الطعن بعدم دستورية النص الفارض للضريبة؛ ذلك أن الحكم بعدم دستورية ذلك النص يعني امتناع تحصيل الضريبة التي فرضها وانهدام الأساس القانوني الذي تقوم عليه، خاصة أن الضريبة في مثل هذه الحالة تُعتبر جزءاً من عناصر تكلفة السلعة المحملة بها، بما يؤدي إلى زيادة في التكلفة ويؤثر بالضرورة في فرص تسويقها، والتي تتحكم فيها قوانين عرض وطلب هذه السلعة في الأسواق المحلية والدولية. متى كان ذلك؛ فإن الشركة المدعية تعد مخاطبة بالنص المطعون فيه؛ باعتبارها ملتزمة بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات، وتبعاً لذلك؛ تتوافر مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، ويضحى الدفع بعدم قبولها واردا على غير أساس، متعينا الالتفات عنه
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (33 و34 و38 و61 و119) من دستور سنة 1971، على سند من أن هذا النص قد حدد سعر الضريبة على المنتج بما يجاوز 80% من قيمته البيعية، مما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، ويعصف بحق الملكية، فضلاً عن إهداره الأركان الشكلية والموضوعية للضريبة
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014
وحيث إن الدستور – وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – قد أعلى من شأن الضريبة العامة، وقدّر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار الاقتصادية التي ترتبها، ومايز – ترتيباً على ذلك – بنص المادة (38) منه، بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في حدود القانون، مما مؤداه أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة؛ إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمنا تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديرها، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها؛ إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. والأصل أن يتوخى المشرع – بالضريبة التي يفرضها – أمرين يكون أحدهما أصلاً مقصودا منها ابتداءً، ويتمثل في الحصول على غلتها؛ لتعود إلى الدولة وحدها، لتعينها على مواجهة نفقاتها، ويكون ثانيهما مطلوباً منها بصفة عرضية أو جانبية أو غير مباشرة، كاشفاً عن طبيعتها التنظيمية، دالاً على التدخل بها لتغيير بعض الأوضاع القائمة، وبوجه خاص من خلال تقييد مباشرة الأعمال التي تتناولها، أو حمل المكلفين بها – عن طريق عبئها – على التخلي عن نشاطهم، وعلى الأخص إذا كان مؤثمّا جنائياً. وينبغي أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتوى النظام الضريبي وغاية يتوخاها، ويتعين بالتالي – بالنظر إلى وطأة وخطورة تكلفة الضريبة – أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنا عليها بمختلف صورها؛ محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها. ولا ينال من دستورية الضريبة أن يكون هدفها الحصول أصلاً من المكلفين بها على مبلغها مع تنظيم نشاطهم عرضا بما يجعل استمرارهم فيه مرهقا. ويقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة حق الملتزمين بها والمسئولين عنها؛ في تحصيلها وفق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قواما لها من زاوية دستورية، وبغيرها تنحل الضريبة عدما
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقي للمال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يُعد شرطا لازماً لعدالة الضريبة وسلامة بنيانها، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وبالتالي يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المال المحمل بعبئها، محققاً ومحددا على أسس واقعية واضحة لا تثير لبسا أو غموضا، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققا إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها، إنما يتحدد مرتبطا بوعائها، وباعتباره منسوباً إليه ومحمولاً عليه. واختيار المشرع للمال محل الضريبة هو مما يخضع لسلطته التقديرية؛ وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تحديد وعاء الضريبة وسعرها والملتزم بها، بأن حدد هذا السعر على أساس موحد بالنسبة لكمية ونوع السلعة الخاضعة للضريبة، وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيق النص المذكور تمييزا منهياً عنه بين المخاطبين به، بأن حدد السلعة الخاضعة للضريبة تحديداً دقيقاً، معينا ماهية السلعة بعبارة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض، كما بيّن وحدة التحصيل وفئة الضريبة على نحو يقيني وجلي يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة؛ متوخيا في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ويتخذها مضمونا وإطارا له، منظورا إليها من زاوية طبيعة تلك السلع والفئات والجهات التي تقوم على ابتياعها بوصفها المحملة أصلاً بعبئها، ذلك أن هذا النوع من الضرائب غير المباشرة يُفرض على عمليات تداول السلعة؛ وقد خص المشرع السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، بعد تعديله على النحو المشار إليه، بأسعار خاصة راعى فيها أهمية السلعة وضرورتها الاجتماعية، وهي أمور تخضع للكثير من العوامل المتداخلة؛ مثل العرض والطلب على السلعة وعناصر تكلفتها وضرورتها واستخداماتها وطبيعتها، وما إذا كانت كمالية أو ضرورية، ومدى وجود بدائل لها سواء كانت محلية أو مستوردة، وكلها مقاييس تدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، فضلاً عن أن هذا التحديد لسعر الضريبة ووعائها قد جاء بقانون صادر عن السلطة التشريعية التي تملك بيدها زمام الضريبة العامة ووضع القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها، ومن ثم فلا يخل النص المطعون فيه بمبدأ العدالة الاجتماعية، ولا يهدر الأركان الشكلية والموضوعية للضريبة
وحيث إن من المقرر أن الملكية لم تعد حقاً مطلقا يستعصي على التنظيم التشريعي، ومن ثم غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع – في ضوء أحكام الدستور – بين طبيعة الأموال – محل الملكية – والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها على النحو الذي يحقق الصالح العام للمجتمع؛ تقديرا بأن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه لا تُعتبر مقصودة لذاتها، وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة، مما مؤداه أن الدستور يكفل الحماية للملكية الخاصة التي لا تقوم في جوهرها على الاستغلال، ويرد انحرافها كلما كان استخدامها متعارضا مع الخير العام للشعب ويؤكد دعمها بشرط قيامها على أداء الوظيفة الاجتماعية التي يبين المشرع حدودها؛ مراعياً أن تعمل في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية. ولئن كانت الضريبة العامة، بل وكافة الفرائض المالية، تمثل في حقيقتها عبئاً مالياً على الممولين؛ إذ هي في كافة صورها تشكل اقتطاعا لقيمتها من أموال الممولين وتقتضيها الدولة منهم بما لها من سيادة، إلا أن هذه الفريضة في الوقت ذاته تُعد من أهم موارد الدولة المالية التي تعينها على أداء مهامها ووظائفها الحيوية في مختلف أوجه الأنشطة الموكولة إليها، ومن هنا وجب على المشرع التوفيق دائماً بين حماية الملكية الخاصة ومبدأ ضرورة الضريبة، وذلك في إطار من المبادئ الدستورية التي لا حول عنها، ولا تحلل منها، ومن أهمها ألا يكون القصد من فرضها مجرد جباية الأموال في حد ذاتها، وأن يكون الدخل هو الوعاء الأساسي للضريبة، وألا تكون رؤوس الأموال وعاء لها إلا بصورة استثنائية. ولئن كانت تلك المبادئ الدستورية قد تقررت في شأن الضرائب المباشرة، إلا أنه يمكن تسريتها على الضرائب غير المباشرة، بحيث يمكن القول بأن الأخيرة يتعين ألا تتمخض في نهاية أمرها عن عدوان على الملكية الخاصة للممول؛ مما يقتضي بالضرورة أن يُقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها والمسئولين عنها في تحصيلها منهم، وفق تلك الأسس الموضوعية التي يكون إنصافها نائياً لتحيفها، وحيدتها ضمانا لاعتدالها؛ إذ إن الضريبة؛ وإن مثلت – في حقيقتها – اقتطاع جزء من ملكية الممول، إلا أن ذلك يأتي واقعاً في إطار الدور الاجتماعي لحق الملكية، بحسبان الضريبة العامة هي ضرورة اجتماعية أيضا لكي تنهض الدولة بمسئولياتها الملقاة على عاتقها في شتى مجالات الخدمات التي تقدمها من صحة وتعليم ومرافق وغيرها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة تقوم الشركة المدعية، بتوريدها، بعد تحصيلها من المستهلك؛ وهي بحسبانها ضريبة غير مباشرة يتحمل المستهلك عبأها النهائي، وتبعاً لذلك؛ تنتفي قالة المساس بحق الملكية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يُعد مخالفا لأحكام المواد (33) و(35) و(38) و(126) من الدستور، كما لا يخالف أي أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

التعرض لدستورية مواد قانون الاسرة قضاء ضمني باستيفاء القانون لأوضاعه الشكلية

الطعن 174 لسنة 32 ق جلسة 7 / 5 / 2016 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 32 قضائية "دستورية".

-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث أن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 551 لسنة 2010 أسرة أمام محكمة بندر دمنهور لشئون الأسرة، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها اعتبارا من 20/8/2009، تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها، بعد أن قام بطردها من منزل الزوجية، وأمتنع عن الإنفاق عليها رغم كونها ما زالت على ذمته وطاعته. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لمخالفته نص المادة (195) من دستور سنة 1971، فقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة
وحيث إن المدعي نعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ضمن المدعي صحيفة دعواه جملة مناع موضوعية على القانون ذاته؛ إذ نعى على نص المادة (14) منه أنها تحظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة، بالمخالفة لنص الفقرة (5) من المادة (14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981؛ كما نعى على مجمل أحكامه – دون تعيين لنص بذاته – إيجابه إشراك عنصرين غير قضائيين في تشكيل محكمة الأسرة، وعدم إنشاء محاكم أسرة استئنافية، وإسناده الاختصاص بنظر استئناف أحكام محاكم الأسرة إلى محاكم الاستئناف العادية؛ كما نعى على هذا القانون أنه أوجب لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة أن يتقدم المدعي بطلب تسوية قبل رفع دعواه، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية برفع سن الحضانة عن الحدود الشرعية، ولعدم توحيد إجراءات التقاضي أمام قاض واحد، وهو ما رأى فيه انتهاكا لنصوص دستور سنة 1971 أرقام (2 و40 و41 و68 و151 و165 و166 و167 و188 و195). 
وحيث إنه عما نعى به المدعي من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه علي مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعي بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء في موضوعها منطوياً لزوماً على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعاً من العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تالياً للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالي أن تتحراها بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم، تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوماً؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأي مطاعن موضوعية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض نصوص القانون ذاته فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، في القضية رقم 24 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 6 إبريل 2014، كما قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 11 أبريل 2015، كما قضت برفض الطعن على نص المادتين (2، 9) منه في القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 9 مايو 2015؛ فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية، يكون متضمناً لزوماً تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم، فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذي صدر في ظله، يكون قائما على غير أساس حريا بالالتفات عنه
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها. متى كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 16/10/2010، أمام محكمة بندر دمنهور لشئون الأسرة (نفس) في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الدفع، أن المدعي دفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لمخالفته نص المادة (195) من الدستور، وهو ما انصب عليه تصريح محكمة الموضوع دون غيره، وهو عيب إجرائي يعود إلى كيفية إصدار هذا القانون دون أن يستطيل إلى أحكامه الموضوعية، إلا أن المدعي بعد أن أقام دعواه أضاف عيوباً موضوعية تتعلق بنصوص معينة في هذا القانون كانت في غيبة عن محكمة الموضوع وقت أن صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فلم تجل بصرها بشأنها لتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستوريتها على النحو الذي تطلبه القانون. ومن ثم، فإن ما أثاره من عيوب موضوعية لا تعدو أن تكون دعوى دستورية مباشرة أقيمت من المدعي دون تصريح من محكمة الموضوع، بالمخالفة للقواعد الإجرائية المنظمة للتداعي أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الضريبة الاضافية مفروضة بقانون وليس بقرار من وزير المالية

الطعن 111 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 7 / 5 / 2016  
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 32 قضائية "دستورية".

----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وبتاريخ الثالث من مارس سنة 2007، أنذرتها مأمورية ضرائب مبيعات المنشية بالإسكندرية بسداد مبلغ 146.06 جنيها ضريبة إضافية عن شيك مرتد، ومبلغ 16170.64 جنيها ضريبة إضافية عن الفترة من فبراير سنة 2002 وحتى ديسمبر سنة 2004، وذلك رغم عدم إخطارها بأي تقديرات ضريبية، فضلاً عن عدم استحقاق أية ضريبة أصلية عليها عن تلك الفترات، مما يستحيل معه، تبعاً لذلك، استحقاق ضريبة إضافية عنها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى رقم 622 لسنة 2007 تنفيذ الإسكندرية، طلباً للحكم أصلياً: ببطلان إجراءات المطالبة بالضريبة الإضافية عن الفترات من شهر فبراير 2002 وحتى شهر ديسمبر 2004، لعدم سبق الإخطار بهذا التقدير وفقا للسبيل المرسوم قانونا، واحتياطياً: ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به
وبتاريخ 14 من مايو سنة 2007، قضت محكمة التنفيذ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قيدت أمامها برقم 6552 لسنة 2007، وحال تداول تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصارحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، على سند من سبق حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المعروضة وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31 من يوليو 2005 في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية". 
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا يفارق نطاقها النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما غيرها مما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه فعلاً فلا تمتد إليه تلك الحجية، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد قضى: برفض الدعوى بعد أن حددت المحكمة نطاقها فيما نصت عليه المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من تعريف للضريبة الإضافية، وكذلك نصا الفقرة الأولى من المادة (16) والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته. وكان الحكم الصادر في القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية"، قد قضى: برفض الدعوى محددا نطاقها في المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، قبل تعديلها بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، فإن هذين الحكمين تقتصر حجيتهما على النطاق المحدد بهما وحده، ولا تتجاوزها إلى ما سواه من مواد اللائحة التنفيذية، مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد". 
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك؛ وكانت المدعية تبتغي في دعواها الموضوعية، الحكم ببطلان إجراءات المطالبة بالضريبة الإضافية وبراءة ذمتها من أدائها، وكانت تلك الضريبة منصوصا عليها في الفقرة الأولى من المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001؛ فإن مصلحتها تتحقق في الطعن على هذا النص
وحيث إن المدعية قصرت نعيها على النص المطعون عليه؛ في أنه قد فرض ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة الأصلية التي لم تسدد، حال كونه صادرا بقرار من وزير المالية وليس بقانون من السلطة التشريعية، مخالفا في هذا نص المادتين (119 و120) من دستور سنة 1971، التي أقيمت الدعوى الدستورية في ظل سريان أحكامه
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأيّا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على النص المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية، والتي أوجبت المادة (38) منه، في فقرتها الثانية، أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها بقانون
وحيث إن من المقرر أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة؛ إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائها، وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها، وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضا عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها؛ إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية، ليحيط بها في إطار من قواعد القانون العام، متخذا من العدالة الاجتماعية، وعلى ما تنص عليه المادة (38) من الدستور، مضمونا وإطارا، وهو ما يعني بالضرورة، أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضمانا لاعتدالها
متى كان ما تقدم، وكانت الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدرا، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقي فقراتها، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، وتكفلت باقي مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، على النحو الذي تطلبته المادة (38) من الدستور
ومن حيث إن الأصل في اللوائح التنفيذية أنها تفصل ما ورد إجمالاً في النصوص القانونية، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وكان النص المطعون عليه، وقد ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعلى خلاف ما زعمته المدعية، ليس هو النص الذي فرض الضريبة الإضافية، والتي تقررت بقانون على نحو ما سلف، ولم يستحدث حكما جديداً يتعلق ببنيان الضريبة، بل هو محض ترديد لأحكام المادتين (1) و(3/32) من قانون الضريبة العامة للمبيعات، ومن ثم يكون ما تنعاه المدعية على النص المطعون عليه غير سديد
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي نص آخر من الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.