الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 170 لسنة 53 ق جلسة 18 /10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 259 ص 523

برئاسة السيد المستشار /عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
----------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن . الخصوم في الطعن "
الاختصام في الطعن بالنقض . مناطه.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر ، و إذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة و حتى الثامنة و من العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع ، كما لم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
- 2  بيع " انتقال ملكية المبيع". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية : العقد".
تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق علي شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له اذا ما بادر الي تسجيل عقده قبل المشتري الآخر . علة ذلك
سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده ، و من انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بانتقال ملكيته إلى الأخير يمنع من انعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأي فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعي بهذا الوجه في غير محله .
- 3  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة . الأوراق العرفية". التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل".  بيع " فسخ البيع وانفساخه".  تزوير " الادعاء بالتزوير ".عقد " فسخ العقد".
الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقي ثمن العقار المبيع توصلا لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخا . منتج في النزاع . م 52 من قانون الإثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك
مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن باعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقي الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد انصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم ....... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقي الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول ادعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني من عقد البيع و اعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقي ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5253 لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 26/10/1964 المتضمن بيع المرحوم ...... مورث الطاعن والمطعون ضدهم الخمسة الأول له مساحة الستة أفدنة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2700 جنيه، والعقود المؤرخة 21/8/1965، 1/3/1965، 16/9/1965، 7/1/1973 المشتملة على بيع كل من المطعون ضدهن السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة له مساحة 6 س 11 ط 1 ف مبينة بالصحيفة وبتلك العقود لقاء الثمن المسمى في كل منها، والعقد المؤرخ 5/6/1977 المتضمن بيع المطعون ضدها العاشرة له مساحة فدان مبينة به وبالصحيفة نظير ألف جنيه، والعقد المؤرخ 26/3/1978 المشتمل على بيع المطعون ضدهم الثاني والثالث والعاشرة له مساحة 20 س 8 ط 9 ف موضحة به بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 6300 جنيه وأخيرا العقد المؤرخ 7/5/1957 المتضمن بيع المرحومة ...... مورثة المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتى الأخيرة ستة أفدنة مبينة به وبالصحيفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لقاء مبلغ 650.00 جنيه مع إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخيرة بتسليم الأرض محل هذه العقود، وذلك على سند من تقاعسهم عن التوقيع على عقود البيع النهائية وعن التسليم، وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للعقدين المؤرخين 26/3/1978، 7/5/1957 وبصحة ونفاذ باقي العقود مع تسليم المقادير الواردة بها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى بالنسبة للعقدين سالفي الذكر والحكم بصحتهما ونفاذهما مع التسليم، كما استأنفه الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 536 لسنة 23 قضائية طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من صحة ونفاذ العقدين المؤرخين 26/10/1964، 7/1/1973 ورفض الدعوى بالنسبة لهما، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت في 4 من ديسمبر سنة 1982 بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 11/3/1981 وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهم من الخامسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة وقبوله شكلا فيما عداهم ورفضه موضوعا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره – التزمت النيابة رأيها.
------------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر، وإذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع كما لم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضدها التاسعة قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1973 المتضمن شراء المطعون ضده الأول من المطعون ضدها التاسعة مساحة 6 س 11 ط 1 ف لصدوره عن غش وتوطؤ بينهما إضرارا به، إذ باعت له الأخيرة هذه المساحة بموجب عقد صادر في 16/9/1973 وقعه المطعون ضده الأول كشاهد وصادق عليه وهو ما يقطع بصورية التاريخ المعطى له فضلا عن انطوائه على إقرار منه بصحة هذا التصرف لا يجيز له التحلل منه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويسقطه حقه واكتفى باعتبار أسباب الحكم الابتدائي الذي لم يكن مطروحا عليه الدفاع المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن سوء نية مشتري العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤه مع البائع على الأضرار بالمشتري الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة ونفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده، ومن انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشتري الآخر للتصرف الحاصل له، وكان توقيع مشتري العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقرارا منه بانتقال ملكيته إلى الأخير يمنع من انعقاد عقد هذا المشتري أو يفيد صوريته، لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من نعي على قضاء محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/1/1973 لصدوره عن غش وتواطؤ وعلى نحو ما ورد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول ادعائه بتزوير توقيع مورثة المرحوم ...... على المخالصة المؤرخة 11/3/1981 المتضمنة قبض المذكور باقي ثمن الأرض المباعة منه إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المؤرخ 26/10/1964 استنادا إلى إقراره – الطاعن – وباقي ورثة ذلك البائع بصحة صدور هذه المخالصة منه، رغم عدم إقراره بصحتها – ودون بيان المصدر الذي استقى ما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإلى انتفاء مصلحته في التمسك بالادعاء بالتزوير بعد أن قام المطعون ضده الأول بعرض وإيداع قيمة نصيبه في المبالغ الواردة بتلك المخالصة، دون أن يفطن إلى حقيقة دفاعه ومرماه إذ من شأن تحقيق ادعائه بتزوير المخالصة وثبوت صحة هذا الادعاء تأكيد ما تمسك به من انفساخ هذا العقد حال حياة البائع يتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني منه لتخلف المشتري – المطعون ضده الأول – عن سداده باقي ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تتثبت من الوفاء به، وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 11/3/1981 المدعي صدورها من مورثه على قوله "وكان الطعن بالتزوير انصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم ...... على المخالصة الممهورة بتوقيعه، وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) درءا لأي نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أي المستأنف في قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فإن مصلحة الطاعن في هذا الطعن تكون منتفية ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البتة في النزاع حول عقد البيع المؤرخ 26/10/1964 ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير، وكان هذا الذي استند إليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفي أثرها في النزاع حول عقد البيع المؤرخ 26/10/1964 ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الشأن ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقرار للطاعن بصحتها بل ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك، هذا إلى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وإيداعه نصيب الطاعن في باقي الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 26/10/1964 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشتري عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه فإن عرضه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وهو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني من عقد البيع واعتباره مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقي ثمن المبيع وهو ما يدل على الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لإعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وكان يترتب على قضاء الحكم المطعون فيه في الطعن بتزوير المخالصة نقض قضائه في موضوع عقد البيع المؤرخ 26/10/64 المترتب عليه.

الطعن 48 لسنة 53 ق جلسة 23/ 1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 45 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكي وماهر البحيري ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
------------------
- 1 حكم " عيوب التدليل . التناقض". نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة".
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يفهم علي أي أساس قضت به استناد الحكم الي دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل دينا بحريا ، ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري النعي عليه بالتناقض لا أساس له .
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت و لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين وقعة ربان السفينة بتاريخ ..... يمثل ديناً بحرياً عقده الريان - فى حدود سلطاته القانونية - لمصلحة السفينة و تهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي " مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* و أنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها و تعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس
- 2  تعويض "المسئول عن التعويض" . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية الناقل البحري".  نقل " نقل بحرى : تهيئة السفينة للسفر"
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به من شأن السفينة وتسفيرها م 1/30 من قانون التجارة البحرى تقيد سلطته فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم م 47 من ذات القانون . علة ذلك ؟
نصت المادة 1/30 من قانون التجارة البحري أن " كل مالك السفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أى عمل من أعمال القبودان و بوفاء ما إلتزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة و تسفيرها و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد فى المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ، ذلك أن قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية و التجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة - التوكيل الملاحي - أو الأعمال التى يقوم بها فالعرف هو الذى يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة فى حالة عدم النص عليها فى العقد ذاته .
- 3  نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة "
استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه بم لتهيئة السفينة للسفر . سائغ فى ظل الظروف التى حرر فيها السند .
البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع و من تذييله بخاتم السفينة أن الذين تم لإنهاء مشاكل السفينة و تهيئتها للسفر و هذا استخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم فى ضوء الظروف التى حرر فيها السند .
- 4  حكم "الطعن في الحكم". نقض. التماس إعادة النظر "أوجه الالتماس".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمه ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241 /5 مرافعات.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى لما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة فى المادة 241 من قانون المرافعات .
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر الأمر 22 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية بتوقيع الحجز التحفظي على الباخرة المبينة في الصحيفة استيفاء لمبلغ 58300 جنيه قيمة قرض بحري اقتضاه ربانها بتاريخ 25/9/1981, ثم اتبع ذلك بإقامة الدعوى 197 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية على شركة ....... للتوكيلات وتوكيل ..... و...... ومستأجري ومجهزي تلك السفينة بطلب الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز المشار إليه, تدخل الطاعن في هذه الدعوى منضماً إلى المدعى عليهما في طلب رفضها. كما أقام على المطعون ضده الدعوى 225 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/6/1982 في الدعوى الأولى بقبول التدخل وبطلبات المطعون ضده وفي تظلم الطاعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 78ق الإسكندرية, ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/11/1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة استئنافه بما شاب الحكم الابتدائي من تناقض ومخالفة للثابت في الأوراق إذ كيف سند المديونية موضوع الدعوى بأنه قرض بحري ونفى عنه هذه الصفة مرة أخرى ثم قال مرة ثالثة أنه قرض بحري لكنه لا يرد على جسم السفينة أو مشتملاتها. فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري وأحال إلى أسباب الحكم المستأنف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت, ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة بتاريخ 25/9/1981 يمثل ديناً بحرياً عقده الربان – في حدود سلطاته القانونية – لمصلحة السفينة وتهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي, مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* وأنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها وتعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس, ويكون مرجعها فهم خاطئ لما قام عليه قضاء الحكم ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ أورد في أسبابه أن فيما قاله الحكم المستأنف الرد الكافي على أسباب الاستئناف بما يتعين معه طرحها وعدم التعويل عليها, ويكون النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر الدين المحجوز من أجله قرضاً بحرياً في حين أنه لا يعدو أن يكون قرضاً عادياً. عقده الربان بدون إذن في ميناء به وكيل للمالك ومن ثم يسأل عنه الربان المقترض لا الطاعن مالك السفينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وقد سلف القول بأن الحكم المطعون فيه لم يعتبر الدين المشار إليه قرضاً بحرياً مما يصدق عليه حكم المادة 149 من قانون التجارة البحري فإن النعي بالشق الأول يكون وارداً على غير محل من قضائه أما النعي بالشق الثاني ومبناه عدم مسئولية الطاعن عن ذلك الدين لوجود وكيل له بميناء الإسكندرية فمردود بما نصت عليه, المادة 30/ 1 من القانون متقدم الذكر من أن كل مالك لسفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل من أعمال القبودان, وبوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة وتسفيرها ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد في المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان في الاستدانة في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم, ذلك أن قانون التجارة البحري لم يعرض لنظام أمانة السفن, الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يجدد المركز القانوني لأمين السفينة, التوكيل الملاحي – أو الأعمال التي يقوم بها فالعرف هو الذي يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة في حالة عدم النص عليها في العقد ذاته, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن له وكيلاً في ميناء الإسكندرية تتسع وكالته للاقتراض نيابة عنه ولا تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يسمح بذلك لأمين السفينة – شركة ........ للتوكيلات – توكيل ........ – فإن النعي في جملته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه لم يعين الدليل الذي استقى منه أن الدين كان لتهيئة السفينة للسفر ولمصلحتها بموجب السلطات القانونية للربان
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع من تذييله بخاتم السفينة أن الدين تم لإنهاء مشاكل السفينة وتهيئتهما للسفر وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في ضوء الظروف التي حرر فيها السند فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ أيد الحكم الابتدائي فيما تضمنته أسبابه من أن الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة دون طلب من المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذه الخصوص, أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه جاء خلوا مما يفيد تعمد القضاء باعتبار الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة فإن النعي عليه بهذا الشق يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن



الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 2091 لسنة 52 ق جلسة 29/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 58 ص 301

برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . الإحالة إلى تقرير الخبير في الدعوى ".  خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
ندب مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية . اعتباره الخبير في الدعوى . للمكتب ندب خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً . علة ذلك . المادتين 135، 3/136 إثبات ، والمادة 50 ق 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءاً و انتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح .
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشأة للضريبة"
انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض. علة ذلك. أن الضريبة على الأرباح التجارية تفرض على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة النشاط.
مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول و استبعاد الربط الإضافي عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً في مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و استبعد الربط الإضافي فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف و الصيني فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافي الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
- 3  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . الإحالة على تقرير الخبير".
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهري الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالي الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع .
- 4  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
الأخذ بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. متى كان لذلك أصله الثابت بالأوراق.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض استبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هي للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
- 5  ضرائب " الربط الحكمي".
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقا للقانون 102 لسنة 1958. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر النزاع في أية مرحلة.
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والآلات قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها في تجارة قطع غيار السيارات والآلات الهندسية في سنة 1964/1965 بمبلغ 160 جنيه ثم أجرت ربطاً إضافياً قدرت فيه صافي أرباحها عن ذات السنة عن ذات النشاط ونشاطها في تجارة الخزف والصيني بمبلغ 14813.600 جنيه, كما قدرت صافي أرباحها في سنة 1965/1966 بمبلغ 29211 جنيه وفي المدة من 1/6/1966 إلى 31/5/1967 بمبلغ 3455 جنيه, ومن 1/6/1967 إلى 31/8/1967 بمبلغ 2943 جنيه, ومن 1/9/1967 إلى 31/8/1968 بمبلغ 9791 جنيه, فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 3/12/1975 تخفيض الربط الإضافي على أرباح سنة 1964/1965 إلى مبلغ 717 جنيه ورفض الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم بالنسبة له, وتخفيض أرباح سنة 1965/1969 إلى مبلغ 10898 جنيه وأرباح سنة 1966/1967 إلى مبلغ 757 جنيه مع إلغاء أرباح المدة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط وتخفيض أرباح 1/9/1967 حتى 31/8/1968 إلى مبلغ 3975 جنيه. أقامت كل من الطاعنة والمصلحة المطعون ضدها الدعويين رقمي 351/1976, 471/1976 ضرائب كلي شمال القاهرة على التوالي طعناً في هذا القرار, ندبت محكمة أول درجة خبيراً في كل من الدعويين, وبعد أن قدم الخبيران تقريرهما ضمت الدعوى الثانية إلى الأولى وقضت في 31/1/1981 بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي أرباح الطاعنة في سنة 1964/1965 – بعد استبعاد الربط الإضافي عن الخزف الصيني – مبلغ 160 جنيه وصافي أرباح سنة 1965/1966 مبلغ 25311.423 جنيه, وفي سنة 1966/1967 (المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967, مبلغ 3455 جنيه وإلغاء أرباح الفترة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط خلالها, واعتبار صافي أرباح المدة من 1/9/1967 حتى 31/8/1968 مبلغ 9491.385 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 لسنة 98ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 20/10/1981 بندب خبير في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى المطعون ضدها المنضمة الذي شابه البطلان نتيجة ندبه خبيرين مجتمعين لمباشرة المأمورية بالمخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ونص المادة 135 من قانون الإثبات, وإذ أغفل الحكم مناقشة دفاعها الجوهري ببطلان هذا التقرير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 135, 136/3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء, أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى, فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها وحسب نظامه الداخلي أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوز القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات, لأن الأمر مرده في النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود في الدعوى, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة في الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين به لمباشرة المأمورية, فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءً وانتهاءً أن مكتب الخبراء هو المنتدب في الدعوى, ولا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, إذ أغفل الرد عن دفاعها بوجوب استبعاد محاسبتها عن نشاط الإتجار في الخزف والصيني في سنة 1965/1966 لثبوت عدم استلامها للصفقة الوحيدة المبرمة مع شركة ..... للتجارة وحبسها عنها بأمر السلطة العامة, واقتصر على تأييد الحكم المستأنف ملتفتاً عن تمسكها بتناقضه فيما قضى به من احتساب أرباح عن تلك الصفقة في هذه السنة – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 – الذي لم يتم استلامها لها وركن إلى كتاب إدارة مكافحة التهرب – وانتهاء الحكم في نفس الوقت إلى إلغاء الربط الإضافي عن ذات الصفقة في سنة 1964/1965 استناداً إلى ما تضمنه تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 من عدم مزاولتها هذا النشاط في أي من السنتين المشار إليهما, وهو ما يعتبر فصلاً في مسألة أساسية حاز قوة الأمر المقضي به بالنسبة لعام 1964/1965 لعدم الطعن عليه من أي من الطرفين ومن ثم يمتنع محاسبتها عنه في السنة اللاحقة عليها
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة المؤرخ 1/6/1980 أنه قد انتهى إلى استبعاد الربط الإضافي عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني في سنة 1964/1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة محل هذا النشاط بمخزن شركة ....... البائعة لها على ذمة قضية ما مازالت منظورة أمام القضاء, وكان تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 المضمومة قد أيد مأمورية الضرائب في تقدير حجم معاملات الطاعنة في تجارة الخزف والصيني مع تلك الشركة في سنتي 1964/1965, 1965/1966 مع تطبيق نسبة إجمالي الربح في حالات المثل, وذلك لعدم إخطار الممولة عن هذا النشاط ولما ورد بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي عن حجم معاملاتها فيه مع الشركة المذكورة وحدها ولتغطية مشتريات المنشأة مع الجهات الأخرى التي لم يرد عنها إخطارات, لما كان ذلك وكان مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول واستبعاد الربط الإضافي عن سنة 1964/1965 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد, عدم مزاولة هذا النشاط في سنة 1965/1966 لذات السبب وهو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذي قدر أرباحاً عن مزاولة النشاط المذكور في هاتين السنتين, وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول واستبعد الربط الإضافي في سنة 1964/1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 1965/1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذي افترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف والصيني في السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط وما جاء بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي في شأنه في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية ألا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة, وهو ما لم يقم عليه دليل جدي من الأوراق, فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه – مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون – الذي يتسع له وجه الطعن, بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أغفل مناقشة دفاعها بتوقفها عن مزاولة النشاط اعتباراً من 9/7/1966 حتى 31/8/1967 وإخطارها عن هذا التوقف ودواعيه طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقرير خبير محكمة الاستئناف, واقتصر في تأييد قضاء الحكم المستأنف – الذي أخذ بتقدير المأمورية لأرباحها عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 بمبلغ 3455 جنيه على اعتماد تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 الذي لم يواجه دفاعها في هذا الخصوص
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال ونسبة إجمالي الربح عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة عن قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة وتلك المستولى عليها وحالات المثل, كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط في الميعاد من واقع المستندات المودعة الملف الفردي الذي تبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية في التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الاتهام المنسوب إليها, ومن ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة وتكفل بالرد عليه, وإذ أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع, الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, إذ استند في إطراح دفاع الطاعنة بوجوب استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه من رقم أعمالها في المدة من 1/6/1965 حتى 31/5/1966 يمثل قيمة سبور وبضاعة أثبت خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة أنها لا تدخل ضمن معاملاتها مع شركة المحاريث والهندسة, إلى أخذه بما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة من عدم جواز خصم قيمة البضاعة المضبوطة بـ ......... وقيمتها 4230.469 جنيه من رقم أعمالها وإلى أنه لا دليل على وجوب استبعاد باقي المبلغ في حين أن الثابت من كتاب ........ أن المبلغ الذي يمثل البضاعة المضبوطة لا شأن للطاعنة أو منشآتها به, أما باقي المبلغ المطلوب استبعاده ومفرداته 8837.240 جنيه, 11103.115 جنيه فإنه يبين من الجناية رقم 1778 لسنة 1966 الوايلي (432 لسنة 1966 كلي شمال القاهرة) أن البضاعة التي يمثلها استولى عليها آخران بغير حق من .......... وضبطت بمخازن مصنع ........... بما ينتفي معه القول بشراء منشأة الطاعنة لها بغير فواتير وبيعها لهذا المصنع الأمر الذي كان يتعين معه استبعاد قيمتها من رقم أعمالها
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه, إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة في سنة 1965/1966 حيث رفض استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانوني لم يقم عليه دليل في محاسبة الممول, وبالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع ..... من بضائع هي للطاعنة وكان وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق, وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه, فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, إذ أغفل مناقشة دفاعها بوجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1958 باتخاذ أرباح سنة 1964/1965 – بعد ما تحددت بمبلغ 160 جنيه – أساساً للربط عن أرباح سنتي 1965/1966, 1966/1967 وقد خلت مدوناته من الإحالة إلى الحكم المستأنف الذي لا تغني الإحالة إليه إزاء إطراحه هذا الدفاع بمقولة أن أرباحها قد تغيرت تغييراً جوهرياً في سنة 1965/1966 عنه في سنة الأساس ولا محل لإخطارها بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لعدم تحقق شروطها عند ربط الضريبة في حين أن تعديل أرباح سنة الأساس في ضوء ما أسفر عنه القضاء بإلغاء الربط الإضافي يجب أن ينسحب إلى تاريخ قرار اللجنة الداخلية السابق على ربط الضريبة طبقاً للأثر الكاشف للأحكام, وهو ما يتحقق به شرط إعمال تلك القاعدة التي يتعين أخذ المصلحة المطعون ضدها بها إزاء عدم إخطارها بالعدول عن أعمالها
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من المادة 55 مكرراً, والمادة 55 مكرراً (أ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958, أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس, ولا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله, فلا مجال لهذا الإخطار, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعنة في سنة 1964/1965 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه وأيدتها لجنة الطعن في هذا التجاوز وإن خفضت التقدير, إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت صافي الربح في تلك السنة – بعد استبعاد الربط الإضافي – مبلغ 160 جنيه, مما مفاده أن شروط تطبيق الربط الحكمي لم تتحقق إلا بعد ربط المأمورية الضريبة على الطاعنة ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطرها مصلحة الضرائب بقرارها بزيادة أرباحها في السنتين المقيستين زيادة جوهرية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإن أسبابه تبقى قائمة رغم عدم إحالته صراحة إليه لعدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيده فيه, ويكون النعي في غير محله.

الطعن 1915 لسنة 52 ق جلسة 18 / 7 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 247 ص 449

جلسة 18 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، شكري جمعه ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(247)
الطعن رقم 1915 لسنة 52 القضائية

حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها. نقض.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

-------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار المبين بالصحيفة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 5100 لسنة 1975 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وتسليم الشقة محل النزاع إليها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المذكور استأجر مورث المطعون ضدهم الشقة المبينة بالصحيفة وإذ يحتجز لنفسه مسكناً آخر في مدينة القاهرة فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 19/ 5/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضدهم يحتجزون أكثر من مسكن في المدينة الواحدة وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 2/ 1978 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية إلى الطاعنة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1922 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الطاعنة بعزلها من الحراسة على العقار إلا أنها قامت بتعجيل السير في الاستئناف بذات الصفة على سند من عدم زوال صفتها كحارسة على العقار، وبتاريخ 26/ 4/ 1982 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التعجيل لتقديمه من غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار لزوال صفتها كحارسة، وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.

الطعن 1844 لسنة 52 ق جلسة 17/ 6/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 226 ص 310

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي و عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وإبراهيم الطويلة.
--------------
- 1  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض" مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية . الخطأ".
حصانة النشر اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية. علة ذلك. ليست علنية أثره نشر وقائعها وما يتخذ بشأنها على مسئولية ناشرها. مادتان 189، 190 عقوبات. حرية الصحفي لا تعد وحرية الفرد العادي ولا تتجاوزها - إلا بتشريع خاص مؤدى ذلك تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما محدد بالضوابط المنظمة له. مناطة المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق العامة. المساس بالشرف والسمعة - متى ثبتت عناصره ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ - هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية.
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام التي تصدر علناً و لا تمتد إلى التحقيق الابتدائي و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط و حبس و تفتيش و إتهام و إحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و من ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و أنه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم أو انتهاك محارم القانون
و لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين بإسميهما و الإفراج عنهما بضمان مالي - و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها و أن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساساً بسمعتهما ، و كان لا مراء فى أن المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سئ النية بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ هذا إلى أن سوء النية ليس شرطاً فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي و حظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - و لا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح فى نشر الأخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم ، و بالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً و إستظهار قيام التسرع و عدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين بإسميهما و أثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه .

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما ضد المطعون عليه الدعوى رقم 10260 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إلى كل منهما مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا، وقالا بيانا لذلك أنهما من قدامى العاملين بوزارة الأوقاف ثم الهيئة المصرية للأوقاف وقد شغل أولهما منصب وكيل الوزارة ومدير عام هيئة الأوقاف حتى بلغ سن الإحالة للمعاش في سنة 1973 - وتقرير مدة خدمته لأكثر من مرة مع الإشادة بجهده وتفانيه في عمله، كما أسند للثاني العديد من الوظائف الهامة حتى شغل منصب مدير إدارة – الميزانية والحساب الختامي ثم منصب وكيل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة المذكورة إلى أن كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 18 سنة 1976 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 702 سنة 1977 جنايات الدقي بشأن ما نسب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من وقائع إضرار بالمال العام، وأيضا التي أجرتها النيابة الإدارية معه في القضية رقم 4 سنة 1976 نيابة إدارية حيث تم سؤالهما في تلك التحقيقات بصفتهما شاهدين، وأنه وإن كانت النيابة العامة قد اتجهت في مرحلة متقدمة من تحقيقاتها إلى محاولة إسناد بعض الأخطاء إلى كل منهما وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان مالي إلا أنها انتهت بعد ذلك إلى استبعادهما من دائرة الاتهام باعتبارهما شاهدين كما انتهت تحقيقات النيابة الإدارية باتهام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمفرده والحفظ بالنسبة لمن عداه، غير أنهما فوجئا بأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت بعددها الصادر يوم 29/11/1976 خبر تحت عنوان "اتهام وكيل وزارة ومدير ومراقب عام بالاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف" ورد به أن رئيس نيابة الأموال العامة وجه إليهما تهمة الاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف وتم الإفراج عن كل منهما بضمان 50 جنيه وأن تحقيقات النيابة مع الإدارات المالية والحسابية والاستثمار والاستبدال بهيئة الأوقاف انتهت على ضوء ما ورد لها من تقارير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وما استبان من مخالفات جسيمة لقانون إنشاء هيئة الأوقاف، وإذ تضمن نشر هذا الخبر على هذه الصورة – في مسألة كانت حينذاك قيد البحث والتحقيق لم يبت فيها – مساسا بهما وأصابتهما من جرائه أضرار بالغة فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 29/4/1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه أن يؤدي إلى كل من الطاعنين مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4263 سنة 98ق، وبتاريخ 22/4/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان – على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما أقاما طلباتهما في الدعوى على أن قيام الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه بنشر الخبر المتعلق بهما متضمنا اتهامهما باسميهما في جريمة كانت وقائعها لا تزال قيد البحث والتحقيق ودون – انتظار البت نهائيا في تحقيقاتها أو صدور حكم بإدانتهما عنها ينطوي على تسرع وعدم تريث بما يتوافر به وصف الخطأ الموجب للمسئولية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء الخطأ على قول منه أن سرية التحقيق وحظر إفشائه تقتصر على القائمين به ومن يتصلون به بحكم وظيفتهم أو مهنتهم ولا يستطيل إلى الصحف التي كفل لها القانون حرية النشر طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بحظره وأن الصحيفة تجردت من سوء النية أو قصد التشهير والانتقام في حين أنه لا يلزم لقيام المسئولية في هذه الحالة توافر سوء القصد ويكفي لقيامها الرعونة والتسرع وعدم التريث وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه، وفي حين أن الأصل هو سرية التحقيقات الأولية وأن حرية الصحيفة في نشر الخبر مشروطة بالتزامها مبادئ الدستور ونصوص القانون وما توجبه من قيود تكفل عدم المساس بسمعة واعتبار من يتناولهم التحقيق وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وأنه ولئن جاز للصحف – وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدود بالضوابط المنتظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. لما كان ذلك – وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي – في مرحلة من مراحله – عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين باسميهما والإفراج عنهما بضمان مالي – وذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية ودون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها وأن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة وبهذا التسرع تضمن مساسا بسمعتهما، وكان لا مراء في أن المساس بالشرف والسمعة على هذا النحو – متى ثبتت عناصره – هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ – هذا – إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – ولا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر، وأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح في نشر الأخبار – مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم، وبالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها ولا مسئولية عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين باسميهما وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه وهو – ما يعيبه ويوجب نقضه.