الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 17805 لسنة 85 ق جلسة 9 / 1 / 2016 (قضية قصور الرئاسة 2)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران        نائب رئيس المحكمـــــة
 وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ حــــــازم عبــد الـــرؤوف   و   طـــــــــــــــارق سليــــــــــــــم         
                   وأحمــــــــــــــــد أميــــــــــــــن     و    هشــــــــــــام الجنـــــــــــــدى        
                                                  نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر.
وأمين السر السيد / إبراهيم سليم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17805 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
1-محمد حسنى السيد مبارك
2-جمال محمد حسنى السيد مبارك                           
3-علاء محمد حسنى السيد مبارك                              " المحكوم عليهم "
ضـــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة                                    
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة ) .
بوصف أنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
أولاً : المتهم الأول :
1- بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بمبلغ مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها من رصيد الميزانية آنفة البيان فنفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرون حسنى النية ـــــ موظفو رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاولوها من الباطن ـــــ تزويراً في محررات رسمية هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام من 2002/2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالاً عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصماً من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغاً مالياً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى دون حق .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :  
- اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت وزارة الإسكان مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مايو سنة 2014 عملاً بالمواد 40/2 ــــ 3 ، 41 ، 113/ 1 ــــ 2 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات                أولاً : بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما وإلزامهم برد مبلغ (21,197,18,53) فقط واحد وعشرين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألفا وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ (125,779,237,53) فقط مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية . ثانياً: إحالة الإدعاء المدني المقام من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض    برقم 21598 لسنة 84 ق .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 13 يناير 2015 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بجلسة 9 من مايو 2015   عملاً بالمواد 40/2 ـــ 3 ، 41 ، 113/1 ـــ 2 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات          أولاً : بمعاقبة كل من محمد حسنى السيد مبارك ، وجمال محمد حسنى السيد مبارك ، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهم . ثانياً : بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125779237,53 جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . ثالثاً : بإلزامهم متضامنين أيضاً برد مبلغ قدره 21197018,53 (واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية . سادساً : بعدم جواز نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة . باعتبار أن ما نسب إلى الطاعنين الثاني والثالث هو الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بطلبهما من المختصين تنفيذ الأعمال في العقارات الخاصة بهم وخصم قيمتها من المال المخصص لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية .
فطعن وكيل المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ 24 من مايو 2015 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 10 من يونيه 2015 وموقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامى .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
      حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
      حيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها واشتراك الطاعنان الثاني والثالث في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها فجاء قاصراً في بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها وعلى الأخص القصد الجنائي وخلا من بيان مفردات المبالغ المستولى عليها ولم يحدد دور كل من الطاعنين والأفعال التي قارفها في الجريمة وما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً وأدان الطاعنين الثاني والثالث بالاشتراك مع الطاعن الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وأدانهم بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع آخرين حسنى النية وأثبت أن هذه المحررات عرفية انقلبت إلى محررات رسمية بتداخل موظف عمومي فيها دون أن يبين الصورة والكيفية التي تدخل بها الموظف العام ومدى اتصاله ببيانات ذلك المحرر واختصاصه في هذا التداخل ومداه وسنده ، كما خلص إلى أن مقدار المبالغ المستولى عليها هي 125,779,237,53 جنيهاً حال أن الثابت بأقوال الشهود " مقاولي الباطن " بتحقيقات نيابة أمن الدولة أن جملة المبالغ المستولى عليها هي 70,293,518 جنيهاً الأمر الذي يؤثر في تحديد قيمة الغرامة المحكوم بها دون أن يبرر هذا الاختلاف ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراك الطاعنين في جريمتي التزوير والاستعمال ولم يستظهر القصد الجنائي في حقهم والتفت عن دفعهم في هذا الشأن واطرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول للعقارين المخصصين لإقامته المؤيد بالمستندات وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقاً تستجلى به الحقيقة ورد برد غير سائغ على دفعهم ببطلان أقوال شهود الإثبات لكونها وليدة الإكراه الواقع عليهم من عضو الرقابة الإدارية وخالف الثابت في الأوراق حين استند في اطراح هذا الدفع بالنسبة للشهود الثلاثة الأول منهم من بين ما استند إليه إلى حضور محام مع كل منهم بالتحقيقات ولم يثر هذا الدفاع وهو ما لا أصل له في الأوراق ، ولم يفطن لعدول الشاهد الثاني وبعض الشهود من مقاولي الباطن عن اتهام الطاعنين واطرح دفعهم ببطلان أعمال لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة لعدم دعوتهم للحضور عند مباشرة المأمورية بما لا يسوغ اطراحه وعول عليه في الإدانة على الرغم من أنه أسس على أدلة ظنية إذ أنه لم ينته إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ هذا إلى أنه عول في الإدانة على تقرير لجنة الفحص وقسم أبحاث التزييف والتزوير واكتفى بالإشارة إلى نتيجة كل منهما دون أن يعرض لمضمونهما والأسانيد التي أقيم عليها كما عول أيضاً عل أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم أن شهادتهما نقليه عن اللواء جمال عبد العزيز الذي توفى قبل أن تسمع أقواله بالتحقيقات وعلى شهادة الشاهد الثالث رغم أن شهادته سماعية وعلى شهادة الشاهد الرابع رغم أن شهادته منصبة على واقعة سابقة على الفترة موضوع الدعوى ثم عاد واطرحها بشأن المبالغ المستولى عليها لخروجها عن موضوع الاتهام واستند في الإدانة من بين ما استند إليه إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة وعدلت المحكمة وصف الاتهام للطاعنين الثاني والثالث بأن أضافت إليها عناصر الاشتراك بالمساعدة لم ترد بأمر الإحالة وبما يخالف الحكم المنقوض دون تنبيه الدفاع وبما يضر بهما – ولم تستمع المحكمة إلى شهادة شاهدي الواقعة صبري العدوى قائد الحرس الجمهوري وعادل عثمان مدير أمن المقرات . وقامت المحكمة بفض الأحراز إلا أنها لم تثبت مضمون وفحوى المحررات المقول بتزويرها وأدان الطاعنين الثاني والثالث بالاشتراك في الاستيلاء على المال العام والتزوير استناداً إلى طلبهما من موظفي رئاسة الجمهورية تنفيذ أعمال وتوريدات في مقراتهم الخاصة دون أن يكون لهما سلطة أو وظيفة تخول لهما ذلك هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وفقاً لصحيح القانون أن ما صدر من الطاعنين الثلاثة بجعلهم شركاء في جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور لا فاعلين أصليين وأن الفاعل الأصلي في جريمة الاستيلاء على المال العام هم موظفو رئاسة الجمهورية والمرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير . يضاف إلى ذلك أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن الأول أصدر لهما تعليمات مباشرة بتنفيذ الأعمال والتوريدات بالمقرات الخاصة بالطاعنين ، وما أورده من شهادة مقاولي الباطن من أن الفواتير المقدمة منهم تفيد تمام تنفيذ تلك الأعمال بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وهو ما لا سند له في الأوراق. وأدانهم بجريمة التزوير والاستعمال وخلا من بيان نص القانون الذي عاقبهم بمقتضاه وأدانتهم المحكمة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق وقدرت قيمة المبالغ المستولى عليها بما فيها الأعمال التي أجرتها شركة المقاولون العرب والتي لم يتم اعتمادها من موظفي رئاسة الجمهورية المخولين بذلك ولم تتضمنها الفواتير المزورة ورد على دفاع الطاعنين الثاني والثالث من أنهما كانا يسددان قيمة الأعمال التي تتم في ممتلكاتهما الخاصة من مالهما الخاص وقدما المستندات الدالة على ذلك، كما بادرا بسداد باقي المستحق عليهما طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة بما ينفى نية الاستيلاء في حقهما وكذا نية الإضرار العمدى بالمال العام بما لا يصلح رداً ولم يدلل على علم الطاعنين الثاني والثالث بالتزوير في المستندات المقدمة من مقاولي الباطن والمساهمة في التزوير والاستيلاء وأدانهما بالظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات رغم انتفاء قيام الارتباط بين جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال والتزوير والاستعمال وناقض حكماً آخر له حجية عن ذات الواقعة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهمين آخرين لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم هذا إلي أنه استند في التدليل على قيام جريمة التزوير في حق الطاعن الأول واعتبره فاعلاً أصلياً إلى أقوال مقاولي الباطن من أنهم أثبتوا في الفواتير المقدمة منهم إلى موظفي رئاسة الجمهورية ـــــ المختصين باعتمادها ــــ خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية في حين أن الثابت من مدونات الحكم ولدى إيراده لمؤدى أقوالهم أن أقوال البعض منهم خلت من ذلك كما أقر البعض الآخر منهم بتقاضيه لمستحقاته نقداً من الشاهدين الأول والثاني كما جاء الحكم متناقضاً في تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها في مواضع شتى عددها الطاعنون بأسباب طعنهم منها أنه أورد صورة الواقعة بأن فعل الاستيلاء على المال العام وتسهيله تم من خلال اعتماد فواتير مقاولي الباطن المزورة ثم عاد وأثبت في موضع آخر منه ما يناقض ذلك ، وأضاف الحكم أن مقاولي الباطن تقاضوا مستحقاتهم عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في المقرات الخاصة من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بوزارة الإسكان ثم عاد في موضع آخر ونفى ذلك بمقولة أنهم لم يتقاضوا ثمة مستحقات كما أورد الحكم أن الطاعن الأول استغل حسن نية موظفي الرئاسة ثم عاد وذكر أنه كان بقصد الغش وذلك بشأن تحويل المحررات العرفية إلى محررات رسمية . واشتمل الحكم على صور متعارضة لواقعة الدعوى فتارة يذهب إلى أن التزوير والاستيلاء تم بناء على تعليمات وأوامر الطاعن الأول وموافقته ثم عاد وانتهى إلى إدانته بوصف أنه ارتكب وآخرون حسنو النية تزويراً في محررات رسمية هي الفواتير والمستخلصات كما تعارض أيضاً بشأن جريمة استعمال المحررات المزورة فتارة يذهب إلى أن استعمالها تم من جانب موظفي رئاسة الجمهورية للاحتجاج بها ثم يعود ويذكر أن استعمالها تم من جانب المقاولين من الباطن بتقديمها إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ولم يحفل الحكم بدفاع الطاعنين القائم على أن شركة المقاولون العرب أخطأت في حساب المبالغ المنصرفة من قبلها إلى المقاولين من الباطن إذ أنها لم تصرف لهم من ميزانية مراكز الاتصالات لأن الطاعنين الثاني والثالث كانا قد سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما ذلك الذي تأيد بشهادة نائب رئيس شركة المقاولون العرب عبد اللطيف مصطفى محمد والتي حصلها الحكم في ص 23 منه وما أثبته تقرير لجنة الفحص من أن هناك شركات من شركات مقاولي الباطن كانت تصرف لهم مستحقاتهم مباشرة من شركة المقاولون العرب بناء على فواتير صحيحة واطرحته ولم تجر تحقيقاً في شأنه هذا إلى ما وقع من الطاعنين لا يشكل ثمة جريمة لمشروعية ما قاموا به من أعمال لاتفاقها مع المعمول به لاعتبارات أمنية وعدم مسئولية الطاعن الأول عنها إذ أن ما صدر منه كان بصفته وأن الأمر لا يعدو أن يكون تلاعباً من بعض موظفي رئاسة الجمهورية دون علم الطاعنين كما أخطأ الحكم حين قضى على الطاعنين الثاني والثالث بعقوبتي الغرامة والرد رغم سدادهما كافة المبالغ المستولى عليها من قبلهما هذا إلى خطأ الحكم في الإسناد إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر والثلاثين ما يخالف الثابت في الأوراق في شأن تحديد المدة التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي ساءل الطاعنين عنها ولم يفطن الحكم إلى ما ورد بالحكم المنقوض من تناقض أقوال الشهود – مقاولي الباطن– مع ما انتهى إليه تقرير لجنة الفحص في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها وهو ما تأدى منه نقض ذلك الحكم بل عمد إلى إسقاط ذلك من أقوال الشهود حتى يكون بمنأى عن التعارض الذي أصاب الحكم السابق ، كل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك بصفته موظفاً عمومياً "رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً " قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون  وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال محمد حسنى السيد مبارك والثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125779237,53 جنيهاً مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو محمود محمد خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفياً بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته ونفاذاً لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وهى عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها عشرون فداناً والثانية بمساحة خمسة أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي ، وشقتين كل منها في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة ، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة "القطامية" وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائداً للقوات الجوية ومكتب خاص بزوجة المتهم الأول بمركز " سيتي ستارز" التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعاً يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الأول بصفته قد استولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمداً مكان التنفيذ وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ على التفصيل سالف البيان وذلك لستر جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير كما قام المقاولون من الباطن بتقديم هذه الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية وهما الشاهدان الأول عمرو محمود محمد خضر والثاني محى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ، ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابياً ، والتوقيع عليها باعتمادها من المختصين بها وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضافاً إليها أعمال        التنفيذ الذاتي ، وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ، ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلى مستحقيها وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان تنفيذاً لأوامر المتهم الأول بصفته وبعلمه وموافقته وتلبية لطلبات نجليه المتهمين الثاني والثالث مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام ، وليس من أموالهم الخاصة ، وقد ترتب على ذلك أيضاً إضرار المتهم الأول بصفته ضرراً جسيماً بالمال العام ، وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول بصفته بطريقي الاتفاق والمساعدة في جميع الجرائم المشار إليها سلفاً بأن اتفقا مع والدهما المتهم الأول على ارتكابها وساعداه في ذلك بإصدار تعليماتهما إلى المختصين برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث وغيرها في العقارات المملوكة لهم ولوالدهما المتهم لأول وتم تنفيذها بالفعل وفق طلباتهما مع علمهما واتجاه إرادتهما لخصم قيمتها وتكلفتها من المال العام وليس من أموالهما الخاصة باستخدام الحيلة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد أورى تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 (ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) فاتورة قيمتها الإجمالية 105,997,581 جنيهاً (مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهاً) وذلك عن الفترة من العام المالي 2002/2003 حتى 2010/2011 وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 125779237 (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً) وتم صرف قيمتها خصماً من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان كما انتهى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى أنه قد ثبت من المضاهاة ، أن كلاً من محى الدين عبد الحكيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه والثابتة على المستندات موضوع الفحص ، والمذكورة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت بها توقيعات بطريق الفرمة وذلك على النحو المبين بالتقرير وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بسداد مبلغ وقدره 104582219 جنيهاً (مائة وأربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة عشر جنيهاً) من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان العقوبة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه وكان يكفى لتحقق الأركان القانونية لجريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وكان من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولي الغير على هذا المال فاعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في جريمة خاصه تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد ، فإن الغير يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وكان لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . كما وأن جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف العام أو من في حكمه بالإضرار عمدا بالأموال والمصالح المعهود إليه ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي ويشترط في الضرر أن يكون محققاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد من الأدلة القولية والفنية والقرائن ما يكشف عن اعتقاد المحكمة أن الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل للغير الاستيلاء على المال العام وهما الطاعنان الثاني والثالث وارتكب بالاشتراك معهما جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التي تعهد بالمحافظة عليها بأن أصدر تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية بتنفيذ أوامره وتعليماته وسائر أفراد الأسرة وتلبية طلباتهم من أعمال وتوريدات وإنشاءات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ونفاذاً لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم تعليمات بإجراء تشطيبات وإنشاءات وتوريد أثاث ومعدات في ممتلكاتهم الخاصة والتي بلغت قيمتها 125779237,53 جنيه بموجب فواتير أثبت بالبعض منها أن التنفيذ تم بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة والبعض الأخر خلا من مكان التنفيذ فإن ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً وسائغاً في التدليل على توافر أركان جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام في         حق المتهمين . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . وكان يبين من مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير بغير حق عليه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل  يكفى ـــــــ كما هو الحال في الدعوى ــــــــ أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان  ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المبلغ الذي دين المتهم الأول بالاستيلاء عليه بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث هو بذاته المبلغ الذي ورد بأمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعة فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون من أن الحكم لم يورد مفرداته . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول على ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعنين الثاني والثالث غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي أدانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي أدانهم بها واتفاق بينهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــ فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصليا ، هذا إلى أنه من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها وكان ما أورده الحكم كافياً في التدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعنين الثاني والثالث مما تنتفي معه قالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الثاني والثالث فيما أثاراه من أن الحكم لم يبين دور كل منهما وما إذا كان فاعلاً أصليا أم شريكاً لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية فقد يكون المحرر عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للفواتير المزورة وأثبت أنها قدمت للشاهدين الأول والثاني وهما موظفان عموميان بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية السابق ومختصان بمراجعة تلك الفواتير واعتمادها بناء على تعليمات من الطاعن الأول وهو رئيس للجمهورية آنذاك فوقعا عليها بما يفيد اعتمادها وصلاحيتها للصرف بما يكشف عن رسميتها وكان يكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل موظف عمومي مختص في تحريرها أو التأشير عليها بما يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة دون غيره في حساب قيمة ما استولى عليه المتهمون فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التي وردت على لسان الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو إعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــ فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قصور الحكم في التدليل على اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في جريمة التزوير يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول بشأن عدم ملكيته للعقارين المخصصين لإقامته المؤيد بالمستندات وأطرحه في قوله " أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول بصفته وباقي أفراد أسرته في الفيلا الكائنة بالعقارين رقمي 13 ، 15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1/8/2002 توثيق مصر الجديدة بيع العقارين المذكورين من شركة فالى للاستثمار العقاري إلى السيدة سوزان صالح مصطفى بثمن قدره 4300000    ( أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه ) وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ وقت التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن وتم التصديق على توقيعي البائع والمشترية بموجب محضر تصديق رقم 3464/ج لسنة 2002 بتاريخ 31/7/2002 وقد أرفق بالأوراق عقد بيع نهائي بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر التصديق رقم 1522/د لسنة 2011 في يوم الخميس الموافق 19 من شهر مايو سنة ألفين وإحدى عشرة متضمناً بيع ذات العقارين المذكورين سلفاً من / سوزان صالح مصطفى ثابت إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد المشهر السابق ومصدق على توقيع / إبراهيم مدحت مصطفى أمين بصفته رئيس شركة غالي للاستثمار العقاري ووكيلاً عن المالكة / سوزان صالح مصطف ثابت بموجب التوكيل الخاص رقم 1888 حرف "أ" لسنة 2011 توثيق الطور ، كما أرفق بالأوراق صورة من هذا التوكيل المصدق عليه بمحضر تصديق بتاريخ 16/5/2011 مكتب توثيق الطور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى عقدي البيع والتوكيل المذكورين سلفاً ومن ثم تأخذ بمضمونهما وتعتمد عليهما في حكمها وبالتالي يكون قد وقر في وجدانها على وجه القطع واليقين أن العقارين الكائنين في 13 ، 15  شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة خلال فترة الفحص العام المالي 2002/2003 حتى 2010/2011 كانا مملوكين ملكية خاصة لسوزان صالح مصطفي ثابت زوجة المتهم الأول ، ومن ثم تلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن الإقرار " ورقة الضد " الصادر منها بتاريخ 7/8/2002 والمكاتبات المتبادلة بين وكيلها وبعض الجهات بشأن صورية العقد المشهر برقم 2499 لسنة 2002 الموضح بعالية لعدم اطمئنان المحكمة إليها جميعها رغم ورود بعضها في محاضر رسمية وباقيها في أخرى عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استخلص مما ثبت لديه من تفسيره لعقدي البيع المقدمين من الطاعن الأول أن الفيلا الكائنة بالعقار رقمي 13 ، 15 شارع حليم أبو سيف مصر الجديدة مملوكة للطاعن الأول وأفراد أسرته في الفترة من عام 2001/2002 وحتى عام 2010/2011 وأطرح جميع الأوراق والمستندات التي تدلل على صورية عقد البيع المشهر برقم 2499 لسنة 2002 لعدم الاطمئنان إليه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقعة منها ، وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد ، ولما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بالعقدين المتقدم ذكرهما وانتهت إلى أن العقار المشار إليه كان مملوكاً للطاعن الأول وأفراد أسرته خلال فترة الفحص بما لا خروج عما تحتمله عبارة العقدين وبما له مأخذه الصحيح من الأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له ، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن الفصل في ملكية العقار من المسائل المدنية ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب    المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة، ومن ثم فلا تثريب عليها وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية العقارين محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى سلامة أقوال شهود الإثبات من موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب والمقاولين من الباطن بعد أن فند دفاع الطاعنين بتعرض هؤلاء الشهود للإكراه المعنوي من جهة عضو الرقابة الإدارية واقتنع بصدورها منهم طواعية واختياراً واعتدت بها ، فلا معقب عليها في ذلك هذا إلى أن سلطان الوظيفة وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً إذ أن مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للشهادة لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة الشاهد من ذلك حين أدلى بشهادته ومرجع الأمر كله في ذلك إلى محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما استند إليه الحكم وحال إطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان شهادة الشهود الثلاثة الأُول لكونها وليدة إكراه أن الشهود الثلاثة حضر مع كل منهم محامٍ حال سؤاله بالتحقيقات له أصله وصداه بالتحقيقات فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن عدول الشاهد الثاني وبعض الشهود من مقاولي الباطن عن اتهام الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من بعض الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامهم وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا العدول ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر بما يكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وأخذ به فإن منعي الطاعنين بأنه بني على أدلة ظنية وقلة خبرة أعضاء اللجنة وعدم انتهائه إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقريري لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء في أولهما أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 فاتورة قيمتها الإجمالية 105,997,581 جنيهاً وذلك عن الفترة من 2002 / 2003 حتى 2010 / 2011 وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب ليصبح قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 125,779,237 جنيهاً وتم صرف قيمتها خصماً من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان كما أورد من الثاني أنه ثبت من المضاهاة أن كلاً من محى الدين عبد الحكيم فرهود وعمرو محمد محمود خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه على المستندات موضوع الفحص والمذكورة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيعات بالفرمة فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقريري لجنة الخبرة وقسم أبحاث التزييف والتزوير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وفاة أحد الشهود قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها في التحقيقات ــــــ بفرض صحته ـــــ ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة والأخذ بباقي عناصر الدعوى مادامت اقتنعت بها ورأت للأسباب السائغة التي أوردتها أنها كافية لإدانة المتهم ـــــ وهو الحال في الدعوى ـــــ فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعنون حول استدلال الحكم بأقوال الشهود الثلاثة الأُول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها متى كان ذلك منها في سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة ، ومادام الظاهر من الحكم على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة ـــــ أنه لم يتحدث عن الواقعة السابقة ـــــ إلا ليستدل بها على ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى تلك المحكمة التي لها أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ــــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــــ فإن ما يثيره الطاعنون من أخذ الحكم بالتحريات واعتماده على الدليل المستمد منها ـــــ مع باقي أدلة الدعوى في حقهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتحميص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي أدان الطاعنين به دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في وصف الاتهام إلى تحديد عناصر الاشتراك بالمساعدة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغيير لوصف التهمة المحال بها الطاعنين بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه من المحكمة دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مقصور على مقدار العقوبة والتعويض ، اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة قد التزمت هذا النظر ، فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان لا يكون له سند . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 29/4/2015 أن محامي الطاعنون حضرها كما حضرها الطاعنين وترافع بعد سماع شهادة شاهد النفي ، وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة ولم يكن له أي طلبات أخرى ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي حاجة من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن النعي بعدم سماع شهادة شاهدي واقعة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التي مثل فيها الطاعنين ومحاميهم أن المحكمة قامت بفض الأحراز واطلعت الدفاع عليها ولم يبد أي ملاحظات فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذاك حجة مما أثبت فيه بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يكون صاحب النفوذ الحقيقي له سلطة رئاسية على المرؤوس بل من الجائز أن يكون المتهم صاحب السلطة والنفوذ الحقيقي غير موظف على الإطلاق ذلك أنه إزاء إطلاق النص فلا محل لاشتراط أن يكون للنفوذ و السلطة طابع رسمي . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الأول فيما أثاره من أن ما صدر منه يجعله شريكاً في جريمة التزوير لا فاعلاً أصلياً لكون العقوبة المقرر للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم ارتكاب جريمة التزوير والاستعمال وأن مرتكبها هم موظفو رئاسة الجمهورية مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون جميعاً في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن الأول أصدر لهما تعليمات مباشرة وغير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية له أصله وصداه بالأوراق ، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها ، وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة ، أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال الشهود التي أشار إليها الطاعنون بأسباب طعنهم له سنده الصحيح في الأوراق ، ولم يكن فيما حصله ما يخرج عن مؤداها إذ أنه يؤخذ منها أنها انصبت على أنهم قاموا بتنفيذ الأعمال التي كلفوا بها من قبل المختصين بالسكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية بالمقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين والمملوكة لهم وبناء على تعليماتهم قدموا فواتير بقيمة هذه الأعمال أثبتوا في البعض منها بنوداً تخص مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية والبعض لا يذكر به عمداً بيان الأماكن التي تم فيها تنفيذ تلك الأعمال تم صرف قيمتها من شركة المقاولون العرب بعد اعتمادها من الشاهدين الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان وقام البعض الآخر بتقديم فواتير عن هذه الأعمال التي نفذها في المقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين إلى إدارة صيانة القصور الرئاسية والآثار بشركة المقاولون العرب وصرف قيمتها بعد اعتمادها من الشاهد الأول بصفته فإذا جاء الحكم وأسند إلى كل منهم أنه قدم الفواتير اللازمة والتي أفادت خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية لا يكون قد خرج عن مدلول شهادة كل منهم ويضحى النعي عليه في هذا الصدد بالخطأ في الإسناد غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم من بعض أقوال الشهود المشار إليهم على هذا النحو له مأخذه الصحيح من أقوال الشهود الأول والثاني والرابع المهندسين بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية ومن شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات نيابة أمن الدولة وتقرير لجنة الفحص المودع في الدعوى ــــــ بفرض صحة ذلك ــــــ فإنه لا ينال من سلامته أن ينسب ذلك إلى أقوال بعض مقاولي الباطن إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره  هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم من بعض أقوال الشهود من مقاولي الباطن الذين أشار إليهم الطاعنون بأسباب طعنهم ، من أنهم قدموا الفواتير اللازمة والتي مفادها خلافاً للحقيقة تنفيذ الأعمال بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وما جرت عليه أقوالهم بالتحقيقات حسبما يبين من المفردات ، من أنهم نفذوا الأعمال والتوريدات الموكلة إليهم بتعليمات من المختصين برئاسة الجمهورية في المقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين والمملوكة لهم وطلبوا منهم أن يثبتوا بالفواتير المقدمة منهم بنوداً خاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وصرف قيمتها من شركة المقاولون العرب الخاصة بإدارة صيانة القصور الرئاسية والآثار بالشركة المذكورة والتي تدرج بمستخلصاتها وصرف قيمتها من وزارة الإسكان بند القصور الرئاسية والآثار وهو معنى واحد في الدلالة على أن الفواتير المقدمة منهم أثبت فيها خلافاً للحقيقة أن مكان التنفيذ هو مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية في حين أنه تم التنفيذ الفعلي بالمقرات والعقارات المملوكة للطاعنون فإن ما يثيره الطاعنين نعياً علي الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين أشار إلى مواد الاتهام التي آخذهم بها ومن بينها المادة 113/3،1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير واستعمال المحرر المزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي عاقبهم بمقتضاه عن جريمة التزوير والاستعمال ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استناداً إلي ما خلص إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة قد استبعد قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي وذلك لعدم إمكانية تحديد ما تم منها في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وما تم تنفيذه في الممتلكات الخاصة بالمتهمين واكتفى بالأعمال التي قام بتنفيذها المقاولون من الباطن في تلك الممتلكات وقدموا عنها فواتير جملتها 1336 فاتورة والبالغ قيمتها 125,779,237,53 جنيهاً ، وانتهى إلى أن ذلك المبلغ هو القدر المتيقن وبالتالي فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه في هذا الخصوص ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الثاني والثالث ص 27 منه بشأن سدادهما لكامل المبالغ التي انتهت إليها لجنة الفحص بما ينفي في حقهما ركن الضرر واطرحه بقوله " إنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسأل الجاني عنها ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلاً عن أن المتهمين لم يسددا كامل المبلغ محل الجريمة فما زالت ذمتهم مشغولة بباقية وقدره 21197018,53 جنيهاً " واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً " على التفصيل الذي سيرد فيما بعد بهذا الحكم مما يصبح معه هذا الدفع قائماً على غير أساس قانوني صحيح ، فلا تعول عليه المحكمة وتقضي برفضه " وأضاف الحكم المطعون فيه في ص 39 منه أن المحكمة تلتفت عن المستندات المقدمة من الدفاع بجلسة المحاكمة الأخيرة وخاصة ما تضمنه عقدي الاتفاق المؤرخين 12/6/2014 ، 20/3/2015 بشأن سداد المتهمين الثاني والثالث لجميع  مستحقات شركة المقاولون العرب ومحاسبتهم على الأعمال والتوريدات التي تمت سواء من الشركة المذكورة أو مقاوليها ومورديها من الباطن في فيلا جمعية أحمد عرابي وفيلات شرم الشيخ المملوكة للمتهمين المذكورين وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إليها " فإن ما انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن قيام المتهم بسداد جزء من المال الذي استولى عليه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلص من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في شأن اطراح مستندات الطاعن التي تدلل على انتفاء نية الاستيلاء على المال العام والإضرار به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين الثاني والثالث اشتراكهما مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المسندة إليهما وأورد الأدلة التي صحت لديه على ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعنين الثاني والثالث بأن الفواتير التي استعملت مزورة فإن ما ينعاه الطاعنين الثاني والثالث على الحكم من قصور في استظهار ركن العلم يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها ، أن جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها قد ارتكبتا لستر وإخفاء جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم جميعها وهو ما عناه الشارع وشدد بشأنه العقاب في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، ومن ثم تلتزم به المحكمة في حكمها واعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير المرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون مستندين فيها إلى الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين آخرين في ذات التهم إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدي أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم  صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة لدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق  كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـــــ كما هو الشأن في الدعوى ـــــ ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر والأدلة المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، ولما كان ما يثيره الطاعن الأول من أن الحكم استند في التدليل على قيام جريمة التزوير في حقه واعتبره فاعلاً أصلياً إلى أقوال مقاولي الباطن من أنهم أثبتوا في الفواتير المقدمة منهم إلى موظفي رئاسة الجمهورية المختصين باعتمادها خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية في حين أن أقوال البعض منهم كما حصلها الحكم قد خلت من ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال من عول على شهادتهم في إثبات ارتكاب الطاعن الأول لجريمة التزوير ثم عرض لأقوال باقي الشهود والتي تضمنت أقوالهم أنهم قدموا فواتير ثابت بها أن التنفيذ تم في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة والقرائن التي عززت قضاءه مستخلصاً منها في استخلاص سائغ ما رتبه عليها كاشفاً عن اطمئنان المحكمة لهذه الأدلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ،  وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلي أنه لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان من المقرر، أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الجرائم التي أدان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن نطاق هذا الاقتناع ــــــ وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه ــــــ من أن التزوير والاستيلاء تم بناء على تعليمات وأوامر المتهم الأول ثم عودته من بعد إلى إدانته بوصف أنه ارتكب وآخرون حسنو النية تزويراً في محررات رسمية وما أورده بشأن ما قام باستعمال المحرر المزور ، ما دام أنه انتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بالمال العام ، فإن ذلك لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي تناهي إليها ، وما دام أنه لم يوردها إلا بعد أن فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعنين ــــــ وهو الحال في الدعوى ــــــ بما يكون معه النعي على الحكم باشتماله على صور متعارضة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم في واقعة من قام بتكليف أحد الشهود من مقاولي الباطن بالعمل وما أشار إليه في مدوناته من أن الطاعن الأول استغل حسن نية موظفي الرئاسة ثم عاد وذكر أنه كان بقصد الغش ، فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ فهو لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفي ولا أثر له في منطق الحكم بعد أن استوفى دليله فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعنون الثاني والثالث بوجه طعنهما من أنهما كانا يسددان قيمة الأعمال التي تمت في مقراتهم الخاصة من مالهم الخاص ذلك الذي تأيد بشهادة نائب رئيس شركة المقاولون العرب عبد اللطيف مصطفى محمد والتي حصلها الحكم وما أثبته تقرير لجنة الفحص من أن هناك شركات من شركات المقاولين من الباطن كانت تصرف لهم استحقاقاتهم مباشرة من شركة المقاولون العرب وأن الحكم أدانهما ولم يعرض لدفاعهما هذا مردوداً  بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، كما وأنه من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وكان الحكم قد عرض لشهادة الشاهد عبد اللطيف مصطفى محمد وأطرحها لعدم الاطمئنان إليها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن ما نسب إليهم لا يشكل ثمة جريمة لمشروعية ما قاموا به لاتفاقه مع المعمول به لاعتبارات أمنية وعدم مسئولية الطاعن الأول عنها لأن ما صدر منه كان بصفته وأن الأمر لا يعدو أن يكون تلاعباً من موظفي رئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص القانون على خلافه ـــــ ذلك بأن المشرع في المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجاني بصفة عامه دون تخصيص ، وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين والشركاء دون تقيد بأي مبالغ يكون قد قام بسدادها أياً من المشاركين في الجريمة . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات سالف الإشارة إليها وإن كان ظاهره يتضمن معنى الرد إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ومؤدى ذلك أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة كانوا متضامنين بالالتزام به وتكون المسئولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين نصيب كل منهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من عقوبة الغرامة والرد على جميع الطاعنين بالتضامن فيما بينهم فلا يؤثر في ذلك ما تمسك به الطاعنان الثاني والثالث من قيامهما بسداد قيمة المال الذي استوليا عليه دون الطاعن الأول ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثون ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات نيابة أمن الدولة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي ساءل الطاعنين عنها فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . ولما كان هذا الخطأ بفرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه عول في تحديد الفترة الزمنية التي تمت فيها تلك الأعمال والتي جرى تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة وقيمة المال المستولى عليه والتي ساءل عنها الطاعنين على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة من أن الفترة التي شملها الفحص وجرى خلالها تنفيذ تلك الأعمال هي من العام المالي 2002 /2003 وحتى 2010 / 2011 ولم يعول في ذلك على أقوال الشهود سالفى الذكر ولا يقدح في ذلك ما ورد بوصف الاتهام الذي انتهت إليه المحكمة من أنها الفترة من عام 2001 وحتى عام 2011 إذ أن ذلك منها لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى ولا أثر لها في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أن يطالبوا محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض فيما ذهب إليه في شأن قيمة المال المستولى عليه أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض كما لا يقبل من الطاعنين أيضاً أن ينعوا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض وكانت هذه المخالفة ـــــ بفرض وقوعها ــــ لا تصلح بذاتها وجهاً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود ـــــ مقاولي الباطن ـــــ يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها فلا يعيبه من بعد أنه أسقط من أقوالهم قيمة المبالغ التي استحقها كل منهم مقابل الأعمال التي نفذها معتمداً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة الذي اطمأن إليه وأخذ به في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها . فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك شكلاً وفى الموضوع برفضه. 

الطعن 21598 لسنة 84 ق جلسة 13 / 1 / 2015 (قضية قصور الرئاسة 1)

باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  سلامة أحمد عبد المجيد " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريــن /  يحيـى عبد العــزيز ماضي  ، عصـمت عبد المعوض
                                   مجــــــدي تركـــــــــــي         " نواب رئيس المحكمة " 
                                                       أيمـــــــــن العشـــــري 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبري .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الاول سنة 1436 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21598 لسنــة 84 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1ـــــــ محمد حسني السيد مبارك
2ـــــــ جمال محمد حسني السيد مبارك
3ـــــ علاء محمد حسني السيد مبارك                          " المحكوم عليهم "
ضــــد
النيابة العامة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات قسم مصر الجديدة  (المقيدة بالجدول الكلي برقم 751 لسنة 2013 ) بأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى عام2011بدائرة قسم مصر الجديدة  ــــــــ محافظة القاهرة : ــــ  
أولاً :ـــ المتهم الأول :
1 ــــــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة الى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكليفتها خصماً من رصيد الميزانية أنفة البيان فنفذ المرؤوسين تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرين حسني النية ـــــ موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن ـــــ تزويراً في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الاعوام من 2002 /2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناءً على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالا عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن اصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـــ بصفته أنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغ مالي وقدره مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الاولى دون حق .
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث : ــــ
اشتركا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الاعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
كما اتهمت النيابة العامة بأمر الإحالة التكميلي كلا من :
1ـــ عمرو محمود محمد خضر
2ــــ محي الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود
3ـــ عبد الحكيم منصور أحمد منصور
4ـــ نجده أحمد حسن أحمد
بأنهم في الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة ـــــــ  محافظة القاهرة . 
أولاً :ــــ المتهمون من الأول وحتى الرابع : ـــ
بصفتهم موظفين عموميين ـــــــ الأول مهندس معماري بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته والثاني مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها ـــــ حصلوا للغير دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك " السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية " عن ذات الواقعة بمنفعة تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق ، وذلك بأن قام المتهم الرابع بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاء والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المُثبت بها أنها قد نفذت طبقاً لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية للتدليل على انها اعمالا خاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية ــــ على خلاف الحقيقة ــــ حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ثم أدرجها المتهمون من الثاني حتى الرابع ضمن المستحقات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد أن تلك لأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين بوزارة الاسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها ، فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها آنفة البيان من اموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية خصماً على حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنة " وزارة الاسكان " لمقاولي الباطن عن الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الاعمال دون سداد مقابلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـــ المتهمان الأول والثاني أيضاً: ـــ
ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي فواتير تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك " السابق إحالتهم للمحكمة الجنائية " والمنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤهم بالتحقيقات والآخرين بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً :ــ المتهمون من الثاني حتى الرابع ايضاً :
1 ـــــ بصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية وهي مستخلصات أعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية ، وذلك بأن أدرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية اعمالاً عزوا تنفيذها " على خلاف الحقيقة " بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـــ استعملوا المحررات محل الاتهام ثالثاً/1 مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من أعمال فتوصلوا بذلك الى صرف مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً :ــــ المتهمون من الأول وحتى الرابع أيضاً: ـــ
بصفتهم آنفة البيان اضروا عمداً بأموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي أموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة اعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من أموال تلك الموازنة المدرجة بموازنة وزارة الاسكان والمرافق العمرانية على اعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق كون أموال تلك الموازنة مخصصة للإنفاق على الاعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        أدعت وزارة الاسكان مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت كما ادعى المجني عليهم " المقاولون من الباطن " قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها ً على سبيل التعويض المدني المؤقت وادعى وكيل شركة المقاولون
العرب قبل المتهمين مدنياً بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مايو سنة 2014 عملاً بالمواد
32/2 ،40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 113 فقرة أولى وثانية ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات أولاً :ــــ بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك  بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من جمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما والزامهم برد مبلغ (21،197،18،53)  فقط واحــــد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون الفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ (125،779،237،53) فقط مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند اليهم والزامهم بالمصروفات الجنائية.
ثانياً :ــــ بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ، محي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد لسبق صدور الامر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم من النيابة العامة .
ثالثاً:ــــ إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب لدعواه المدنية والزامه بمصروفات الترك .
رابعاً :ــــ احالة الادعاء المقام من المقاولون من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلاً عن وزارة الاسكان الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهم الاول والثاني والثالث بالنقض في هذا الحكم في 25 من مايو، 4 ،19 من يونيه سنة 2014 واودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليو سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ فريد عباس حسن الديب.                             
          وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم الاستيلاء على مال عام المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها واشتراك الثاني والثالث في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى متضارباً في أسبابه ، وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الإستيلاء وتسهيله وجاء تدليله فاسداً في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة
لها ، ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك ، وما أورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 والتي توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى  للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساً للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته في طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيلة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفي الرئاسة ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث في المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء محمد حسني مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة في المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه ، وذلك أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية ، وكان بعض مسئولي الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الاعمال الخاصة ، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات ، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولي الرئاسة وترسل إلى مهندس شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها في مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدي إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاء على المال العام وإضراراً عمدياً به ، وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق بلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ) ، وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التي نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص ، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 125،779،237،53 حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة " وبعد أن ساق الأدلة التي صحت لديه انتهى إلى ادانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم .
 وكان البيّن من مدونات الحكم أنه استند في إدانة الطاعنين ــــــ ضمن ما أخذ به من أدلة ــــــ إلى شهادة كل من عمر محمود محمد خضير بصفته سكرتير خاص للطاعن الأول ( رئيس الجمهورية الأسبق ) ومحي الدين عبد الحكيم فرهود مهندس مدني برئاسة الجمهورية ، وإذ عرض لشهادة الأول أورد ما نصه " أن المتهمين الثلاثة كلفوه بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الانشاءات والديكورات في المقرات العقارية المملوكة لهم ملكية خاصة وهى المقرات الكائنة بشارع حليم أبو سيف وشارعي نهرووالسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكليفتها والتي وقع عليها والشاهد الثاني وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت في إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة وتم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق جمال عبد العزيز وقد تم صرف تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة " . كما أورد شهادة الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه وأنه أضاف بصفته مهندساً بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه والشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الانشاءات والديكورات في المقرات العقارية الخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير تكلفتها التي وقع عليها والشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لأدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة وأنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناء على تعليمات جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة " .
لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم يتضمن صورتين للواقعة أولاهما ما أورده في تحصيله لها من أن التزوير في الفواتير كان بناء على تعليمات من المتهم الأول وبموافقته ، وثانيهما ما اعتنقه من شهادة الشاهدين الأول والثاني من أن التزوير كان بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق جمال عبد العزيز ، هذا إلى أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول وآخرين قد زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يتعارض مع ما خلص إليه نقلاً عن أمر الإحالة من أن موظفي الرئاسة هم من قاموا بالتزوير وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات المزورة فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للأفعال التي دان الطاعن الأول بارتكابها يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع السابقة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في اسبابه متناقضاً في بيان الواقعة بما يعيبه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خُلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125،779،237،53 جنيها ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ) حال كون مجموع المبالغ التي أوردها بأقوال الشهود على التفصيل الذى جاء في مدوناته قرين شهادة كل منهم جملتها 72،706،817 جنيهاً ( أثنين وسبعون مليون وسبعمائة وستة ألاف وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً ) دون أن يبرر هذا الاختلاف بين المقدارين فإنه يكون فوق قصوره مشوباً بالتناقض .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 ، 15 شارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة المخصصين لإقامة الطاعن الأول بصفته وذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور على ما أورد في مدوناته واعتد بالحيازة وحدها ، فإن استدلاله في شأن ذلك يكون مؤوفاً بالفساد إذ الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدى بالمال العام ، إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من إنفاق لم يكن له من مقتضٍ ـــــ وهو ما لم يدلل الحكم عليه ـــــ إلا أنها لا تصلح لقيام جريمة الإستيلاء أو تسهيله ، وذلك لإنتفاء الركن المادي كما تنتفى معه نية التملك وهى عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتي الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادة 113 عقوبات ، ذلك أن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعني اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة فحسب .
لما كان ذلك ، وكان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة وكانت المساعدة هى تقديم العون أياً كان صورته إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه وهو ما يعنى أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا فلا اشتراك بأعمال لاحقه لها إلا إذا كانت الاعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعنى في كل صورها أن تصدر عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأى الراجح من الفقه وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وإنعدام مصلحتهم في هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مادام الطاعنون ينازعون في الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة  لبحث سائر أوجه الطعن .    أمر أ
فلهــذه الأسبــاب

     حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

الطعن 4536 لسنة 80 ق جلسة 27/3/2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعـم دسوقى        نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ وائـــل رفاعــى          نائب رئيس المحكمة     
                          عبد الرحيم الشاهد , الريدى عدلى وطارق سويدان .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء4من جمادى الأولى سنة 1433هـ الموافق 27من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4536 لسنة 80 قضائية .
المرفوع مـن :
السيد / ...... عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ........ .الكائن مقرها ......... بالقاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........... المحامى .
ضـــد
ـ ورثة المرحوم / ...... وهم :ـ........... المقيمون بالعقار .... بالقاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الـوقــائـع
بتاريخ 11/3/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 12/1/2010 فى الاستئناف رقم 1224 لسنة 1ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 24/4/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 8/5/2010 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 26/7/2011 رفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً .
وفى 22/ 11/ 2011 عُرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 10/1/ 2012 لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة , وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبيـن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 2110 لسنة 2002 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذى أصابهم من الاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للشركة المصرية الإيطالية ,  ثانياً : بإزالة العلامة من على كافة المنتجات التى يستوردها ويقوم بتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية والتحفظ على مثل تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته فى إحدى الصحف اليومية . وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد عرفى مؤرخ الأول من مايو سنة 1992 ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ... الابتدائية بتاريخ 27 من مايو سنة 1992 تحت رقم 323 لسنة 1992 , تأسست شركة تضامن باسم ....... بغرض صناعة ...... وتجارتها والاستيراد والتصدير ومركزها مدينة .... برأسمال مقداره نصف مليون جنيه مناصفة بين الشريكين ومدتها عشر سنوات وورد بالعقد انتقال حقوق الشريك فى حالة وفاته إلى ورثته الشرعيين وأنه محظور على كل شريك أن ينافس الشركة فى عملها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالشركة , وبموجب عقد عرفى مؤرخ 25 من أغسطس سنة .... ومسجل ملخصه أيضاً تم تعديل عقد الشركة بانضمام المطعون ضده الأول إلى الشركة كشريك متضامن مع زيادة رأسمالها إلى ستمائة ألف جنيه بالتساوى بين الشركاء مع تعديل الاسم التجاري ليصبح .... , وبموجب عقد عرفى مؤرخ 6 من إبريل سنة .... ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ... الابتدائية تحت رقم 214 لسنة 1997 بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 تم تعديل عقد الشركة بتخارج المطعون ضده الأول وتعديل رأسمال الشركة ليصبح خمسمائة ألف جنيه مناصفة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن وتعديل اسم الشركة إلى .... وتعديل حق الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين وتم النص في البند الخامس من العقد على أن اسم وعلامة "....." هى ملك للشركة ولا يجـوز لأحـد الشركـاء حجبهـا أو امتلاكهـا أو إعطائهـا للغيـر أو العمـل باسمـه ولا يجوز التعامل بها إلا باسم الشركة وللشركاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخل بهذا الشرط أو يستخدم هذه العلامة باسمه أو لإجراء أى عمليات لحسابه الخاص فضلاً عن المطالبة بالتعويضات , هذا وقد استغلت الشركة العلامة التجارية المشار إليها لتميز منتجاتها فى جمهورية مصر العربية منذ سنة 1997 , إلا أن المطعون ضدهم فوجئوا أن الطاعن يستعمل ذات العلامة التى سبق وأن تنازل عنها للشركة لتمييز منتجات مثيلة مما أوقع عملاء الشركة فى لبس بين منتجاتها ومنتجات الطاعن مما يعتبر منافسة غير مشروعة وذلك بالاعتداء على حق الشركة فى استعمال العلامة التجارية الخاصة بها مما أدى إلى انصراف عملاء الشركة عن منتجاتها وترتب عليه غلق الشركة والإضرار بالمطعون ضدهم وتوافر علاقة السببية بين تلك الأضرار وخطأ الطاعن , ومن ثم فقد أقاموا الدعوى , وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد تعديل الشركة المؤرخ 25 من أغسطس سنة .... حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه وفى حالة عدم تقديمه يصبح العقد مزوراً عليه ولا يرتب أى آثار قانونية ويصبح كل ما ترتب عليه باطلاً ولا يعتد به فى مواجهته , وقال بياناً لذلك أن ذلك العقد والخاص بتعديل عقد الشركة بانضمام شريك وزيادة رأسمالها وتحديد الغرض منها تحت يد المطعون ضدهم منتج ومؤثر فى الدعوى وتم تزويره من قبل مورث الطاعن والمطعون ضدهم استناداَ إلى مغادرتـه البلاد من سنة .... حتى سنة ... . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية , وأعيد قيدها برقم .... لسنة 1 ق وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً , وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 200,000 جنيه وأمرت بإزالة العلامة التجارية "....." من على كافة المنتجات التى يستوردها من الخارج والتحفظ على تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته فى إحدى الصحف اليومية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسـة لنظـره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحددت جلسة 13 من ديسمبر لنظرها أمام الدائرة الثانية الاستئنافية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية لنظرها بجلسة 8 من مارس سنة 2010 وبالجلسة المحددة تبين أن المحكمة لم تقم بإحالة الدعوى وإنما قررت حجزها للحكم لجلسة 12 من يناير سنة 2010 مما حرم الطاعن من إبداء دفاعه أو استكماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت فى الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه يقول , أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية إذ أن الدعوى أقيمت بإلزامه بتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه وإزالة العلامة التجارية محل التداعي وأن طلب الإزالة هو طلب مندمج فى الطلب الأصلي المتمثل في التعويض ومن ثم فإن قيمة الدعوى لم تتجاوز قيمة النصاب الانتهائي للمحكمة الاقتصادية الابتدائية التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى المنازعة محل التداعي رغم ذلك , فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات , طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعى ضد نفس المدعى عليه , أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة , ويقصد بالسبب القانوني فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه . لما كان ذلك , وكان سبب الواقعة التى استند المطعون ضدهم فى دعواهم هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتى استغلها الطاعن فى منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين إندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل فى إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل , وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه وجه طلباً عارضاً لإلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 المزور عليه لوجوده خارج البلاد منذ عام 1992 حتى 15 أغسطس سنة 1995 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وتمسك بذلك الطلب بمحضر جلسة 27 من يناير سنة 2009 ومحاضر أعمال الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الطلب بمقولة أنه غير منتج فى الدعوى وذلك بالمخالفة للمادتين 20 , 21 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محلـه , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها , وأوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم , إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع , فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته , وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها , كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 على سند أن ذلك العقد غير منتج فى النزاع إذ أن هناك عقد لاحق له مؤرخ 6 من إبريل سنة 1994 يفيد العدول عنه ولم يتم الطعن على العقد الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الطلب , وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص له أصله الثابت فى الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكفى لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى بيان القانون وفى بيان ذلك يقول , أن العلاقة بينه وبين الورثة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة الشريك المتضامن بالشركة .... هى علاقة عقدية يكون جزاء مخالفة شرائطها ما تقرره قواعد القانون المدنى بشأن المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية التى تقوم عليها المسئولية عن المنافسة غير المشروعة محل التداعى إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى توقيع جزاء المسئولية عليه وهو التعويض بما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك بأن النص فى المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ـ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية , أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً فى العمل ..... , ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة , لم يرد على سبيل الحصر , وأن من حق المحاكم أن تقحم فى هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفى إطار التعريف العام الوارد فى مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 , وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدنى والخطأ كركن فى هذه المسئولية يغنى عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضى مسترشداً فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادى , وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون , وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً , وهذه السلطة التقديرية للقاضى يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسى من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية لذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير , وأن المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة , إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى , إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد , وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض عليها . لما كان ذلك , وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملاً بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد انتهـت بمـا لـه أصـل ثابت فى الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على العلامة التجارية المملوكة للشركة .... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها "وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيري " مما تسبب فى الخلط بين منتجاتها والمنتجات التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة فى حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء , ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن , وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفى لحمل قضاءه , فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً , ويكون النعى عليه ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه وقع على عقد تعديل الشركة المورخ فى 6 من إبريل سنة .... بصفته شريك متضامن بالشركة .... وليس بصفته صاحب شركة .... مالكة العلامة التجارية وأن هناك فرق بين صفته فى التوقيع على عقد الشركة الأولى كشريك متضامن وصفته كمالك للشركة الأخيرة مالكة العلامة التجارية محل التداعي وأن توقيعه بإحدى الصفتين غير ملزم للصفة الأخرى إذ أنه يتمتع بشخصيتين اعتباريتين , إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتبين صفة الطاعن وأصدر حكمه عليه بصفته الممثل القانوني لشركة سات انتر ناشيونال وهذا مخالفاً للواقع , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن بوصفه الممثل القانونى لشركة ..... فى توقيعه على العقد وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق وفى حدود سلطته الموضوعية فى استخلاص توافر الصفة ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه , بالخطأ فى تطبيق القانون للمغالاة فى تقدير قيمة التعويض بما يعيبه .
وحيث إن النعى غير مقبول ذلك بأن النص فى المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار ـ التعويض جزاء المسئولية التقصيرية ـ ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضى ـ فضلاً عن التعويض ـ بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه , وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 171/1 من التقنين المدني , ومصدر الحق فى التعويض ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية , فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأً له , وتقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً فى ذلك بكل لظروف والملابسات فى الدعوى . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه ـ بما له من سلطة تقديرية ـ قد انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن المنافسة غير المشروعة فى حق الورثة المطعون ضدهم , ورتب على ذلك قضاءه بتوقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض , وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يكفى لحمله , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية , مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة , ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .           
لـذلك

       رفضت المحكمة الطعن , وألزمت الطاعن المصروفات , ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .