الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يونيو 2015

زوال سبب الالتزام بسداد رسم لعدم دستوريته اثره تحوله لدين عادي يخضع للتقادم م 374 مدني

قضية رقم 8 لسنة 36 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا

بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرون من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمــد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـر شريـف ورجـب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع       أمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا برقـم 8 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
شركة شريف وعادل على السيد قوشة
ضــــــــــد
1 –  السيد رئيسالجمهورية
1 -  السيد وزيرالمالية
2 -  السيد رئيس مصلحة الجمارك
3 –  السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
4 –  السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية
5 –  السيد رئيس الإدارةالمركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية
الإجــــــــــراءات
       بتاريخ 28/4/2014 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية و205 لسنة 19 قضائية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22712 لسنة 53 قضائية .

   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
  وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 المحكمة
   بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد استوردت من الخارج خلال عام 1995 عدة رسائل حصّلت عنها مصلحة الجمارك رسوم خدمات قدرها 648768 جنيهًا استنادًا إلى قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 ، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمى 100لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، أقامت الشركة الدعوى رقم 16037لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب استرداد الرسوم المشار إليها، فأجابتها تلك المحكمة إلى طلباتها، إلا أنه تم الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمةالإدارية العليا برقم 22712 لسنة 53 قضائية، فقضت بجلسة 9/4/2011، بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وذلك استنادًا إلى أنه فى ضوء حكمالمحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية الصادربجلسة 7/3/2010 بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فقد أضحت مدة تقادم حق الممول فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دُفعت بغير وجه حق خمس سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها . وإذ ارتأت الشركة أن هذا الحكم قد خالفم قتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22قضائية، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الماثلة المضى فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" والقضية رقم205 لسنة 19 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 ق. باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين الآنفتى الذكر، وهو الأمرالذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذىخولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا، والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدمالدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًّا باتًّا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .
 وحيث إنقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أوالمترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين : (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلىنتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .
  وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى، لا يكون له فى جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن المشرع أكد، من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية، الذى سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعى، ومن ناحية أخرى استحدث بهذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناءً من الأثر الرجعى، الأول : ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، أن تحدد فى حكمها، تاريخًا لبدء إعمال أثر هذا الحكم، والثانى : حدده حصرًا فى النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا فى جميع الأحوال، متى كان ذلك، وكانت النصوص الضريبية هى التى تتعلق بالضريبة باعتبارها فريضة مالية تتقاضاها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، ولا تقابلها تبعًا لذلك خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسوم التى لا تتقاضاها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها إلا جزءًا عادلاً عنها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 175 لسنــة 22 ق" دستورية" بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق برسوم تجبيها الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها، ولم تحدد تاريخًا آخر لعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته، ومن ثم يغدو إعمال القواعد العامة مستوجبًا ارتداد أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النص التشريعى المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى باتأو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقًا لنص المادة (387/1) من القانون المدنى. متى كان ما تقدم، وكان بحث مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، يعد أمرًا يتعلق بإعمال آثار حكمها التىتلتزم بها محاكم الموضـوع، بيد أن قيام تلك المحاكم بتطبيق هذا القيد على نحو يعوق المضى فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا صحيحًا ومكتملاً، يخول هذه المحكمة التدخل للأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بالعائق الذى أعاق سريانها .

 وحيث إن التطبيق السليم لقيد التقادم – سالف الذكر – الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى غير النصوص الضريبية أنه إذا كان سداد الرسوم تمإعمالاً لنص قانونى نافذ، ثم قضى بعدم دستورية ذلك النص، مما يعنى زوال سبب الالتزام بالسداد، صار المبلغ الذى تم سداده دينًا عاديًا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدنى ومقداره خمس عشرة سنة، إذ أن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسرى على الوقائع المستقبلة فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور ذلك الحكم، بما لازمه أن ينفتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التى سبق أن سددوها إعمالاً لذلك النص، مع مراعاة ما سبق بيانه بشأن استقرار الحقوق والمراكز القانونية .

 وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية، يكون قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالتها، والقضاء بالمضى فى تنفيذ حكمها الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 5/9/2004 .

وحيث إن طلب الشركة المدعية الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 29/8/2004 فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية"، لا يجد محلاً فى المنازعة الماثلة، إذ إن الحكم المشار إليه قضى بعدم قبول الدعوى طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدنى تأسيسًا على أن مناط إعمال ذلك النص أن تكون الضرائب والرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها، أما إن كان تحصيلها تم على أساس سليم من القانون، فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور .
 وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية، يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة،وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذى موضوع .
 فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية عليا. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تحصيل هيئة المجتمعات فروق أسعارالأراضي المخصصة منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

قضية رقم 21 لسنة 36 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شـريف وبولـس فهمى إسـكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليابـرقـم 21 لسنة   36 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ضــــــد

 السيد/ محمد يحيى ذكى شعيب

الإجراءات
  بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية لحين الفصل فىطلب التنازع، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى، المؤيَّد بالحكم الصادر منمحكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم11181 لسنة 128 قضائية.

   وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

  ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه  كان قد أقام ضد الهيئة المدعية وآخر الدعوى رقم 1184 لسنة 2008 مدنى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية، طالبًا القضاء بعدم أحقيتها فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى، كفروق أسعار عن قطعة الأرض المخصصة له، على سند من أنه بتاريخ 1/10/2003 تقدم وزوجته بطلب للهيئة لشراء قطعة أرض، وبتاريخ 14/10/2003 أخطر من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتخصيص قطعة الأرض موضوع النزاعلهما، وقاما بسداد كامل ثمن الأرض، كما تنازلت له زوجته عن حصتها، وتم تسليم الأرضله بموجب المحضر المؤرخ 17/4/2006، إلا أنه لدى استخراجه تراخيص البناء طالبته الهيئة بسداد مبالغ أخرى بالرغم من سداده كامل ثمن  تلك الأرض وقد قضت المحكمة بإحاله الدعوى إلى محكمة أكتوبر الابتدائية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت أمامها برقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى السادس من أكتوبر، وبجلسة 27/5/2010 قضتالمحكمة بعدم قبول الدعوى، وقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18678 لسنة 127قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استنئناف الجيزة- التى قضت بإلغاء هذاالحكم وإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة، وبجلسة 26/5/2011 قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على عدم تحرير عقد بيع مع الهيئة ينظم أحكام التصرف فى الأرض المبيعة، ولتقدير الثمن من غير الجهة المختصة بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون، وكون الفروقالمطالب بها تمثل الثمن العادل الذى يتفق مع أحكام القانون، وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة -مأمورية استئناف الجيزة- بالاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية، وبجلسة 31/1/2013 قضت المحكمةبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5465 لسنة 83 قضائية، ولم يتم الفصل فيه، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قدأقام ضد الهيئة المدعية الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاءالإدارى، طعنًا على قرار إلزامه بفروق الأسعار المتقدمة عن قطعة الأرض ذاتها، طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، وبجلسة 26/1/2014 قضت المحكمة بعدم أحقية الهيئة فى اقتضاء هذا المبلغ، وذلك لانطوائه على تعديل ثمن قطعة الأرض المتفق عليه بالإرادة المنفردة، بالمخالفة لأحكام القانون، وقد طعنت الهيئة المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 25285 لسنة 60 قضائية عليا، ولميتم الفصل فيه، وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشارإليهما فقد أقامت دعواها الماثلة.
 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأنتنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسماموضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى قد قضى برفض الدعوى، المقامة من المدعى عليه بطلب القضاء بعدم أحقية الهيئة المدعية فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى كفروق أسعار عن قطعة الأرض موضوع النزاع، وقد تأيدّ هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية، على حين قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية بعدم أحقية الهيئة المدعية فى اقتضاء هذا المبلغ كفروق أسعار عن قطعة الأرض المذكورة، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد إتحدا نطاقًا وتعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ويتحقق بالتالى مناط قبول طلب فض التناقض الماثل.
   وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
 وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هى من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر فى تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم كذلك، أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد فى صورته الكاملة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع – فى مجال إبرامها لعقودها- بالحرية ذاتها التى يملكها أشخاص القانون الخاص فى نطاق العقود التى يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقيدها فى كل ذلك بالقواعد التى تمثل الإطار القانونى المنظم للعلاقة العقدية التى تبرمها، متى كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أنشأ بمقتضى نصالمادة (27) منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، كما تضمن التنظيم القانونى الحاكم للتصرف فى الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تم تخصيص الأرض محل التداعى تنفيذًا له، وحظرت المادة (9) منه على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور قرار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حيازة أى جزء من الأراضى المخصصة لهذه الأغراض أو وضع اليد أو الاعتداء عليها أو إجراء أى أعمال أو إقامة منشآت أوأغراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة، ومنحت المادتان (10، 14) من القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإدارى، وخول نص المادة (16) من هذا القانون الهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 المعدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001 الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف فى تلك الأراضى والعقارات، وناطت المواد (4، 5/7، 6/1، 2) منها باللجنة الرئيسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها، وبناء على توصية اللجان المختصة، تخصيص الأراضى والعقارات وتحديد أسعارها، ومنحت المادة (17) منها اللجنة الرئيسية المشار إليها، وبناء على توصية اللجان الفرعية – المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى طبقاً لنص المادة (5) من اللائحة – سلطة إلغاء التخصيص فى الحالات التى عينتها المادة (16) من اللائحة والتى تعود فى مجملها إلى طلب صاحب الشأن أو مخالفة شروط التخصيص، ولم تجز المادة (39) من اللائحة المعدلة بالقرار رقم 194 لسنة 2003 كقاعدة عامة تحرير عقد بيع نهائى بالنسبة للأراضى والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة البناء وأقاممشروعه بالنسبة لأراضى الإسكان، وهذه الأحكام جميعها يلتزم بها صاحب الشأن طبقاً لنص البند (ز) من المادة (13) من اللائحة التى تنص على أن  "يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية: (...... ز- الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة"بما لازمه اعتبار أحكام اللائحة المذكورة جزءًا لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما فى مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال القانونالخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتعها فى هذا الشأن بمظاهرالسلطة العامة، والتى تخرج العلاقة بينها وبين المدعى عليه فى شأن الأرض موضوع النزاع من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام، لتضحى المنازعة الماثلة التى تدور حول أحقية الهيئة المدعية فى تحصيل فروق أسعار على الأرض التى تم تخصيصها للمدعى عليه منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيه المحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والمادة (190) من الدستور، الأمر الذى يتعين معهالقضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى.
   وحيث إن من المقرر –على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل فى موضوعه –على نحو ما تقدم بيانه- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادرمن جهة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011، فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنىكلى، المؤيدّ بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة -مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية.

الاثنين، 8 يونيو 2015

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين

قضية رقم 4 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية سابقة"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنيةالمنعقدة يوم السبت، الحادى عشر من إبريل سنـة 2015م، الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى  النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمـرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الطلب المقيـد بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا

برقـم 4 لسنة 35 قضائيـة "رقابة سابقة"


الإجـــــــــــراءات
       بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 735 المؤرخ 17يونيو سنة 2013، مرفقًا به مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 فى الطلب رقم (2)لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة".
   وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
   ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
 المحكمـــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 25 مايو سنة 2013 قرارها فى الطلب رقم (2) لسنة35 قضائية "رقابة سابقة" فى شأن مراجعة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، وبتاريخ 16 يونيو سنة 2013 وافقمجلس الشورى على مشروع القانون المذكور، بعد تنفيذ مقتضى قرار المحكمة المشار إليه، وقد طلب رئيس مجلس الشورى بخطابه رقم 735 المؤرخ 17 يونيو سنة 2013 المرفق به مشروع القانون سالف الذكر، تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة المار ذكره.
 وحيث إن من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولهما أو الفصل فى موضوعهما، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها .
 وحيث إن نص المادة (177) من الدستور السابق الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2012، كان قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلا أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير سنة 2014، قد ألغى بنص المادتين (192، 246) منه هذا الاختصاص، وقصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى رقابة دستورية القوانين واللوائح على الرقابة اللاحقة دون غيرها، بما مؤداه أن الطلب المطروح بشأن تقرير مدى مطابقة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمقتضى قرار المحكمة المشار إليه، والذى يرتبط بالرقابة السابقة – التى ألغيت بمقتضى الدستور الحالى – ويعد فرعًا منها، يخرج عن ولاية هذه المحكمة أو أى جهة أخرى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب .
فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .

دستورية التمييز في جنس خبراء محكمة الأسرة

قضية رقم 56 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الحادى عشر من إبريل سـنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتورحنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
       فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لســنة 27 قضائية " دستورية " .

المقامة من
السيد / عماد الحسينى عبد العزيز الجناينى

ضــــــــــــــد
1- السيد رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- السيد وزير العـــــــــــــدل
3- السيدة / هند صلاح محمد سالم

الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2005، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها الحكم بعدم دستورية المواد (2) و(11) و(14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا:برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 215 لسنة 2004 أمام محكمة الأسرة بقليوب؛ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة مؤخر صداقها، على سند من القول بأنها تزوجت منه بصحيح العقد الشرعي على صداق قدره خمسمائة جنيه وواحد ، وقدطلقها غيابيًّا ولم يراجعها؛ فطالبته بمؤخر صداقها فلم يستجب؛ مما حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى. وبجلسة 6/1/2005، دفع المدعي بعدم دستورية المواد (2) و(11) و(14) من قانونإنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
 وحيث إن المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2004 تنص على أن :"تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجةرئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة(11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهمعلى الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرارمن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال".
 وحيث إن المادة (11) من القانون ذاته تنص على أن :"يكون حضور الخبير ينال منصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًّا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورةلذلك.
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا في مجال تخصصه."
وحيث إن المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه تنص على أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض".
 وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت مسألة دستورية المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014، في القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) مكررًا (ب) بتاريخ 20/4/2014، وكان مقتضى نصي المادتين( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد،فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى المادة (14) المشار إليها غير مقبولة.
 وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطهاأن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة علىمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى عليها الأخيرة إلزام المدعى بقيمة مؤخر صداقها، وكان المدعى يبغى من دعواه الماثلة ألا يعاون محكمة الأسرة - التي تنظر هذا النزاع - أكثر من خبير واحد من النساء، ومن ثم فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على عبارة "على الأقل"الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه،الذى نص على أن :"يكون أحدهما على الأقل من النساء"، وفيها ينحصر نطاق الدعوى الماثلة.
 وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (8) و(40)و(68) من دستور سنة 1971، على سند من أن هذا النص لا يمنع أن يكون الخبيران المعاونان لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبيران من الرجال، بما يؤدى إلى محاباة النساء في شأن ما تتضمنه التقارير المقدمة للمحكمة، وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزًا تحكميًّا غير مبرر، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة وتقييدًا لحق التقاضي.
 وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستورتمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
 وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام الدستور المعدَّل الصادر سنة 2014 .
 وحيث إن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وفقًا لنص المادة (9) من الدستور، مؤداه أن الفرص التي تلتزم الدولة بأن تتيحها لمواطنيها مقيدة بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة الحق وأهدافه ومتطلباته، ويتحقق بها ومن خلالها التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون، بما يتولد عن تلك الشروط في ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الانتفاع بهذه الفرص، بحيث إذا استقر لأى منهمحقه وفق هذه الشروط، فلا يجوز من بعد إجراء أى تمييز بينه وبين من يماثله فى مركزه القانوني، وإلا كان ذلك مساسًا بحق قرره الدستور.
 وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - فى جوهره- وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعما لها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققًا للصالح العام. وقد أكد الدستور القائم بنص المادة (11) منه؛ على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكامه، كما حرص على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييزالمنهي عنه دستوريًا هو ما يكون تحكميًا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتبر مقصودًالذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراضإطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًا.
 وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
 وحيث إنه من المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، من ضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
 وحيث إن المشرع قد تغيا من قانون إنشاء محاكم الأسرة الذى حوى النص  المطعون فيه - وعلى ما تضمنته الأعمال التحضيرية لهذا القانون - سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة؛ لما تتسم به هذه المنازعات من طبيعة خاصة تتعلق، في جوهرها، بأخص أمور العلاقات الإنسانية، وما استلزمه ذلك من إيجاد آلية جديدة تتغيا تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً، وتكون في الوقت ذاته ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها؛ والصغار منهم على وجه الخصوص، مما حدا بالمشرع، من أجل تحقيق هذه الغاية، إلى إنشاء محاكم الأسرة التي يقوم عليها قضاة مؤهلون ومتخصصون، ويعاون المحكمة  خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات محكمة الأسرة وجوبيًّا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، وكذلك في دعاوى النسب والطاعة، كما يكون للمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويبدأ دورهما بعد أن فشلت محاولات الصلح في مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة، وأضحى لزامًا تسوية النزاع قضائيًّا، فيقع على عاتقهما عبء معاونة القضاة؛ عن طريق بحث الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل المحضون والأطراف المتنازعة على حضانته، وكذلك في المنازعات الأخرى المشار إليها، ويقدم كل منهما تقريرًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحثه للحالة المعروضة، ولا يعدو هذا التقرير كونه تقريرًا استرشاديًّا، كما أن وجوب حضورهما جلسات المحكمة يُقصد منه تقديم الخبرة والمشورة الفنية المتخصصة - كل فى مجاله - من أجل معاونة القضاة في الإحاطة بجوانب النزاع، دون أن يندرجا فى تشكيل محكمة الأسرة، ودون أن تلتزم المحكمة برأي أي منهما، حيث يكون لها وحدها القول الفصل فيما تسطره في حكمها، ودون أن يؤثر فى ذلك كون الخبير رجلاً أم امرأة، بيد أن ما أوجبه المشرع - بالنص المطعون فيه - من أن يكون أحد الخبيرين، على الأقل، من النساء؛ مرجعه أن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال، حيث يكون لرأي المرأة فيها أهمية بالغة؛ باعتبارها - بطبيعتها- الأكثر تفهمًا في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يُقبل فيها شرعاً إلا قول النساء، ولا يُقبل فيها قول الرجال، مثل العدة والحيض وما إلى ذلك، وهو ما يُعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، ومن ثم فإن النص المطعون فيه، وإن مايز بين الرجال والنساء- على النحو السالف البيان - إلا أن هذا التمييز؛ وقد شُيد على أساس القاعدة الموضوعية المشار إليها، فإنه ينهض تمييزًا مبررًا غير قائم على أساس تحكمى.
 وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه المشار إليه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا للتداعي يقوم على أساس نوع المنازعة، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، والتي تتمثل - على ما يتضح جليًا من أعماله التحضيرية - في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الأسري، وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا منهيًّا عنه بين المخاطبين بها، وكان هذا التنظيم لا يناقض جوهر حق التقاضي ولا ينتقص منه أو يقيده، بل هو تنظيم إجرائي للخصومة القضائية المتعلقة بالأسرة؛ وضعه المشرع - فى إطار سلطته التقديرية في المفاضلة بين الأنماط المختلفة لإجراءات التداعى - ودون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، في ضوء ما ارتآه من وجوب استعانة محكمة الأسرة برأي كل من الخبيرين، من أجل استجلاء الأمور المتعلقة ـ في أغلبها ـ بالمرأة والطفل، وهو لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريًّا غير ملزم للمحكمة عند فصلها في النزاع المطروح أمامها، ومن ثم يكون ما قرره المشرع بالنص الطعين، في إطار تنظيمه لإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، قائمًا على أسس مبررة وتوخى به تحقيق مصلحة مشروعة، ومن ثم تنتفي قالة الإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة كما لا يتضمن تقييدًا لحق التقاضى.
 وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يُعد مخالفًا لأحكام المواد(9و11و53و97) من الدستور، كما لا يخالف أي أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية قرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

قضية رقم 227 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الحادى عشر من إبريل سـنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لســنة 20 قضائية " دستورية " .
 المقامة من
السيدة / غادة سمير إبراهيم وريدة

ضـــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــب
3- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

الإجراءات
  بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز بالنسبة للوظائف الفنية الرقابية.
   وقدم كل من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم أصليًّا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
   ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت تعمل بوظيفة مراجع مساعد بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحصلت على إجازة خاصة لرعاية طفلها، وإذ أجرى الجهاز حركة ترقيات لوظيفة مراجع، بموجب القرار رقم 1536 لسنة 1994، متخطيًا إياها لعدم استيفائها المدة البينية اللازمة للترقية والتى استلزم قرار رئيس الجهاز رقم 230لسنة 1986 أن تكون مدة خدمة فعلية، فقد أقامت الدعوى رقم 36 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس الجهاز المشار إليه فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مراجع، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986، وإذقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى يسبق الخوض فى شروط قبولها أو موضوعها، ولما كان الدستور الحالى قد عهد بنص المادة (192) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد بين اختصاصاتها وحدد ما يدخل فى ولايتها حصرًا مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبضتلك الرقابة – تبعًا لذلك – عما سواها .
    وحيث إن قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986 ( المطعون فيه ) قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة تسرى على جميع العاملين بالجهاز، من شاغلى الوظائف العليا، والوظائف الفنية الرقابية، ومن ثم فإن الفصل فى دستوريةهذا القرار يدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، جديرًا بالالتفات عنه .
   وحيث إن المادة (29) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 – قبل تعديلها بالقانون رقم157 لسنة 1998 – كانت تنص على أن " تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم .... "، وتنفيذًا لحكم هذه المادة صدرت لائحة العاملين بالجهاز بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير 1992 متضمنة النص فى المادة (1)منها على أن " يضع مكتب الجهاز أحكام ترتيب وتوصيف وتقويم الوظائف وقواعد إعادة التقويم ...."، ونصت المادة (51) منها على أن " لرئيس الجهاز منح إجازة خاصة بدون أجر للمدة التى يحددها فى الأحوال الآتية:-
1-    ...................
2-     للعاملة لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
ولا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة أو بأى نوع من الإجازات .
.............................
وتدخل مدة الإجازة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة وفى حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة ............." .
 وحيث إن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر القرار رقم 473 لسنة 1979 فى شأن ترتيب وتوصيف الوظائف للعاملين بالجهاز، كما أصدر القرار رقم 230 لسنة 1986 ( المطعون فيه ) معدلاً القرار السالف الذكر، وناصًّا فى المادة (1) منه على أن " يضاف إلىشروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية بند جديد نصه الآتى : " يشترط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره الجهاز "، وبتاريخ 11/6/2013 أصدر رئيس الجهاز القرار رقم 1508 لسنة 2013 بإنهاء العمل بقراره رقم230 لسنة 1986 ( المطعون فيه).
 وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك وكان النزاع الموضوعى ينصب على الطعن فى القرار الصادر بتخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراجع بالجهاز بزعم عدم استيفائها المدة البينية الفعلية اللازمة للترقية إعما لاً لأحكام القرار المطعون فيه، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة، ولا ينال منها إنهاء العمل بذلك القرار بموجب قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1508 لسنة 2013، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء القاعدة القانونية لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية منقبل من طبقت عليهم خلال فترة نفاذها .
 وحيث إن المدعية تنعى على القرار المطعون فيه أنه أهدر الحماية المقررة للأسرة والمرأة العاملة بالمواد 9، 10، 11 من دستور عام 1971 كما أخل بمبدأ المساواة حيث أوجد مغايرة فى المعاملة بين العام لات بالجهاز اللاتى يشغلن الوظائف الفنية الرقابية، وغيرهن ممن يشغلن الوظائف الإدارية، فضلاً عن المغايرة فى المعاملة بين العاملات بالجهاز وأقرانهن من العاملات اللاتى يخضعن لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، حيث تجوز ترقية العاملة الحاصلة على إجازة خاصة لرعاية الطفل دون اشتراط أن تكون المدة البينية اللازمة للترقية مدة خدمة فعلية .
 وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التى تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . ومع ذلك، فإذا كان الدستور القائم ليس له أثررجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر التشريع المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا التشريع قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور . متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر فى ظل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971، ثم انتهى العمل به فى ظل الدستور الصادر عام 2012، ومن ثم فإن حسم أمر دستورية ذلك القرار يتم فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2012 .
 وحيث إنه ولئن كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يُعد الشريعة العامة التى تسرى على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذى تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توفرها فى العاملين بها قد يقتضى إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات وطبيعة العمل فى كل منها، ومن بين هذه الجهات الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث صدر بتنظيمه قانون خاص، تضمن نصًّا يقضى بإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين فيه، متضمنة كافة القواعد المنظمة لشئونهم، وتكون لها قوة القانون، وتنفيذًا لذلك صدرت لائحة العاملين بالجهاز بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992، وخولت المادة (1) منها مكتب الجهاز فى وضع أحكام ترتيب وتوصيف وتقويم الوظائف، ونزولاً على ذلك النص صدر القرار المطعون فيه مشترطًا أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز.
 وحيث إن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها،ولا يكون وصفها وترتيبها من فصلاً عن متطلباتها التى تكفل للمرافق التى يديرهاعما لها حيويتها واطراد تقدمها، وقابلية تنظيماتها للتعديل وفق أسس علمية قوامهاالتخطيط المرن وحرية التقدير، فلا تتعثر أعما لها أو تفقد اتصالها ببعض أو تدرجها فيما بينها، وشرط ذلك إعداد عما لها علميًّا وفنيًّا، فلا يلى شئونها غير القادرين حقًّا على تصريفها، سواء أكان عملهم ذهنيًّا أم مهنيًّا أم يدويًّا .
 وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن لكل وظيفة تبعاتها، فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التى تدخل فيها، وغاياتها، والمهارة المطلوبة فيها، والخبرة اللازمة لها،ولا يجوز بالتالى أن يكون التعيين فى وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها،عملاً آليًّا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو من فصلاً عن عوامل الخبرة والجدارةالتى يتم على ضوئها اختيار من يتولاها، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ فى اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها، والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدًا دقيقًا، وعلى تقدير أن تقويم الوظيفة إنما يرتبطب أهميتها الحقيقية .
 وحيث إن الأصل فى الأقدمية الوظيفية أن تكون معبرة عن مدة خدمة فعلية قضاها العامل قائمًا بأعباء عمله أو وظيفته، وهى بذلك لا تفترض، ولا يجوز حسابها على غير حقيقتها سواءبزيادتها أو إنقاصها، كما أن شروط الترقية إلى الوظائف، وبخاصة الوظائف الفنية أو العليا يجب أن تعبر عن الانحياز إلى الأصلح والأكثر عطاء، كما هو الحال فى اشتراط القرار المطعون فيه أن تكون المدة الكلية أو البينية اللازمة لشغل الوظائف الفنية والرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات مدة فعلية وليست حكمية حتى لا يُعهد بأعمال هذه الوظائف لغير من يؤدونها بحقها، فلا يكونون عبئًا عليها يُقيدها أو يُضعفها، بل يثرونها من خلال خبرة سابقة وجهد خلاق يتفاعل مع مسئولياتها .
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأى عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض مغايرة فى المعاملة ما لم يكن ذلك مبررًا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التى يتوخاها العمل التشريعى الصادر عنه ما، وكان لا صحة للقول بأن كل تقسيم تشريعى يُعتبر تصنيفًا منافيًا لمبدأ المساواة، بل يتعين دومًا أن يُنظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعية تلك الأغراض، واتصال هذه الوسائل منطقيًّا بها، ولا يتصور بالتالى أن يكون تقييم التقسيم التشريعى من فصلاً عن الأغراض التى يتغياها المشرع  .
 وحيث إن المراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة أمام القانون، هى التى تتحد فى العناصر التى تُكون كلاًّ منها – لا باعتبارها عناصر واقعية لم يُدخلها المشرع فى اعتباره – بوصفها عناصر اعتد بها مرتبًا عليها أثرًا قانونيًّا محددًا، فلا يقوم هذاالمركز إلا بتضاممها، بعد أن غدا وجوده مرتبطًا بها فلا ينشأ أصلاً إلا بثبوتها . لما كان ذلك، وكان المركز القانونى للعامل فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وإن اتفق فى بعض معطياته مع المركز القانونى لقرينه من العاملين المدنيين بالدولة، إلا أنه يختلف فى العديد منها نظرًا للطبيعة الخاصة لوظيفة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتمثل فى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، ومن ثم فإن المغايرة فى بعضالأحكام القانونية بينهما – طالما اتفقت مع الغرض من تقريرها بما قد يترتب عليها من مفارقة فى المعاملة الوظيفية – تغدو مبررة من زاوية دستورية، مهما بدت بعيدة حسابيًّا عن الكمال .
وحيث إنه لا وجه للقول بأن ثمة تمييزًا بين العاملين بالجهاز ممن يشغلون وظائف فنية ورقابية وبين من يشغل منهم وظائف تنظيمية وإدارية ذلك أن الطائفة الأولى من الوظائف تتطلب خبرة خاصة تمكن القائمين عليها من كشف المخالفات المحاسبية والقانونية والتى لن تتوافرفى أفراد هذه الطائفة إلا بممارسة العمل الفعلى وليس الحكمى ببقاء العامل أو العاملة مدة زمنية فى الدرجة الأدنى حكمًا دون ممارسة أعمال هذه الوظيفة الفنية .
 وحيث إن ما تنعاه المدعية على القرار المطعون فيه من إخلاله بالحماية المقررة للأسرة والمرأة العاملة مردود بأن المادة (10) من الدستور الصادر عام 2012 إذ نصت على أن الأسرة أساس المجتمع .... وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها، وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، فقد دلَّ ذلك على أن عمل المرأة لا يجوز أن يخل بواجباتها نحو أسرتها أو يجور عليها، تقديرًا بأن مسئوليتها أصلاً وابتداءً تحتم عليها أن تحسن تدبير شئون بيتها وأولادها وعلى الأخص من خلال تربيتهم ورعايتهم بصورة رشيدة حانية، وأن عليها أن تجرى موازنة دقيقة بين واجباتها قبلهم –وهم مسئوليتها الأساسية – وبين عملها، بما مؤداه أن احتياجها إلى العمل أو تفوقها فيه أو كسبها منه لا يجوز أن يصرفها عن روابطها الأصلية بأسرتها ولا أن يبدد تماسكها، بل ينبغى أن يكون حق بيتها من الأمن والاستقرار مقدمًا على ما سواه، كماأن كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، لا يعنى أنتُمنح المرأة العاملة مزايا خاصة بها بالمخالفة لأحكام الدستور أو أن تتحرر من الخضوع للقاعدة القانونية ذاتها التى يخضع لها باقى العاملين من الرجال كاشتراط النص الطعين أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة للترقية مدة خدمة فعلية بالعمل بالجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز، الأمر الذى لا مخالفة فيه لأحكام الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان لا دليل من القرار المطعون فيه – على النحو المتقدم – على إخلاله بمبدأ المساواة، أو الحماية المقررة للأسرة والمرأة العاملة أو مخالفته للدستور من أى وجه آخر، فإن الحكم برفض الدعوى الماثلة يكون متعينًا .
فلهــذهالأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .