الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 26156 لسنة 75 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 15 ص 80

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري .
-------------
(1) قتل عمد . جريمـة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي  تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
   مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .
(2) قتل عمد . جريمـة " أركانها " . قصد جنائي . باعث .
نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية . جائز .
    الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
(3) قتل عمد . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . مادام سائغاً .
مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة قتل عمد .
(4) قتل عمد . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    اعتبار جريمة ما نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى طبقاً للمادة 43 عقوبات . موضوعي . ما دام يساير التطبيق السليم للقانون .
معاقبة الحكم الطاعن الثاني عن جريمة القتل والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
  مثال .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
 (8) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت . عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . القصور فيهما . لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها .
(9) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
________________
1ــ لما كان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن الأول بقوله : ـ " .... ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق مما قرر به شاهدا الإثبات واللذان تطمئن إليهما المحكمة أن المتهمين ما إنْ تقابلا مع المجني عليه صحبة الشاهد الأول خطيب شقيقته لتأديبه بالضرب لمغازلته هاتفياً خطيبة المتهم الثانـي والذي اتفق مع صديقه المتهم الأول على أن ينفرد هو وحده بإيذائه بالضرب نظراً لكونه أحد رجال الشرطة ، وقد يسبب له ذلك حرجاً لو قام بذلك ، وقد انفرد المتهم الأول حسب هذا الاتفاق بالمجني عليه بعيداً عن مرافقة الشاهد الأول والذي طلب منه المتهم الثاني البقاء بصحبته حتى يفرغ المتهم الأول مما اتفق معه عليه وحتى لا يحول بين اعتداء الأخير على المجني عليه ، وما إنْ احتدت المشادة بين المجني عليه والمتهم الأول وشعر الأخير بامتهان كرامته من استهــزاء المجني عليه به حتى عقد العزم وبيت النية على قتله في الحال مستعينا في تنفيذ جريمته بمدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلا فأشهرها في وجه المجني عليه والذي ما إن رآها حتى ارتعدت فرائصه وحاول الفرار إلا أن المتهم الأول قام بالعدو خلفه وما إنْ تعثرت قدما المجني عليه وسقط أرضاً حتى انقض عليه وطعنه بسلاح مديته ذي الحافة المدببة في مقتل في يسار صدره قاصداً من ذلك قتله ، وما إنْ حاول المجني عليه النهوض من سقطته حتى عاجله بطعنة أخرى اصابته في فخذه الأيمن وقد أحدثت طعنة الصدر من شدتها وقسوتها جرحاً نافذاً من المسافة الضلعية الثالثة محدثاً قطعا بعضلاتها وكسراً قطعياً بأعلى الغضروف الخاص بالضلع الرابع نافذاً للجزوم وقد أحدث أنزفة غزيرة بأنسجته ، كما أحدث قطعاً بالتامور وقطعاً بالأذين الأيمن للقلب مع وجود تجمع دموي بالتامور به بعض الجلطات الدموية ونزيف بالجانب الأيسر من التجويف الصدري وانكماش الرئة اليسرى ، وقد أدت هذه الإصابات بما أحدثته من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزيفية غير مرتجعة إلى وفاة المجني عليه ، وهو الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم الأول وبتوجيه طعنة سلاح مديته ذى الحافة المدببة المميت إذا أصاب مقتلاً إلى موضع قاتل في يسار صدر المجني عليه تحديداً دون موضع آخر في جسمه قد ابتغى عن عمد إزهاق روح المجنى عليه ، ويزيد من ذلك أيضا الطعنة الثانية التي كالها للمجني عليه فأصابه فى فخذه الأيمن ليقعده عن النهوض من سقطته حتى ينهمر دماء صدره الإصابية الغزيـرة إمعاناً في إزهاق روحه وهو الأمر الذي تتوافر معه في حق المتهم الأول نية قتل المجني عليـه والتي تولدت لديه حال استهزائه به وتوبيخه إثر المشادة التي نشبت بينهما على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفســه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضــــوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
2ــ من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية ، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3ـــ لما كان  الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول طعن المجني عليه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " في يسار صدره ثم عاجله بطعنة أخرى بخلفية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله بينما الطاعن الثاني يقف بالقرب منه ليمنع الشاهد الأول من التدخل لنجدة المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والذى جاء به أن إصابة المجني عليه بيسار صدره هي إصابة طعنية حيوية حدثت من المصادمة والطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب وإصابة الفخذ الأيمن هي إصابة قطعية غائرة حيوية ، وإصابة الأصبع الوسطى اليمنى هي إصابة حيوية وأنه تعزى الوفاة للإصابة الطعنية بالصدر لما أحدثته من قطع بالأذين الأيمن للقلب وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف - يسوغ اطراحه دفاع الطاعن الأول بانتفاء علاقة السببية ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .
4ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثانى فى الدعوى من جريمة قتل المجنى عليه بقوله :- " ... لما كان ذلــك ، وكان الثابت من الأوراق ومما قرره شاهدا الإثبات أن المتهم الثانى وقد أثار حفيظتــه ما أبلغه به صديقه المتهم الأول من مشاهدته المجني عليه يتحدث هاتفياً مع خطيبته علــى رقــم هاتفها المنزلـى يولجها حباً وغراماً فقد اتفق معه على ضرب المجني عليه تأديباً له وانتقاماً منـه على أن يقوم المتهم الأول بتنفيذ الجريمة نظراً لكونه من رجال الشرطة ، وقد تسبب له مساهمته فى تنفيذها حرجاً لدى جهة عمله فسعى والأخير مساء يوم ... بحثا عنــه لتنفيذ جريمتهما وقد تسلح المتهم بسلاح أبيض- مطواة قرن غزال - حسب اتفاقه مع المتهم الثاني وتوجه المتهم الأول إلى مسكنه فلم يجده فانتظره والمتهم الثاني بالطريق المؤدى إلى مسكنه وما إن ظفرا به في الساعة ... من صباح يوم ... وبصحبتـــه الشاهد الأول " خطيب شقيقته " حتى طلب منه المتهم الأول الانفراد به بالطريق بينما طلب المتهــم الثاني من الشاهد الأول أن يبقى إلى جواره حتى يفرغ المتهم الأول من تنفيذ ما اتفقا عليه وما إن شاهد الشاهد الأول الأخير وقد أشهر سلاحه الأبيض في وجه المجني عليه إثر احتدام الحوار بينهما وحاول أن يلحق به ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه فقد منعه المتهم الثانـي بالقوة وأمسكه من ذراعه حتى يتسنى للمتهم الأول ضرب المجني عليه وكان له ما أراد فلم يلحق الشاهد الأول بالمتهم الأول إلا بعد أن كان قــد نفذ جريمته على النحـو السالف بيانـه وهــو الأمر الذي يؤكد فــي يقين المحكمة على الصـراط المتقدم أن المتهم الثاني قد اتفق مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لتأديبــه والانتقام منه لمغازلته خطيبته هاتفياً على النحو الذي أبلغه به صديقه المتهم الأول وأنه كلفــه بتنفيذ هذه الجريمة وهو يعلم أن صديقه الأخير مسلح بسلاح أبيض وأن من المتصور فى المنطق والعقل والمجرى العادي للأمور أن يقاوم المجني عليه المتهم الأول دفاعاً عن نفســه أو أن تفوق قوته العضلية قوة الأخير فيعمل على سحقه فيعقد الأخير حفاظاً على كرامته العزم على قتله أو أن يستهزىْ به المجني عليه أو أن ينال بالسب من كرامته أو تتطور المشاجرة بينهما إلى أن تدفع المتهم الأول إلى قتله تلك أمور يتصور في العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور حدوثها في مثل هذه الأحوال كان في مقدور المتهم الثاني وهو من رجال الشرطة ومن واجبه أن يتوقع حدوثها ، ومن ثم تكون إرادته قد توجهت إلى ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه التي اتفق عليها مع المتهم الأول وإلى كافة نتائجها الطبيعية ، ومن ثم فإن المتهم الثاني يتحمل قانوناً مع المتهم الأول المسئولية الجنائية عن جريمة قتله عمداً المجني عليه باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة ضرب المجني عليه المتفق عليها على النحو السالف بيانه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5ــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهـود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم- ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -  كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً فى بيان كيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6ــ من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على التحريات بدعوى عدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
 7ــ من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا محل له .
8ــــ من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت فإنه لا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها .
9 ــ من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن الثاني من خطئه في الإسناد فيما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً .
________________
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- قتلا عمداً ... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اتفقا سوياً على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلفاً سلاحاً أبيــض – مطواة - وقاما بالبحث عنه وما أن تقابلا معه وآخر حتى انفرد المتهم الأول بالمجني عليه في حوار نشب عنه مشاجرة بينهما تولدت على أثره نية قتل المجني عليه لدى المتهم الأول فتعدى عليه طعناً بسلاحه آنف البيان بصدره من الجهة اليسرى وقد شد المتهم الثاني من أزره لبلوغ مقصدهما المتفق عليه بمنع تدخل الآخر لبدء التعدى على المجني عليه فاستمرأ المتهم الأول فعله وبلوغاً لمقصده والى طعنه بأخرى بخلفية فخذه الأيمن فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال ". وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،  25 مكرراً/1 ،  30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة  78 ،  165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 عقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمـــــة
ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمــد وإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص  قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستــدلال والخطأ في تطبيق القانون . ويقول الطاعنان شرحاً لهذه الأسباب أن الحكم لم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر نية القتل مكتفياً بإيراد الأفعال المادية وما أورده الحكم بياناً لتلك النية لا تظاهره أقوال الشهود هذا إلى أن الحادث لم يكن إلا مشاجرة وأن صورة الحادث على خلاف ما ذهب إليه الحكم ويقول الطاعن الأول إن الحكم لم يستظهر رابطة السببية بين فعل الضرب ووفاة المجني عليه أما الطاعن الثاني فيقول إن الحكم دانه بموجب المادة 43 من قانون العقوبات وساءله عن جريمة القتل العمد التي اقترفها المتهم الأول وحده باعتبارها نتيجة محتملة لواقعة الاعتداء المتفق عليها دون أن يستظهر الحكم هذا الاتفاق أو يدلل على ثبوته هذا إلى أن ظروف الحادث تنفي قيامه ولم تكن هذه الظروف تؤدي إلى أن تتوقع القتل بحسب المجرى العادي للأمور واستند الحكم في الإدانة من بين ما استند إليه إلى أقوال الشاهد ... رغم ما بينها من تناقض وعدم استقراره على رواية واحدة فضلا عن قرابته للمجني عليه مما يعد مانعا أدبياً يمنعه من الشهادة وأغفل الحكم الرد على دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع وبكيدية الاتهام وتلفيقه وببطلان قائمة أدلة الثبوت لذكرها وقائع واعترافات لم تأت بالتحقيقات وأورد أنهما انتظرا المجني عليه بالطريق المؤدى إلى مسكنه وهو ما لا أصل له في الأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن الأول بقوله : " .... ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق مما قرر به شاهدا الإثبات واللذان تطمئن اليهما المحكمة أن المتهمين ما إنْ تقابلا مع المجني عليه صحبة الشاهد الأول خطيب شقيقته لتأديبه بالضرب لمغازلته هاتفياً خطيبة المتهم الثانـي والذى اتفق مع صديقه المتهم الأول على أن ينفرد هو وحده بإيذائه بالضرب نظراً لكونه أحد رجال الشرطة وقد يسبب له ذلك حرجاً لو قام بذلك وقد انفرد المتهم الأول حسب هذا الاتفاق بالمجني عليه بعيداً عن مرافقة الشاهد الأول والذى طلب منه المتهم الثانى البقاء بصحبته حتى يفرغ المتهم الأول مما اتفق معه عليه وحتى لا يحول بين اعتداء الأخير على المجني عليه وما إنْ احتدت المشادة بين المجني عليه والمتهم الأول وشعر الأخير بامتهان كرامته من استهــزاء المجني عليه به حتى عقد العزم وبيت النية على قتله في الحال مستعينا في تنفيذ جريمته بمدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلا فأشهرها في وجه المجني عليه والذى ما إن رآها حتى ارتعدت فرائصه وحاول الفرار إلا أن المتهم الأول قام بالعدو خلفه وما إنْ تعثرت قدما المجني عليه وسقط أرضاً حتى انقض عليه وطعنه بسلاح مديته ذي الحافة المدببة في مقتل في يسار صدره قاصداً من ذلك قتله وما إنْ حاول المجنى عليه النهوض من سقطته حتى عاجله بطعنة أخرى اصابته في فخذه الأيمن وقد أحدثت طعنة الصدر من شدتها وقسوتها جرحاً نافذاً من المسافة الضلعية الثالثة محدثاً قطعا بعضلاتها وكسراً قطعياً بأعلى الغضروف الخاص بالضلع الرابع نافذاً للجزوم وقد أحدث أنزفة غزيرة بأنسجته كما أحدث قطعاً بالتامور وقطعاً بالأذين الأيمن للقلب مع وجود تجمع دموي بالتامور به بعض الجلطات الدموية ونزيف بالجانب الأيسر من التجويف الصدري وانكماش الرئة اليسرى وقد أدت هذه الإصابات بما أحدثته من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة إلى وفاة المجني عليه وهو الأمر الذى يستقر معه فى يقين المحكمة أن المتهم الأول وبتوجيه طعنة سلاح مديته ذي الحافة المدببة المميت إذا أصاب مقتلاً إلى موضع قاتل في يسار صدر المجني عليه تحديداً دون موضع آخر في جسمه قد ابتغى عن عمد إزهاق روح المجني عليه ويزيد من ذلك أيضا الطعنة الثانية التي كالها للمجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ليقعده عن النهوض من سقطته حتى ينهمر دماء صدره الإصابية الغزيـرة إمعاناً في إزهاق روحه وهو الأمر الذى تتوافر معه في حق المتهم الأول نية قتل المجني عليـه والتي تولدت لديه حال استهزائه به وتوبيخه إثر المشادة التي نشبت بينهما على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفســه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضــــوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلا عن أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول طعن المجني عليه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " في يسار صدره ثم عاجله بطعنة أخرى بخلفية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله بينما الطاعن الثاني يقف بالقرب منه ليمنع الشاهد الأول من التدخل لنجدة المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والذى جاء به أن اصابة المجني عليه بيسار صدره هي إصابة طعنية حيوية حدثت من المصادمة والطعن بجسم صلب ذي حافة حــــادة وطرف مـــدبب وإصــابة الفــخذ الأيمن هي إصابة قطعية غائرة حيوية وإصابة الأصبع الوسطى اليمنى هي إصابة حيوية وأنه تعزى الوفاة للإصابة الطعنية بالصدر لما أحدثته من قطع بالأذين الأيمن للقلب وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف - يسوغ اطراحه دفاع الطاعن الأول بانتفاء علاقة السببية فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني في الدعوى من جريمة قتل المجني عليه بقوله : " ... لما كان ذلــك ، وكان الثابت من الأوراق ومما قرره شاهدا الإثبات أن المتهم الثاني وقد أثار حفيظتــه ما أبلغه به صديقه المتهم الأول من مشاهدته المجني عليه يتحدث هاتفياً مع خطيبته علــى رقــم هاتفها المنزلـي يولجها حباً وغراماً فقد اتفق معه على ضرب المجني عليه تأديباً له وانتقاماً منـه على أن يقوم المتهم الأول بتنفيذ الجريمة نظراً لكونه من رجال الشرطة وقد تسبب له مساهمته في تنفيذها حرجاً لدى جهة عمله فسعى والأخير مساء يوم ... بحثا عنــه لتنفيذ جريمتهما وقد تسلح المتهم بسلاح أبيض- مطواة قرن غزال - حسب اتفاقه مع المتهم الثاني وتوجه المتهم الأول إلى مسكنه فلم يجده فانتظره والمتهم الثاني بالطريق المؤدى إلى مسكنه وما إن ظفرا به في الساعة ... من صباح يوم ... وبصحبتـــه الشاهد الأول " خطيب شقيقته " حتى طلب منه المتهم الأول الانفراد به بالطريق بينما طلب المتهــم الثاني من الشاهد الأول أن يبقى إلى جواره حتى يفرغ المتهم الأول من تنفيذ ما اتفقا عليه وما إن شاهد الشاهد الأول الأخير وقد أشهر سلاحه الأبيض في وجه المجني عليه إثر احتدام الحوار بينهما وحاول أن يلحق به ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه فقد منعه المتهم الثانـي بالقوة وأمسكه من ذراعه حتى يتسنى للمتهم الأول ضرب المجني عليه وكان له ما أراد فلم يلحق الشاهد الأول بالمتهم الأول إلا بعد أن كان قــد نفذ جريمته على النحـو السالف بيانـه وهــو الأمر الذى يؤكد فــي يقين المحكمة على الصـراط المتقدم أن المتهم الثاني قد اتفق مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لتأديبــه والانتقام منه لمغازلته خطيبته هاتفياً على النحو الذي أبلغه به صديقه المتهم الأول وأنه كلفــه بتنفيذ هذه الجريمة وهو يعلم أن صديقه الأخير مسلح بسلاح أبيض وأن من المتصور في المنطق والعقل والمجرى العادي للأمور أن يقاوم المجني عليه المتهم الأول دفاعاً عن نفســه أو أن تفوق قوته العضلية قوة الأخير فيعمل على سحقه فيعقد الأخير حفاظاً على كرامته العزم على قتله أو أن يستهزىْ به المجني عليه أو أن ينال بالسب من كرامته أو تتطور المشاجرة بينهما إلى أن تدفع المتهم الأول إلى قتله تلك أمور يتصور في العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور حدوثها في مثل هذه الأحوال كان في مقدور المتهم الثاني وهو من رجال الشرطة ومن واجبه أن يتوقع حدوثها ومن ثم تكون إرادته قد توجهت إلى ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه التي اتفق عليها مع المتهم الأول وإلى كافة نتائجها الطبيعية ومن ثم فإن المتهم الثاني يتحمل قانوناً مع المتهم الأول المسئولية الجنائية عن جريمة قتله عمداً المجني عليه باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة ضرب المجني عليه المتفق عليها على النحو السالف بيانه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحـــكم مـــن خـــطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهـود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم- ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -  كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على التحريات بدعوى عدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت فإنه لا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن الثاني من خطئه في الإسناد فيما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو الذى أشار إليه في أسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 4064 لسنة 68 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 14 ص 77

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري .
----------------
غش . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
    نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرراً (ج) عقوبات . مناط تحققه ؟
   وجوب بيان الحكم بالإدانة واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . علة ذلك ؟
  إغفال الحكم الصادر بإدانة الطاعنة بجريمة توريد أغذية مغشوشة لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيان واقعة الدعوى والجهة المجنى عليها ونوع العقد الذي يربطها بها ونوع الغش في البضاعة أو فسادها ومدى قدرتها على العلم به والدليل على ذلك . قصور .
    مثال .
____________________________
لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن ما تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف فـــي حالة عدم مراعاة مـــا توجبه عليه حق الرعاية والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من الحيطة والحذر .." . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن ما تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف فـــي حالة عدم مراعاة مـــا توجبه عليه حق الرعاية والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من الحيطة والحذر .. " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى عقد من العقود سالفة الذكر ( في الفقرة الأولى ) وهي عــــقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الالتزام أو الأشغال العامة أو ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع أحد من الشركات المساهمة ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب ... ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد ... " مما مقتضاه أنه يلزم لانطباق هذا النص : 1- أن يرتبط بعقد من العقود المبينة آنفاً مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات أو إحدى الشركات المساهمة . 2- ألا يكون المتهم هو القائم بالغش أو عالماً بغش البضاعة أو فسادها أو كان فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد فإذا لم يثبت أنه كان فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد فلا عقاب عليه ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يبين الجهة المجني عليها ونوع العقد الذي يربطها بها ولم يستظهر نوع الغش في البضاعة أو فسادها ومدى قدرتها على العلم به ولم يورد الأدلة على ذلك فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : قامت بتوريد أغذية مغشوشة للجمعية التعاونية الاستهلاكية . وأحالتها إلى محكمة ..... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسها شهراً وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ . استأنفت ومحكمة ... الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ـــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريمها ألف جنيه .
        فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________

المحكمــــة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بالجريمة المسندة إليها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن ما تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف فـــي حالة عدم مراعاة مـــا توجبه عليه حق الرعاية والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من الحيطة والحذر .." . لما كان ذلك ،  وكانت الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى عقد من العقود سالفة الذكر ( فى الفقرة الأولى ) وهى عقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الالتزام أو الأشغال العامة أو ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع أحد من الشركات المساهمة ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب ... ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد ..." مما مقتضاه أنه يلزم لانطباق هذا النص : 1- أن يرتبط بعقد من العقود المبينة آنفاً مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات أو إحدى الشركات المساهمة . 2- ألا يكون المتهم هو القائم بالغش أو عالماً بغش البضاعة أو فسادها أو كان فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد فإذا لم يثبت أنه كان في مقدوره العلم بالغش أو الفساد فلا عقاب عليه ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يبين الجهة المجني عليها ونوع العقد الذى يربطها بها ولم يستظهر نوع الغش فى البضاعة أو فسادها ومدى قدرتها على العلم به ولم يورد الأدلة على ذلك فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26460 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 13 ص 72

جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود و سمير سامي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(13)
الطعن 26460 لسنة 67 ق
بناء على أرض زراعية. محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى" .
    مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص لدى نظرها موضوع الطعن.
-------------------
   لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
   ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً .
    ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم ـ .... للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ 14من يوليه سنة 1987 بدائرة مركز ..... محافظة  ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
   ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ .... من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ... وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء.
       وحيث إنه بجلسة ..... قضت  محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل .... لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحض . وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمراني للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى 15/4/1985 وأضاف الخبير  المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة ومازالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضى الزراعية المجاورة لها .
    وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبنى محاط بالمباني من جميع الجهات .
        وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء فى الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضي بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل فى الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة ـ قبل البناء عليها ـ وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض  . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً فى حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية ، وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد 304 /2 ، 314 ، 419 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :ــــ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين  152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .

    ومحكمة جنح .........قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
    استأنف ومحكمة ....... الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ........ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
    ومحكمة الإعادة قضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه مع إيقاف عقوبة الحبس والغرامة .
     فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ......... إلخ .
________________
المحكمة
    حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً .
     ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم ..... للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ ...... بدائرة مركز ..... محافظة  ...... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
        ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ..... وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء .
       وحيث إنه بجلسة ...... قضت  محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ..... لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحضر . وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمرانى للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى 15/4/1985 وأضاف الخبير  المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة ومازالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضى الزراعية المجاورة لها .
    وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبنى محاط بالمباني من جميع الجهات .
    وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضى بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل فى الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة - قبل البناء عليها - وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً في حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد 304 /2 ، 314 ، 419 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن 18163 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 12 ص 67

جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمـة وعلي نور الدين الناطوري .
--------------
(12)
الطعن 18163 لسنة 67 ق
 أمر بألا وجه . دعوى جنائية " تحريكها " . قوة الأمر المقضي . سرقة . قانون " تفسيره ". اختصاص " الاختصاص النوعي" . محكمة الجنح " اختصاصها " . محكمة النقض " اختصاصها " .
  استبعاد النيابة العامة شبهة جناية السرقة بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .
    حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . مادام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ 
    قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية بعد صدور أمر ضمني نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟
مثال .
____________
لما كان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة جنح ........ الجزئية قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وقد حاز قضاء محكمة الجنح حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة التي خلصت إلى استبعاد شبهة الجناية ، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما : شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية ، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ، ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز - مع بقائه قائماً لم يلغ - إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية ، فضلاً عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317 / رابعاً ، خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح في حكمها .  لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعـــوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلــت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك أن التنازع قــد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نص المادتين  226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم .... الجزئية للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهمين .
____________
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : شرعا فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها . وطلبت عقابهما بالمواد 45 ،  47 ،  317 / رابعاً ، 321  من قانون العقوبات .
    ومحكمة جنح قسم ..... الجزئية قضت غيابياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهمين لكون الواقعة جناية .
    وحيث إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ...... إلخ .
__________
المحكمة
     من حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة جنح ........ الجزئية قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وقد حاز قضاء محكمة الجنح حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة التي خلصت إلى استبعاد شبهة الجناية مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما : شرعا فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق ، والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية ، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ، ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز - مع بقائه قائماً لم يلغ - إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية ، فضلاً عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع فى السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ،  317 / رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح فى حكمها .  لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعـــوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلــت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع فى السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك أن التنازع قــد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعــــوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نص المادتين  226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم .... الجزئية للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7588 لسنة 66 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 11 ص 62

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمـة  وعضوية السادة المستشاريـن / محمد حسيـن مصطفى ، إبراهيــم الهنيـدي ، عبـد الفتاح حبيــب ومحمـود عبد الحفيظ  نواب رئيس المحكمة  
-----------
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . حكم " بطلانه " . معارضة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى . تمام الدعوى بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون .
بطلان الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها . علة ذلك ؟
عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم .
مثال .
(2) شيك بدون رصيد . قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة الشيك . يعد قانوناً أصلح للطاعن . علة ذلك؟
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد حضر بجلسة   17/4/1995 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير ثم أعيد تقديم القضية لجلسة 13/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن – المعارض – فأجلتها المحكمة لجلسة 11/12/1995 لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أوقفت الدعوى وأعادتها النيابة العامة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير – استئنافاً للسير فيها –  تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن – أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها وكذا الجلسة التي أجلت إليها وصدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ،  والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت – في حق الطاعن قبل يوم 31/1/1996 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 11/2/1996 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قـد تما في الميعاد مما كان يتعين معه – بعد الحكم بقبول الطعن شكلاً - القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
2- لما كانت التهمة التي دين عنها الطاعن هي تهمة إصدار شيك بدون رصيد وقد صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – الذي نص في المادة رقم 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وعلى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً أفضل للمتهم ومن ثم يعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم ويكون هو الواجب التطبيق على الدعوى .  لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح على واقعة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال بتاريخ 12/2/1996 أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية – المجني عليه – قد أقر بالصلح مع الطاعن بتوكيل يبيح له ذلك فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية  بالصلح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : أعطى لــه  شيكـاً لا يقابلــه رصيــد قائــم وقابــل للسحــب مـع علمــه بـذلـــك ، وطلب عقابـه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام حبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
        من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه  مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد حضر بجلسة 17/4/1995 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير ثم أعيد تقديم القضية لجلسة 13/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن – المعارض – فأجلتها المحكمة لجلسة 11/12/1995 لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أوقفت الدعوى وأعادتها النيابة العامة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير – استئنافاً للسير فيها –    تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن – أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها وكذا الجلسة التي أجلت إليها وصدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافى لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت – في حق الطاعن قبل يوم 31/1/1996 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 11/2/1996 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قـد تما في الميعاد مما كان يتعين معه - بعد الحكم بقبول الطعن شكلاً - القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، إلا أنه لما كانت التهمة التي دين عنها الطاعن هي تهمة إصدار شيك بدون رصيد وقد صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – الذي نص في المادة رقم 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إصدار الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وعلى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً أفضل للمتهم ومن ثم يعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم ويكون هو الواجب التطبيق على الدعوى .  لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح على واقعة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال بتاريخ 12/2/1996 أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية – المجنى عليه – قد أقر بالصلح مع الطاعن بتوكيل يبيح له ذلك فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية  بالصلح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ