الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 فبراير 2015

الطعن 24 لسنة 2 ق (2007) زنا

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
            
في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 24 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 2 من مارس سنة 2008 م
في الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 24 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن/......... بصفته ولياً طبيعياً على المحكوم عليها القاصرة : .....
ضـــــــــــــد

المطعون ضده /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع

       اتهمت النيابة العامة  1- .........  2- ..........  أنهما في غضون شهر أكتوبر سنة 2006م   بدائرة رأس الخيمة
ـــ حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنى دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك.
ـــ وطلبت معاقبتها بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
ـــ وبجلسة 29 من أغسطس سنة 2007 م  قضت المحكمة حضورياً  بمعاقبة ........ بالجلد مائة جلدة حداً شرعياً عن تهمة الزنى وأمرت بإبعادها عن الدولة وبمعاقبة المتهم ........ بالجلد تسعين جلده والحبس لمدة خمس سنوات تعزيراً ــ استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  13 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  12 / 12 / 2007م  .

المحكــــــــمة

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها  ـــ وآخر ـــ  بارتكابهما فاحشة الزنى حال كونهما مسلمين بالغين غير محصنين قد شابه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و القانون ذلك بأنه لم يلتفت إلى أن وطء الطاعنة قد شابته شبهه تدرأ توقيع الحد عليها هي خِطبتها للمحكوم عليه الآخر في حضور وليها الشرعي وذويها ولما أوهمها به خطيبها من أن زواجها به قد تم شرعاً ، هذا إلى أن الحكم قد أوقع عليها عقوبة الجلد المقررة لزنى غير المحصن على حين انه كان يتعين معاقبتها بإحدى العقوبات المبينة بقانون الأحداث الجانحين و المشردين لكونها لم تجاوز السادسة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الواقعة ، وأخيراً فقد قضى الحكم بإبعاد الطاعنة إلى خارج البلاد على حين أن القانون لا يُوجب توقيع هذا التدبير عليها وعلى الرغم من أنه يؤدي إلى انقطاع دراستها بمدارس الدولة وإبعادها عن ذويها المقيمين بها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الشرعية والقانونية لجريمة زنى غير المحصنين التي دان الطاعنة  ـــ وآخر ـــ  بها و أورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إقرار المحكوم عليها بمحضر الضبط ، وتحقيقات النيابة ، وأمام المحكمة ، ومن ثبوت حملها وإنجابها لوليد  سفاحاً  .  لما كان ذلك , وكان ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في مادته السابعة من أن  "  الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية  "  إنما هو مبدأ أساسي تلتزم به السلطة التشريعية عندما تُصدر التشريعات ، بأن تكون مستقاة بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية وحرصاً من المشرع على هذا المبدأ نص في قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية رقمي  3 لسنة 1987 , و  25 لسنة 1992 ـــ على التوالي ـــ  في المادة الأولى من كل منهما على انه  " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلامية وتُحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون و القوانين العقابية الأخرى "  وعلى أنه  "  تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية , كما تطبق قي شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود و القصاص و الدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية  "  كما نص في المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم  28 لسنة 2005  في شأن الأحوال الشخصية على أنه  "  1- يُرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده  2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها ، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أُخذت منه  3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يُحكم بمقتضى المشهود من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة "  ، وكانت العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول : عقوبات الحدود وهي عقوبات مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى ، وهي تتميز بأن لها حداً معيناً واضحاً ، لا يجوز الزيادة عليه ، أو الانتقاص منه كجريمة الزاني المحصن ، فإن العقوبة  ـــ عند الجمهور ـــ  الإعدام رمياً بالحجارة أو ما يقُوم مقامها ، أما غير المحصن فقد حصل الاتفاق على انه يُجلد الزاني مائة جلدة و يُغرب لعام وذلك إذا استكملت الجريمة أركانها ، وتم إثباتها على الوجه الشرعي ، ولم تكن هناك شبهه تُسقط الحد ، والنوع الثاني : عقوبات القصاص و الدية وهي عقوبات مقدرة حقاً للأفراد ، وهي ذات حد واحد شأنها في ذلك شأن الحدود ، إلا أن للمجني عليه فيها العفو متى شاء ، فإذا عفا سقطت العقوبة المقدرة وهو ما يميزها عن عقوبات الحدود و النوع الثالث : التعازير وهي العقوبات التي تواجه سائر الجرائم الأخرى غير المعاقب عليها بالحد أو القصاص أو الدية أو تواجه هذه الجرائم ذاتها عند امتناع توقيع عقوبة الحد أو القصاص أو الدية ، عند قيام سبب أو عذر شرعي أو شبهه تدرأ الحد أو القصاص أو الدية ، ولم يكن من شأن ذلك تبرئة المتهم , فإنها وإن اسقطت الحد الشرعي لا تمنع من توقيع عقوبة تعزيرية عليه ، إذا رأى ولي الأمر  ـــ  ويقصد به في النظم الحديثة كافة المؤسسات القائمة على سن التشريعات و تقنين الأحكام و إصدارها حتى تسري مسرى النفاذ  ـــ  أن المصلحة العامة تقتضي أن يقرر مقدماً التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة فيطبقه القاضي دفعاً للمفاسد وجلباً لمصلحة المجتمع ، وكان النص في المادة  63  من قانون العقوبات على انه  " تسري في شأن من أتم السابعة ولم يُتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين  " وما استبدل به القانون الاتحادي رقم  9 لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين و المشردين في المادة السابعة من التدابير المنصوص عليها في المادة  15  منه بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون عقابي آخر إذا لم يبلغ الحدث وقت الجريمة السادسة عشرة من عمره ، وما جوزته المادة الثامنة من أنه للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين بدلاً من العقوبات المقررة إذا تجاوز الحدث هذه السن فإن المقصود بذلك كله كمبدأ عام هو قصر الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين ، على الجرائم و العقوبات التعزيريه دون جرائم الحدود و القصاص و الدية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن ما تنعاه الطاعنة من وجوب تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأحداث الجانحين و المشردين رقم 9 لسنة 1976 على جريمة الزنى الحدية المسندة إليها دون العقوبة الحدية المقررة في الشريعة الإسلامية الغراء يكون في غير محله  .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر شرعاً أن لولي الأمر باعتباره صاحب الولاية العامة أن يُعين القواعد و الأحكام التي تحقق صوالح الجماعة وتُؤمن صيانة المجتمع بدرء المفسدة و المعصية عنه وعن أفراده وجلب المصلحة و المنفعة لهما ، وأن له  ـــ إن تباينت أحكام المذاهب الفقهيه في مسألة  ـــ أن يلتمس ـــ  مستهدياً بأصول الفقه الإسلامي وقواعده  ـــ  الأحكام التي تحقق صالح الجماعة في أحد تلك المذاهب رفعاً للتباين ، وتوحيداً للتقنين ، كما أن له أن يلتمس تلك الأحكام في غير ذلك من المصادر المعتبرة طالما كانت  ـــ الأحكام و المصادر ـــ  لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وكانت المادة  17  من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه  "  1- الخطبة طلب التزوج و الوعد به و لا يعد ذلك نكاحاً 2- ............"  وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن " الخطبة  - بكسر   الخاء -  هي تمهيد لعقد الزواج ، ذلك العقد الخطير الأثر ، الطويل الأمد ، وأن الخطبة وقراءة الفاتحة وتبادل الهدايا ليست إلا تمهيد للزواج ، ولا تلزم به حتى ولو اقترنت بدفع المهر أو جزء منه ، الأمر الذي يجعل من حق كُلِّ من الخاطبين العدول عن الخطبة...... وهي وسيلة لغاية هي الزواج " ، فإن القواعد التي أوردها قانون الأحوال الشخصية على نحو واضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد به في شأن الخطبة وما تخوله من حقوق للخاطبين تكون هي الواجبة التطبيق وبالتالي فإن الخطبة ـــ حتى وإن شهدها الولي الشرعي للطاعنة وذويها ـــ لا تُعدُّ نكاحاً يبيح الوطء المشروع ومن ثم فإن ما تدعيه الطاعنة من أن خِطبتها للمحكوم ضده الآخر مما تقوم به الشبهه في الوطء بما يدرأ عنها حد الزنى يكون غير سديد  .  لما كان ذلك ,  وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من انه أغفل دفاعها بان المحكوم عليه الآخر قد أوهمها بأن زواجهما قد تم شرعاً فاسلمته نفسها ، هو في حقيقته دفاع يقوم على إدعاء قيام الزوجية درأً لتوقيع الحد عليها ، وكان من المقرر شرعاً أنه لا يجوز إباحة    ما حرم الله تعالى إلا بتعيين لا شك فيه ، وأنه يتعين توقيع الحد عليهما إن لم يثبت قيام الزوجية  ـــ كما يرى ذلك مالك و الشافعي و أصول الظاهريين والزيديين ـــ  ، وكانت العبرة بثبوت قيام عقد الزواج وفق القواعد التي انتظمتها الأبواب من الثاني حتى الخامس من الكتاب الأول من قانون الأحوال الشخصية ، لا بمجرد توهم ذلك أو الإيهام به ، وكانت الطاعنة قد عجزت عن إثبات ما أدعته فانتهى الحكم المطعون فيه  ـــ صائباً ـــ  إلى عدم قيام الزوجية ، فلا يُجدي الطاعنة مجرد القول بأنه قد وقع في ظنها قيامها وانعقاد عقدها  .  لما كان ذلك ، وكان حديث أبو هريرة و زيد بن خالد    " أن رجلاً جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً : إن ابني هذا ، كان عسيفاً ، عند هذا فزنى بامرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها "  ، فإذا زنى البكر جُلد مائة جلدة وغُرب عاماً و التغريب هو العقوبة الثانية للزاني ، ولكن الفقهاء يختلفون في وجوبها ، فأبو حنيفة وأصحابه و الشيعة الزيدية يرون أن التغريب ليس واجباً ، ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين الجلد و التغريب أن رأى في ذلك مصلحة وعقوبة التغريب عندهم ليست حداً كالجلد إنما هي عقوبة تعزيرية ، ويرى مالك والشافعي وأحمد والظاهريون وجوب الجمع بين الجلد والتغريب ويعتبرون التغريب حد كالجلد وحجتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " وما روي عن عمر وعلي أنهما جلدا وغربا ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فصار عملهما إجماعاً ، ويرى مالك أن التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة ويرى الشافعي وأحمد والظاهريون : أن التغريب حد واجب على كل زان غير محصن ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واختلف الفقهاء في ماهية التغريب فقال مالك وأبو حنيفة والزيديون نقلاً عن زيد بن علي الصادق والناصر من أئمتهم ـــ أن التغريب معناه الحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة ، ويرى الشافعي وأحمد والظاهريون أن التغريب معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد آخر ، على أن يراقب المُغرب بحيث يُحفظ بالمراقبة في البلد الذي غُرب إليه ، ولا يُحبس فيه ، ويشترط بعض الفقهاء في التغريب أن يكون لمسافة لا تقل عن مسافة القصر ، ويرى البعض أن يكون النفي من عمل الحاكم إلى عمل غيره دون التقيد بمسافة معينة ، فلو نفي إلى بلد تبعد عن محل الحادث ميلاً لكفى ، كما يجوز أن ينفى من مِصر إلى مِصر لأن النفي ورد مطلقاً فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم , والمقصود من المراقبة أنَّ يُمنع الزاني من العودة إلى بلده قبل انتهاء المدة أو إلى ما دون مسافة القصر على رأي البعض ،  ويرى البعض أن المراقبة مقصود بها إلزام المُغرب بالإقامة في البلد المُغرب إليه ، فلا يمكن من الضرب في الأرض ،  وإذا كانت القاعدة عند الشافعيين أن التغريب معناه النفي إلا أنهم يُجيزون حبس المُغربْ إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غُرب منه ،  فإذا كان ذلك ،  وكانت عقوبة التغريب الحدية تختلف عن تدبير الإبعاد عن الدولة من أوجه عدة : منها أن الإبعاد عن الدولة هو ـــ كما نصت عليه المادة 110 من قانون العقوبات ـــ تدبير جنائي مقيد للحرية ومن ثم يُقصد به ـــ شأنه في ذلك شأن كافة التدابير المادية والمقيدة والسالبة للحرية وللحقوق ـــ تحقيق الردع الخاص والتخلص من الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس الجاني بغير إيلام مقصود بينما التغريب هو عقوبة حدية تهدف إلى تحقيق العدالة والردع العام ومواجهة فكرة الإثم المصاحبة لجريمة الجاني بتوقيع إيلام مقصود عليه ، ومنها أن هذا التدبير إنما يقتصر على الإبعاد عن الدولة فحسب بينما عقوبة التغريب الحدية تتسع لتشمل النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد آخر داخل المصر نفسه أو إلى مكان يحكمه غير الحاكم الذي أوقع الحد , أو إلى مكان مسافته لا تقل عن مسافة القصر ، كما تتسع لأن يوضع المغُرب تحت المراقبة أورهن الحبس مدة التغريب ، ومنها أن عقوبة التغريب هي عقوبة توقيفية من حيث المدة فلا يجوز أن تزيد أو تقل عن عام أخذاً بصريح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،  بينما تدبير الإبعاد يُمكن أن يقضى به لمدة تزيد على العام لعموم نص المادتين 110 ،  121 من قانون العقوبات ، أنه يشترط وفق نص المادتين 121 / 1 ،  129 من قانون العقوبات أن يكون الجاني أجنبياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة وأن تكون حالته ـــ من واقع تقدير المحكمة لأحواله وماضيه وسلوكه وظروف الجريمة التي ارتكبها وبواعثها ـــ خطرة على المجتمع وأن من شأن هذه الخطورة أن يقوم احتمال جدي لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى ، كما أنه يمكن استبدال تدبير الإبعاد بتدبير آخر ، أو إطالة مدته في حالة مخالفة المُوقع عليه التدبير الجنائي لأحكامه ، على حين أن عقوبة التغريب الحدية هي عقوبة يتعين على القاضي ـــ متى ثبت لديه ارتكاب الجاني غير المحصن لجريمة الزنى ـــ أن يقضي بها وحدها دون غيرها وبغير نقص أو زيادة لأنها مقدرة مقدماً من الشارع ومحددة تحديداً ثابتاً وتجب حقاً لله تعالى ، هذا إلى أنه لا يمكن القول بأن تدبير الإبعاد عن البلاد هو ذاته عقوبة التغريب الحدية ذلك أن تدبير الإبعاد عن البلاد مخطور توقيعه على مواطني الدولة بحكم نص المادة 37 من الدستور الذي جرى على أنه " لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الإتحاد " وهو ما لا يُتصور أن يكون المشرع الدستوري قد قصد إليه في شأن عقوبة التغريب الحدية ,  إذ القول بذلك يعني أنه قصد إلى تعطيل توقيع عقوبة حدية على مواطني الدولة وهو ما لا يمكن القول به إزاء ما ذخر به الدستور وما حفلت به التشريعات من تأكيد على تطبيق أحكام الشريعة الغراء وفق ما سلف  بيانه ،  لما كان ذلك ،  وكان الدستور بما نص عليه في مادته الخامسة والعشرين على أن " جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي " قد دل على أن ولي الأمر ـــ متمثلاً في القانون الذي يُصدره قد نحا ـــ رفعاً للخلاف الفقهي في شأن تطبيق عقوبة التغريب الحدية على المرأة دون الرجل ـــ نحو التسوية في توقيع عقوبة التغريب بين الرجل والمرأة ، وكان البين من الحكم المطعون بما أورده في قوله " وإذا كانت جريمة الزنا من الجرائم الواقعة على العرض بل أشدها على الإطلاق وهي شرعاً جناية حدية عقوبتها في حالة توافر شروط الحد الرجم للمحصن والجلد مائة لغير المحصن و الأمر بالإبعاد يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فقد روى أبو هريرة و زيد بن خالد أن رجلاً من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً بأن إبني هذا كان عسيفاً عند هذا....  ( إلى آخر الحديث ) وقال صلى الله عليه وسلم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويتفق الفقهاء مع الحنفية على عقوبة التغريب ويرى الإمام مالك أن التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة ويرى الشافعي وأحمد أن التغريب حد على كل زان غير محصن لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة  .  لما كان ذلك وقد ثبت لدى محكمة أول درجة أن ارتكاب المستأنفة وهي غير محصنة لجريمة الزنا الحدية وكانت الطاعنة يمنية الجنسية فإن تأييد الحكم المطعون فيه ـــ حكم أول درجة ـــ فيما قضى به من جلد الطاعنة مائة جلدة وإبعادها عن البلاد يكون صحيحاً شرعاً وقانوناً " أنه ما قصد بتأييده تدبير الإبعاد إلا توقيع عقوبة التغريب الحدية بالنفي إلى بلد آخر ،  ويكون قضاؤه في هذا الشأن صائباً بقطع النظر عن فساد تسميته للعقوبة الذي لا يعدو أن يكون خلطاً لا يُفسد جوهر الحكم ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الشأن ولا محل له ،  و يكون الطعن متعيناً رفضه في خصوص عقوبة الجلد ,  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى في قضائه بإطلاق مدة تغريب الطاعنة بنفيها خارج الدولة دون أن يضرب لهذا التغريب مدة العام التي تفرضها العقوبة الحدية لزنى غير المحصن ودون أن يلتفت إلى أن التغريب ـــ وفق الأحكام الشرعية ـــ يجوز أن يكون إلى إمارة داخل الدولة غير الإمارة التي وقع فيها الزنى ،  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الغراء خطأ يُؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعنة فيما قضى به في هذا الشأن والقضاء في هذا الشق الصالح للفصل فيه ـــ وفقاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 33 / البند 3 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ـــ بتحديد مدة التغريب بعام هجري وتعديل مكان التغريب لأن يكون بإمارة أخرى خارج إمارة رأس الخيمة ولا ينال من ذلك القول بأن الإبعاد عن الدولة تدبير تعزيزي وقُع على الطاعنة انصياعاً لحكم المادة 121 / 1 التي تنص على أن " إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض " وذلك من وجهين : الأول : أن نص المادة سالفة البيان قد أورد شرائط توقيع تدبير الإبعاد فأوجب أن يكون المبعد أجنبياً ـــ إذ لا يجوز دستورياً إبعاد مواطني الدولة إلى خارجها أو نفيهم كما سبق البيان ـــ كما أوجب أن يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو جريمة من الجرائم الواقعة على العرض ،  ومن ثم فإن تلك الشرائط لا بد وأن تتوافر سواء أكانت الجريمة المقضي فيها جريمة واقعة على العرض ،  أو جريمة أخرى ولا يختلف الحال بين النوعين سوى في سلطة القاضي في توقيع التدبير فلا يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيعه في جرائم العرض بينما يملك تلك السلطة في غيرها من الجرائم ، ولا يمكن الفصل بين الشرائط التي أوردتها مقدمة الفقرة الأولى من المادة 121 عقوبات وبين ما أورده عجزها في خصوص وجوب الإبعاد في جرائم العرض إذ القول بغير ذلك ينفي عن المحكوم عليه ـــ من بين ما ينفي ـــ ضرورة أن يكون أجنبياً ومن ثم يدخل في سياقها ـــ وفق هذا التفسير المبتسر ـــ مواطني الدولة المحظور إبعادهم عن البلاد أو نفيهم بمقتضى حكم الدستور , فإذا كان ذلك وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنة ليست عقوبة مقيدة للحرية إذ أن العقوبات المقيدة للحرية هي التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي السجن المؤبد والمؤقت والحبس ـــ بل هي عقوبة حدية بدنية " الجلد " ، فإن شرائط انطباق هذه المادة عليها ـــ إن جوازاً أو وجوباً ـــ تكون غير قائمة ,  أما الوجه الثاني فإنه لما كان قانون الأحداث الجانحين والمشردين ـــ والطاعنة حدث في شأن توقيع العقوبات والتدابير التعزيرية ـــ قد أورد بالمادة 24/1أنه " يجوز للمحكمة ـــ إذا كان بمقتضى الحدث من غير المواطنين ـــ أن تحكم بإبعاده من البلاد ، ويكون الحكم بالإبعاد وجوباً إذا عاد الحدث إلى إحدى حالات التشرد والجناح " ،  وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يشير إلى استعمال ذلك الحق المقرر له جوازاً في تلك المادة ،  وكانت الطاعنة لم توجد في أي من حالات التشرد أو الجناح المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين ابتداء ،  فإنه لا يسوغ القول بوجوب توقيع هذا التدبير التعزيري عليها .
فلهــــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شأن الحكم الصادر بالجلد وبنقضه نقضاً جزئياً بإلغاء أمر الإبعاد وبتصحيحه بتغريب الطاعنة بالنفي إلى إمارة غير إمارة رأس الخيمة لمدة عام هجري وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 23 لسنة 2 ق (2007) مواقعة (اغتصاب)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين      المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل     أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 10 مــن صفـر سنــة 1429هـ المـوافـق 17 مــن فبرايـر سنــة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  23 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .............  2- ..................
بأنهما بتاريخ 13 من يناير سنة 2007            بدائرة إمارة رأس الخيمة
ـــ واقعا ... بالإكراه وبغير رضاها بأن قاما بتهديدها واستعمال العنف معها لشل إرادتها وإتمام مواقعتها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد 339/2 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 8 ، 15 من قانون الأحداث .
ـــ وبجلسة 8 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : -
ـــ بمعاقبة ........ بالسجن لمدة عشر سنوات و براءة .......... .
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة ثلاث سنوات .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز  بتاريخ 10 / 12 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه  "  يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم  . . .  وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة .   وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة . . .   "  ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ،  وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ،  فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ،  وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 22 لسنة 2 ق (2007) قتل عمد (عرض اعدام دون طعن)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل         رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة  و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين        المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل         أميـــــن الســـــــر
 في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 26 مـن محرم سنة 1429هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  22 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي

بشأن عرض الحكم الصادر بالقتل قصاصاً

ضـــــــــــــد
........................
الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة ...............
أنه في 15 / 6 / 2007 م         بدائرة إمارة رأس الخيمة
1ـــ قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / ............  و  ......... ،  وذلك بأن بيت نية القتل وأعد لذلك مسدساً وملأ مخزنه بالذخيرة وسحب أقسامه وتربص بالمجني عليه الأول في مسرح الجريمة حتى وصوله ونزوله من السيارة فأقبل عليه وصوب سلاحه وأفرغ ذخيرته في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً قتله ،  ثم توجه إلى منزل المجني عليه الثاني فلما لم يجد سيارته انصرف وتوجه إلى منزل والده فلما وجد سيارة المجني عليه قام بنزع مخزن سلاحه وحشاه بذخيرة أخرى وطرق باب المنزل وطلب خروج المجني عليه حتى إذا أقبل عليه أفرغ ذخيرة السلاح في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً  قتله ، وتوصل بفعله إلى تحقيق قصده بقتلهما ... على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2ـــ حاز وحمل سلاحاً نارياً " مسدس " بدون ترخيص .
3ـــ اقتنى ذخائر بدون ترخيص .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ،  والمواد 1 بند ( ج ) ، 2 ، 19 ، 36 ، 39 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات .
ـــ وبجلسة 30 من يوليو سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم / ........، بالقتل قصاصاً جزاء ما أُسند إليه من قتل المجني عليهما / ... و ...... ،  وذلك بالوسيلة المتاحة في الدولة وأمرت بمصادرة السلاح والسيارة المضبوطين .
ـــ عرضت الدعوى على محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة فقضت حضورياً بجلسة    4 من ديسمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فعُرض الحكم الصادر بالقتل قصاصاً على محكمة التمييز وفقاً لأحكام المادة 38 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006
المحكــــــــمة
   من حيث إن أي من النيابة العامة أو المحكوم عليه ..... لم يقرر بالطعن بالنقض .
       ومن حيث إنه من المقرر وفق نص المادة 38/1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام ـــ ومن ذلك القضاء بالقتل في جرائم الحدود والقصاص ـــ يعتبر مطعوناً فيه أمام محكمة التمييز وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن ـــ مهما كان سببه والقانون الذي صدر في ظله ـــ وذلك بقوة القانون لتبسط محكمة التمييز رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية فتقضي من تلقاء نفسها بتصحيح ما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون ،  أو تفسيره ،  أو تأويله أو ما شابه من قصور أو فساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع ـــ ولو لم يكن مطعوناً فيه من المحكوم عليه أو من النيابة العامة ـــ غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ،  أو بما تضمنته مذكرة النيابة العامة من رأي .
     ومن حيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من قتل المحكوم عليه قصاصاً ،  ونقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .
    ومن حيث إن القتل يُعرف في الشريعة بأنه فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر وأركانه ثلاثة : أولها : أن يكون المجني عليه آدمياً حياً .   ثانيها : أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني .   ثالثها : أن يقصد الجاني إحداث الوفاة ،  فللقتل العمد العدوان الموجب للقصاص شروط وجوب  :  أولها : جان وشرطه : أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا قصاص لعدم التكليف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  " رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ ،  والمجنون حتى يفيق ،  والنائم حتى يستيقظ " .   ثانيها : مجني عليه : وشرطه : أن يكون معصوم الدم فإن كان زانياً محصناً ،  أو مرتداً فلا قصاص إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم .   وثالثها : أن يكافئ المقتول القاتل .   ورابعها : ألا يكون القاتل والداً للمقتول : أباً أو أماً أو جداً لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل والد بولده " وللقتل تقسيمات عدة أولها : ما يُعرف بالتقسيم الثلاثي وهو ما قال به معظم الفقهاء وفيهم الأئمة أصحاب المذاهب الثلاث ـــ ابن حنبل ،  والشافعي ،  وأبو حنيفة ـــ من أن القتل ثلاثة أقسام  ( أ )  عمد ،  وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه  ( ب )  شبه عمد ،  وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن يقصد قتله إذا مات المجني عليه نتيجة للاعتداء وهو ما يُسمى في القوانين الوضعية " الاعتداء المفضي إلى الموت "         ( ج )  قتل خطأ ،  ومنها ما قال به الإمام مالك ،  وهو ما يعرف بالتقسيم الثنائي ،  وهما القتل العمد والقتل الخطأ ،  ولا وسط بينهما ،  والقتل العمد عنده هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت المجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده وبشرط ألا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو المقصود به التأديب ممن له حق التأديب ،  والقتل الخطأ هو ما لم يكن عمداً ،  كما أن من الفقهاء من يُقسم القتل إلى أربعة أقسام هي ( أ ) العمد ( ب ) شبه العمد ( ج ) الخطأ ( د ) ما جرى مجرى   الخطأ ،  ويزيد آخرون إلى هذا التقسيم قسماً خامساً هو ( ه ) القتل بالتسبب ولا تختلف التقسيمات الثلاثية والرباعية والخماسية عن بعضها البعض إلا فيما يؤدي إليه منطق الترتيب والتبويب فحيناً يُقسمون الخطأ إلى قسمين هما الخطأ وما جرى مجراه ،  وحيناً يفرقون بين الفعل المباشر والقتل بالتسبب ويجعلون الأخير قسماً مستقلاً ،  أما التقسيم الثنائي ـــ وهو مشهور مذهب مالك ـــ فإنه يختلف عن باقي التقسيمات في أنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـــ عبد القادر   عودة ـــ الجزء الثاني "القسم الخاص" طبعة نادي قضاة مصر 1984 ـــ ص 6 : 12 ) ،  لما كان ذلك ،  وكان القصد الجنائي هو أمر نفسي خفي ،  لا يطلع عليه إلا الله تعالى ،  إلا أنه يمكن أن يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى ،  والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ،  وتنم عما يضمره  في نفسه ،  ومن ثم يكون تحققه في جريمة القتل ـــ حتى يوصف بأنه قتل عمد ـــ يظهر أول ما يظهر في انصراف النية إلى إزهاق روح المقتول ،  واختلفت المذاهب الفقهية في الاستدلال على وجود القصد في غير حالة الاعتراف بقرائن تُظهر بوضوح أن الجاني قصد القتل ،  والمتحصل من أقوال فقهاء المذاهب ،  أن المعتدي بالإيذاء المؤدي إلى الموت ،  يعتبر قاتلاً عامداً ،  إذا اجتمع لديه أمران : قصد الإتيان بالفعل المؤذي الضار ،  مع قصد الوصول إلى إزهاق الروح ويستدل على ذلك بالآلة التي استعملت في الإيذاء ،  والكيفية التي تم بها ،  فإذا صدر فعل الإيذاء بآلة من شأنها إزهاق الروح ،  وبكيفية تؤدي إلى ذلك اعتبر الفاعل قاتلاً عمداً ،  باتفاق جميع المذاهب الفقهية ،  وإذا لم يتعمد الفاعل نتيجة الفعل المؤذي من الأساس ،  ومات المعتدى عليه بذلك الفعل ،  اعتبر القتل خطأ باتفاق المذاهب أيضاً ،  أما إذا تعمد الفاعل الإيذاء به ،  ونتج عنها الموت ،  وكانت الكيفية التي استعملت لا تؤدي إلى الوفاة عادة ،  فهذه الصورة وحدها هي محل اختلاف الفقهاء ،  فالجمهور ما عدا المالكية يصفون القتل في هذه الحالة بالقتل شبه العمد ،  والمالكية يدخلونه في القتل العمد ،  لأنهم يرون أنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسماً ثالثاً زاد على النص ،  ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط فقال تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً  فيها " النساء ـــ الآية 93 ،  وقال تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ " النساء ـــ الآية 92 ،  وعلى هذا الأساس يعرف مالك العمد في القتل : بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ،  وهو لا يشترط أن يقصد الجاني نتيجة فعله ،  أما الشافعية والحنابلة والحنفية فيؤول رأيهم إلى الاتفاق على أن شبه العمد في القتل معناه : إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان ،  دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث القتل ويستدلون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  "   إلا أن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل " ويتفرع على هذا الخلاف أن عقوبة العمد الأساسية القتل قصاصاً ،  إلا أن يعفو ولي الدم ،  وعقوبة شبه العمد الدية والتعزير حسبما يراه ولي الأمر ، وتحفل كتب الفقهاء بما يقرر تلك القاعدة : فكتب المالكية تقرر   "  أن قصد الضرب بآلة ، كيفما   كانت ،  أحدثت الوفاة توجب القصاص وقال الزرقاني شارح خليل  ( وإن قصد أي تعمد القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً ،  وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يُقتص منه )  وأوضح الشيخ البناني في حاشيته : ( عبارتهم تقتضي أن القصاص في العمد العدوان ،  فنبه المصنف إلى العمد بقوله ( إن قصد وأما العدوان فالظاهر أنه أشار إليه بقوله : أو عداوة ) الجزء 8 ـــ ص 7 .   وأما الشافعية والحنابلة والأحناف يشترطون لكون القتل موجباً للقصاص أن يكون بكيفية يقع معها القتل غالباً ( المغني الجزء 7 ـــ ص 640 ـــ التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الأول ـــ ص 405 : 407 ) .   لما كان  ذلك ،  وكان للقصاص في الشريعة الإسلامية شروط هي أن يكون صاحب الحق   مكلفاً ،  وأن يتفق أولياء الدم على القصاص فإن عفا بعضهم فلا قصاص ،  ومن لم يعف فله قسطه من الدية ،  وأن يُؤمن في حال الاستيفاء التعدي بألا يتعدى الجرح مثله وألا يُقتل غير القاتل وألا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها وذلك في حضور سلطان أو نائبه وأن يكون بآلة حادة كالسيف أو بأداة أسرع من السيف كالمقصلة والكرسي الكهربائي وغيرهما مما يفضي إلى الموت بسرعة ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل      ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني ـــ ص 154 ) .   لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن المحكوم عليه وقد نشأ مع المجني عليهما ..... و ...... ،  ما فتئ يتذكر ما أشاعه عنه أولهما من أنه خنيث وأنه باشر لواطه في صغرهما ،  وما لحقه من أذى نفسي وأدبي من جراء ذيوع ما أشاعه حتى تداوله زملاء عمله بالقوات المسلحة ،  كما بقي في سريرة نفسه ما وقع بينه وبين المجني عليه الثاني عندما دعاه لمجالسته وندمائه في مجلس خمر ،  ولما اعتذر منه لحمله مصحفاً بجيبه ، استهزأ به وطلب منه إلقاء القرآن الذي يحمله بحظيرة الأغنام ،  وقد ألحت عليه تلك الوقائع وصاحبته في صحوه ونومه ،  فعقد العزم المصمم على قتلهما  وأعد لذلك سلاحاً نارياً " مسدس " وزوده بخزنتي ذخيرة ،  بيد أنه لم يُنفذ ما عزم عليه لفترة طويلة لتعذر جمعه بين المجني عليهما في مكان واحد ليقضي عليهما معاً ،  وأنه في صباح يوم الحادث 15 / 6 / 2007 م حزم أمره على قتلهما فتسلل خلسة إلى منزل الأول حيث فوجئ به ..... ( شقيق المجني عليه الأول ) ولما أبدى له غضبه من اقتحامه للمنزل ،  أخبره أنه يبحث عن شقيقه لضرورة عاجلة فأخبره بسؤال .....   ( شقيق المحكوم عليه ) عنه لكونهما يرتبطان بصداقة متينة ،  فهاتف المحكوم عليه شقيقه وطلب منه أن يلتقي بالمجني عليه لضرورة لا تحتمل التأخير ،  ومن ثم تواعدوا على اللقاء أمام أسواق الخليج بناحية الرمس بعد صلاة ظهر يوم الجمعة ،  وفور وصول المجني عليه .......... بصحبة شقيق المحكوم عليه وما أن هم بالترجل من السيارة حتى عاجله المحكوم عليه بوابل من الطلقات فسقط مضرجاً في دمائه ،  حيث وافته المنية أثناء محاولة شقيق المحكوم عليه نقله إلى المستشفى لإسعافه ،  وأنه فور ارتكابه لجريمته ،  سارع إلى منزل ......... حاملاً ذات السلاح الناري بعد أن زوده بخزينة الطلقات الأخرى ولما لم يجد سيارته أمامه توجه إلى منزل والد المجني عليه الثاني وما إن شاهد سيارة الأخير أمام المنزل حتى تيقن بوجوده داخله ،  فبادر بطرق باب المنزل وطلب من الخادمة استدعاءه ،  ولما خرج إليه أمطره بالطلقات مما أفضى إلى وفاته ـــ ثم سارع إلى تقديم نفسه والسلاح المستعمل في الحادث للشرطة مقراً بما ارتكبه من جرم وقد أقام الحكم الدليل الشرعي على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى المحكوم عليه من إقراره أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وأقوال شاهدي الواقعة .......... ،  و ......... ،  والشاهد ......... ومن تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهما ،  وتقرير فحص السلاح المستخدم في الحادث ،  وهي أدلة سائغة وكافية للتدليل على توافر جريمة القتل العدوان الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية وسلامة إسنادها للجاني ،  كما دلل على توافر شروط استيفاء القصاص بما أورده من طلب أولياء الدم البالغين الذكور من ورثة المجني عليهما تطبيق عقوبة القصاص أمام محكمتي أول درجة والاستئناف .   لما كان ذلك ،  وكانت محكمة الاستئناف قد أجابت المدافع عن الطاعن إلى طلبه إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه ، فانتهى تقرير اللجنة المشكلة لفحص حالة المتهم العقلية إلى  "  أنه مدرك لفعلته مقدراً لعواقبها ،  قادراً على الدفاع عن نفسه وتفنيد الأعذار ،  وأن لديه بعض الشكوك التي ربما ترقى إلى ضلالات فكرية ،  إلا أنها لا ترقى إلى الحد الذي يؤثر في إرادته وفي التمييز بين الخير والشر والخطأ والصواب   " ،  وكانت محكمة الاستئناف قد أوردت مضمون هذا التقرير للتدليل على مسئولية المتهم عن أفعاله ،  وكانت محكمة أول درجة قد أوردت ما لاحظته على المتهم من  "   إدلائه باعترافه طائعاً مختاراً غير مكره ،  وهو في كامل قواه العقلية غير نادم على ما فعل   "  ونفيه إصابته بأي مرض نفسي أو عقلي ،  فإن ذلك يكون كافياً للتدليل على اطمئنان المحكمة لسلامة المتهم من الناحيتين العقلية والنفسية ومسئوليته عن أفعاله ،  وللرد على هذا الوجه من أوجه الدفاع .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر شرعاً أنه ليس للبواعث التي دفعت الجاني لارتكاب جريمة أثر ما على مسئوليته ولا عقوبته في الشريعة فإذا ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالمجني عليه أو لباعث غير شريف ،  فإن ذلك لا يزيد من مسئوليته أو عقوبته شيئاً ،  كما أن ارتكاب الفعل لباعث شريف لا يخفف مسئولية الجاني أو عقوبته شيئاً ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني ـــ ص 83 ) ،  كما أنه لا تأثير للبواعث على ثبوت جريمة القتل أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته الجنائية .   لما كان ذلك ،  وكان الجاني قد أقر بقتله المجني عليه أمام النيابة العامة وأمام محكمتي أول درجة والاستئناف إقراراً مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكابه الجناية المسندة إليه  ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني القسم الخاص ـــ عبد القادر عودة ـــ ص 303 ـــ 304 ) مبيناً ظروف القتل وسببه وباعثه عليه ،  والأداة التي استخدمها فيها ، ووقائع ظفره بالمجني عليهما وتعمده قتلهما ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي قد اطمأن إلى أن ذلك الإقرار قد صدر عن الجاني طواعية واختياراً بغير إكراه ،  فإن تعويله عليه كحجة في حق المقر وكدليل في إثبات الجريمة قبله ـــ بالإضافة إلى شهادة الشهود والتقارير الفنية ـــ يكون سديداً موافقاً لأحكام الشريعة الغراء .   لما كان ذلك ،  وكان المحامي الذي نُدب للدفاع عن المتهم قد شهد إجراءات المحاكمة ،  وقدم دفاعه شفاهة وفي مذكرات مكتوبة حسبما أوحى به ضميره واجتهاده ووفقاً لتقاليد مهنته ،  فإن هذا إنما يتحقق به ما نصت عليه المادة 28 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والمادة 4/1 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمادة 38 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 التي توجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة ليحظى المتهم بدفاع جدي .   وكان الحكم قد صدر من محكمة أول درجة وتأيد استئنافياً بإجماع آراء أعضاء المحكمتين ـــ وفق الثابت بمنطوق الحكمين ـــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب أن تصدر أحكام الإعدام بإجماع الآراء .   لما كان كل  ذلك ،  فإن الحكم المعروض والصادر بالقتل   قصاصاً ،  وقد وافق أحكام الشريعة الغراء ،  والقانون وجاء خلواً من مخالفتهما أو الخطأ في تطبيق أحكامهما ،  أو تأويلها ،  وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ،  وبإجراءات محاكمة صحيحة لا يعتورها بطلان ،  ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي ،  كما صمم أولياء الدم على القصاص ،  وأصر المحكوم عليه على إقراره بالجريمة أمام هذه المحكمة فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بالقتل قصاصاً قِبل المحكوم عليه عبد الله حسن سعيد حسن الدحي .   لما كان كل ذلك ،  وكانت المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية قد نصت على أنه  "   تنفذ عقوبات الإعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية   "  كما نصت المادة 106 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه  "   يتم تنفيذ حكم الإعدام حسبما يجيء بمنطوق الحكم الصادر بالإعدام   "  وكان قانون العقوبات قد خلا من تحديد لوسيلة تنفيذ الحكم بالقتل قصاصاً ،  وكان مرمى الشريعة الإسلامية أن تنفذ العقوبة بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب وبأي وسيلة أسرع من السيف وأقل إيلاماً لقول رسول صلى الله عليه وسلم  " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " فإنه يتعين تصحيح الحكم المعروض والقضاء بتنفيذ القصاص رمياً بالرصاص عملاً بالمادتين 33 البند ثانياً ، و 38/2 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 .   ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن المصادرة التي تقضي بها المحكمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي تستلزم أن تكون الأشياء المضبوطة متحصلة من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تُستعمل فيها ،  كما أن المصادرة وجوباً تستلزم أن تكون تلك الأشياء من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ،  وكانت السيارة المضبوطة في الدعوى الماثلة ـــ وإن كان المحكوم عليه قد استقلها إلى مكان الجريمة ـــ إلا أنه لا يمكن عدها من الأدوات المستخدمة فيها أو التي كان من شأنها أن تُستعمل فيها ،  كما أنها ليست متحصلة منها ،  أضف أن السيارة ليست من الأشياء التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ،  فإن الحكم المعروض يكون فيما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة بنقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في هذا الشأن عملاً بحقها المقرر وفقاً للمادتين 33 البند ثانياً ، و 38/2 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بإقرار الحكم الصادر بقتل ........ قصاصاً وبمصادرة السلاح المضبوط ، وبنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتنفيذ القصاص رمياً بالرصاص وبإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة .

الطعن 21 لسنة 2 ق (2007) تبديد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة


الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / طـــه أحـــمــــد شــاهـــــيـــن   المحام العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل      أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  ...............
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ......... أنه في غضون عام 2007 بدائرة إمارة رأس الخيمة.
ـــ بدد المبالغ المالية والمستندات المملوكة لشركة نبراس للسفر و السياحة و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  404  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987  و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م.
ـــ وبجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 م  قضت المحكمة غيابياً  ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام .
ــ استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن ...... ( مالك شركة ....... للسفر و السياحة ) بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  28 / 11 / 2007 م  .
المحكــــــــمة
   من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اسندت ل .......... أنه في غضون عام  2007  بدد المبالغ المالية المملوكة لشركة ........ للسفر و السياحة و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة  404  من قانون العقوبات الاتحادي , ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2007  ببراءة المتهم مما أسند إليه , استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف , وكان .......... بصفته مالكاً لشركة نبراس للسفر و السياحة قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعه من المحامي رمزي سعيد العجوز أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2007  , وكانت المادة  27  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه  "  لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة  "  قد قصرت الحق في الطعن بالنقض على من عددتهم– على سبيل الحصر – بمتنها , وكان مناط الحق في ذلك هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة  33/1 البند  1  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  .  لما كان ذلك , وكان مالك شركة نبراس للسفر و السياحة ( الطاعن ) لم يدعْ بالحقوق المدنية قبل المطعون ضده أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين  22 , 147  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وأحكام المادة  42  من القانون الاتحادي رقم  11 لسنة 1992  بإصدار قانون الإجراءات المدنية , فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 20 لسنة 2 ق (2007) تأشيرة عمل

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل       رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين          المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل         أميـــــن الســـــــر
            فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  20 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفوع من
الطاعـــــــــن / ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيــــــــابة العــامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ....... ،أنه في يوم 30 من أغسطس سنة 2007 :
ــ وهو أجنبي حاصل على تأشيرة للعمل عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــ وبجلسة 30 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة درهم وإبعاده عن البلاد .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة   10 من أكتوبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 11 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير كفيله بغير موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدعو ...... ــ الذي استقدمه ــ هو الذي ألحقه بالعمل بالمؤسسة التي تملكها زوجته ويديرها بصفته وكيلاً عنها ، ومن ثم لا يعد ممن يعملون لدى غير كفيلهم بدلالة أن النيابة العامة لم تقدم كفيله للمحاكمة بتهمة عدم تشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، كما أن محكمة رأس الخيمة قد فصلت في الدعوى رغم اختصاص محكمة أبوظبي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بجلسة المحاكمة ومما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم   6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب أنه إذا كانت التأشيرة صادرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحب التأشيرة أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك ، بمعنى أن الكفيل يمكن أن يكون شخصاً أو مؤسسة وأن التأشيرة إذا كانت للعمل لدى مؤسسة معينة فلا يجوز للأجنبي العمل في غير المؤسسة الكفيلة ، ما لم يحصل صاحب التأشيرة على موافقة الكفيل وكذا موافقة إدارة الجنسية والهجرة ، فإذا كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه قد قَدِمَ على كفالة المدعو ....... ــ على الثابت بصورة التأشيرة المقدمة من الطاعن ــ ليعمل لديه كسائق خاص ، كما أنه ــ أي الطاعن ــ لا يدعي حصوله على موافقة من إدارة الجنسية والهجرة على العمل لدى غير كفيله وهو شرط لازم ــ مع موافقة الكفيل ــ لرفع التأثيم عن هذا الفعل ، فلا يجديه ما يتعلل به من أنه قد باشر العمل في مؤسسة مملوكة لزوج ابن الكفيل .  لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه ، وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاصها بنظر الدعوى وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه الطاعن ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .  لما كان ذلك فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 19 لسنة 2 ق (2007) خمر

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـــلال فضـل  رئيـس المحكمة
وعضويـة القاضييـن  /
محمد ناجي دربالة و محمــد عبـد الرحمن الجـراح
وحضـــــور السيـد
  /  طـه أحمـد شـاهـين المحامي العام الأول
والسيـــــــد
  /  سعــد محمـد توكــــل    أميــن الســــر        
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة في يوم الأحد 29 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  19 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة .... أنه في يوم 18 من أغسطس سنة 2007.
ـــ وهو غير مسلم تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
ـــ قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير الخمر .
ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر للمركبتين المبينتين بالمحضر .
ـــ حاز المشروبات الكحولية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 2 ، 10/6 ، 49/7 ، 53/2 ، 54 ، 75/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 23 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهرين وتغريمه ألفي درهم للارتباط وأمرت بإبعاده عن البلاد .
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من سبتمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 10 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تناول وحيازة المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ،  وقيادة مركبة بتهور وهو تحت تأثير الخمر وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دانه بجريمتي حيازة وتناول المشروبات الكحولية لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ووقع عليه عقوبة تعزيرية درءاً للحد الشرعي دون أن ينتبه إلى أن أحكام الشريعة الغراء لا تسري عليه في شأن حد الشرب لكونه غير مسلم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن من المقرر شرعاً أن غير المسلم إذا شرب الخمر ـــ أو ما في حكمه ـــ لا يمكن اعتبار فعله من قبيل الجرائم الحدية لما حفلت به الكتب الفقهية لمختلف المذاهب الإسلامية وبالأخص كتب المالكية من أن شارب الخمر غير المسلم لا يعتبر مرتكباً لجريمة حدية ،  فالإسلام يعتبر ركناً أساسياً لتوفر جريمة الشرب الحدية كما جاء في حاشية الزرقاني ( الجزء الرابع ـــ ص 112 ) عن ابن عرفة لتعريفه الشرب الموجب للحد بأنه : شرب مسلم مكلف ما يُسكر كثيره مختار ، وبذلك يخرج غير المسلم سواء أكان ذمياً أو مستأمناً أو حربياً ،  فلا يحد لأن تطبيق ذلك على غير المسلم يعتبر بعيداً عن نطاق عدالة الإسلام السمحة التي أعفت غير المسلم المُؤَمَّن في بلاد الإسلام من العقاب على ما يبيحه له دينه ـــ إلا إذا أضيف إليه ما يجعله مخالفاً للآداب العامة الإسلامية ـــ وليس في ذلك تعطيل لحدود الله لأن إقامة الحدود بالنسبة لشرب الخمر واجبة على المسلم فقط إذ الخطاب الإلهي الذي حُرم الخمر بموجبه موجه للمؤمنين في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان    فاجتنبوه " ،  ولكن ذلك لا يمنع من تعزير غير المسلم وفقاً للضوابط والقواعد التي يتضمنها التشريع العقابي الذي ينتظم أحكام شرب الخمر لغير المسلمين ،  باعتبار أن شرب الخمر قد يمتد إلى ما من شأنه إفساد الأخلاق ونشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ،  أو التأثير على حسن مباشرة النشاط الإنساني ،  أو سلامة أدائه فضلاً عن أضراره البدنية ،  وهو ما أخذ به المشرع بما نص عليه بالمادة  313  مكرراً المضافة لقانون العقوبات بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 من أنه  "  1ـــ لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم .  2ـــ مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين ،  يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين   "  ،  وقد أورد النص ـــ إلى جواز الحكم بعدم إقامة حد شرب الخمر على غير المسلم ـــ حكمه بالعقوبة على كل من شرب الخمر ،  سواءً كان مسلماً دُرئ عنه الحد أو غير مسلم شرب الخمر على خلاف الأحوال المصرح فيها بشرب الخمر أو الأفعال اللازمة بالضرورة له والمؤدية بالحكم إليه كشرائه أو حيازته ،  وكان مقتضى ذلك أنه يتعين على المحكمة ـــ بالنسبة لغير المسلم المسند إليه الاتهام بشرب الخمر ـــ أن تحيط ـــ بالأحوال المصرح بها لغير المسلمين بشرب الخمر لتتعرف على النموذج الإجرامي المسند للمتهم وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير ـــ فلا جريمة أو عقوبة أو تدبير بغير نص ـــ ،  بما ييسر لها أن تقف على مدى توافره في حق المتهم من عدمه وبالتالي تكييف الفعل المسند للمتهم من حيث بقائه في أصل الإباحة أو دخوله دائرة التأثيم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن استناداً إلى ما أورده من أن الشريعة الإسلامية تُحرم شرب الخمر وما انتهى إليه في قوله  "   أن المحكمة تقضي تبعاً لذلك بمعاقبته عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء . . وتستبدل العقوبة التعزيرية بعقوبة الحد المقررة   "  دون أن يُعنى ببيان الأفعال التي ارتكبها الطاعن ـــ غير المسلم ـــ وتخرج عن حدود الأحوال المصرح له فيها بشرب الخمر بما يدخله في دائرة التأثيم والعقاب وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،  وكان لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة ذلك أن جريمتي شرب وحيازة الخمر مرتبطتان ـــ على ما أفصح عنه الحكم ووفقاً لما انتهى إليه من توقيعه العقوبة الأشد على المتهم ـــ بجرائم القيادة بتهور وتحت تأثير الخمر والإتلاف بغير قصد المنسوبة للطاعن ولا يُعرف مدى الأثر الذي قد يترتب على عناصر الثبوت في تلك الجرائم المرتبطة وتقدير العقوبة عنها فيما لو تزعزعت عقيدة المحكمة في جريمتي شرب الخمر وحيازته ،  أو انتهت إلى عدم توافر أركان هاتين الجريمتين بالنسبة للطاعن ،  لما كان كل ذلك ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه   والإعادة.

الطعن 18 لسنة 2 ق (2007) قتل خطأ ومرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد محمـــــد صابــر     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل    أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 8 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة   ................  
أنه في يوم 3 من إبريل سنة 2007         بدائرة رأس الخيمة
ـــ تسبب بخطئه في وفاة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته .
ـــ قاد مركبة آلية بتهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث تلفيات بها .
ـــ قاد مركبة آلية برخصة قيادة منتهية الصلاحية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 4 ، 53 / 2 ، 54 ، 57 / 1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 30 من مايو سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً: -
ـــ بحبس المتهم لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبتغريمه ألفي درهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة .
ـــ وألزمت المتهم بأداء الدية الشرعية وقدرها مائتا ألف درهم تدفع للورثة الشرعيين للمرحوم .......... .
ـــ يجب على المتهم صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ .
ـــ تغريم المتهم مبلغ مائتي درهم عن التهمة الرابعة .
ـــ حفظ الحق المدني لورثة ......... عن الأضرار التي لحقت بالورثة .
ـــ حفظ الحق المدني للمدعو .......... عن أضرار المركبة قيادة المتوفى والتي تحمل الرقم (( 971 )) أبيض خصوصي رأس الخيمة .
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 15 من يوليو سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 8 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة قيادة منتهية وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف المحيطة بها وركن الخطأ في جانبه والإصابات التي لحقت بالمجني عليه ،  وعول في إدانته على أقوال المجني عليه على الرغم من أن الحادث قد وقع من جراء خطئه إذ انحرف بسيارته إلى الحارة اليسرى للطريق على نحو مفاجئ ودون أن يستعمل آلتي التنبيه أو الفرامل مما أدى لاصطدامه به فتدهور بسيارته ـــ من جراء سرعته الفائقة ـــ أربع مرات إلى أن استقر على بعد 272 متر من أفريز الطريق ،  كما عول على أقوال مخطط الحادث على الرغم من عدم معقولية تصويره لكيفية وقوعه ،  كما أنه دفع بانقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ووفاته بيد أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يُسوغ اطراحه وأعرضت عن طلبه استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثمان المجني عليه لمناقشته وطلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه يبين من  الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة قيادة منتهية وإلحاقه بغير قصد الضرر بممتلكات آخر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مؤدى كل منها على نحو كافٍ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  استمدها من أقوال المجني عليه ،  وشهادة مخطط الحادث ،  وما ورد بالمعاينة ،  وما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إقرار الطاعن بأنه قد غَفل أثناء القيادة ،  ومن تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن وفاة المجني عليه ترجع إلى إصابته الناجمة عن الحادث .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه أثناء قيادته لسيارته بالحارة اليسرى للطريق بسرعة 140 كيلومتر / ساعة ،  في جو ممطر ، فقد انتباهه ، فانحرف بسيارته إلى الحارة اليمنى للطريق فاصطدم بيمين مقدمة سيارته بمؤخرة سيارة المجني عليه من الجهة اليسرى مما أدى إلى تدهورها وحدوث إصابة المجني عليه بكسر في العظمة الكبرى للساق اليمنى و من ثم إصابته بتجمع دموي متجلط أدى تعاظم حجمه إلى انسداد الشريان الرئوي وبالتالي إلى الذبحة الرئوية التي أودت بحياته ،  فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليه ،  ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه أو أن وفاته لا تعزى إلى إصابته في الحادث لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ،  واستقرت في وجدانها .   لما كان ذلك ،  وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ،  ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز ،  وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى أو طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ما تقدم ،  فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
  وحيث إنه لما كان ذلك ،  وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي إجراءات قانونية لإقامة دعوى مدنية قبل المتهم ،  فإن تصديها للقضاء في الحقوق المتصلة بهذه الدعوى ـــ بحفظ حق ورثة المجني عليه ومالك المركبة المضرورة في التعويض ـــ يكون قضاءً في غير خصومة ،  ويكون إيرادها ذلك القضاء بمنطوق حكمها ـــ حتى لو كان مجرد التقرير بحفظ الحقوق المدنية ـــ إنما يُعد اغتصاباً لولاية ليست لها ،  ومن ثم لا يمكن اعتباره قضاءً صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره ،  ويصير بالتالي هو والعدم سواء ،  ويكون الحكم المطعون فيه وقد ساير الحكم الابتدائي في قضائه ـــ في هذا الخصوص ـــ قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه   المحكمة ـــ عملاً بنص المادة 30 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ـــ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم فيما قضى به في هذا الشأن وإلغاء ما تضمنه من قضاء في شأن الحقوق المدنية .   لما كان ذلك ،  وكان الأصل في الكفارة قوله تعالى في الآية  رقم 92 من سورة النساء  " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله "  فالكفارة   ـــ في هذه الآية ـــ هي عبادات شُرعت لتطهر النفس من إثم اقترفته وهي عتق رقبة فمن لم يجدها ،  فيتصدق بقيمتها إذا كان لدى من وجبت عليه ما يفيض عن حاجته ،  فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ،  والعتق والتصدق والصوم جميعاً لا تخرج عن أن تكون التزام ديني يقوم به المسلم طواعية إمتثالاً لأمر الله تعالى عندما يصدر منه قتل خطأ أو غير ذلك مما يوجب الكفارة ،  وجميع ما سلف يدخل في نطاق العبادة التي لا يتصور تنفيذها قسراً عن المُلزم بها أو كرهاً عنه بحبسه أو ما شابه ذلك من وسائل لما في ذلك من مخالفة لطبيعة العبادة الطوعية ،  ومن جلب لمفاسد منهي عنها شرعاً ،  ومن ثم فإنها في صورها المختلفة ـــ العتق والصدقة والصيام ـــ تندرج في نطاق التوجيه الديني والأمر بالمعروف والوعظ والإرشاد ولا تدخل في نطاق ما يقضي به القاضي أو يضمنه منطوق أحكامه من عقوبات أصلية أو فرعية بشقيها تبعية أو تكميلية أو تدابير جنائية أو تدابير للدفاع الاجتماعي وغاية الأمر بالنسبة للقاضي في هذا الشأن أن يشرح للمحكوم عليه هذه الكفارة ويوجهه إلى أدائها .   فإذا كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة وقضى بتأييده فيما أورده بمنطوق حكمه من وجوب صيام الطاعن لشهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ بحسبانها مما يصح القضاء به ،  يكون قد أخطأ  في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة بإلغاء ما تضمنه في هذا الشأن .
   ومن حيث إنه لما كان من بين العقوبات المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإنه لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما مقتضاه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شأن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين وبإلغاء ما تضمنه في شأن الحقوق المدنية والكفارة .